عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمه
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٩
تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - ١ – لا جريمة اذا قام شخص بقتل او شرع بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احدى محارم القاتل .
٢ – يعد ظرفا مشددا قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( ١ ) من هذا البند اخذا بالثار .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة