قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمه | 49

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمه

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٩

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا - ١ – لا جريمة اذا قام شخص بقتل او شرع بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احدى محارم القاتل .

٢ – يعد ظرفا مشددا قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( ١ ) من هذا البند اخذا بالثار .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                               صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة