عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواج
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا- يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢١٠ والمؤرخ في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ ويحل محله ما ياتي: -
اولا – لا يجوز للاجنبي البالغ سن الرشد الإقامة في العراق بصورة مؤقتة او دائمة لمدة تزيد على ٥ خمس سنوات ما لم يكن متزوجا وتقيم عائلته في العراق .
ثانيا -
١ – تلغى الفقرة ٢ من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار .
٢ – تلغى الفقرة ٣ من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار ويحل محله ما ياتي: -
٣ – الطلبة الاجانب بالغو سن الرشد .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة