قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواج | 21

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواج

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢١

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا- يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢١٠ والمؤرخ في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ ويحل محله ما ياتي: -

اولا – لا يجوز للاجنبي البالغ سن الرشد الإقامة في العراق بصورة مؤقتة او دائمة لمدة تزيد على ٥ خمس سنوات ما لم يكن متزوجا وتقيم عائلته في العراق .

ثانيا -

١ – تلغى الفقرة ٢ من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار .

٢ – تلغى الفقرة ٣ من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار ويحل محله ما ياتي: -

٣ – الطلبة الاجانب بالغو سن الرشد .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                         صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة