قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦ | 762

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦

التصنيف التسجيل العقاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٦٢

تاريخ التشريع       ٠٦-١٠-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٩٩ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من  المـادة الثانية والأربعين مـن الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٩-١٩٨٦ مايلي:-

١ . يبطل السـجل العقاري المرقـم ٢٤ المؤرخ تشرين الثانـي سنة ١٩٨٠ المجلد  ٢٧ الدائمي المختص بتسجيل العقار تسلسل ١٤٦ سلمان باك وقفا غيـر صحيح  رسوما وتصرفا باسم وزارة المالية .

٢ . يعتد بالسـجل العقاري المرقـم ٢١٥ المؤرخ آب ١٩٦٤ المجلي ٣٠٣ الدائمي

بالنسبة لملكية العقار المذكور .

٣ .تتولى وزارة العدل تنفيذ هذا القرار .

                                                                          صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة