عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦
التصنيف التسجيل العقاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٦٢
تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٩٩ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المـادة الثانية والأربعين مـن الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٩-١٩٨٦ مايلي:-
١ . يبطل السـجل العقاري المرقـم ٢٤ المؤرخ تشرين الثانـي سنة ١٩٨٠ المجلد ٢٧ الدائمي المختص بتسجيل العقار تسلسل ١٤٦ سلمان باك وقفا غيـر صحيح رسوما وتصرفا باسم وزارة المالية .
٢ . يعتد بالسـجل العقاري المرقـم ٢١٥ المؤرخ آب ١٩٦٤ المجلي ٣٠٣ الدائمي
بالنسبة لملكية العقار المذكور .
٣ .تتولى وزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة