عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - يعاقب بغرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار كل من يوقف مركبة على الرصيف .
ثانيا - ١ – يخول كل من مدير عام الدائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المعنية وضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي جنح لغرض فرض العقوبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار عن المخالفات التي تقع امامه وفق نموذج يعد لهذا الغرض .
٢ – يكون قرار الحكم الذي يصدره الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ١ من هذا البند باتا .
ثالثا - توزع حصيلة مبالغ الغرامات المستوفاة وفق النسب الاتية: -
١ – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لوزارة المالية .
٢ – نسبة ٥٠% خمسين من المئة لامانة بغداد عند ارتكاب المخالفة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد او لمديرية البلدية المختصة عند ارتكاب المخالفة ضمن حدودها .
٣ – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لمديرية المرور العامة .
رابعا - تلغى الفقرة ٤ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٣ في ٣١ / ٥ / ١٩٩٩ .
خامسا - لوزير الداخلية بالتنسيق مع امين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة