عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧
تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية .
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٣٧
تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩٤ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٨-١٩٨٢ مايلي:-
اولا- يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٥١) في ٢٠-٧-١٩٨٠ ويقرأ على الوجه الآتي :-
١- تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة