قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧ تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية . | 1037

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧

تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية .

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٣٧

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٨-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩٤ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٨-١٩٨٢ مايلي:-

اولا- يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٥١) في ٢٠-٧-١٩٨٠ ويقرأ على الوجه الآتي :-

١- تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                           صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة