عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي)
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٤٨
تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩١ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :-
اولا ــ يلغى نص الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٣١٣) في ١٩٨٨/٤/٢ ويحل محله ما يأتي :
ثانيا ـ تقوم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة (اولا) من هذا القرار من مجلس العدل وفق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .
ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة