قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي) | 248

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي)

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٨

تاريخ التشريع       ١٢-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩١ | عدد الصفحات: ١

 

الاستناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :-

اولا ــ يلغى نص الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٣١٣) في ١٩٨٨/٤/٢  ويحل محله ما يأتي :

ثانيا ـ تقوم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة (اولا) من هذا القرار من مجلس العدل وفق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦) من قانون التنظيم القضائي  المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .

ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                              صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة