قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٨ (اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة) | 146

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٨ (اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة)

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٦

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٩-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا ــ يعد بيع لحوم الكلاب او الحمير او غيرها من اللحوم غير المعدة او غير الصالحة للاستهلاك البشري، على انها لحوم خراف او ابقار او غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومباديء الدستور العامة .

ثانيا ــ يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .

ثالثا ــ يعتبر ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذا القرار في ظروف الحرب، ظرفًا مشددًا .

رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة