قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٠ (الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي) | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٠ (الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٠ (الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢١-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٨ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٠ م اصدار القانون الاتي : -المادة ١تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في ١٩٩٥/٩/٢٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في ٢٩-٩-١٩٩٥ الذي يهدف الى استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الاخرى في منظمة الطيران المدني الدولي ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٧ تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغ | 2
قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٧ تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٧ تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات نص الاتفاقية منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣٧١ بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠١٥الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعا) من الدستور واستناداً الى أحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من ١٦ حزيران إلى ٢٢ منه عام ٢٠٠٣ بمدينة (جنيف) .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا من ١٦ حزيران إلى ٢٢ منه عام ٢٠٠٣ والموقع عليها من ممثل العراق في نيويورك في ٢٩-٦-٢٠٠٤، شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٢ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة | 43
قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٢ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة | 43
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٢ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية - شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٣١-٠٣-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند(أولاً) من المادة (٦١) والبند ثالثاً من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٥-٣-٢٠١٢اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو / المنعقد في دورته (٣٣) والتي دخلت حيز النفاذ في ١-٢-٢٠٠٧) .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةنص الاتفاقيةالاتفاقية الدوليةلمكافحة المنشطات في مجال الرياضةباريس، ١٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو"، المنعقد في باريس من ٣ إلى ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥، في دورته الثالثة والثلاثين،بالنظر إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة،على توثيق عرى التعاون بين الأمم،وإذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان،ويضع في اعتباره القرار ٥٨/ ٥ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٣ بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، ولا سيما الفقرة ٧ من هذا القرار،ويدرك أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دوراً هاماً في حماية الصحة، وفي التربية الأخلاقية والثقافية والبدنية،وفي تعزيز التفاهم والسلام على الصعيد الدولي،ويلاحظ الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،ويعرب عن قلقه إزاء استخدام اللاعبين للمنشطات في مجال الرياضة وعواقب ذلك على صحتهم، وعلى مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ومستقبل الرياضة،ويدرك أن تعاطي المنشطات يهدّد المبادئ الأخلاقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضة وفي الميثاق الأولمبي،ويذكّر بأن اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها الإضافي، المعتمدين في إطار مجلس أوروبا، هما أداتا القانون الدولي العام اللتان انبثقت عنهما السياسات الوطنية لمكافحة المنشطات واللتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي،ويذكّر بالتوصيات المتعلقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني والثالث والرابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، التي نظمتها اليونسكو في موسكو (١٩٨٨)، وبونتا ديل إيستي (١٩٩٩)، وأثينا (٢٠٠٤)، وبالقرار ٣٢م/٩ الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين (٢٠٠٣(،ويضع في اعتباره المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بكوبنهاغن، في ٥ آذار/ مارس ٢٠٠٣، و"إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة"،ويدرك أيضاً ما لكبار اللاعبين من تأثير على النشء،ويعي الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى تحسين الكشف عن المنشطات، والتوصل إلى فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى استخدامها، من أجل تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية،ويعي أيضاً أهمية التثقيف المستمر للاعبين والأطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عام في الوقاية من المنشطات،ويضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول الأطراف على تنفيذ برامج لمكافحة المنشطات،ويدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولة عن الرياضة تتحمل مسؤوليات متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيما عن ضمان السير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدأ الروح الرياضية، وعن حماية صحة المشاركين فيها،ويقرّ بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تعمل معاً على تحقيق هذه الغايات بما يكفل أكبر قدر ممكن من الاستقلال والشفافية على كافة المستويات المناسبة،وقد عقد العزم على مواصلة وتدعيم العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،وإذ يسلّم بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة يرتهن جزئياً بالتنسيق التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وبالتعاون على الصعيدين الوطني والعالمي،يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام ٢٠٠٥.اولاً :النطاقالمادة ١الغرض من الاتفاقيةإن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليهالمادة ٢التعاريفيتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف، يؤخذ بأحكام الاتفاقية .ولأغراض هذه الاتفاقية:١- يقصد بعبارة "المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات" المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.٢- ويقصد بعبارة "منظمة مكافحة المنشطات" أي كيان مسؤول عن اعتماد قواعد لاستهلال أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه. ومن الأمثلة على ذلك، اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى وتقوم فيها بإجراء اختبارات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الدولية، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.٣- ويقصد بعبارة "انتهاك قواعد مكافحة المنشطات" حالة أو أكثر من الحالات التالية:)أ) وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب؛)ب) استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة؛) جـ) رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقاً لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى؛) د) انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء اختبار خارج إطار المسابقة، ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الاختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة؛) هـ) التلاعب، أو محاولة التلاعب، بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات؛) و) حيازة عقاقير أو وسائل محظورة؛) ز) الاتجار بأي عقار محظور أو عقاقير محظورة؛) ح) إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب، أو مساعدته، أو تشجيعه، أو إعانته، أو تحريضه، أو التغطية عليه، أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.-٤ ويقصد بكلمة "اللاعب"، لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات، أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقاً للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف، وأي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله الدول الأطراف. ولأغراض برامج التربية والتدريب، يقصد بكلمة "اللاعب" أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية.-٥ ويقصد بعبارة "الطاقم المعاون للاعب" أي مدرب، أو مدير، أو وكيل، أو موظف من موظفي الفريق، أو مسؤول، أو طبيب، أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشتركين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها، أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين.-٦ ويقصد بكلمة "المدونة" المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في ٥ آذار/ مارس ٢٠٠٣ في كوبنهاغن، والتي ترد في الذيل ١ لهذه الاتفاقية.-٧ ويقصد بكلمة "المسابقة" سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة.-٨ ويقصد بعبارة "مراقبة تعاطي المنشطات" العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات، وجمع العينات ومعالجتها، والتحليل المختبري، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعون.-٩ ويقصد بعبارة "تعاطي المنشطات في مجال الرياضة" وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.-١٠ ويقصد بعبارة "الأفرقة المفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات" أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات.-١١ ويقصد بعبارة "داخل إطار المسابقة"، لأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما، وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات، الاختبار "داخل إطار المسابقة" الذي يُجرى للاعب يتم اختباره فيما يتعلق بمسابقة معينة.-١٢ ويقصد بعبارة "المعيار الدولي للمختبرات" المعيار الوارد في الذيل ٢ لهذه الاتفاقية.-١٣ ويقصد بعبارة "المعيار الدولي لإجراء الاختبارات" المعيار الوارد في الذيل ٣ لهذه الاتفاقية.-١٤ ويقصد بعبارة "عدم الإخطار المسبق" أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تُنفّذ دون سابق إنذار للاعب وتجري فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة.-١٥ ويقصد بعبارة "الحركة الأولمبية" كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلطة اللجنة الأولمبية الدولية، وهم: الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية، واللجان الأولمبية الوطنية، واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية، واللاعبون، والقضاة والحكام، والرابطات والأندية، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية.-١٦ ويقصد بعبارة "خارج إطار المسابقة" أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة.-١٧ ويقصد بعبارة "قائمة المحظورات" القائمة الواردة في الملحق ١ لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة.-١٨ ويقصد بعبارة "الوسيلة المحظورة" أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق ١ لهذه الاتفاقية.-١٩ ويقصد بعبارة "العقار المحظور" أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق ١ لهذه الاتفاقية.-٢٠ ويقصد بعبارة "المنظمة الرياضية" أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على حدث رياضي للعبة رياضية واحدة أو أكثر.-٢١ ويقصد بعبارة "معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية" المعايير الواردة في الملحق ٢ لهذه الاتفاقية.-٢٢ ويقصد بعبارة "إجراء الاختبار" الأجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات، على تخطيط توزيع الاختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها، ونقلها إلى المختبر.-٢٣ ويقصد بعبارة "الإعفاء لأغراض علاجية" أي إعفاء يُمنح وفقاً لمعايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية.-٢٤ ويقصد بكلمة "استخدام" وضع أو ابتلاع أو حقن أو استهلاك أي عقار محظور أو أي وسيلة محظورة بأي طريقة كانت.-٢٥ ويقصد بعبارة "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" المؤسسة التي أنشئت بهذا الاسم بموجب القانون السويسري في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩.المادة ٣وسائل تحقيق غرض الاتفاقيةلتحقيق غرض هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:) أ) اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدوّنة؛) ب) تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، وإلى تشاطر نتائج البحوث؛) جـ) تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.المادة ٤علاقة الاتفاقية بالمدوّنة-١ تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأسـاس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليـها في المادة ٥ من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة.-٢ تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين ٢ و٣ لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي.-٣ يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.المادة ٥تدابير تحقيق أهداف الاتفاقيةتتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة، وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات، أو لوائح، أو سياسات، أو إجراءات إدارية.المادة ٦العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرىلا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.ثانياً :انشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطنيالمادة ٧التنسيق على المستوى الوطنيتكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني. ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية.المادة ٨تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة١- تعتمد الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة، إلا إذا استند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية. ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الاتجار الذي يستهدف اللاعبين، كما يتضمن، لتحقيق هذه الغاية، تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها.٢- تعتمد الدول الأطراف أو تشجع، عند الاقتضاء، الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على أن تعتمد تدابير تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية.٣- لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملاً بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر للأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة.المادة ٩اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبينتتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير، أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة.المادة ١٠المكملات الغذائيةتشجع الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، منتجي وموزِّعي المكملات الغذائية على تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات، بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها.المادة ١١التدابير الماليةعلى الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي:(أ) توفير تمويل في إطار ميزانياتها لدعم برنامج وطني لإجراء الاختبارات يشمل جميع الألعاب الرياضية، أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمويل عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، إما من خلال تقديم إعانات أو منح مباشرة، وإما من خلال مراعاة تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات أو المنح التي تقدم لهذه المنظمات؛(ب) اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين أو أي أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر إنتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة، من الحصول على دعم مالي له صلة بالرياضة خلال فترة إيقافهم؛(جـ) حجب الدعم المالي أو أي دعم آخر متعلق بالرياضة، حجباً كلياً أو جزئياً، عن أي منظمة رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملاً بالمدونة.المادة ١٢تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطاتعلى الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي:(أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، بطريقة تتمشى مع المدونة، بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله؛(ب) تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات؛(جـ) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.ثالثاً : التعاون الدوليالمادة ١٣التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضيةتعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات، والسلطات المختصة، والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها، والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى، من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي.المادة ١٤دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطاتتتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات.المادة ١٥التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطاتتؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية.المادة ١٦التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطاتاعترافاً من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعّالة إلا عندما يتسنَّى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق، ثم نقل العيِّنات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها، فإن الدول الأطراف تقوم، حيثما اقتضى الأمر ووفقاً للإجراءات والقوانين الوطنية، بما يلي:(أ) تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تمتثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة، بعمليات مراقبة للاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخارجه، وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر؛(ب) تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات، في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه؛(جـ) التعاون من أجل التعجيل بشحن أو نقل العيّنات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها؛(د) المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها مختلف منظمات مكافحة المنشطات، والتعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛(هـ) تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف أخرى. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة لمراقبة تعاطي المنشطات أن تشجع المختبرات الخاضعة لولايتها على مساعدة الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك؛(و) تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الاختبارات فيما بين المنظمات المعيّنة لمكافحة المنشطات، بما يتفق وأحكام المدوّنة؛(ز) الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج الاختبارات - بما في ذلك العقوبات المقرّرة على المستوى الرياضي - التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدوّنة.المادة ١٧صندوق التبرعات١- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية "صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة"، الذي يشار إليه فيما يلي باسم "صندوق التبرعات". ويتألف الصندوق من أموال ودائع تُنشأ وفقاً للنظام المالي لليونسكو. وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات.٢- تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي:(أ) المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف؛(ب) المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية:(١) الدول الأخرى؛(٢) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى؛(٣) الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد؛(جـ) أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات؛(د) المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال، والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم لصالح صندوق التبرعات؛(هـ) أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر الأطراف.٣- لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.المادة ١٨استخدام صندوق التبرعات وإدارتهيقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات لتمويل الأنشطة التي يوافق عليها المؤتمر، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية. ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي شروط سياسية أو اقتصادية أو شروط أخرى.رابعاً : التربية والتدريبالمادة ١٩المبادئ العامة للتربية والتدريب١- تتعهد الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات. وفيما يخص الأوساط الرياضية بوجه عام، ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين التاليتين:(أ) إضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة؛(ب) العواقب الصحية للمنشطات.٢- وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، ولا سيما في إطار تدريبهم الأوّلي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية:(أ) إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛(ب) حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات، بما في ذلك معلومات عن المدوّنة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية. وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات؛(جـ) قائمة العقاقير والوسائل المحظورة، والإعفاءات لأغراض علاجية؛(د) المكمّلات الغذائية.المادة ٢٠مدوّنات السلوك المهنيتشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق مدوّنات ملائمة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتكون متوافقة مع المدوّنة.المادة ٢١مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهمتشجّع الدول الأطراف، وتدعم في حدود إمكاناتها، مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها على أن تحذو حذوها في هذا الصدد.المادة ٢٢دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطاتتشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ برامج للتربية والتدريب المستمرّين لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، عن الموضوعات المحددة في المادة ١٩.المادة ٢٣التعاون في مجالي التربية والتدريبتتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات.خامساً - البحوثالمادة ٢٤تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطاتتتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع، في حدود إمكاناتها، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، بشأن المسائل التالية:(أ) الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وجوانبها السلوكية والاجتماعية، وعواقبها الصحية؛(ب) سبل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص؛(جـ) استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية.المادة ٢٥طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطاتيجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات المذكورة في المادة ٢٤، بالشروط التالية:(أ) الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دولياً؛(ب) تجنّب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعهم لوسائل محظورة؛(جـ) إجراء البحوث مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات .المادة ٢٦تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطاتتتشاطر الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، نتائج البحوث المتاحة و المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية.المادة ٢٧البحوث العلمية في مجال الرياضةتشجع الدول الأطراف الجهات التالية:(أ) العاملين في الأوساط العلمية والطبية، على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقاً لمبادئ المدوّنة او القانون .(ب) المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ القانون .سادساً : مراقبة تنفيذ الاتفاقيةالمادة ٢٨مؤتمر الأطراف١- يًنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية.٢- يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية كل سنتين من حيث المبدأ. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل.٣- تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف.٤- يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.المادة ٢٩المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطرافتدعى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية. كما يدعى للحضور بصفة مراقب كل من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، ومجلس أوروبا، واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقبين.المادة ٣٠مهام مؤتمر الأطراف١- إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف بالمهام التالية:(أ) الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛(ب) مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة. ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة؛(جـ) اعتماد خطة لاستخدام موارد صندوق التبرعات، وفقاً لأحكام المادة ١٨؛(د) دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقاً لأحكام المادة ٣١؛(هـ) الاضطلاع، على أساس مستمر، بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقاً لتطور نظم مكافحة المنشطات، وذلك طبقاً للمادة ٣١. وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادة ٣١ يموّل من صندوق التبرعات المُنشأ بموجب المادة ١٧؛(و) دراسة أي مشروع تعديل يُقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، بغية اعتماده؛(ز) دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بغية إقرارها على النحو المبيَّن في المادة ٣٤؛(ح) تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛(ط) دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريراً عن تنفيذ المدونة بغية دراسته.٢- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الاضطلاع بمهامه.المادة ٣١تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطرافتقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة، بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.المادة ٣٢أمانة مؤتمر الأطراف١- يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف.٢- بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقاً للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف.٣- تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة ١٧، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علماً بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية.٤- تعدّ الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاته، وتكفل تنفيذ قراراته.المادة ٣٣تعديل الاتفاقية١- يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف.٢- يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.٣- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.٤- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.٥- تعتبر أي دولة تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لأحكام الفقرة ٤ من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة:(أ) طرفاً في الاتفاقية المعدلة؛(ب) طرفاً في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.المادة ٣٤إجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية١- إذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات أو معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية، جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه.ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية. ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على الملحقين إما خلال إحدى دوراته أو بواسطة مشاورة كتابية.٢- يجوز للدول الأطراف في غضون فترة ٤٥ يوماً من إخطار المدير العام أن تبدي اعتراضها على التعديل المقترح، إما كتابة إلى المدير العام، في حال إجراء مشاورة كتابية، أو خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف. ويعتبر التعديل المقترح مقبولاً من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف.٣- يقوم المدير العام بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء ٤٥ يوماً على تاريخ الإخطار، إلا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها إبلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات.٤- تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلاً تتم الموافقة عليه وفقاً لأحكام الفقرات السابقة، ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة.سابعاً : احكام ختاميةالمادة ٣٥النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزيةتنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:(أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية؛(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها لسلطة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للاتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة، مع توصيتها باعتمادها.المادة ٣٦التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمامتخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.المادة ٣٧بدء النفاذ١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.٢- فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.المادة ٣٨مد نطاق سريان الاتفاقية١- يجوز لأي دولة أن تحدد، لدى إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.٢- يجوز لأي دولة أن تمد، في أي تاريخ لاحق، وعن طريق إعلان توجهه إلى اليونسكو، نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده في الإعلان. ويبدأ نفاذ الاتفاقية، فيما يخص هذا الإقليم، في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإعلان.٣- يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي إقليم يُذكر فيه، وذلك عن طريق إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإخطار.المادة ٣٩الانسحابيجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية. ويتم الإخطار بالانسحاب عن طريق إيداع وثيقة كتابية لدى المدير العام لليونسكو. ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة ستة أشهر على تسلم وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات المالية للدولة الطرف المعنية، حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.المادة ٤٠جهة الإيداعالمدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية وما يُدخل عليها من تعديلات. ويبلّغ المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة الإيداع لهذه الاتفاقية، الدول الأطراف فيها، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة، بما يلي:(أ) إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة ٣٧؛(جـ) أي تقرير يُعد عملاً بأحكام المادة ٣١؛(د) أي تعديل للاتفاقية أو لملحقيها يعتمد وفقاً لأحكام المادتين ٣٣ و٣٤، وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل؛(هـ) أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة ٣٨؛(و) أي إخطار يوجه بموجب المادة ٣٩ وتاريخ نفاذ الانسحاب؛(ز) أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية.المادة ٤١التسجيلوفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة , تسجل هذه الاتفاقية لدى امانة الامم المتحدة بناء على طلب من المدير العام لليونسكو .المادة ٤٢النصوص ذات الحجية١- حررت هذه الاتفاقية وملحقاتها باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجية .٢- حررت ذيول هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية و الانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية .المادة ٤٣التحفظاتلايسمح بأي تحفظات لا تتفق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها .حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام ٢٠٠٥ , في نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام , والمدير العام لليونسكو . وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو .الملحق ١- المعيار الدولي لقائمة المحظوراتالملحق ٢- معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجيةالذيل ١- المدونة العالمية لمكافحة المنشطاتالذيل ٢- المعيار الدولي للمختبراتالذيل ٣- المعيار الدولي لإجراء الاختبارات...
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٧ (انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها) | 2
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٧ (انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٧ (انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات الاتفاقية منشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٩٩) لسنة ٢٠٠٨الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ٧٣ / ثانيا و ١٣٨ / سادسا من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٠٧اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المرقمين بـ ( ٥٥ / ٢٥ ) في ١٥ / تشرين الثاني / ٢٠٠٠ و( ٥٥ / ٢٥٥ ) في ٣١ / ايار / ٢٠٠١ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٩ / ايلول / ٢٠٠٣ والبروتوكول الاول في ٢٥ / كانون الاول / ٢٠٠٣ والبروتوكول الثاني في ٢٨ كانون الثاني / ٢٠٠٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلاهمية الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها ولكون هذه الاتفاقية تشكل اداة اساسية في مكافحة الانشطة الاجرامية ذات الطابع الدولي ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه | 2
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياهالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المتعمدة سنه ٢٠٠١ و التي دخلت حيز النفاذ في ٢ / كانون الثاني / ٢٠٠٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه و التعاون بين الدول لتحقيق ذلك و المحافظة عليه من اجل مصلحة الإنسانية لما لهذا التراث من أهمية باعتباره جزءً لا يتجزا من التراث الثقافي للبشرية و عنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب و الأمم و تاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك , و لغرض الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه(١)اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياهالاتفاقيةان المؤتمر العام ,اذ يعترف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك ,ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه وان مسؤولية الاضطلاع بهذة المهمة تقع على عاتق جميع الدول ,ويلاحظ تزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتقديره له ,واقتناعاً منه بأهمية البحث والاعلام والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه ,واقتناعاً منه ايضاً بحق الجمهور في التمتع بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشئة عن الانتفاع بشكل مسؤول وغير ضار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي ,وبقيمة تثقيف الجمهور من حيث الاسهام في التوعية بقيمة ذلك التراث وفي تقديره وحمايته ,وادراكاً منه للتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه من جراء الأنشطة غير المرخص بها التي تستهدفه , وللحاجة الى اتخاذ تدابير اقوى لمنع هذة الأنشطة ,ووعيا ً منه بالحاجة الى اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لبعض الأنشطة المشروعة التي يمكن ان تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه ,واذ يشعر بالقلق العميق ازاء الاستغلال التجاري المتزايد للتراث الثقافي المغمور بالمياه , وعلى الأخص بسبب بعض الأنشطة التي تستهدف بيع قطع من التراث الثقافي المغمور بالمياه او تملكها او المقايضة عليها ,ووعياً منه بتوافر التكنولوجيا المتقدمة التي تيسر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتسهل الوصول إليه ,واعتقاداً منه بأن التعاون فيما بين الدول , والمنظمات الدولية , والمؤسسات العلمية والمنظمات المهنية , وعلماء الآثار والغطاسين وسائر الاطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر امراً اساسياً لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ,واذ يرى ان عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه والتنقيب عنه وحمايته , تتطلب توافر وتطبيق اساليب علمية خاصة واستخدام تقنيات ومعدات ملائمة كما تتطلب توافر درجة عالية من التخصص المهني , وكل ذلك يحتاج الى اعتماد معايير تنظيمية موحدة ,ــــــــــــــــــــــــ(١) اعتمد هذا القرار , بناء على تقرير للجنة الرابعة , في الجلسة العامة العشرين بتاريخ ٢ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٠١ .ويعترف بالحاجة الى وضع قواعد تقنينية فيما يتعلق بحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوير هذة القواعد تدريجياً بما يتفق مع القانون الدولي وممارسات الدول ,بما في ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة , التي اعتمدت بتاريخ ١٤ نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٧٠ , واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المعتمدة بتاريخ ١٦ نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٧٢ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ ١٠ ديسمبر / كانون الأول ١٩٨٢ ,والتزاماً منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتنفيذ اعمال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي , او لانتشال قطع هذا التراث بعناية عندما تقتضي ذلك ضرورات علمية او وقائية ,واذ كان قد قرر في دورته التاسعة والعشرين ان هذه المسألة يجب ان تكون محلا لاتفاقية دولية ,فأنه يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠١ .التعاريفالمادة المادة ١لأغراض هذه الاتفاقية :١ ـ (أ) يقصد بعبارة ((التراث الثقافي المغمور بالمياه)) جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي او تاريخي او آثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً او كلياً , بصورة دورية او متواصلة , لمدة مائة عام على الأقل مثل :(١) المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي ، و(٢) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل او أي جزء منها او حمولتها او أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي ، و(٣) الاشياء التي تنتمي الى عصر ما قبل التاريخ .(ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه .(جـ) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة , من التراث الثقافي المغمور بالمياه .٢ ـ (أ) يقصد بعبارة ((الدول الأطراف)) الدول التي قبلت الالتزام بهذة الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية .(ب) تنطبق هذه الاتفاقية , مع ما يلزم من تعديل , على الأقاليم المشار اليها في الفقرة ٢ (ب) من المادة ٢٦ والتي تصبح أطرافاً في هذة الاتفاقية طبقاً للشروط المبينة في تلك الفقرة , وضمن هذا النطاقتشير عبارة ((الدول الأطراف)) الى تلك الأقاليم .٣ ـ يقصد ((باليونسكو)) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .٤ ـ يقصد بـ ((المدير العام)) المدير العام لليونسكو .٥ ـ يقصد بـ ((المنطقة)) قاع البحار وقاع المحيطات وباطن ارضها خارج حدود الولاية الوطنية .٦ ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموضوع الرئيسي لها , والتي يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بصورة مباشرة او غير مباشرة .٧ ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي بالرغم من ان التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يشكل هدفها الأول او احد اهدافها , الا انها يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.٨ ـ يقصد بـ ((السفن والطائرات الحكومية)) السفن الحربية وغيرها من السفن او الطائرات التي كانت مملوكة لاحدى الدول او كانت تلك الدول تتولى تشغيلها , وكانت تستخدم , عندما غرقت , للإغراض الحكومية غير التجارية وحدها , والتي تعرف بهذه الصفة وينطبق عليها تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه.٩ ـ ((القواعد)), يقصد بها القواعد المتعلقة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , على النحو المشار إليه في المادة ٣٣ من هذه الاتفاقية .الأهداف والمبادئ العامةالمادة المادة ٢١ ـ تهدف هذة الاتفاقية الى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.٢ ـ تتعاون دول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.٣ ـ تحافظ دول الأطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من اجل مصلحة الإنسانية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .٤ ـ تقوم دول الأطراف , منفردة او مجتمعة وفقاً لمقتضى الحال , باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي , والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة تحت تصرفها , على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها .٥ ـ يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة .٦ ـ يجب ان يتم ايداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه و على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل .٧ ـ يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا .٨ ـ وفقاً لممارسات الدول والقانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينطوي على تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الدول فيما يخص الحصانات السيادية , ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائرتها الحكومية .٩ ـ تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في المياه البحرية .١٠ ـ يجب تشجيع الوصول , بشكل مسؤول وغير ضار , الى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي لأغراض المشاهدة والتوثيق ,من اجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته , الا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته .١١ ـ لا يجوز اتخاذ أي عمل او نشاط يجري الاضطلاع به استناداً الى هذه الاتفاقية أساساً للمطالبة بأي مطلب يتعلق بالسيادة الوطنية او بالاختصاص الوطني او لتأكيد هذا المطلب او للمنازعة فيه .العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقيةالأمم المتحدة لقانون البحارالمادة المادة ٣لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في اطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع احكامه . بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقىالمادة المادة ٤لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه احكام هذه الاتفاقية , لقانون الإنقاذ او لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية :(أ) اذا كان ذلك مرخصاً به من قبل السلطات المختصة , و(ب) اذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية , و(جـ) اذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال .الانشطة التي تؤثر بطريقة عرضيةعلى التراث الثقافي المغمور بالمياهالمادة المادة ٥لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.الاتفاقات الثنائية والإقليمية اوغيرها من الاتفاقات المتعددة الأطرافالمادة المادة ٦١ ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية .٢ ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات الثنائية او الإقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات.٣ ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياهالداخلية او الأرخبيلية او في البحر الإقليميالمادة المادة ٧١ ـ تتمتع الدول الأطراف , في ممارستها لسيادتها , بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وفي الترخيص بالاضطلاع بها .٢ ـ مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , يجب على الدول الأطراف ان تشترط تطبيق ((القواعد)) على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي.٣ ـ في اطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وطبقاً للممارسات العامة بين الدول , ومن اجل التعاون بغية توفير افضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية ,تخطر دول الأطراف دولة العلم الطرف في هذه الاتفاقية , وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بخصوص اكتشاف سفن او طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمةالمادة المادة ٨مع عدم الاخلال بالمادتين ٩ و ١٠ وبالإضافة إليهما, وطبقاً للفقرة ٢ من المادة ٣٠٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , يجوز للدول الأطراف ان تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقيام بتلك الأنشطة . ويتعين عليها في هذا الصدد ان تفرض تطبيق ((القواعد)).الابلاغ والاخطار في المنطقة الاقتصاديةالخالصة وفي منطقة الرصيف القاريالمادة المادة ٩١ ـ تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري , وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .وبناء على ذلك :(أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها او أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , او ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث , ان يقوم ذلك المواطن او ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او بتلك الأنشطة ,(ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في الرصيف القاري لاحدى الدول الأطراف الأخرى :(١) تلزم دول الأطراف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف او النشاط ,(٢) او بدلاً من ذلك , تلزم الدولة الطرف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او النشاط , وتكفل النقل السريع والفعال لذلك البلاغ الى جميع الدول الأطراف الأخرى .٢ ـ تبين الدولة الطرف , لدى قيامها بايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة ١(ب) من هذة المادة .٣ ـ تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات او الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة .٤ ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة ٣ من هذه المادة .٥ ـ يجوز لأي دولة طرف ان تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , برغبتها في ان تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإبلاغ الى وجود صلة يمكن التحقق منها,وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقةالاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاريالمادة المادة ١٠١ ـ لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في منطقة الرصيف القاري , الا بما يتفق واحكام هذه المادة .٢ ـ يحق للدول الاطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة او في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه ان تمنع او تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث ,وذلك لمنع المساس باختصاصها او بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .٣ ـ عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه , او اذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف او في منطقة رصيفها القاري , تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي :(أ)تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها ,وفقاً للفقرة ٥ من المادة ٩ , بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه ,(ب)تنسق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) ما لم تعلن صراحة انها لا ترغب في القيام بذلك ,وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة ٥ من الماده ٩ ان تقوم بتعيين دولة منسقة .٤ ـ مع عدم الاخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه , بما في ذلك النهب , يجوز للدولة المنسقة ان تتخذ كافة التدابير العملية و/او تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية , حتى قبل إجراء أية مشاورات اذا اقتضى الأمر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه , سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية او عن أي سبب آخر, بما في ذلك النهب . ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى .٥ ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي :(أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما فيها الدولة المنسقة ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير ,(ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه ((القواعد)) ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص ,(جـ)يجوز لها ان تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج دون إبطاء الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف.٦ ـ لدى تنسيق المشاورات , واتخاذ التدابير , واجراء البحوث التمهيدية و/او اصدار التراخيص عملاً بهذه المادة , تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها , لا بما يحقق مصالحها وحدها .ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية او اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي ,بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .٧ ـ مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين ٢ و ٤ من هذه المادة , لا يجوز اجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة .الإبلاغ والإخطار في ((المنطقة))المادة المادة ١١١ ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة ١٤٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط .٢ ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها .٣ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف .٤ ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في ((المنطقة))المادة المادة ١٢١ ـ لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) , الا بما يتفق مع أحكام هذه المادة .٢ ـ يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة ٤ من المادة ١١ الى التشاور بشأن كيفية أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , والى تعيين احدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) . ويدعو المدير العام ايضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات.٣ ـ بجور لجميع الدول الأطراف ان تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية , حتى قبل اجراء أية مشاورات اذا اقتضى الامر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه, سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري , او عن أي سبب آخر ,بما في ذلك النهب .٤ ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي :(أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , و(ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها , بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة ,على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص ,٥ ـ يجوز للدولة المنسقة ان تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج على وجه السرعة الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر دول الأطراف .٦ ـ عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير واجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة , فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء , وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف , مع ايلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه .٧ ـ لا يجوز لأي دولة طرف ان تقوم بأنشطة تستهدف السفن او الطائرات الحكومية في ((المنطقة)), او ان ترخص بأجراء هذه الأنشطة , دون موافقة دولة العلم .الحصانة السياديةالمادة المادة ١٣لا تلزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى او الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية , وتعمل لاغراض غير تجارية , وتضطلع بعملياتها العادية , ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ,بالإبلاغ عن الاكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب احكام المواد ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الاتفاقية . بيد انه يجب على الدول الأطراف ان تكفل , عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العمليات او القدرات التنفيذية لسفنها الحربية او سفنها الحكومية الأخرى او طائرتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غير تجارية , امتثال هذه السفن او الطائرات للمواد ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الاتفاقية وذلك بالقدر المعقول والعملي .مراقبة دخول التراث في الإقليم ,او الاتجار به او حيازتهالمادة المادة ١٤تتخذ دول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/او المنتشلة بشكل غير مشروع , الى اقليمها او الاتجار بها او حيازتها , اذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لاحكام هذه الاتفاقية.عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطرافالمادة المادة ١٥تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها , بما في ذلك موانيها البحرية , وكذلك الجزر المصطنعة , والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها او سلطتها الخالصة , لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .التدابير المتعلقة بالمواطنين والسفنالمادة المادة ١٦تتخذ دول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .الجزاءاتالمادة المادة ١٧١ ـ تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية.٢ ـ يجب ان تكون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية , والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها , وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة .٣ ـ تتعاون دول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة .ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيهالمادة المادة ١٨١ ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها , والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية .٢ ـ تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , الذي تم ضبطه بموجب هذه الاتفاقية وتتخذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة عليه .٣ ـ تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه .٤ ـ تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه , ان يكون التصرف فيه من اجل الصالح العام , مع مراعاة ضرورة صونه واجراء بحوث بشأنه , وضرورة اعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من المجموعات ,وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولاغراض التعليم , وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.التعاون وتبادل المعلوماتالمادة المادة ١٩١ ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من اجل حماية وادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية , بما يشمل التعاون , قدر المستطاع ,في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور .٢ ـ تتعهد كل دولة طرف , في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية , بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق , على سبيل المثال لا الحصر باكتشاف التراث , وتحديد موقعه ,وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه او انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية , او بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي , او بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث .٣ ـ يجب ان تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه او بمكان وجوده , والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها او تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف , قيد السرية , في حدود تشريعاتها الوطنية , ومخصصة حصرا ً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان افشاء هذه المعلومات يمكن ان يشكل خطراً او يهدد حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه.٤ ـ تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها او انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية او انتهاكاً للقانون الدولي , بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما امكن ذلك .توعية الجمهورالمادة المادة ٢٠تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه وبأهمية حماية هذا التراث على النحو الوارد في هذه الاتفاقية .التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياهالمادة المادة ٢١تتعاون الدول الأطراف من اجل تقديم التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه , والقيام , بشروط تتفق عليها فيما بينها , بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث .السلطات المختصةالمادة المادة ٢٢١ ـ في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية , تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة , او تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد , وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها , وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإداراته , وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا المجال.٢ ـ تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه .اجتماعات دول الأطرافالمادة المادة ٢٣١ ـ يدعو المدير العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل . كما يدعو المدير العام الى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف اذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف.٢ ـ يتولى اجتماع الدول الأطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته .٣ ـ يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي .٤ ـ يجوز لاجتماع الدول الأطراف ان ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية , تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف , مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين .٥ ـ تتولى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي او التقني فيما يخص تطبيق ((القواعد)).أمانة الاتفاقيةالمادة المادة ٢٤١ ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية .٢ ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي :(أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة ١ من المادة ٢٣,(ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.التسوية السلمية للمنازعاتالمادة المادة ٢٥١ ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول .٢ ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية .٣ ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .٤ ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة ٢٨٧ منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة ٢٨٧ لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية .٥ ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة ٢٨٧ على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة ٢ من المرفق الخامس وفي المادة ٢ من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .التصديق على الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليهااو الانضمام اليهاالمادة المادة ٢٦١ ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو .٢ ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للانضمام :(أ)من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة او في احدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية او من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام الى هذه الاتفاقية ,(ب)من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل , والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الامم المتحدة ,ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم ١٥١٤(١٥) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية , بما في ذلك الاختصاص بالانضمام الى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل .٣ ـ تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام.دخول الاتفاقية حيز النفاذالمادة المادة ٢٧تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة ٢٦, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .الإعلانات المتعلقة بالمياه الداخليةالمادة المادة ٢٨يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ان تعلن ان ((القواعد)) سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري .قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافيالمادة المادة ٢٩يجوز للدول او الأقاليم , وقت التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , ان تعلن لدى جهة الايداع ان هذه الاتفاقية لن تنطبق على اجزاء معينة من اراضيها او مياهها الداخلية او الأرخبيلية او مياهها الإقليمية البحرية , ويجب عليها ان تحدد في الاعلان الاسباب التي دعتها الى الإدلاء بذلك الاعلان .وعلى هذه الدولة ان تعمل , قدر الامكان وفي أسرع وقت ممكن , على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في اعلانها , وان تسحب , تحقيقا لذلك الغرض , اعلانها بشكل كامل او جزئي بمجرد ان يتحقق ذلك .التحفظاتالمادة المادة ٣٠باستثناء المادة ٢٩ , لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية .التعديلاتالمادة المادة ٣١١ ـ يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديلات عليها, بموجب رسالة مكتوبة توجهها الى المدير العام , ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. واذا وردت في غضون ستة اشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود ايجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الاقل , فأن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الاطراف لمناقشته والنظر في اعتماده .٢ ـ تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.٣ ـ متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية ,فانها تخضع لتصديق الدول الاطراف او قبولها او موافقتها او انضمامها.٤ ـ تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار اليها في الفقرة ٣ من هذه المادة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا ً بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه او قبوله او الموافقة عليه او الانضمام اليه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام.٥ ـ تعتبر كل الدول او الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ طبقاً للفقرة ٤ من هذه المادة , ما لم تعرب عن نية مختلفة :(أ)أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة ,(ب)أطرافاً في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.الانسحابالمادة المادة ٣٢١ ـ يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار مكتوب يوجه الى المدير العام .٢ ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار , ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب .٣ ـ لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية .((القواعد))المادة المادة ٣٣تشكل ((القواعد)) الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها . وأي اشارة الى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الاشارة الى ((القواعد)) المذكورة, ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .التسجيل لدى منظمة الأمم المتحدةالمادة المادة ٣٤طبقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة , سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لليونسكو .النصوص ذات الحجيةالمادة المادة ٣٥حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجية .((القواعد)) الخاصة بالأنشطة التي تستهدفالتراث الثقافي المغمور بالمياهالملحقأولاً ـ مبادئ عامةالقاعدة ١ ان حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الذي ينبغي اعتباره الخيار الأول . وبناء على ذلك لا يرخص بتنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الا اذا كانت متفقة مع حماية ذلك التراث , وعند الوفاء بهذا الشرط , يجوز الترخيص بهذه الأنشطة اذا كان الغرض منها الإسهام بصورة ملموسة في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه او في معرفته او تعزيزه .القاعدة ٢ ان الاستغلال التجاري للتراث الثقافي المغمور بالمياه لأغراض التجارة او المضاربة او تشتيته بحيث تتعذر استعادته, يتعارض بصورة جوهرية مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه إدارة سليمة .ويجب عدم الاتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه او بيعه او شرائه او المقايضة عليه كسلعة تجارية .ولا يجوز تفسير هذه القاعدة على أنها تحظر ما يلي :(أ)توفير الخدمات الأثرية المهنية او الخدمات ذات الصلة اللازمة , والتي تتطابق تماماً من حيث طبيعتها وغرضها مع هذه الاتفاقية وتخضع لترخيص السلطات المختصة ,(ب)ايداع قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشلة اثناء احد مشروعات البحث التي تتفق مع هذه الاتفاقية , شريطة الا يؤثر مثل هذا الايداع تأثيراً سلبياً على الاهمية العلمية او الثقافية للقطع المنتشلة او على سلامتها , وألا يؤدي الى تشتيتها بحيث يتعذر تجميعها , وان يكون متفقا مع احكام القاعدتين ٣٣ و ٣٤ وان يخضع لترخيص السلطات المختصة .القاعدة ٣ يجب الا تؤثر الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه تأثيرا سلبيا على هذا التراث بدرجة اكبر مما هو ضروري لتحقيق اهداف المشروع .القاعدة ٤ عند القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه يجب اعطاء الأفضلية لاستخدام التقنيات واساليب الاسكتشاف غير المدمرة بدلا من انتشال القطع . واذا كان التنقيب او الانتشال ضرورياً لغرض الدراسات العلمية او للحماية النهائية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , فأن الاساليب والتقنيات المستخدمة يجب الا تسبب الا اقل دمار ممكن وان تساهم في صون بقايا التراث .القاعدة ٥ يجب ان تتجنب الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أي مساس غير ضروري بحرمة الرفات البشرية او المواقع المقدسة .القاعدة ٦ يجب تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه تنظيما صارما لضمان التسجيل السليم للمعلومات الثقافية والتاريخية والأثرية .القاعدة ٧ يجب تيسير وصول الجمهور الى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الاصلي , باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه .القاعدة ٨ يجب تشجيع امكانيات التعاون الدولي في مجال الاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بغية تعزيز التبادل الفعال لعلماء الآثار وغيرهم من المهنيين المختصين والاستفادة من خبراتهم .ثانيا ً ـ مخطط المشروعالقاعدة ٩ قبل الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , يجب اعداد مخطط للمشروع يعرض على السلطات المختصة للحصول على الترخيص اللازم , وإخضاعه للمراجعة من قبل العاملين في المجال المعني .القاعدة ١٠ يشتمل مخطط المشروع على ما يلي :(أ)تقييم للدراسات السابقة او التمهيدية(ب)بيان للمشروع وأهدافه(جـ)المنهجية التي يتعين اتباعها والتقنيات الواجب استخدامها(د)التمويل المتوقع(هـ)جدول زمني متوقع لانجاز المشروع(و)تشكيل اعضاء الفريق وبيان مؤهلات ومسؤوليات وخبرات كل واحد منهم(ز)وضع خطط لأعمال التحليل والأنشطة الأخرى اللاحقة للعمل الميداني(ح)برنامج لصون القطع الأثرية والموقع بالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة(ط)سياسة خاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانته طوال مدة المشروع(ي)برنامج للتوثيق(ك) سياسة للسلامة(ل)سياسة للبيئة(م)ترتيبات للتعاون مع المتاحف وغيرها من المؤسسات ولا سيما المؤسسات العلمية(ن)اعداد التقارير(س)ايداع المحفوظات , بما في ذلك قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي نقلت من مكانها(ع)برنامج مطبوعات.القاعدة ١١ تنفذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقاً لمخطط المشروع الذي وافقت عليه السلطات المختصة .القاعدة ١٢ عندما تحدث اكتشافات غير متوقعة او يطرأ تغيير على الظروف , يجب ان يعاد النظر في مخطط المشروع وان يعدل بموافقة السلطات المختصة .القاعدة ١٣ في حالات الطوارئ او الاكتشافات العارضة , يجوز الترخيص بالاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , دون اعداد مخطط للمشروع , وذلك توخيا لحمايته , ويتضمن ذلك اتخاذ التدابير او الاضطلاع بأنشطة الصون لفترة زمنية قصيرة لا سيما منها ما يكفل تحقيق استقرار الموقع .ثالثاً ـ الأعمال التمهيديةالقاعدة ١٤ تشتمل الأعمال التمهيدية المشار اليها في القاعدة ١٠ (أ) على اجراء تقييم يستهدف تقدير أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والبيئة الطبيعية المحيطة به ومدى تعرضهما للضرر نتيجة للمشروع المقترح , وتقدير إمكانية الحصول على بيانات من شأنها ان تحقق اهداف المشروع.القاعدة ١٥ يشتمل التقييم ايضا على دراسات أساسية للأدلة التاريخية والأثرية المتاحة , وللخصائص الأثرية والبيئية للموقع , وما يمكن ان ينجم عن أي تدخل محتمل من آثار تهدد في الأجل الطويل استقرار التراث الثقافي المغمور بالمياه المستهدف بهذه الأنشطة.رابعاً ـ هدف المشروع ومنهجيته وتقنياتهالقاعدة ١٦ يجب ان تكون المنهجية المتبعة ملائمة لأهداف المشروع , وان تستخدم تقنيات تكفل قدر الامكان عدم حدوث اضطراب في الموقع .خامساً ـ التمويلالقاعدة ١٧ باستثناء الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي المغمور بالمياه في حاجة عاجلة الى الحماية , يجب ان يتم سلفاً ضمان تمويل كاف للنشاط ,بما يكفل انجاز جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع , بما في ذلك مرحلة صون القطع المنتشلة وتوثيقها وحفظها , واعداد التقارير عنها وتوزيعها .القاعدة ١٨ يجب ان يتضمن مخطط المشروع دليلا واضحا على القدرة على تمويل المشروع حتى النهاية , مثل تقديم سندات ضمان .القاعدة ١٩ يجب ان يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة حدوث أي انقطاع في التمويل المتوقع .سادساً ـ مدة المشروع ـ جدوله الزمنيالقاعدة ٢٠ يعد جدول زمني ملائم يضمن سلفا , قبل القيام بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , استكمال جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع ,بما في ذلك مراحل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشل وتوثيقه وحفظه واعداد التقارير عنه ونشرها .القاعدة ٢١ يجب ان يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة انقطاع العمل في المشروع او إنهائه لأي سبب .سابعاً ـ الاختصاص والمؤهلاتالقاعدة ٢٢ لا يجوز الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الا تحت اشراف ورقابة عالم آثار مختص بالآثار المغمورة بالمياه يتمتع بالمؤهلات العلمية الملائمة للمشروع , وبحضور هذا العالم بصورة منتظمة .القاعدة ٢٣ يجب ان يكون جميع أعضاء الفريق المعني بالمشروع متمتعين بالمؤهلات اللازمة وان يكونوا قد اثبتوا كفاءتهم في المجالات التي أنيطت بهم في المشروع .ثامناً ـ الصون وإدارة شؤون الموقعالقاعدة ٢٤ يشتمل برنامج الصون على تدابير لمعالجة القطع الأثرية اثناء تنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ,واثناء النقل وفي الأجل الطويل .وتنفيذ اعمال الصون طبقا للمعايير المهنية السارية .القاعدة ٢٥ يجب ان يشتمل برنامج إدارة شؤون الموقع على تدابير لحماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي اثناء العمل الميداني وبعد انتهائه.كما يجب ان يتضمن البرنامج عنصرا خاصاً بإعلام الجمهور , ويوفر وسائل معقولة لضمان استقرار الموقع ومراقبته وحمايته من التدخلات .تاسعاً ــ التوثيقالقاعدة ٢٦ يشتمل برنامج التوثيق على مجموعة كاملة من الوثائق بما في ذلك تقرير مرحلي بشأن الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه طبقاً للمعايير المهنية السارية فيما يخص التوثيق الأثري.القاعدة ٢٧ تشتمل الوثائق ,كحد أدنى , على سجل شامل للموقع يتضمن إشارة الى مصدر قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي حركت من مكانها او نقلت أثناء الاضطلاع بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , وملاحظات ميدانية , ومخططات , ورسومات , وقطاعات , وصور فوتوغرافية او غير ذلك من وسائل التسجيل الأخرى .عاشراً ــ السلامةالقاعدة ٢٨ توضع سياسة مناسبة لضمان سلامة وصحة اعضاء الفريق وغيرهم من العاملين في المشروع على ان تكون هذه الخطة متسقة مع الشروط النظامية والمهنية السارية.حادي عشر ــ البيئةالقاعدة ٢٩ تعد سياسة بينية ملائمة تكفل عدم احداث اضطرابات في قاع البحر والحياة البحرية بشكل لا موجب له .ثاني عشر ـ تقديم التقاريرالقاعدة ٣٠ تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقاً للجدول الزمني المحدد في مخطط المشروع , وتودع في السجلات العامة المخصصة لذلك .القاعدة ٣١ تتضمن التقارير ما يلي :(أ)بيان أهداف المشروع ,(ب)بيان الأساليب والتقنيات المستخدمة ,(جـ)بيان النتائج المحرزة ,(د)وثائق أساسية تخطيطية وفوتوغرافية عن جميع مراحل النشاط ,(هـ) توصيات بشأن صون وحفظ الموقع وأي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها,(و)توصيات بشأن الأنشطة المقبلة .ثالث عشر ــ حفظ محفوظات المشروعالقاعدة ٣٢ يتم الاتفاق , قبل بدء أي نشاط , على التدابير المتعلقة بحفظ محفوظات المشروع وتحديد هذه التدابير في مخطط المشروع .القاعدة ٣٣ يحرص قدر الإمكان , على الاحتفاظ بمحفوظات المشروع , بما في ذلك أي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها ونسخة من جميع الوثائق المتعلقة بها , كاملة وفي مجموعة واحدة بحيث يمكن اتاحة الانتفاع بها للأوساط العلمية والجمهور , وبما يضمن حفظ هذه المحفوظات . وينبغي ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن , وفي مهلة لا تتجاوز بأي حال مدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء المشروع ,وعلى النحو الذي يتفق مع مقتضيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه .رابع عشر ــ النشرالقاعدة ٣٥ تنطوي المشروعات على انشطة لتثقيف الجمهور ولعرض نتائج المشروع عليه حيثما كان ذلك مناسباً.القاعدة ٣٦ تعد خلاصة نهائية جامعة للمشروع :(أ) تعلن على الجمهور في أسرع وقت ممكن , مع مراعاة درجة تعقد المشروع والطابع السري او الحساس للمعلومات،(ب) تودع في السجلات الوطنية ذات الصلة .صدرت في باريس في السادس من نوفمبر ٢٠٠١ في نسختين أصليتين تحملان توقيع رئيس الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة , يتم ايداعهما في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وإصدار نسخ طبق الأصل منها الى جميع الدول والأقاليم المشار اليها في المادة ٢٦ وكذلك الى الأمم المتحدة .ويعتبر النص المتقدم هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها على الواجب المؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن عن اختتامها في اليوم ... من نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٠١ .واثباتأ لما تقدم وقعنا بإمضاءينا في هذا اليوم ... من نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٠١ . رئيس المؤتمر العام المدير العامالهوامش(١)- صحح الخطا المطبعي الوارد في الاسباب الموجبة بموجب البيان المنشور بالعدد (٤٥٦٣) لسنة ٢٠١٩:الاسباب الموجبة :من اجل تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه و التعاون بين الدول لتحقيق ذلك والمحافظة عليه من اجل مصلحة الانسانية لما لهذا التراث من اهمية كونه جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية و عنصرا بالغ الاهمية في تاريخ الشعوب و الامم و تاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك , و لغرض الانضمام الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياهشرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية الخاصة بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات " | 20
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية الخاصة بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات " | 20
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية الخاصة بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات "التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٠تاريخ التشريع٢٥-٠٩-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٨ملاحظاتهذا القانون يعدل على الاتفاقية المنشورة بموجب قانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٠استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠٢٣اصدار القانون الاتي : المادة الاولىتنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤/ايلول ١٩٦٣،الذي دخل حيز النفاذ في ١-١-٢٠٢٠ . المادة الثانيةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية المحافظة على سلامة الطائرات والاشخاص والممتلكات من الخطر الذي يهددها او قد يخل بحسن النظام والانضباط على متنها، وبهدف توسيع نطاق اختصاص الدولة القضائي على الجرائم ذات الصلة واتخاذ التدابير الجديدة بمعاقبة ركاب الطائرة الذين يشكلون تهديد لسلامة الطيران،ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤/ايلول/١٩٦٣ والتي صادقت عليها جمهورية العراق بموجب قانون التصديق رقم (٨٩) لسنة ١٩٨٠ .شرع هذا القانون . بروتوكوللتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التيترتكب على متن الطائراتالاتفاقيةإن الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول،إذ تلاحظ أن دولا قد أعربت عن قلقها إزاء تصاعد حدة وتواتر السلوك غير المنضبط على متن الطائرات مما قد يعرض سلامة الطائرات أو الاشخاص أو الممتلكات عليها للخطر أو قد يخل بحسن النظام والانضباط على متنها،وإذ تدرك رغبة العديد من الدول في مساعدة بعضها البعض في كبح السلوك غير المنضبط واستعادة حسن النظام والانضباط على متن الطائرات،وإذ تعتقد انه يلزم،من اجل معالجة أوجه القلق هذه،اعتماد أحكام تعدل تلك الواردة في اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤-٩-١٩٦٣،قد اتفقت على ما يلي: المادة ١يعدل هذا البروتوكول الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤-٩-١٩٦٣ (والمشار إليها في ما يلي بعبارة الاتفاقية) . المادة ٢يستعاض عن الفقرة ٣ من المادة ١ من الاتفاقية بما يلي :المادة ١٣ – لأغراض هذه الاتفاقية :أ) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها ولغاية اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم،وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة متواصلة حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على متنها ،ب) عندما لا تكون دولة المشغل هي نفسها دولة التسجيل، فان مصطلح دولة التسجيل على النحو الوارد في المواد ٤ و ٥ و ١٣ من الاتفاقية،يعني دولة المشغل . المادة ٣يستعاض عن المادة ٢ من الاتفاقية بما يلي:المادة ٢مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٤،وباستثناء الحالات التي تقتضيها سلامة الطائرة أو سلامة الركاب أو الممتلكات على متنها، لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على انه يصرح أو يشترط اتخاذ أي إجراءات بصدد الجرائم المخالفة لقوانين العقوبات ذات الطابع السياسي أو تلك القائمة على التمييز على أي أساس مثل العنصر أو الدين أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو الجنس . المادة ٤يستعاض عن المادة ٣ من الاتفاقية بما يلي :المادة ٣١ – يكون لدولة تسجيل الطائرة أهلية ممارسة الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي ترتكب على متن تلك الطائرة .١مكرر – تتمتع الدولة أيضا بصلاحية ممارسة اختصاصها القضائي على الأفعال أو الجرائم المرتكبة على متن الطائرة :أ) بصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة أو يرتكب على متنها الفعل في إقليمها والشخص الذي يدعى ارتكابه للجريمة أو للفعل لايزال على متنها،ب) بصفتها دولة المشغل،عندما ترتكب الجريمة أو يرتكب الفعل على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلك الدولة أو،إذا لم يكن للمستأجر هذا المقر الرئيسي ، يكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة .٢ – تتخذ كل دولة متعاقدة ما يلزم من التدابير لإقامة اختصاصها القضائي بوصفها دولة التسجيل على الجرائم المرتكبة على متن الطائرات المسجلة في تلك الدولة .٢مكرر – تتخذ كل دولة متعاقدة أيضا ما يلزم من التدابير لإقامة اختصاصها القضائي على الجرائم المرتكبة على متن الطائرات في الحالات التالية :أ) بصفتها دولة الهبوط،عندما:١) تكون النقطة الأخيرة للإقلاع أو نقطة الهبوط المقصود التالية للطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة في إقليمها،وتهبط الطائرة بعد ذلك في إقليمها والشخص الذي يدعى ارتكابه للجريمة لا يزال على متنها،٢) تتعرض سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها للخطر،أو يتعرض حسن النظام والانضباط على متنها للخطر،ب) بصفتها دولة المشغل، عندما تكون الطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلك الدولة،أو إذا لم يكن للمستأجر هذا المقر الرئيسي،يكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة .ثالثا – تنظر الدولة، عند ممارستها لاختصاصها القضائي باعتبارها دولة الهبوط، في ما إذا كانت الجريمة المعنية تشكل جريمة في دول المشغل .٣ – لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي اختصاص جنائي وفقا للقانون الوطني . المادة ٥يستعاض عن المادة ٣ مكرر بما يلي :المادة ٣ مكررفي حالة إخطار أي دولة متعاقدة،تمارس اختصاصها القضائي بموجب المادة ٣، أو إذا عملت بصورة أخرى،أن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراءات قضائية بصدد نفس الجرائم أو الأفعال، على هذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما يلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة الأخرى بهدف تنسيق إجراءاتها . ولا تخل الالتزامات الواردة في هذه المادة بالتزامات أي دولة متعاقدة بموجب المادة ١٣ . المادة ٦تحذف الفقرة ٢ من المادة ٥ من الاتفاقية . المادة ٧يستعاض عن المادة ٦ من الاتفاقية بما يلي :المادة ٦١ – يجوز لقائد الطائرة عندما تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد أن شخصا ارتكب، أو على وشك أن يرتكب، على متن الطائرة، جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة ١ من المادة الأولى، أن يفرض على مثل هذا الشخص تدابير معقولة بما فيها تقييد الحركة تكون ضرورية لما يلي :أ) لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها،ب) أو لحفظ حسن النظام والانضباط على متن الطائرة،ج) أو لتمكينه من تسليم ذلك الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله طبقا لأحكام هذا الباب .٢ – يجوز لقائد الطائرة أن يطلب قيام أعضاء آخرين من طاقمها أو أن يصرح لهم بمساعدته في تقييد حركة أي شخص يكون له الحق في تقييد حركته، ويجوز له أن يطلب المساعدة من حراس الأمن على متن الطائرة أو الركاب او ان يصرح لهم بتقديمها دونما إلزام في ذلك .كما يجوز لأي من أعضاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم، بدون ذلك التصريح، باتخاذ إجراءات وقائية معقولة عندما تتوافر لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد أن ذلك الإجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فورية لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها .٣ – يجوز لحارس الأمن المعين على متن الطائرة بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول المتعاقدة المعنية أن يتخذ تدابير وقائية معقولة بدون تصريح عندما تتوافر لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد أن ذلك الإجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فورية لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص على متنها من فعل من أفعال التدخل غير المشروع،وكذلك من ارتكاب جرائم خطيرة إذا كان الاتفاق أو الترتيب يسمحا بذلك .٤– ليس في هذه الاتفاقية ما ينشئ التزاما على دولة متعاقدة بوضع برنامج خاص بحراس الأمن على متن الطائرة أو إبرام اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يسمح لحراس الأمن الأجانب على متن الطائرة بالعمل داخل أراضيها. المادة ٨يستعاض عن المادة ٩ من الاتفاقية بما يلي :المادة٩١ – يجوز لقائد الطائرة متى توفرت لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد بان شخصا على متن الطائرة قد ارتكب فعلا يشكل، في رأيه،جريمة جسيمة، أن يسلم ذلك الشخص للسلطات المختصة في أي دولة متعاقدة تهبط الطائرة في إقليمها .٢ – يقوم قائد الطائرة في اقرب وقت ممكن عمليا وإذا أمكن قبل هبوط الطائرة في أراضي دولة متعاقدة وعلى متنها شخص ينوي قائد الطائرة أن يسلمه وفقا لأحكام الفقرة السابقة،بإخطار سلطات تلك الدول بنيته تسليم ذلك الشخص وبالأسباب التي دعت لذلك .٣- يزود قائد الطائرة السلطات التي يسلم مرتكب الجريمة المشتبه فيه إليها وفقا لأحكام هذه المادة بالأدلة والمعلومات التي تكون في حوزته على نحو مشروع . المادة ٩يستعاض عن المادة ١٠ من الاتفاقية بما يلي :المادة ١٠بالنسبة للإجراءات التي تتخذ وفقا لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها أو أي راكب أو أي حارس امن على متن الطائرة أو المالك أو المشغل للطائرة أو الشخص الذي تسير الرحلة لحسابه مسؤولا في أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت الإجراءات حياله . المادة ١٠يضاف ما يلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من الاتفاقية :المادة ١٥ مكرر١ – تشجع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابير ما قد يكون ضروريا لبدء إجراءات جنائية أو إدارية أو أي أشكال أخرى من الإجراءات القانونية الملائمة ضد أي شخص يرتكب على متن طائرة جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة ١ من المادة ١، وخاصة:أ) الاعتداء البدني أو التهديد بارتكاب مثل هذا الاعتداء على احد أعضاء الطاقم،ب) أو رفض اتباع تعليمات قانونية أعطاها قائد الطائرة أو أعطيت بالنيابة عنه لغرض حماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها .٢ – ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق كل دولة متعاقدة في أن تسن أو تبقى في تشريعاتها الوطنية تدابير ملائمة للمعاقبة على الأفعال غير المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على متن الطائرة . المادة ١١يستعاض عن الفقرة ١ من المادة ١٦ من الاتفاقية بما يلي :المادة ١٦١ – لأغراض تسليم الأشخاص بين الدول المتعاقدة، تعتبر الجرائم المرتكبة على متن الطائرات كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أراضي الدول المتعاقدة التي يتوجب عليها أن تقيم اختصاصها القضائي وفقا للفقرتين ٢ و٢ مكرر من المادة ٣ . المادة ١٢يستعاض عن المادة ١٧ من الاتفاقية بما يلي :المادة ١٧١ - عند اتخاذ أي تدابير لإجراء التحقيق أو إلقاء القبض أو ممارسة الاختصاص القضائي بشكل آخر فيما يرتبط بأي جريمة ترتكب على متن إحدى الطائرات، على الدول المتعاقدة أن تولي الاعتبار الواجب للسلامة والمصالح الأخرى للملاحة الجوية وان تتصرف بحيث تتفادى أي تأخير غير ضروري بالنسبة للطائرة أو الركاب أو الطاقم أو البضائع .٢ – تتصرف كل دولة متعاقدة عند الوفاء بالتزاماتها، أو ممارستها لسلطة تقديرية مخولة لها بموجب الاتفاقية، وفقا لالتزامات ومسؤوليات الدول بمقتضى القانون الدولي . وفي هذا الصدد، تولي كل دولة متعاقدة اعتبارا خاصا لمبادئ مراعاة الأصول القانونية والمعاملة المنصفة . المادة ١٣يضاف ما يلي بوصفه المادة ١٨ مكرر من الاتفاقية :المادة ١٨ مكررليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الحق في السعي إلى الحصول، وفقا للقانون الوطني، على تعويض عن أي أضرار من الشخص الذي تم تسليمه أو إنزاله وفقا للمادتين ٨ أو ٩ على التوالي . المادة ١٤تشكل نصوص الاتفاقية باللغات العربية والصينية والروسية المرفقة بهذا البروتوكول، إلى جانب نصوص الاتفاقية باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية، نصوصا متساوية في الحجية باللغات الست . المادة ١٥كما هو الشأن فيما بين الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول، تقرأ وتفسر الاتفاقية وهذا البروتوكول معا كوثيقة واحدة تعرف باسم اتفاقية طوكيو بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام ٢٠١٤ . المادة ١٦يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مونتريال في ٤-٤-٢٠١٤ للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال في الفترة من ٢٦-٣-٢٠١٤ إلى ٤-٤-٢٠١٤. وبعد ٤-٤-٢٠١٤، يكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى دخوله حيز النفاذ وفقا للمادة المادة الثامنة عشرة . المادة ١٧١ – يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليه. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين بمقتضى هذا بوصفه جهة الإيداع .٢ – يجوز لأي دولة لم تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة ١ من هذه المادة أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع.٣ – يكون للتصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه من جانب أي دولة غير طرف في الاتفاقية أثر التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى (اتفاقية طوكيو) بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام ٢٠١٤ . المادة ١٨١ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى جهة الإيداع .٢ – ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول او الموافقة او الانضمام في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق. أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها .٣ – بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، تسجله جهة الإيداع لدى الأمم المتحدة. المادة ١٩١ – لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى جهة الإيداع.٢ – يبدأ سريان مفعول هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام جهة الإيداع لهذا الإخطار. المادة ٢٠تخطر جهة الإيداع فورا جميع الدول الموقعة والمتعاقدة في هذا البروتوكول بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ بدء نفاذ البروتوكول وبالمعلومات الأخرى ذات الصلة به.وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول .حرر في مونتريال في هذا اليوم الرابع من شهر ابريل/نيسان من عام ألفين وأربعة عشر باللغات الانجليزية والعربية والصينية والفرنسية والروسية والاسبانية، علما بان جميع النصوص متساوية في الحجية، ويبدأ نفاذ هذه الحجية عندما تتحقق أمانة المؤتمر، تحت سلطة رئيس المؤتمر، في غضون تسعين يوما من تاريخه، من تطابق النصوص فيما بينها. ويودع هذا البروتوكول لدى منظمة الطيران المدني الدولي وتحال نسخ مصدقة من جانب جهة الإيداع إلى جميع الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول....
قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩ تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين العراق و صربيا | 2
قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩ تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين العراق و صربيا | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩ تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين العراق و صربياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٢٩ | عدد الصفحات: ٤الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا الموقعة في بلغراد بتاريخ ٢٠/ كانون الثاني / ٢٠١٧المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق و جمهورية صربيا و لتسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية و لغرض التصديق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا , شرع هذا القانون .اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسيةو الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بينحكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربياالاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا المشار اليهما فيما بعد بـــ(الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية و بهدف تسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية.فقد اتفق الطرفين المتعاقدين على ما يلي :المادة المادة (١)يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من طلب الحصول على تاشير الدخول او المرور او الاقامة في اراضي دولة الطرف الاخر لمدة لاتزيد على (٩٠) تسعين يوما.المادة المادة (٢)لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية ممن هم من موظفي البعثة الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات في اقليم الطرف الاخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من اسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية حق الاقامة دون الحصول على تاشيرة الدخول اذا ماتم اشعار السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بدخولهم الاول قبل (٣٠) ثلاثين يوما و عبر القنوات الدبلوماسية.المادة المادة (٣)يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من أي منفذ حدودي رسمي لاقليم الطرف الاخر .المادة المادة (٤)يلتزم مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية بالقوانين و الانظمة النافذة في الدولة الاخرى خلال اقامتهم فيها.المادة المادة (٥)لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول او مرور او اقامة أي من مواطني الطرف الاخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الاخر دون حاجة الى اعطاء اسباب لذلك القرار.المادة المادة(٦)اولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية للمعلومات المتعلقة باستخدامها مدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عند اصدار جوازات سفر جديدة او اجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لاتزيد على (٣٠) يوما من تاريخ الاصدار الرسمي.المادة المادة (٧)يحل أي خلاف ينشأ عند تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.المادة المادة (٨)اولا : لاي من الطرفين المتعاقدين ايقاف العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا او جزئيا لاسباب تتعلق بالنظام العام .ثانيا : يصبح الايقاف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة نافذا خلال (٢٤) اربع و عشرين ساعه بعد تسلم الطرف الاخر الاشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .ثالثا : عند تعليق الايقاف يقوم الطرفان المتعاقدان باشعار احدهما الاخر خلال(٢٤) اربع و عشرين ساعه عبر القنوات الدبلوماسية .المادة المادة (٩)ان أي تغيير او تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين و يدخل حيز التنفيذ و فق الفقرة (اولا) من المادة (١١) من هذه الاتفاقية .المادة المادة (١٠)تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (٥) سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لمدة مماثلة اذا لم يعبر أي طرف من طرفي الاتفاقية عن نية في انهائها بشكل تحريري قبل (٦) اشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية .المادة المادة (١١)تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يقوم به الطرفين المتعاقدين بابلاغ احدهما الاخر من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .حررت ووقعت في بلغراد ٢٢ من شهر ربيع الثاني من سنة ١٤٣٨ هجرية.الموافق لليوم العشرون من شهر كانون الثاني من سنة ٢٠١٧ ميلادية .بنسختين اصليتين باللغات العربية والصربية والانكليزية ولكل منها ذات الحجية القانونية و في حالة الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي . عن حكومة عن حكومة جمهورية العراق جمهورية صربيا...
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ (انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥) | 2
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ (انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ (انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات نشر نص الاتفاقية في جريدة الوقائع العراقية عدد ٤١٣٥ تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٠٩الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥ الموقع عليه في قصر الامم بجنيف في الفترة من ٢٥ الى ٢٩ نيسان ٢٠٠٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبالنظر لاهمية الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥ ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى هذا الاتفاق والذي يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفذه وزارة الزراعة ويهدف الى زراعة ( ٣٠ ) ثلاثين مليون شجرة خلال ( ١٥ ) خمسة عشر عاما ويتطلب ذلك دعما محليا ودوليا كبيرين لضمان نجاحه ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ | 2
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ٦الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ المصادق عليها بالقانون رقم (٦٠) لسنة ١٩٦٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تأمين العمل اللائق للجميع , و بغية القضاء على العمل الجبري بجميع اشكاله و لغرض التصديق على بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٧ (الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل) | 2
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٧ (الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٧ (الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى :اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم ٥٤ / ٢٦٣ والمؤرخ في ٢٥ / ايار / ٢٠٠٠ الذي دخل حيز النفاذ في ١٨ / كانون الثاني / ٢٠٠٢ .ثانيا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم ٥٤ / ٢٦٣ والمؤرخ والمؤرخ في ٢٥ / ايار / ٢٠٠٠ الذي دخل حيز النفاذ في ١٢ / شباط / ٢٠٠٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض انضمام جمهورية العراق الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها بموجب القانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩٤ بهدف حماية الطفل في مواجهة استغلاله لاغراض التجارة واستغلاله كوسيلة للبغاء او الامور الاباحية ومنع اشتراكه في النزاعات المسلحة ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية | 2
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢١-٠٧-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٥اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية توفير حصانة لجمهورية العراق وممتلكاتها من الولاية القضائية بما يعزز سيادة القانون ويسهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسات في هذا المجال ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ، شرع هذا القانون .اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها مناتفاقيةأن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي ؛وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة ،وإذ تعتقد أن وجود اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من شأنه ان يعزز سيادة القانون والوثوق القانوني ولاسيما في المعاملات بين الدول والأشخاص الطبيعيين اوالاعتباريين وان يساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسة في هذا المجال ،وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات التي وجدت في ممارسة الدول فيما بتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ،واذ تؤكد ان قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل التي لاتنظمها أحكام هذه الاتفاقية ، اتفقت على ما يلي :الباب الأول : مقدمةالمادة ١ : نطاق هذه الاتفاقيةتسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .المادة ٢ : المصطلحات المستخدمة٠١ لأغراض هذه الاتفاقية :(أ) يقصد بـ"المحكمة" كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته ؛(ب)يقصد بـ"الدولة" :‘١، الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها ؛‘٢، الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية والتي تتصرف بتلك الصفة ؛‘٣، وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات ، مادام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة ، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛‘٤، ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة ؛(ج) يقصد بـ ‘‘المعاملة التجارية،، :‘١, كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات ؛‘٢، كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي ، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة ؛‘٣، كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني ، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص .٢ – عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما ‘‘معاملة تجارية،، بمقتضى الفقرة الفرعية(ج) من الفقرة ١، ينبغي الرجوع ، بصفة أولية ، إلى طبيعة العقد أو المعاملة ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة ، أو إذا كان لهذا الغرض في ممارسة دولة المحكمة ، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة .٣ – لاتخل أحكام الفقرتين ١ و٢ المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى او في القانون الداخلي لأي دولة .المادة ٣ : الامتيازات والحصانات التي لاتتأثر بهذه الاتفاقية١ – لاتخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف :(أ) بعثاتها الدبلوماسية ، أو مراكزها القنصلية ، أو بعثاتها الخاصة ، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية ، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية والى المؤتمرات الدولية ,(ب) والأشخاص المرتبطين بها .٢ – لاتخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية .٣ – لاتخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها . المادة ٤ : عدم رجعية هذه الاتفاقية مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظرعن هذه الاتفاقية ، لاتسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين .الباب الثاني : مبادئ عامةالمادة ٥ : حصانة الدولتتمتع الدولة في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها ، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى رهنا بأحكام هذه الاتفاقية .المادة ٦ : طرائق أعمال حصانة الدول٠١ تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة ٥ بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة ٥ .٠٢ يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى :( أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى ؛( ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها . المادة ٧ : الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية٠١ لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على ان تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة او القضية أما :( أ) باتفاق دولي ؛( ب) أو في عقد مكتوب ؛(ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة .٠٢ لاتعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها .المادة ٨ : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة .٠١ لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت :( أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى ؛( ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها . ومع ذلك ، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء ، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع ، بشرط أن تفعل ذلك في اقرب وقت ممكن .٠٢ لايعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو :( أ) الاحتجاج بالحصانة ؛( ب) أو اثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى .٠٣ لايعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها .٠٤ لايعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة امام محكمة دولة اخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها. المادة ٩ : الطلبات المضادة٠١ لايجوز لدولة أن تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي .٠٢ لايجوز لدولة أن تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية او الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة .٠٣ لايجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى ان تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي .الباب الثالث : الدعاوى التي لايجوز للدول ان تحتج بالحصانة فيها .المادة ١٠ : المعاملات التجارية٠١ إذا دخلت دولة في معاملة تجارية مع شخص اجتبي طبيعي أو اعتباري ، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق ، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى ، لايجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية .٠٢ لاتسري الفقرة ١ :( أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول ؛( ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة .٠٣ عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وجاهلية :( أ) التقاضي ؛( ب)واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها ، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها ؛طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان فانه لاتتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة .المادة ١١ : عقود العمل١- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى .٢- لاتسري الفقرة ١ في الحالات التالية :( أ) إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية ؛( ب) أو إذا كان المستخدم :‘١، موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ ؛‘٢، أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣ ؛‘٣، أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي ؛‘٤، أو أي شخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ؛(ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته ؛(د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته ، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدمة ، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة ؛(هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائنة في دولة المحكمة ؛(و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك ، مع عدم الإخلال با اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى . المادة ١٢: الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكاتمالم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر يلحقه أو عن الأضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها نتيجة لفعل أو امتناع يدعى عزوه إلى الدولة ، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع .المادة ١٣ : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالفصل في :( أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة أو حيازتها أو استعمالها أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها ؛( ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور ؛(ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها .المادة ١٤: الملكية الفكرية والصناعيةما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل :( أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع ، أو تصميم صناعي ،أو اسم تجاري أو عنوان تجاري أو علامة تجارية ، أو حق المؤلف أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية ، ولو كان مؤقتا في دولة المحكمة .( ب) أو بتعدً يدعى أن الدولة قامت به في إقليم دولة المحكمة على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة .المادة ١٥: الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى٠١ لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا ، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها بشرط أن تكون الهيئة:( أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية ؛( ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة .٠٢ ومع ذلك يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى .المادة ١٦ : السفن التي تملكها او تشغلها الدولة ٠١ ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة تملك سفينة تود تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة ، وقت نشوء سبب الدعوى مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية .٠٢ لاتسري الفقرة ١ على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة في ذلك الحين في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها .٠٣ ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة وقت نشوء سبب الدعوى ، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية .٠٤ لاتسري الفقرة ٣ على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة ٢ كما لاتسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة او مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها .٠٥ يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها .٠٦ إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها آو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما فان شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة .المادة ١٧ : الأثر المترتب على اتفاق تحكيمإذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم ، لايجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل :( أ) بصحة اتفاق التحكيم وتفسيره أو تطبيقه ؛( ب) أو بإجراءات التحكيم ؛(ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم ،ما لم ينص على اتفاق التحكيم على غير ذلك .الباب الرابع : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في ما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمةالمادة ١٨ : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكملايجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم ، مثل إجراءات الحجز والحجز التحفظي ، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها :( أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين ‘١، باتفاق دولي ؛‘٢، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛‘٣، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى .المادة ١٩ : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكملايجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم ، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها :( أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين :‘١، باتفاق دولي ؛‘٢، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛‘٣، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى ؛(ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية ، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيات الموجهة ضده الدعوى .المادة ٢٠ : اثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبريةفي الحالات التي تستلزم بموجب المادتين ١٨ و ١٩ قبول الإجراءات الجبرية لايعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة ٧ قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبرية .المادة ٢١ : فئات محددة من الممتلكات٠١ لاتعتبر الفئات التالية بصفة خاصة ، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة ١٩ :( أ) الممتلكات ، بما فيها أي حساب مصرفي ، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة ، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية ا والى المؤتمرات الدولية ؛( ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية ؛(ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة ؛(د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع ؛(هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع .٠٢ لاتخل الفقرة ١ بالمادة ١٨ وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة ١٩ .الباب الخامس : أحكام متنوعةالمادة ٢٢ : تبليغ صحيفة الدعوى ٠١ يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضد دولة ما :(أ) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنية ؛(ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لايستبعده ؛(ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل :‘١, برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة خارجية الدولة المعنية ؛‘٢, أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية ، إذا كان قانون دولة المحكمة لايستبعدها.٠٢ يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) ‘١, من الفقرة ١ قد تم بتسلم وزارة الخارجية للوثائق .٠٣ ترفق بهذه الوثائق, عند الاقتضاء , ترجمة لها إلى اللغة الرسمية , ا والى إحدى اللغات الرسمية , للدولة المعنية .٠٤ لايجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها ان تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين ١ و٣ .المادة ٢٣: الحكم الغيابي٠١ لايجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة انه :(أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١ و٣ من المادة ٢٢ ؛( ب) وانقضت مدة لاتقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر انه قد تم فيه , وفقا للفقرتين ١ و٢ من المادة ٢٢ , تبليغ الورقة القضائية أو أية وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛ (ج) ولاتمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها .٠٢ ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة , مصحوبة عند الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرسمية أوالى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية , بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة ١ من المادة ٢٢ وفقا لأحكام تلك الفقرة .٠٣ لايجوز أن تقل المهلة المحددة لتقديم طعن في حكم غيابي عن أربعة اشتر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية او يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم .المادة ٢٤: الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى٠١ كل تخلف من جانب دولة عن الامتثال لأمر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو الامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لإغراض إحدى الدعاوى , أو كل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور لايستتبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هذا السلوك في ما يتعلق بموضوع الدعوى وبوجه خاص , لايجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا التخلف أو الرفض .٠٢لايجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سند أو وديعة, أيا كانت التسمية, ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عليه أمام محكمة دولة أخرى .الباب السادس: أحكام ختاميةالمادة ٢٥: المرفقيشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ من الاتفاقية .المادة ٢٦: الاتفاقية الدولية الأخرىليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات .المادة ٢٧: تسوية المنازعات٠١ تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض .٠٢ أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لاتتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر , يحال بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم . وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف , في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الاتفاق على تنظيم التحكيم , جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .٠٣ يجوز لكل دولة طرف أن توقع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها اوقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أن تعلن أنها لاتعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هذه المادة . ولاتكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ٢ تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل .٠٤ يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة ٣ أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٨: التوقيعتفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حتى ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ في مقر الأمم المتحدة , نيويورك .المادة ٢٩: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام٠١ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام .٠٢ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة .٠٣ تودع صكوك التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٣٠: بدء النفاذ٠١ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .٠٢ بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الانضمام , يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .المادة ٣١: نقض الاتفاقية٠١ يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .٠٢ يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار . غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أساس على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية .٠٣ لايؤثر النقض بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تضمنه هذه الاتفاقية , وتكون الدول خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية .المادة ٣٢: الوديع والإخطارات٠١ يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية .٠٢ يخطر الأمين العام للأمم المتحدة , بصفته وديعا لهذه الاتفاقية .جميع الدول بما يلي:(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض , وفقا للمادتين ٢٩ و٣١ ؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية , وفقا للمادة ٣٠؛ (ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية .المادة ٣٣: حجية النصوصتتساوى في الحجية النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية . واثبتا لذلك , قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم , بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر المم المتحدة بنيويورك في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ .مرفق الاتفاقيةمرفق الاتفاقيةتفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقيةالغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية .فيما يتعلق بالمادة ١٠يفهم مصطلح ‘‘حصانة،، المستعمل في المادة ١٠ في سياق هذه الاتفاقية ككل .الفقرة ٣ من المادة ١٠ لاتستبق الحكم في مسألة ‘‘اختراق حجاب الشركة،، أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما , أو في مسائل أخرى ذات صلة .فيما يتعلق بالمادة ١١أن الإشارة في الفقرة ٢ (د) من المادة ١١ إلى ‘‘ المصالح الأمنية،، للدولة المستخدمة تهدف بالأساس إلى معالجة مسائل تتعلق بالأمن القومي وامن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بموجب المادة ٤١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ والمادة ٥٥ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣ ، يقع على جميع الأشخاص المشار إليهم في هاتين المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف ، بما في ذلك احترام قوانين العمل . وفي الوقت نفسه , فانه بموجب المادة ٣٨ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ والمادة ٧١ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣، يقع على الدولة المستقبلة واجب ممارسة ولايتها القضائية لاتخل دون مسوغ بأداء مهام البعثة أو المركز القنصلي .فيما يتعلق بالمادتين ١٣ و١٤استخدمت عبارة ‘‘الفصل،، للإشارة ليس فقط إلى التثبت أو التحقق من وجود الحقوق المحمية ، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها ، بما في ذلك فحوى هذه الحقوق ونطاقها ومداها .فيما يتعلق بالمادة ١٧تشمل عبارة ‘‘معاملة تجارية،، مسائل الاستثمار .فيما يتعلق بالمادة ١٩تعني عبارة ‘‘كيان،، الواردة في الفقرة الفرعية (ج) الدولة بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة، آو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولة، أو وكالة للدولة أو جهاز من أجهزتها أو غيرها من الكيانات , التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .تفهم عبارة ‘‘الممتلكات المتصلة بالكيان،، الواردة في الفقرة الفرعية(ج) بأنها تعني ما هو أوسع من التملك أو الحيازة .المادة ١٩ لاتستبق الحكم في مسألة ‘‘ اختراق حجاب الشركة،، أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيات تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة ....
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٦ تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥ | 2
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٦ تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٦ تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٣-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند اولا من المادة (٦١) والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٨-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠١٥ بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالإعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (٥٣,٧٧١,٠٠٠,٠٠٠ ) ثلاث وخمسون مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ين ياباني لتمويل مشروع إعادة اعمار قطاع الكهرباء .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان وتثمينا لجهود التنمية في جمهورية العراق ولغرض تصديق الرسالتين المذكرتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠١٥ شرع هذا القانون .مذكرة اليابان (المذكرة اليابانية) بغداد , ٢٥/ايار/٢٠١٥سيادتكم ,يشرفني ان اوكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل الية موخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق :١ ـ ان قرضا بالين الياباني يصل الى ثلاث وخمسون مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ين ياباني (٥٣٧٧١٠٠٠٠٠٠) (والذي سيشار اليه لاحقا بــــ القرض ) سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (التي سيشار اليها لاحقا بــ jica ) لغرض تنفيذ مشروع اعادة اعمار قطاع الكهرباء (المرحلة ٢ ) (والذ سيشار اليه لاحقا بـــ المشروع )٢ ـ (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و jica سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق لتفاهم الحالي والتي ستتضمن المباديء الاتيه .أ ـ ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (١٤) اربعة عشر عاما بعد مدة امهال امدها (٦) ستة اعوام .ب ـ ان نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة تسعة خمسة بالمائة (٠,٩٥%) سنويا ً .ج ـ مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة صفر واحد بالمائة (٠.٠١ %) سنوياد ـ ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ ,وهـ ـ م فرض اجور تستقطع مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بنسبة صفر فاصلة اثنان بالمئة (٠.٢%) وسيتم اعادة مبلغ يساوي صفر فاصلة واحد بالمئة (٠.١% ) من مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ ,بشرط ان لايتم تمديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) اعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة .(٢) ان اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم ابرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١)(د) اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٣ . (١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج اوتقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم الاتفاق علية بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .٤. توكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لـــJICA الذي يضع اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها الااذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .٥. قدر تعلق الامر بالشحن والتامين البحري للمنتجات المشتراه بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عنة فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا . لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم .٧ . يجب ان تعفى حكومة العراق :أ ـ JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه.ب ـ الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضه في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .ج ـ الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .د ـ العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشروع .٨ . تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لــــ :أ ـ ضمان استخدام القروض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع .ب ـ تامين والمحافظة للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في انشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه وج ـ ضمان ان المنشأت المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـــــ:أ ـ المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروع ,وب ـ اية معلومات اخرى تتعلق بالمشروع١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد اية قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي .كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذاغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباري . (موقع) كانسوكي ناغاؤكا القائم بالإعمال المؤقت لليابان لدى جمهورية العراقمذكرة العراق (المذكرة العراقية) بغداد ٢٥/ايار/٢٠١٥سيدييشرفني انة اعلمكم باستلامي مذكرتكم والمؤرخة بتاريخ اليوم والتي تقرا كالاتي :يشرفني ان اوكد التفاهم الاتي الذي تم التواصل الية موخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .١. ان قرضا بالين الياباني يصل الى ثلاث وخمسون مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ين ياباني (٠٠٠ ٠٠٠ ٧٧١ ٥٣ ) (والذي سيشار اليه لاحقا بـــ القرض )سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (والذي ستشار اليها لاحقا بـــــــ المشروع )٢. سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادىء الاتية :أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (١٤) اربعة عشر عاما بعد مدة امهال امدها (٦)ستة اعوام .ب- ان نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة تسعة خمسة بالمائة (٠.٩٥ %)سنويا .ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة صفر واحد بالمائة (٠.٠١ %) سنويا .د- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ .هـ - فرض أجور تستقطع مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بنسبة صفر فاصلة اثنان بالمئة (٠.٢%) وسيتم اعادة مبلغ يساوي صفر فاصلة واحد بالمئة (٠.١%) من مبلغ القرض المذكور في الفقرة ا بشرط ان لايتم تمديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) اعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة .(٢) ان اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم ابرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١)(د) اعلاه يمكن تمديده بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين٣. (١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .٤.تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لــــــــ JICA الذي يضع اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها الااذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .٥. قدر تعلق الامر بالشحن والتامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري .٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم .٧. يجب ان تعفي حكومة العراق :أ- JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .ب- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و /او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .ج- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .د- العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشروع .٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لـــ :أ- ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع .ب- تأمين والمحافظة للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في انشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه ,و.ج- ضمان ان المنشات المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٩.تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان وjica بــــ :أ- المعلومات والبيانات المتعلقة بتقديم العمل في تنفيذ المشروع ,و.ب- اية معلومات اخرى تتعلق بالمشروع .١٠تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد اية قضية تبرز من او ذات علاقه بالتفاهم الحالي كما يشرفني بان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .اغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباريويشرفني مرة اخرى ان اوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم ومذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .انتهز هذه الفرصة لاعبر لكم عن اسمى اعتباراتي . (موقع) هوشيار محمود زيباري وزير المالية جمهورية العراقمذكرة خطية مذكرة خطية يابانيةتهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ويشرفها ان تشير الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان و حكومة جمهورية العراق المؤرخة ٢٥/ايار /٢٠١٥ والمتعلقة بالقرض الياباني البالغ ثلاثة وخمسون مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليون (٥٣٧٧١٠٠٠٠٠٠ ) ين ياباني والذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .كما تتشرف السفارة باعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشا المؤهلة الواردة في الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كافة الدول والمناطقتنتهز سفارة اليابان هذه الفرصة لتجدد للوزارة الموقرة اسمى اعتباراتها . (موقع) بغداد ٢٥/ايار /٢٠١٥وزارة الماليةحكومة جمهورية العراقبغدادمذكرة خطية مذكرة خطيه عراقيةتهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى سفارة اليابان في جمهورية العراق ويشرفها ان تعلم السفارة باستلام المذكرة الخطية للاخيرة والمرقمة ٠٧/ECP /١٥ والمؤرخة ٢٥/ايار /٢٠١٥كما تتشرف الوزارة باعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية المذكورة مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق . (موقع) بغداد ,٢٥/ايار/٢٠١٥سفارة اليابانبغدادمحضر مناقشاتبخصوص المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق المؤرخة ٢٥/ايار /٢٠١٥ والخاصة بالقرض الياباني والبالغ ثلاثة وخمسون مليار وسبعمائه وواحد وسبعون مليون (٥٣٧٧١٠٠٠٠٠٠ ) ين ياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها بــــــ المذكرات المتبادلة ) يرغب ممثلو الوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تاكيد الاتي :١ . بخصوص القرض المذكور في الفقرة (١) من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة الية لاحقا بــ القرض )بين ممثلو الوفد الياباني بان :(أ) اية متطلبات مالية للمشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (يتم الاشارة اليه لاحقا بـــــ المشروع ) تتجاوز مبلغ القرض بموجب الاتفاقية المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة٢ من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل حكومة جمهورية العراق لضمان انسيابية تنفيذ المشروع ,و(ب) حكومة اليابان تتفهم بان حكومة العراق ستاخذ كافة الاجراءات الضرورية من اجل انسيابية تنفيذ المشروع في حالة ما اذا وجدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ان المشروع قد لايتم تنفيذه بسلاسة على اساس بان المجهز (المجهزين ) , المقاول (المقاولين ) و/او الاستشاريين قد يصعب عليهم استلام دفعات من القرض بشكل مباشر اوغير مباشر .٢. بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة الية لاحقا بـــــــ المشروع ) اوضح ممثل الوفد الياباني بان :(أ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الادارية العامة ,الفوائد خلال الاعمار,الضرائب والرسوم ,مصاريف المكاتب ,مكافات موظفي الجهات التنفيذية واسكانهم , غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع ,كذلك شراء الاراضي والتعويضات وماشابه ذلك ,لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض ,و(ب) سيتم شراء المنتجات و/او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء اذا ما كانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .٣.اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بان :(أ) الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تتضمن اجراءات منع أي عرض او هدية او دفع او اعتبار او منفعة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق اذا ما استخدمت كحافز او مكافاة لارساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ,و(ب) سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق المسبق والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينهم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (والتي سيشار اليها jica ) وعلى نفقتها وذلك لضمان العدالة والمنافسة في عملية الشراء.٤.اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بان حكومة اليابان تدرك بان :(أ) المعلومات الاخرى المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد المتعلقة بالمشروع ,و(ب) تضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل هذه المعلومات والبيانات .٥.بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد ليس لدية اية اعتراضات على أي من المواد المذكورة في اعلاه والمقدمة من الوفد الياباني . بغداد ٢٥/ايار/٢٠١٥ (موقع) (موقع ) هوشيار محمود زيباري كانسوكي ناغاؤكا وزير المالية القائم بالاعمال الياباني المؤقت جمهورية العراق لدى جمهورية العراق...
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث و الانقاذ في البحار " | 2
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث و الانقاذ في البحار " | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث و الانقاذ في البحار "التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٣تاريخ التشريع٢٥-٠٩-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٣١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي: المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار SAR لعام ١٩٧٩، والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٢-٦-١٩٨٥. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين التدابير والإجراءات والترتيبات الوطنية المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ اثر وقوع الحوادث البحرية ووضع الخطط الكفيلة للتصدي لمثل هذه الحالات والظروف،ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار SAR لعام ١٩٧٩ .شرع هذا القانون. الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار،لعام ١٩٧٩الاتفاقيةإن الدول الأطراف في الاتفاقية،إذ تلاحظ الأهمية الفائقة التي توليها العديد من الاتفاقيات إلى مساعدة المنكوبين في البحار والى إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ،وإذ نظرت في التوصية رقم ٤٠ التي أعدها المؤتمر الدولي لسلامة الأرواح قي البحار، لعام ١٩٦٠، واقر فيها باستصواب تنسيق ما يقوم به عدد من المنظمة الحكومية الدولية من أنشطة تتعلق بالسلامة في البحار وفوق مياهها،وإذ ترغب في تطوير وتعزيز تلك الأنشطة عبر إرساء خطه دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري في ما يتعلق بإنقاذ المكروبين في البحار،وإذ تود تعزيز التعاون بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ في البحار،قد اتفقت على ما يلي:المادة Iالتزامات عامة بمقتضى الاتفاقيةتتعهد الأطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتفاقية ومرفقها، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها، موضع التنفيذ الكامل. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فان كل إشارة في الاتفاقية تمثل إشارة في الوقت ذاته إلى مرفقها.المادة IIالمعاهدات الأخرى وتفسيرها( ١ ) ليس هناك في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (XXV) ٢٧٥٠ولا بالمطالبات والآراء القانونية الحالية والمقبلة لأية دولة بشان قانون البحار حاضرا أو مستقبلا، ولا بطبيعة ومدى ولاية الدولية الساحلية ودولة العلم .(٢ ) لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يخل بالتزامات أو حقوق السفن التي تنص عليها الصكوك الدولية الأخرى.المادة IIIالتعديلات(١)يجوز تعديل الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الإجراءين المحددين في الفقرتين (٢) و (٣) أدناه.( ٢ ) التعديل بعد النظر ضمن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها في ما بعد باسم المنظمة):( أ ) يعمم أي تعديل يقترحه طرف من الأطراف ويرسله إلى الأمين العام للمنظمة(المشار إليه في ما بعد باسم الأمين العام)، أو أي تعديل يرى الأمين العام انه ضروري نتيجة إدخال تعديل على حكم مناظر من أحكام المرفق ١٢ لاتفاقية الطيران المدني الدولي، على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه من جانب لجنة السلامة البحرية في المنظمة.( ب ) يحق للأطراف، سواء كانت أعضاء في المنظمة الأمين العام لا، الاشتراك في مداولات لجنة السلامة البحرية بشأن النظر في التعديلات واعتمادها.(ج) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند اعتماد التعديل.(د) يبعث الأمين العام التعديلات المعتمدة طبقا للبند (ج) إلى جميع الأطراف بغرض قبولها.(هـ) يعتبر أي تعديل مدخل على مادة ما أو على الفقرة ٢-١-٤ أو ٢-١-٥ أو ٢-١-٧ أو ٢-١-١٠ أو ٣-١-٢ أو ٣-١-٣ من المرفق مقبولا اعتبارا من تاريخ تلقي الأمين العام لصكوك قبول ثلثي الأطراف.(و) يعتبر أي تعديل مدخل على غير الفقرة ٢-١-٤ أو ٢-١-٥ أو ٢-١-٧ أو ٢-١-١٠ أو ٣-١-٢ أو ٣-١-٣ مقبولا في نهاية عام واحد من تاريخ إرساله إلى الأطراف بغرض قبوله. على انه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، ضمن فترة العام الواحد هذه، بإخطار الأمين العام أنها تعترض على التعديل فان هذا التعديل يعتبر غير مقبول.(ز) يبدأ نفاذ أي تعديل على مادة أو على الفقرة ٢-١-٤ أو ٢-١-٥ أو٢-١-٧ أو ٢-١-١٠ أو ٣-١-٢ أو ٣-١-٣ من المرفق:(i) بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا، وذلك بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه،(ii) اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديل، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تلبية الشرط المذكور في الفقرة الفرعية (هـ ) وقبل سريان مفعول التعديل،(iii) بعد ٣٠ يوما من إيداع صك القبول، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ نفاذ التعديل .(ح) يبدأ نفاذ أي تعديل على المرفق ولا يتعلق بالفقرة ٢-١-٤ أو ٢-١-٥ أو ٢-١-٧ أو ٢-١-١٠ أو ٣-١-٢ أو ٣-١-٣، بالنسبة لجميع الأطراف، ما عدا تلك التي اعترضت على التعديل بموجب الفقرة الفرعية (و) ولم تسحب مثل تلك الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا. على انه يحق لأي طرف، قبل الموعد المحدد للنفاذ، أن يخطر الأمين العام بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ سريان مفعوله، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية وقت اعتماد التعديل.(٣) التعديل عن طريق مؤتمر:(أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية .(ب) تعتمد التعديلات من قبل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، بشرط حضور ثلث الأطراف وقت اعتماد التعديل. ويرسل الأمين العام التعديلات المعتمدة على هذا النحو إلى جميع الأطراف بغرض قبولها.(ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، فان التعديل يعتبر مقبولا ويبدأ نفاذه وفقا للإجراءات المحددة في الفقرات الفرعية (٢)(ه)و(٢)(و)و(٢)(ز)و(٢)(ح) على التوالي،بشرط اعتبار الإشارة في الفقرة الفرعية (٢)(ح) إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة طبقا للفقرة الفرعية (٢)(ب) على أنها تتعلق بالمؤتمر.(٤)يقدم أي إعلان بالموافقة أو الاعتراض على التعديل، أو أي إخطار بموجب الفقرة الفرعية (٢)(ح) خطيا إلى الأمين العام الذي يقوم بإعلام كل الأطراف بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك.(ه)يعلم الأمين العام الدول بأية تعديلات تدخل حيز التنفيذ، مع تاريخ بدء نفاذ كل منها. المادة IVالتوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام(١)يظل باب الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة اعتبارا من ١ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٩ وحتى ٣١ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٨٠، ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. وبمقدور الدول أن تغدو أطرافا في الاتفاقية عن طريق:(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو(ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو(ج) الانضمام.(٢) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.(٣)يخطر الأمين العام الدول بأي توقيع أو إيداع لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك الإيداع. المادة Vالنفاذ( ١ ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ١٢ شهرا من التاريخ الذي تغدو فيه ١٥ دولة أطرافا فيها بمقتضى المادة IV.( ٢ ) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها وفقا للمادة IV بعد تلبية الشروط المحددة في الفقرة (١) وقبل سريان مفعول الاتفاقية، في تاريخ نفاذ الاتفاقية.(٣ ) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد موعد سريان مفعول الاتفاقية عقب ٣٠ يوما من تاريخ إيداع صك ما وفقا للمادة IV.(٤) ينطبق أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد نفاذ تعديل ما على الاتفاقية وفقا للمادة III على الاتفاقية، في صيغتها المعدلة، ويسري مفعول الاتفاقية، حسبما عدلت، بالنسبة إلى دولة تودع مثل هذا الصك عقب ٣٠ يوما من تاريخ إيداعه.(٥) يعلم الأمين العام الدول بتاريخ نفاذ الاتفاقية.المادة VI الانسحاب(١)يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف.(٢ ) ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام الذي يعلم الدول بأي صك انسحاب وارد وتاريخ تلقيه وكذلك تاريخ نفاذه.(٣ ) ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور. المادة VII الإيداع والتسجيل( ١ ) تودع الاتفاقية لدى الأمين العام الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها إلى الدول.( ٢ ) وبمجرد نفاذ الاتفاقية، يرسل الأمين العام نصها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر تماشيا مع المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة. المادة VIIIاللغاتحررت الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية وستعد ترجمات رسمية باللغات الايطالية والألمانية والعربية وتودع مع الأصل الموقع.حررت في مدينة هامبورغ في اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان / ابريل عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على الاتفاقية. المرفق الفصل ١ مصطلحات وتعاريف ١-١ يستخدم الفعل المضارع في هذا المرفق ليشير إلى حكم يجب أن تطبقه جميع الأطراف تطبيقا موحدا حرصا على سلامة الأرواح في البحار.١-٢ يستخدم فعل "ينبغي" في هذا المرفق ليشير إلى حكم يوصى بان تطبقه جميع الأطراف تطبيقا موحدا حرصا على سلامة الأرواح في البحار.١-٣ تستخدم المصطلحات الواردة أدناه في هذا المرفق بالمعاني التالية: ١ – "البحث" . عملية يتولى تنسيقها في الأحوال المعتادة مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي مع الاستعانة بالمتاح من العاملين والمرافق، من اجل الاستدلال على أشخاص منكوبين،٢– "الإنقاذ" . عملية انتشال أشخاص منكوبين وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية، ونقلهم إلى مكان امن،٣– "خدمة البحث والإنقاذ" . أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية، أو المساعدة الطبية الأولية، أو الإجلاء الطبي،باستخدام موارد عامة وخاصة تشمل الطائرات، والسفن والمراكب الأخرى، والمنشأت المتعاونة،٤– "إقليم البحث والإنقاذ " . منطقة ذات أبعاد محددة ترتبط بمركز تنسيق الإنقاذ وتوفر فيها خدمات البحث والإنقاذ،٥– "مركز تنسيق الإنقاذ" . وحدة مسؤولة عن تعزيز التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق سير عمليات البحث والإنقاذ ضمن إقليم البحث والإنقاذ،٦– "مركز الإنقاذ الفرعي" . وحدة تابعة لمركز تنسيق الإنقاذ أنشئت لاستكماله وفقا لأحكام محددة أصدرتها السلطات المسؤولة،٧– "مرفق البحث والإنقاذ" . أي مورد متنقل، بما في ذلك الوحدات المكلفة بالبحث والإنقاذ، يستخدم للقيام بعمليات البحث والإنقاذ،٨– "وحدة البحث والإنقاذ" . وحدة مؤلفة من عاملين مدربين ومجهزة بمعدات مناسبة للقيام على وجه السرعة بعمليات البحث والإنقاذ،٩ – "نقطة إنذار" .أي مرفق الغرض منه أن يكون حلقة وصل بين شخص يبلغ عن حالة طوارئ ومركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي،١٠ – "مرحلة الطوارئ" . مصطلح عام يعني، حسب الحالة، مرحلة الشك، أو مرحلة الإنذار، أو مرحلة الاستغاثة،١١ – "مرحلة الشك" . هي حالة يثور فيها الشك بشأن سلامة شخص أو سفينة أو مركب آخر ما،١٢ – "مرحلة الإنذار" . هي حالة تثور فيها الظنون بشأن سلامة شخص أو سفينة أو مركب آخر ما،١٣ – "مرحلة الاستغاثة" هي حالة تتسم بقسط معقول من اليقين بأن شخصا أو سفينة أو مركبا آخر ما مهدد بخطر شديد ومحدق وأنه بحاجة إلى عون فوري،١٤ – "منسق ميداني" . شخص مكلف بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ ضمن منطقة بحث معينة،١٥ – "الأمين العام" .الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية . الفصل ٢التنظيم والتنسيق٢-١ ترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها٢-١-١ تشارك الأطراف،في حدود قدرتها على ذلك بصفة فردية أو بالتعاون مع دول أخرى، أو مع المنظمة عند الاقتضاء، في إنشاء خدمات للبحث والإنقاذ ضمانا لتقديم المساعدة لأي منكوب في البحر. ولدى تلقي السلطات المسؤولة في احد الأطراف لمعلومات تفيد أن شخصا يعاني، أو يبدو أنه يعاني، الكرب في البحر، عليها أن تتخذ خطوات عاجلة ضمانا لتقديم المساعدة الضرورية. يشمل مفهوم الشخص المكروب في البحر أيضا الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة والذين وجدوا ملاذا على ساحل في موقع ناء ضمن منطقة محيطية يتعذر على أي مرفق إنقاذ الوصول إليها بخلاف ما هو منصوص عليه في المرفق.٢-١-٢ تنشئ الأطراف، سواء بصفة فردية أو بالتعاون عن الاقتضاء مع دول أخرى، العناصر الأساسية التالية لخدمة البحث والإنقاذ:١ – الإطار القانوني،٢ – تعيين السلطة المسؤولة،٣ – تنظيم الموارد المتاحة،٤ – مرافق الاتصالات،٥ – الوظائف التنسيقية والتنفيذية،٦ – العمليات الكفيلة بتحسين الخدمة، ومن بينها التخطيط، وعلاقات التعاون المحلية والدولية، والتدريب.على الأطراف أن تتبع، بالقدر المستطاع، المعايير والخطوط التوجيهية الدنيا ذات الصلة الصادرة عن المنظمة.٢-١-٣ للمساعدة على ضمان توفير البنى الأساسية الشاطئية الكافية وتوجيه إنذارات الاستغاثة على نحو كفء في المسار الصحيح، والتنسيق التنفيذي السليم لدعم خدمات البحث والإنقاذ بصورة فعالة، تكفل الأطراف فرادى أو بالتعاون مع دول أخرى، إنشاء أقاليم كافية للبحث والإنقاذ داخل كل منطقة بحرية وفقا للفقرتين ٢-١-٤ و٢-١-٥ وينبغي أن تكون هذه الأقاليم متجاورة وألا تتداخل بقدر الإمكان.٢-١-٦ يجب أن يسجل الاتفاق على الأقاليم أو الترتيبات المشار إليها في الفقرتين ٢-١-٤ و ٢-١-٥ من جانب الأطراف المعنية او ان يدون في خطط مكتوبة تقبلها الأطراف.٢-١-٧ ليست هناك صلة بين تخطيط حدود أقاليم البحث والإنقاذ وتخطيط الحدود بين الدول كما ولا يخل به .٢-١-٨ ينبغي للأطراف، لدى النظر في إنشاء أقاليم بحرية للبحث والإنقاذ بالاتفاق وفقا للفقرة ٢-١-٤، أو في التواصل إلى اتفاق بشان الترتيبات المناسبة وفقا للفقرة ٢-١-٥، أن تسعى إلى تعزيز الاتساق، حيثما تسنى ذلك، بين خدماتها البحرية والجوية للبحث والإنقاذ.٢-١-٩ على الأطراف التي قبلت مسؤولية توفير خدمات البحث والإنقاذ في منطقة بحرية محددة أن تستخدم وحدات البحث والإنقاذ والمرافق الأخرى المتاحة لتقديم المساعدة لشخص يعاني، أو يبدو انه يعاني، الكرب في البحر.٢ – ١- ١٠ تكفل الأطراف توفير العون لأي مكروب في البحر. وعليها أن تقوم بذلك بغض النظر عن جنسيته أو وضعه أو الظروف المحيطة به.٢ – ١ – ١١ تزود الأطراف الأمين العام بمعلومات عن خدمة البحث والإنقاذ فيها، بما في ذلك:١ – السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين،٢ – موقع مراكز تنسيق الإنقاذ التي تم إنشاؤها أو المراكز الأخرى التي تتولى تنسيق البحث والإنقاذ، في إقليم أو أقاليم البحث والإنقاذ، ومرافق الاتصالات في هذا الإقليم أو هذه الأقاليم،٣ – حدود أقاليمها أو أقاليمها للبحث والإنقاذ، والتغطية التي توفرها مرافقها الشاطئية لاتصالات الاستغاثة والسلامة،٤ – الأنواع الرئيسية لوحدات البحث والإنقاذ المتاحة.وتقوم الأطراف، على سبيل الأولوية، بتحديث المعلومات المقدمة في ما يخص أي تغييرات ذات أهمية ويبلغ الأمين العام جميع الأطراف بما يرد من معلومات.٢ – ١ – ١٢ يخطر الأمين العام جميع الأطراف بالاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرتين ٢ - ١ – ٤ و ٢ – ١ – ٥ .٢ – ٢ إنشاء خدمات وطنية للبحث والإنقاذ .٢ – ٢ – ١ تضع الأطراف إجراءات وطنية مناسبة لإنشاء خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها وتحسينها من جميع الجوانب.٢ – ٢ – ٢ دعما لعمليات البحث والإنقاذ الكفؤة، تقوم الأطراف بما يلي:١ – ضمان الاستخدام المنسق للمرافق المتاحة،٢ – إقامة تعاون وثيق بين الخدمات والمنظمات التي قد تسهم في تحسين خدمة البحث والإنقاذ في مجالات مثل العمليات والتخطيط والتدريب والتمرينات والبحث والتطوير.٢ – ٣ إنشاء مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية.٢ – ٣ - ١ وفاء بمتطلبات الفقرة ٢ – ٢، تنشئ الأطراف، فرادى أو بالتعاون مع دول أخرى، مراكز لتنسيق الإنقاذ لأجل خدمات البحث والإنقاذ فيها، وما تراه مناسبا من مراكز الإنقاذ الفرعية.٢ – ٣ – ٢ يتخذ كل مركز لتنسيق الإنقاذ أو مراكز إنقاذ فرعي، أنشئ وفقا للفقرة ٢ – ٣ – ١، الترتيبات اللازمة لتلقي إنذارات الاستغاثة الصادرة ضمن إقليمه للبحث والإنقاذ. كما يتخذ كل مركز من هذه المراكز الترتيبات اللازمة لأجراء الاتصالات بالأشخاص المكروبين وبمرافق البحث والإنقاذ وبمراكز تنسيق الإنقاذ أو مراكز الإنقاذ الفرعية الأخرى.٢ – ٣ – ٣ يجب أن يعمل كل مركز لتنسيق الإنقاذ على مدار الأربع والعشرين ساعة وان يكون مزودا على الدوام بعاملين مدربين لديهم معرفة عملية باللغة الانكليزية.٢ – ٤ التنسيق مع الخدمات الجوية٢ – ٤ – ١ تكفل الأطراف أقصى ما يمكن من تعاون بين الخدمات البحرية والجوية بغية توفير خدمات بحث وإنقاذ فعالة وكفوءة إلى الحد الأمثل وذلك في أقاليم البحث والإنقاذ التابعة لها وفوق تلك الأقاليم.٢ – ٤ – ٢ وحيثما يمكن ينبغي لكل طرف أن ينشئ مراكز لتنسيق الإنقاذ ومراكز إنقاذ فرعية مشتركة لخدمة الغايات البحرية والجوية على حد سواء.٢ – ٤ – ٣ وحيثما تنشأ مراكز بحرية وجوية منفصلة لتنسيق الإنقاذ أو مراكز إنقاذ فرعية بحرية وجوية منفصلة لخدمة المنطقة ذاتها، فان على الطرف المعني أن يكفل أوثق قدر من التنسيق بين المراكز الرئيسية أو الفرعية.٢ – ٤ – ٤ تكفل الأطراف قدر الإمكان استخدام الإجراءات الموحدة من قبل وحدات الإنقاذ المنشاة للأغراض البحرية وتلك المنشأة للأغراض الجوية .٢ – ٥ تعيين وحدات البحث والإنقاذتحدد الأطراف جميع المرافق القادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، ويجوز لها تعيين مرافق مناسبة كوحدات للبحث والإنقاذ.٢ – ٦ معدات وحدات البحث والإنقاذ٢ – ٦ – ١ تجهز كل وحدة للبحث والإنقاذ بالمعدات المتناسبة مع المهمة المسندة إليها.٢ – ٦ – ٢ ينبغي توضيح الطبيعة العامة لمحتويات حاويات وطرود معدات النجاة التي تلقى إلى الناجين بعلامات تتفق مع المعايير التي تعتمدها المنظمة. الفصل ٣التعاون بين الدول ٣ – ١ التعاون بين الدول٣ – ١ – ١ تنسق الأطراف تنظيمات البحث والإنقاذ التابعة لها، وينبغي لها، كلما دعت الضرورة، أن تنسق عمليات البحث والإنقاذ مع تلك التي تقوم بها الدول المجاورة.٣ – ١ – ٢ وما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك بين الدول المعنية، فانه ينبغي للطرف أن يسمح، وبما يراعي القوانين والقواعد واللوائح الوطنية، بدخول وحدات الإنقاذ التابعة لأطراف أخرى على الفور إلى بحره الإقليمي أو أراضيه أو تحليقها فوقهما وذلك فحسب بغرض البحث عن موقع الحوادث البحرية وإنقاذ الناجين من تلك الحوادث. وفي مثل هذه الحالات تنسق عمليات البحث والإنقاذ، قدر الإمكان، من جانب مركز تنسيق الإنقاذ المناسب للطرف الذي أجاز الدخول، أو من جانب أية هيئة أخرى عينها ذلك الطرف.٣ – ١ – ٤ تقوم السلطات المسؤولة للأطراف بما يلي:١ – الإقرار على الفور بتلقيها لمثل ذلك الطلب،٢ – توضح، بأسرع ما يمكن، الشروط، إن وجدت، التي يمكن في ظلها تنفيذ المهمة المزمعة.٣ – ١ – ٥ تبرم الأطراف اتفاقيات مع الدول المجاورة تحدد فيها شروط دخول وحدات إنقاذ كل طرف إلى البحر الإقليمي للطرف الآخر أو إلى أراضيه أو تحليقها فوقهما. وينبغي أن تنص هذه الاتفاقيات على ما يكفل التعجيل بدخول مثل هذه الوحدات بأقل ما يمكن من شكليات.٣ – ١ – ٦ يفوض كل طرف مراكز تنسيق الإنقاذ التابعة له في ما يلي:١ – الطلب إلى مراكز تنسيق الإنقاذ الأخرى تقديم المساعدات، بما في ذلك السفن أو الطائرات أو العاملين أو المعدات، حسبما تدعو الحاجة،٢ – منح أي أذون ضرورية لدخول مثل تلك السفن أو الطائرات أو العاملين أو المعدات إلى بحره الإقليمي أو أراضيه أو للتحليق فوقهما، ٣ – اتخاذ الترتيبات الضرورية مع الهيئات المختصة بالجمارك أو الهجرة أو الصحة أو غير ذلك من هيئات بغية التعجيل بمثل ذلك الدخول،٤ – اتخاذ الترتيبات الضرورية بالتعاون مع مراكز أخرى لتنسيق عمليات الإنقاذ من اجل تحديد المكان (الأماكن) الأكثر ملاءمة لإنزال الأشخاص الذين يعثر عليهم مكروبين في البحر.٣ – ١ – ٧ يكفل كل طرف أن توفر مراكز تنسيق الإنقاذ التابعة له، عند الطلب، المساعدة إلى المراكز الأخرى لتنسيق الإنقاذ، بما في ذلك المساعدات على شكل سفن أو طائرات أو عاملين أو معدات.٣ – ١ – ٨ ينبغي أن تبرم الأطراف اتفاقات للبحث والإنقاذ مع دول أخرى، حيثما تسنى ذلك، من اجل تعزيز التعاون والتنسيق في البحث والإنقاذ. وتفوض الأطراف سلطتها المسؤولة في أن تضع، مع السلطات المسؤولة في الدول الأخرى، الخطط والترتيبات التنفيذية للتعاون والتنسيق في البحث والإنقاذ.٣ – ١ – ٩ تقوم الأطراف بالتنسيق والتعاون في ما بينها بالعمل على أن يتم إعفاء ربابنة السفن، الذين يقدمون المساعدة بانتشال الأشخاص المكروبين في البحر، من واجباتهم بأقل قدر ممكن من الانحراف عن مسار الرحلة المزمعة للسفينة، شريطة ألا يعرض إعفاء ربان السفينة من هذه الواجبات سلامة الأرواح لمزيد من المخاطر في البحر. ويضطلع الطرف المسؤول عن منطقة البحث والإنقاذ التي يتم تقديم المساعدة فيها بالمسؤولية الرئيسية لضمان حصول التعاون والتنسيق المذكورين أعلاه بحيث يتم تقديم إنزال الناجين الذين تمت مساعدتهم من السفينة التي قامت بمساعدتهم وإيصالهم إلى ملاذ امن، على أن تراعى الظروف الخاصة بالحالة والخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة وفي هذه الحالات، تتخذ الأطراف المعنية الترتيبات اللازمة لإنزال الناجين في أسرع وقت معقول من الناحية العملية. الفصل ٤الإجراءات التشغيلية٤ – ١ التدابير التحضيرية٤ – ١ – ١ يجب أن تتاح في كل مركز تنسيق للإنقاذ وكل مركز إنقاذ فرعي معلومات حديثة تتعلق على وجه الخصوص بمرافق البحث والإنقاذ ومرافق الاتصالات المتوافرة ذات الصلة بعمليات البحث والإنقاذ في منطقته.٤ – ١ – ٢ ينبغي أن يكون من المتيسر على كل مركز تنسيق للإنقاذ وكل مركز إنقاذ فرعي الحصول على معلومات بشأن المواقع وخطوط السير وسرعات وشارات النداء أو هويات المحطات السفينية للسفن المبحرة في منطقته والتي يمكن أن تمد يد العون إلى السفن او الأشخاص المكروبين في البحر، وبشأن كيفية الاتصال بها. وتحفظ هذه المعلومات في مركز تنسيق الإنقاذ أو تكون متاحة بيسر عند الضرورة.٤ – ١ – ٣ يجب أن يحوز كل مركز تنسيق للإنقاذ ومركز إنقاذ فرعي خططا تنفيذية مفصلة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ. ويجب أن توضع هذه الخطط، عند الاقتضاء، بالاشتراك مع ممثلي من قد يساعدون في توفير خدمات البحث والإنقاذ أو قد ينتفعون منها.٤ – ١ – ٤ يجب إبقاء مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية على علم بحالة الاستعداد في وحدات البحث والإنقاذ.٤ – ٢ المعلومات المتعلقة بالطوارئ٤ – ٢ – ١ تكفل الأطراف، سواء فرادى أو بالتعاون مع دول أخرى، أن تتوافر لديها القدرة على أن تتلقى على مدار الأربع والعشرين ساعة إنذارات الاستغاثة بطريقة سريعة وموثوقة من المعدات المستخدمة لهذا الغرض داخل أقاليمها للبحث والإنقاذ. ويجب على أية نقطة إنذار تتلقى إنذار استغاثة أن :١ – تنقل الإنذار على الفور إلى مركز تنسيق الإنقاذ أو المراكز الفرعي المناسب ثم تساعد في اتصالات البحث والإنقاذ حسب مقتضى الحال،٢ – تفيد أنها تلقت الإنذار، إذا تسنى ذلك.٤ – ٢ – ٢ تكفل الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، اتخاذ ترتيبات فعالة لتسجيل معدات الاتصالات والاستجابة لحالات الطوارئ، من اجل تمكين أي مركز لتنسيق الإنقاذ أو أي مركز فرعي من الحصول على معلومات التسجيل ذات الصلة على وجه السرعة.٣ – ٢ – ٣ يجب على أي هيئة أو عنصر من عناصر خدمة البحث والإنقاذ، عند توافر أسباب تدعو للاعتقاد بان شخصا ما يمر بحالة طوارئ، المبادرة بأسرع ما يكون إلى نقل جميع المعلومات المتاحة إلى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المعني.٤ – ٢ – ٤ تتولى مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية، فور تلقي المعلومات المتعلقة بشخص أو سفينة أو مركب آخر في حالة طوارئ، تقييم مثل هذه المعلومات وتحديد مرحلة الطوارئ وفقا للفقرة ٤ – ٤ ونطاق العملية المطلوبة.٤ – ٣ الإجراء الأولي على أية وحدة للبحث والإنقاذ تتلقى معلومات عن حادثة استغاثة أن تبادر إلى اتخاذ إجراء فوري إذا كان بمقدورها تقديم المساعدة وعليها أن تخطر، دون إبطاء في جميع الأحوال، مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي وقعت الحادثة في منطقته.٤ – ٤ مراحل الطوارئمن اجل المساعدة في تحديد الإجراءات التشغيلية المناسبة، على مركز تنسيق الإنقاذ أو المركز الفرعي المعني أن يميز مراحل الطوارئ التالية:١ – مرحلة الشك:١ – ١ عند الإبلاغ عن أن شخصا ما قد فقد أو أن سفينة أو مركبا آخر ما قد تأخر في الرجوع،أو١ – ٢ عند عدم بث شخص أو سفينة أو مركب أخر ما لتقرير منتظر من تقارير الموقع أو السلامة.٢ – مرحلة الإنذار:٢ – ١ عند فشل المحاولات المبذولة، بعد مرحلة الشك، في إقامة اتصال بشخص أو سفينة أو مركب آخر ما، وإخفاق الاستقصاءات الموجهة إلى المصادر المناسبة الأخرى، أو٢ – ٢ عند ورود معلومات تفيد أن الكفاءة التشغيلية لسفينة أو مركب أخر ما قد اختلت ولكن إلى مدى لا يرجح فيه نشوء حالة استغاثة.٣ – مرحلة الاستغاثة:٣ – ١ عند تلقي معلومات مؤكدة بأن شخصا أو سفينة أو مركبا أخر ما يواجه خطرا شديدا أو محدقا وانه بحاجة إلى مساعدة فورية، أو ٣-٢ عندما يشير، في أعقاب مرحلة الإنذار، إخفاق المحاولات الإضافية المبذولة للاتصال بشخص أو سفينة أو مركب آخر ما وإخفاق الاستقصاءات الموسعة عنه إلى احتمال نشوء حالة استغاثة، أو٣-٣ عند تلقي معلومات تفيد أن الكفاءة التشغيلية لسفينة أو مركب آخر ما قد اختلت إلى مدى يرجح فيه نشوء حالة استغاثة.٤-٥ الإجراءات التي يتعين أن تتبعها مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية أثناء مراحل الطوارئ٤-٥-١ فور إعلان مرحلة الشك، يشرع مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، حسب الاقتضاء، في إجراء الاستقصاءات لتحديد مدى سلامة شخص أو سفينة أو مركب آخر ما، أو يعلن مرحلة الإنذار.٤-٥-٢ فور إعلان مرحلة الإنذار، يقوم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، حسب الاقتضاء، بتوسيع استقصاءاته بشأن الشخص المفقود أو السفينة المفقودة أو أي مركب آخر مفقود، وينذر خدمات البحث والإنقاذ المناسبة ويستهل ما يستلزمه الأمر من أعمال في ضوء ظروف الحالة المحددة.٤-٥-٣ فور إعلان مرحلة الاستغاثة، يقوم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، حسب الاقتضاء، بالشروع في العمل وفقا لخططه التنفيذية على النحو الذي تستوجبه الفقرة ٤-١.٤-٥-٤ الشروع في عمليات البحث والإنقاذ عندما يكون موضوع البحث مجهول الموقع.في حال إعلان مرحلة طوارئ بالنسبة لموضوع بحث مجهول الموقع، يطبق ما يلي:١ – عند وجود حالة طوارئ يضطلع مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، إلا إذا نما إلى عمله أن مراكز أخرى تتخذ التدابير، بمسؤولية استهلال الأعمال الملائمة ويتشاور مع المراكز الأخرى بغية تعيين مركز واحد يتولى المسؤولية،٢ – وما لم يتقرر خلاف ذلك بالاتفاق بين المراكز المعنية، يكون المركز الذي يجري تعيينه هو المركز المسؤول عن المنطقة التي كان فيها موضوع البحث طبقا لآخر تقرير عن موقعه،٣ – بعد إعلان مرحلة الاستغاثة، يبلغ المركز الذي يتولى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، حسب مقتضى الحال، المراكز الأخرى بجميع ظروف حالة الطوارئ وكل تطوراتها اللاحقة. ٤-٥-٥ نقل المعلومات إلى الأشخاص أو السفن أو المراكب الأخرى الذين أعلنت بشأنهم مرحلة طوارئيتولى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ، حيثما أمكن نقل المعلومات المتعلقة بعملية البحث والإنقاذ التي شرع فيها إلى الشخص أو السفينة أو المركب الذي أعلنت بشأنه مرحلة طوارئ.٤-٦ التنسيق في حال مشاركة طرفين أو أكثر عندما يشارك أكثر من طرف واحد في عمليات البحث والإنقاذ، فان على كل طرف اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لخطط العمليات المشار إليها في الفقرة ٤-١ عندما يطلب ذلك مركز تنسيق الإنقاذ في الإقليم.٤ – ٧ التنسيق الميداني لأنشطة البحث والإنقاذ٤ – ٧ – ١ يجب أن تنسق أنشطة وحدات البحث والإنقاذ والمرافق الأخرى المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ ميدانيا وذلك لضمان النتائج الفعالة المثلى.٤ – ٧ – ٢ عندما تتهيأ عدة مرافق للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، ويرى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي أن ذلك أمر ضروري، ينبغي تعيين أكفأ الأشخاص منسقا ميدانيا في أبكر وقت ممكن، ومن الأفضل أن يتم ذلك قبل وصول المرافق إلى منطقة العمليات المحددة. وتسند مسؤوليات محددة إلى المنسق الميداني، مع مراعاة القدرات الظاهرة للمنسق الميداني والمتطلبات التنفيذية.٤ – ٧ – ٣ إذا لم يتوافر مركز مسؤول لتنسيق الإنقاذ أو إذا كان مركز تنسيق الإنقاذ المسؤول غير قادر، لأي سبب من الأسباب، على تنسيق مهمة البحث والإنقاذ، ينبغي للمرافق المشاركة أن تعين منسقا ميدانيا بالاتفاق المشترك.٤ – ٨ إنهاء وتعليق عمليات البحث والإنقاذ٤ – ٨ – ١ تتواصل عمليات البحث والإنقاذ،عندما يتسنى ذلك عمليا، حتى زوال كل أمل معقول في إنقاذ أشخاص أحياء.٤ – ٨ – ٢ يقرر مركز تنسيق الإنقاذ المسؤول أو مركز الإنقاذ الفرعي المعني، في الأحوال المعتادة، متى يتم وقف عمليات البحث والإنقاذ. فان لم يشترك مثل هذا المركز في تنسيق العمليات، يجوز للمنسق الميداني اتخاذ هذا القرار. ٤ – ٨ – ٣ عندما يرى مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي، استنادا إلى معلومات موثوق بها، أن عملية البحث والإنقاذ كانت ناجحة، أو أن حالة الطوارئ قد زالت، عليه أن ينهي عملية البحث والإنقاذ وان يبلغ بذلك على وجه السرعة أي سلطة أو مرفق أو خدمة كان قد تم تشغيلها أو إخطارها. ٤ – ٨ – ٤ إذا أصبحت عملية ميدانية للبحث والإنقاذ متعذرة عمليا واستنتج مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي أن من الجائز وجود أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، جاز للمركز أن يلعق مؤقتا الأنشطة الميدانية ريثما تجد تطورات أخرى، وعليه أن يبلغ على وجه السرعة أي سلطة أو مرفق أو خدمة كان قد تم تشغيلها أو إخطارها. ويجب أن تقيم المعلومات التي ترد بعد ذلك، وان تستأنف عمليات البحث والإنقاذ عندما تسوغها هذه المعلومات.٤ – ٨ – ٥ يشرع المركز أو المركز الفرعي المعني بتنسيق الإنقاذ في عملية تحديد مكان (أماكن) إنزال الأشخاص الذين يعثر عليهم مكروبين في البحر. ويبلغ ذلك إلى السفينة أو السفن والأطراف الأخرى المعنية. الفصل ٥نظم الإبلاغ السفينية٥ – ١ عموميات٥ – ١ – ١ يجوز للأطراف أن تقيم نظم إبلاغ سفينية، سواء فرادى أو بالتعاون مع دول أخرى، عندما يعتبر هذا ضروريا لتيسير عمليات البحث والإنقاذ. ٥ – ١ – ٢ ينبغي للأطراف التي تنظر في أمر إقامة نظام إبلاغ سفيني أن تأخذ في الاعتبار التوصيات ذات الصلة للمنظمة. كما ينبغي للأطراف أن تنظر في ما إذا كانت نظم الإبلاغ القائمة أو مصادر البيانات الأخرى عن مواقع السفن بمقدورها توفير معلومات كافية للإقليم، وأن تسعى إلى الحد من التقارير السفينية الإضافية غير الضرورية، أو من اضطرار مراكز تنسيق الإنقاذ إلى الرجوع لنظم إبلاغ متعددة لتحديد مدى توافر السفن للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. ٥ – ١ – ٣ ينبغي أن يوفر نظام الإبلاغ السفيني معلومات حديثة عن تحركات السفن في حال وقوع حادث استغاثة بغية تحقيق ما يلي:١ – تقليص الفترة الفاصلة بين فقدان الاتصال مع السفينة والشروع في عمليات البحث والإنقاذ في الحالات التي لم يتم فيها تلقي إشارة استغاثة،٢ – إتاحة التحديد السريع للسفن التي يمكن دعوتها لتقديم المساعدة،٣ – إتاحة رسم حدود منطقة للبحث ذات مساحة محدودة عندما يكون موقع شخص أو سفينة أو مركب آخر ما يعاني من الكرب مجهولا أو غير مؤكد،٤ – تيسير توفير المساعدة أو المشورة الطبية العاجلة. ٥ – ٢ المتطلبات التشغيلية٥ – ٢ – ١ ينبغي لنظام الإبلاغ السفيني أن يلبي المتطلبات التشغيلية التالية:١ – توفير المعلومات، بما في ذلك خطط الإبحار والتقارير الموقعية، مما يتيح التنبؤ بالمواقع الحالية والمقبلة للسفن المشاركة،٢ – إمساك مخطط لحركة النقل البحري،٣ – تلقي التقارير على فترات مناسبة من السفن المشاركة،٤ – البساطة في تصميم النظام وتشغيلة،٥ – استخدام نموذج موحد للإبلاغ السفيني وإجراءات موحدة متفق عليهما دوليا. ٥ – ٣ انواع التقارير ٥ – ٣ – ١ ينبغي ان يضم نظام الابلاغ السفيني الانواع التالية من التقارير السفينية وفقا لتوصيات المنظمة:١ – خطة الابحار،٢ – التقرير الموقعي،٣ – التقرير النهائي. ٥ – ٤ استخدام النظم ٥ – ٤ – ١ ينبغي للأطراف أن تشجع جميع السفن على الإبلاغ عن مواقعها عند الإبحار في مناطق اتخذت فيها الترتيبات لجمع المعلومات عن المواقع لأغراض البحث والإنقاذ.٥ – ٤ – ٢ ينبغي للأطراف التي تسجل معلومات عن مواقع السفن أن تعمم، قدر الإمكان، مثل هذه المعلومات على الدول الأخرى عندما يطلب منها لأغراض البحث والإنقاذ.قرارات مؤتمر عام ١٩٧٩ لاتفاقية البحث والإنقاذالقرار ١ترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقهاإن المؤتمر،إذ يلاحظ أحكام مرفق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر، لعام ١٩٧٩، في ما يتعلق بترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها،وإذ يلاحظ كذلك أن المرفق ينص على إنشاء أقاليم للبحث والإنقاذ بالاتفاق بين الأطراف،وإذ يدرك أن خدمات البحث والإنقاذ الجوية قد أنشئت بالفعل من جانب الدول المتعاقدة في اتفاقية الطيران المدني الدولي،وإذ يأخذ في الحسبان أن التعاون بين الخدمات البحرية والجوية للبحث والإنقاذ هو أمر أساسي،وإذ يدرك أيضا الحاجة إلى توفير وتنسيق خدمات البحث والإنقاذ البحرية على الصعيد العالمي،وإذ يلاحظ كذلك الحاجة إلى المزيد من التدابير،يقرر: (أ)حث الدول على أن توفر، بقدر ما هو ضروري ومجد، تنسيق خدمات البحث والإنقاذ في جميع المناطق البحرية بغض النظر عما إذا كانت تقدم هذه الخدمات للأغراض الجوية الأمين العام لا، (ب) حث الدول على أن تزود المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الوطنية للبحث والإنقاذ ودعوة الأمين العامة للمنظمة المذكورة إلى تعميم المعلومات الواردة على كافة الحكومات الأعضاء فيها،(ج) دعوة المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية الى: (١) مواصلة العمل بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني بغية تنسيق الخطط والإجراءات البحرية والجوية للبحث والإنقاذ،(٢) نشر جميع المعلومات المتاحة بشأن اتفاقات أقاليم البحث والإنقاذ أو ترتيبات التنسيق الشامل المكافئ للخدمات البحرية للبحث والإنقاذ،(٣) تقديم المشورة والمساعدة للدول في إنشاء خدمات البحث والإنقاذ فيها. القرار ٢التكاليف التي تتحملها السفن نتيجة المشاركة في نظم الإبلاغ السفينية أن المؤتمر، إذ يلاحظ التوصية رقم (٤٧) الصادرة عن المؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار، لعام ١٩٦٠، وإذ يدرك أيضا أن مشاركة السفن في نظم الإبلاغ السفينية الطوعية قد أثبتت مزاياها من زاوية السلامة، يوصي بان تتخذ الدول الترتيبات الكفيلة بعدم تحمل السفن المشاركة في مثل هذه النظم لأية تكاليف في ما يتعلق بالرسائل. القرار٣الحاجة إلى نموذج وإجراءات معتمدة دوليا لنظم الإبلاغ السفينية إن المؤتمر، إذ يأخذ في اعتباره أحكام الفصل ٦ من مرفق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ قي البحار، لعام ١٩٧٩ المتعلقة بنظم الإبلاغ السفينية، وإذ يأخذ في اعتباره أيضا أن العديد من نظم الإبلاغ السفينية الوطنية القائمة حاليا تستخدم إجراءات ونماذج إبلاغ متباينة،وإذ يعترف بان تباين الإجراءات ونماذج الإبلاغ يمكن أن يبلبل أفكار ربابنة السفن التجارية الدولية المبحرة من منطقة يغطيها نظام ما من نظم الإبلاغ السفينية إلى أخرى، وإذ يعترف كذلك بأنه يمكن التخفيف كثيرا من هذه البلبلة في حال اعتماد نموذج إبلاغ وإجراءات موحدة متفق عليها دوليا، يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى أن تضع، بالارتكاز على النموذج المرفق نموذجا متفق عليه دوليا لنظم الإبلاغ السفينية المنشاة لأغراض البحث والإنقاذ وفقا لأحكام الفصل ٦ من مرفق الاتفاقية،يطلب إلى المنظمة أن تكفل توافق جميع نظم الإبلاغ المنشأة لأغراض أخرى غير البحث والإنقاذ،قدر المستطاع، مع تلك المنشأة لغرض البحث والإنقاذ وذلك في ما يتصل بنموذج الإبلاغ والإجراءات. مرفقنموذج وإجراءات الإبلاغ السفينيةالنموذج (انظر الملاحظة ١) محدد هوية الرسالة:SHIPREP(معين المنطقة أو النظام)نوع التقريرA – مجموعة مؤلفة من حرفين:SP (خطة الإبحار).PR (تقرير الموقع).FR (التقرير النهائي).السفينية:B – الاسم وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية.التاريخ/الساعة(توقيت غرينتش)C – مجموعة مؤلفة من ٦ أرقام تبين تاريخ اليوم (الرقمان الأوليان) والساعات والدقائق(الأرقام الأربعة الأخيرة).الموقع:D – ميناء المغادرة(SP) وميناء الوصول(FR).E - مجموعة من أربعة أرقام تبين خط العرض بالدرجات والدقائق متبوعة بالحرف (N) )شمالا) أو (S) (جنوبا) ومجموعة من خمسة أرقام تبين خط طول بالدرجات والدقائق متبوعة بالحرف (E) (شرقا) أو (W) (غربا).المسار الحقيقي:F – مجموعة مؤلفة من ثلاثة أرقام.السرعة بالعقد:G – مجموعة مؤلفة من رقمين. معلومات خط السير:H – المسار المزمع(انظر الملاحظة ٢)ساعة الوصول المتوقعة:I – مجموعة التاريخ/الساعة المؤلفة من ٦ أرقام، كما في (C) أعلاه،والمتبوعة بالطية.المحطة الراديوية الساحلية المحروسة: J – اسم المحطة.موعد التقرير التالي:K – مجموعة التاريخ/الساعة المؤلفة من ٦ أرقام، كما في (C) أعلاه.معلومات متنوعة: L – أية معلومات أخرى. الإجراءات ينبغي إرسال التقارير على النحو التالي: خطة الإبحار – عند مغادرة الميناء، أو بعد ذلك مباشرة، أو عند الدخول إلى منطقة يغطيها نظام من النظم (أنظر الملاحظ ٣). تقرير الموقع – عندما يختلف موقع السفينة بمقدار يزيد عن ٢٥ ميلا عن الموقع الذي يمكن توقعه استنادا إلى التقارير السابقة، أو بعد تغيير المسار، أو عندما يطلب ذلك النظام، أو عندما قرر الربان ذلك. التقرير النهائي – قبيل الوصول إلى الطية، أو عند ذلك، أو عند مغادرة المنطقة التي يغطيها النظام (انظر الملاحظة ٣). الملاحظة١: تحذف الأجزاء التي لا حاجة إليها من نموذج الإبلاغ السفيني. انظر الأمثلة التالية: أمثلة للرسائل المبثوثة حسب هذا النموذج: خطة البحارتقرير الموقعالتقرير النهائيSHIPREPSHIPREPSHIPREPASPAPRAFRB NONSUCH/MBCHB NONSUCH/MBCHB NONSUCH/MBCHC ٠٢١٠٣٠C ٠٤١٢٠٠C ١١٠٥٠٠D NEW YORKE ٤٦٠٤N ٠٥١٢٣WD LONDONF ٠٦٠F ٠٨٩ G ١٦G ١٥ H GCJ PORTISHEAD J ١٠٢١٤٥ LONDONK ٠٦١٢٠٠ J PORTISHEAD K ٠٤١٢٠٠ الملاحظة ٢: يمكن التبليغ عن المسار المزمع في نظام الإبلاغ على النحو التالي: (أ)تحدد خطوط العرض والطول عند كل نقطة استدارة كما في (E)أعلاه، مع نوع المسار المزمع بين هذه النقاط، مثل (RL) خط الاتجاه الثابت أو (GC) دائرة كبرى أو(ساحلي). (ب) في حالة الملاحة الساحلية يذكر التاريخ والساعة المتوقعان للمرور بالنقط الساحلية المهمة ويعبر عنهما بمجموعة مؤلفة من ٦ أرقام كما C في أعلاه. الملاحظة٣: ينبغي بث خطة الإبحار والتقرير النهائي بسرعة باستخدام نظام غير الاتصالات الراديوية حيثما أمكن. القرار ٤كتيبات البحث والإنقاذ ان المؤتمر، اذ يلاحظ أن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية قد أعدت كتيب للبحث والإنقاذ الخاص بالسفن التجارية(MERSAR) وكتيب المنظمة للبحث لإنقاذ(IMCOSAR)، إذ يقر بان كتيب البحث والإنقاذ الخاص بالسفن التجارية يوفر دليلا قيما للملاحين أثناء حالات الطوارئ في البحار، إذ يقر أيضا بان كتيب المنظمة للبحث والإنقاذ يحتوي على خطوط توجيهية للحكومات الراغبة في إنشاء أو تطوير تنظيمات البحث والإنقاذ التابعة لها، كذلك للعاملين الذين قد يشاركون في توفير خدمات البحث والإنقاذ، إذ يرى أن الكتيبات تشكل تكملة ثمينة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ، لعام ١٩٧٩، ومرفقها وأنها ستسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف الاتفاقية، يقرر: (أ)حث الدول على استخدام الخطوط التوجيهية المدرجة في الكتيبات وتوجيه انتباه جميع الجهات المعنية إليها، (ب)إقرار التدابير التي اتخذتها المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بالفعل لتعديل الكتيبات وتحديثها. القرار ٥ الترددات الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحار إن المؤتمر، إذ يلاحظ أن المؤتمر الإداري العالمي للاتصالات الراديوية لعام ١٩٧٩ سيقرر تدابير ذات اثر واسع على طيف الترددات، وإذ يأخذ في الاعتبار أن الترددات المستخدمة في النظام الحالي للاستغاثة البحرية لا تعني عناية كافية بأمر السفن المكروبة على بعد يزيد على نحو ١٥٠ ميلا من الشاطئ، وإذ يقر بان جميع الاتصالات الراديوية البحرية، سواء التي تستخدم ترددات الاستغاثة أو ترددات الاتصالات العامة، يمكن أن تكون ذات آثار على شؤون الاستغاثة والسلامة، يحث المؤتمر الإداري العالمي للاتصالات الراديوية لعام ١٩٧٩ على: (أ)تخصيص تردد واحد، يكرس حصرا لأغراض الاستغاثة والسلامة، في كل من النطاقات المتنقلة البحرية ٤ و ٨ و ١٢ و ١٦ ميغاهيرتز المستخدمة لفئة البث A٣J وذلك لاستعماله في جميع أقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات، وعلى إدراج نطاقات تحرز على كل جانب من جوانب تلك الترددات، (ب)إقرار أن جميع الاتصالات من السفن المبحرة واليها قد تشكل عناصر مهمة للبحث والإنقاذ، ودعم المقترحات الداعية إلى تخصيص ترددات كافية للخدمة البحرية المتنقلة. القرار ٦ تطوير نظام عالمي للاستغاثة والسلامة البحرية إن المؤتمر،وإذ ابرم الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام ١٩٧٩ التي تنشئ خطة دولية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ، وإذ يقر بان وجود شبكة اتصالات فعالة للاستغاثة والسلامة يعتبرا امرأ مهما للتشغيل الكفوء لخطة البحث والإنقاذ، وإذ يدرك أن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية تخضع نظام الاستغاثة والسلامة البحرية لاستعراض متواصل وأنها اتخذت قرارات تتعلق بأوجه الاتصالات في الشبكة، وإذ يرى أن الشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية ينبغي أن توفر، ضمن أمور أخرى، العناصر الراديوية الأساسية للخطة الدولية للبحث والإنقاذ،يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية إلى تطوير نظام عالمي للاستغاثة والسلامة البحرية تتضمن عناصر اتصالات للتشغيل الكفوء لخطة البحث والإنقاذ المعروضة في مرفق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام ١٩٧٩. القرار ٧تنسيق خدمات البحث والإنقاذ مع خدمات الأرصاد البحريةإن المؤتمر، إذ يأخذ في الاعتبار أهمية المعلومات الارصادية والاوقيانوغرافية في عمليات البحث والإنقاذ، وإذ يرى أن من المستصوب أن تغطي المعلومات الارصادية المناطق ذاتها التي تشملها أقاليم البحث والإنقاذ، وإذ يرى كذلك أن تقارير الطقس المعتادة التي تبثها السفن توضح عادة موقعها، وإذ يعتقد أن أسلوب قيام السفن ببث تقارير الطقس وتقارير الموقع عبر ذات المحطة الراديوية الساحلية سييسر بث مثل هذه التقارير ويعزز من مشاركة السفن في كلا النظامين، يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى: (أ)أن تعمل بصورة وثيقة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لاستكشاف إمكانية تنسيق مناطق التنبؤات والتحذيرات الارصادية البحرية مع أقاليم البحث والإنقاذ في البحار،(ب)أن تطلب إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اتخاذ الخطوط الكفيلة بإتاحة المعلومات الارصادية والاوقيانوغرافية الحديثة على الفور لخدمات البحث والإنقاذ في كامل الأقاليم التي تغطيها هذه الخدمات،(ج)دراسة جدوى بث السفن لتقارير الطقس والموقع إلى ذات المحطة الراديوية الساحلية. القرار ٨ تعزيز التعاون التقنيإن المؤتمر،إذ يسلم بان البحث والإنقاذ الفوريين الفعالين في البحار يتطلبان تعاونا دوليا واسعا وموارد تقنية وعملية جمة، وإذ يسلم أيضا بان أطراف الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام ١٩٧٩ ستدعي إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والى الاضطلاع بالمسؤولية كاملة عن مثل تلك الترتيبات، وإذ يعتقد أن تعزيز التعاون التقني على الصعيد الحكومي الدولي سيعجل بتنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي لا تملك بعد الموارد التقنية والعملية الضرورية، يحث الدول على أن تقوم، بالتشاور مع المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية وبمساعدة منها بتعزيز الدعم للدول التي تطلب مساعدات تقنية من اجل: (أ)تدريب العاملين اللازمين للبحث والإنقاذ. (ب)توفير المعدات والمرافق اللازمة للبحث والإنقاذ. كما يحث الدول على تنفيذ التدابير المذكورة أنفا دون أن تنتظر دخول الاتفاقية حيز التنفيذ...
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي | 2
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلاميالتصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢١-٠٧-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٥إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي دخلت حيز النفاذ في ٢٥-٢-١٩٨٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وتوفير وتنمية المناخ الملائم لها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها على أساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة ، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، شرع هـذا القانون .اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثماراتبين الدول الأعضاءفي منظمة المؤتمر الإسلامياتفاقيةالديباجةأن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذه الاتفاقية .تمشيا مع أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي التي ينص عليها ميثاق هذا المؤتمروتنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبوجه خاص ما نصت عليه المادة الأولى منها .وعملا على تحقيق الاستفادة من المواد والإمكانات الاقتصادية المتاحة فيها وحشدها واستغلالها على أفضل وجه في إطار التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء .واقتناعا بين علاقات الاستثمار بين الدول الإسلامية هي من المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول والتي يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها على أسس المصلحة المشتركة والنفع المتبادل .وحرصا على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار والذي يمكن في ظله أن تنتقل الموارد الاقتصادية للدول الإسلامية عبر هذه الدول حتى يتاح تحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يخدم التنمية والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة شعوبها .قد وافقت على هذه الاتفاقيةوافقت على اعتبار الأحكام الواردة فيها حدا ادن في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات الواردة من الدول الأعضاء .وأعلنت استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا ورغبتها الأكيدة في بذل قصارى جهدها لتحقيق أهدافها وغاياتها . الفصل الأولتعاريفالمادة الأولى :يكون للتعبيرات الآتي الواردة في الاتفاقية المعاني الموضحة قرين كل منها لأغراض الاتفاقية ما لم يكن سياق اللفظ مخالفا لهذا المعنى.٠١ الاتفاقية :هي اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي٠٢ الإطراف المتعاقدة :هي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذه الاتفاقية والتي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها .٠٣ الدولة المضيفة :كل طرف متعاقد يوجد فيه رأس المال المستثمر ويكون قد ورد إليه بطريقة مشروعة أو يسمح للمستثمر باستخدام رأس ماله فيه .٠٤ رأس المال :كافة الأموال (ويشمل ذلك كل ما يمكن تقويمه بالنقد) المملوكة لطرف متعاقد بالاتفاقية أو رعاياه من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية والكائنة في أقاليم طرف متعاقد آخر سواء حولت إليه أو اكتسبت فيه وسواء كانت ثابتة أو منقولة أو كانت نقدية أو عينية أو كانت مادية أو معنوية وكافة ما يتعلق بهذه الأموال من حقوق ومطالبات ويشمل ذلك الأرباح الصافية الناجمة عن الأموال والحصص الشائعة والحقوق المعنوية .٠٥ الاستثمار :هو استخدام رأس المال في إحدى المجالات المسموح بها في إقليم متعاقد يقصد تحقيق عائد مجزي أو تحويله إليه لذلك لغرض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .٠٦المستثمر :هو حكومة أي طرف متعاقد أو الشخص الطبيعي أو المعنوي التابع لأي طرف متعاقد والذي يمتلك رأس المال ويقوم باستثماره في إقليم طرف متعاقد آخر وتحدد التبعية على النحو التالي:(أ) الشخص الطبيعي : كل فرد يتمتع بجنسية دولة طرف حسب أحكام قانون الجنسية السائد فيها .( ب) الشخص المعنوي :كل كيان نشأ وفقا للقوانين المرعية في أي طرف متعاقد ويعترفله القانون الذي ينشأ في ظله الشخصية القانونية .٠٧ عائد الاستثمار :المبالغ التي يشغلها أو تتولد عنه في فترة زمنية معينة ويشمل ذلك دون تحديد الأرباحوالتوزيعات وقيمة التراخيص والخدمات وكافة الزيادات المتحققة في الأصول الرأسماليةواستغلال الحقوق المعنوية .٠٨ الأمانة العامة:الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي .٠٩ الأمين العام :الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .٠١٠ المنظمة :منظمة المؤتمر الإسلامي .الفصل الثانيأحكام عامة في تشجيع وحماية ضمان رؤوس الأموال والاستثمارات والقواعد التي تحكمها في أقاليم الأطراف المتعاقدة.المادة الثانية:تسمح الأطراف المتعاقدة بانتقال رؤوس الأموال فيما بينها وباستخدامها فيها في المجالات المسموح بالاستثمار فيها وفقا لأنظمتها . وتتمتع رؤوس الأموال المستثمرة بالحماية والضمان الكافيين وتقدم الدول المضيفة التسهيلات والحوافز للمستثمرين الذين يمارسون نشاطهم فيها .المادة الثالثة :تعمل الأطراف المتعاقدة على إفساح مجالات وفرص استثمار متنوعة لرأس المال على أوسع نطاق ممكن بما يتوأم مع ظروفها الاقتصادية وذلك على أساس من تحقيق النفع المتبادل لأطراف الاستثمار بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المضيفة طبقا لأهدافها وخططها الموضوعة وبما يسمح في نفس الوقت بتحقيق عائد استثمار مجزي لرأس المال .المادة الرابعة :تسعى الأطراف المتعاقدة إلى تقديم الحوافز والتيسيرات المختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع استثمارها في أقاليمها كالحوافز التجارية والجمركية والمالية والضريبية والنقدية خاصة خلال السنوات الأولى لمشروعات الاستثمار وذلك طبقا لقوانين ولوائح وأولويات الدولة المضيفة .المادة الخامسة :تقدم الأطراف المتعاقدة التسهيلات وتمنح التصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال طبقا لقوانين ولوائح الدولة المضيفة.المادة السادسة :تشجع الدول المضيفة – في حدود أنظمتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية القطاع الخاص المحلي فيها للتعاون والمشاركة مع الاستثمارات في الأطراف المتعاقدة .المادة السابعة :في حالة انسحاب طرف متعاقد من الاتفاقية فان الحقوق والالتزامات المقررة بناء على الاتفاقية في هذه الدولة تجاه المستثمر والتي تكون قد نشأت في تاريخ سابق على وصول الإخطار من الدولة بالانسحاب تظل قائمة ولاتتأثر بهذا الانسحاب .المادة الثامنة :٠١ يتمتع المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد في نطاق النشاط الاقتصادي الذي وظفوا فيه استثمارهم في إقليم طرف متعاقد آخر بمعاملة لاتقل أفضلية عن المعاملة عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين لدولة أخرى غير طرف في الاتفاقية في نطاق النشاط وذلك فيما يتعلق بجميع الحقوق والامتيازات المعترف بها لهؤلاء المستثمرين .٠٢ لايسري حكم الفقرة الأولى على أية معاملة أفضل يمنحها طرف متعاقد من طرف متعاقد في المجالات الآتية :أ – الحقوق والامتيازات الممنوحة للمستثمرين التابعين لطرف متعاقد من طرف متعاقد آخر استنادا إلى اتفاقية دولية أو قانونية أو تدابير تفضيلية خاصة .ب- الحقوق والامتيازات الناشئة عن اتفاقية دولية نافذة حاليا أو ستبرم في المستقبل يرتبط أي طرف متعاقد ويترتب عليها إقامة وحدة اقتصادية أو اتحاد جمركي أو تبادل للإعفاء الضريبي .ج- الحقوق والامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمشروع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة .المادة التاسعة :يلتزم المستثمر بالقوانين واللوائح القائمة والسارية في الدولة المضيفة ويمتنع عن القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة والأضرار بالصالح العام ويمتنع كذلك عن ممارسة أعمال مقيدة وعن محاولة الكسب بوسائل غير مشروعة .الفصل الثالثضمانات الاستثمارالمادة العاشرة٠١ تلتزم الدولة المضيفة بالا تقوم- بذاتها أو بواسطة إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو السلطات المحلية فيها – باتخاذ أي إجراء أو التصريح باتخاذه إذا كان هذا الإجراء قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المساس بملكية المستثمرين لرأس ماله أو استثماره وذلك عن طريق تجريده من ملكيته كليا أو جزئيا أو من كل أو بعض حقوقه الجوهرية أو عن مباشرة سلطاته على ملكية أو حيازة أو استخدام رأس ماله من السيطرة الفعلية على الاستثمار أو إدارته أو الاستفادة منه أو الحصول على منافعه أو تحقيق أرباحه أو ضمان نموه وازدهاره٠٢ على انه يجوز :أ – نزع ملكية الاستثمار من اجل الصالح العام وفقا للقانون وبدون تمييز وبالدفع بدون تأخير لتعويض كاف وفعال للمستثمر وفقا لقوانين الدولة المضيفة التي تنظم مثل هذه التعويضات وذلك شريطة أن يكون للمستثمر حق الطعن في إجراء نزع الملكية أمام المحكمة المختصة في البلد المضيف .ب- اتخاذ الإجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن جهة قضائية مختصة .المادة الحادية عشر٠١ تتعهد الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل رؤوس الأموال وصافي عوائدها نقدا إلى أي طرف متعاقد بدون أن يخضع المستثمر في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم على عملية التحويل ولايسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية وتكون إعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا لطبيعة أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله إلى الدولة المضيفة أيهما اقل .٠٢ يتم التحويل بالعملة التي ورد بها الاستثمار أو أي عملة قابلة للتحويل حسب السعر المعلن لدى صندوق النقد الدولي يوم إجراء التحويل .٠٣ يجب أن يجري التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية وبالا تأخير وفي جميع الأحوال يجب إلا تتجاوز هذه المدة تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب التحويل المستوفي للشروط القانونية .٠٤ لايعتبر من قبيل القيود الإجراءات التنظيمية للرقابة على الصرف الأجنبي المطبقة في الدولة المضيفة لأغراض إدارية أو حمائية لمنبع تهريب أموال مواطنيها إلى الخارج كما لايعتبر من قبيل القيود تحديد النسبة التي يسمح بتحويلها من مرتبات وأجور ومكافآت العاملين والخبراء في الاستثمار في حدود ٥٠ في المائة منها .المادة الثانية عشر :تكفل الدولة المضيفة للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال المستثمر سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى على انه يشترط لاستمرار معاملة رأس المال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يكون التصرف إلى مستثمر آخر تابع لأحد الأطراف المتعاقدة وذلك بعد موافقة الدولة المضيفة .المادة الثالثة عشر :٠١ يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :-أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية .ب- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية لمفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال .ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار .د- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .٠٢ تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره .٠٣ يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر .٠٤ يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .المادة الرابعة عشريعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادة للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .المادة الخامسة عشر :تعمل المنظمة – من خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقا لأحكام اتفاقيته - على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على الأموال المستثمرة في إقليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .المادة السادسة عشر :تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء إلى قضائها الوطني للتظلم من إجراء اتخذته سلطاتها حيال المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة والقوانين الداخلية السارية في إقليمها أو للتظلم من عدم اتخاذها إجراءا معينا لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان التظلم متعلقا أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة . على انه إذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو برفعها للتحكيم امتنع عليه بعد رفعها أمام إحدى الجهتين أن يلجأ إلى الجهة الأخرى .المادة السابعة عشر :والى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الآتية : ١- التوفيق .أ – في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق الذي اختاراه ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمتهب- تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية ، وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولايكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع .٠٢ التحكيمأ – إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى التوفيق ... أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه ، فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار الحكم النهائي في النزاع .ب- تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة واسم المحكمة المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه . ويختار المحكمان خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء . فإذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكم على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك ، كان لكل طرف يطلب ان استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمين العام .ج – تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها .د- أحكام هيئة التحكيم نهائية ولايجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما الحكم وتنفيذه . ولها قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا او كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها او مقيما فيها ام لا كما كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من إحدى محاكمها الوطنية .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة الثامنة عشر :يجوز لأي طرفين متعاقدين أو أكثر في الدخول في اتفاقيات فيما بينهما تتضمن معاملة أكثر تفضيلا مما هو عليه في هذه الاتفاقية .المادة التاسعة عشر :تظل الاتفاقية نافذة المفعول في حالة حدوث أي نزاعات من أي نوع بين الأطراف المتعاقدة . ويصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو تمثيل من أي نوع آخر بين الدول المعنية .المادة العشرون :تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية .المادة الحادية والعشرون :تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق عشر دول من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتصبح نافذة المفعول تجاه كل دولة جديدة تنضم إليها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها .المادة الثانية والعشرون :يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة وذلك بناء على طلب خمس دول على الأقل .المادة الثالثة والعشرون :يكون سريان الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن للأطراف أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في شأنها بإخطار كتابي غالى الأمين العام على إلا يصبح الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تبليغه بهذا الإخطار .المادة الرابعة والعشرون :يودع أصل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للتوقيع عليه وتتلقى الأمانة العامة وثائق التصديق عليها وتتولى الأمانة العامة إبلاغ التوصيات والتصديقات إلى كافة الأطراف المتعاقدة .المادة الخامسة والعشرون :حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية ولكل منها حجية كاملة ....
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦ تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥ | 2
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦ تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦ تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٣-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٨-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠١٥ بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالاعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) اربعة وثلاثين مليارا وأربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروع اعمار المجاري في اقليم كوردستان .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان , وتثمينا لجهود التنمية في جمهورية العراق , ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠١٥, شرع هذا القانون .مذكرة اليابان (المذكرة اليابانية) بغداد , ٢٥/ايار/٢٠١٥سيادتكميشرفني ان اوكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل الية موخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق :١.ان قررضا بالين الياباني يصل الى اربعة وثلاثين مليار واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) (والذي سيشار اليه لاحقا بــــ القرض ) سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (التي سيشار اليها لاحقا بــ jica ) لغرض تنفيذ مشروع اعمار المجاري في اقليم كردستان (I ) (والذ سيشار اليه لاحقا بـــ المشروع )٢.(١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و jica سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق لتفاهم الحالي والتي ستتضمن المباديء الاتيه .أ- ان مادة اعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون عاما بعد مدة امهال امدها (١٠) عشرة اعوام .ب- ان نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة واحد بالمئة (٠.١%) سنويا ً .ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة صفر واحد بالمائة (٠.٠١ %) سنوياد- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ ,وهـ -سيتم فرض اجورتستقطع مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١بنسبة صفر فاصلة اثنان بالمائة (٠,٢%) وسيتم اعادة مبلغ يساوي صفر فاصلة واحد بالمائة (٠,١%) من مبلغ القرض المذكورفي الفقرة ١,بشرط ان لايتم تسديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) اعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة.(٢)ان اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم ابرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١)(د) اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٣.(١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج اوتقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم الاتفاق علية بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .(٣) ان جزء من القروض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .٤.توكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لـــJICA الذي يضع اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها الااذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .٥.قد تتعلق الامر بالشحن والتامين البحري للمنتجات المشتراه بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عنة فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا . لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم .٧.يجب ان تعفى حكومة العراق :أ- JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه.ب- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضه في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .ج- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .د- العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشروع .٨.تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لــــ :أ- ضمان استخدام القروض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع .ب- تامين والمحافظة للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في انشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه وج- ضمان ان المنشأت المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم٩.تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـــــ:أ- المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروع ,وب- اية معلومات اخرى تتعلق بالمشروع١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد اية قضية تبرز من او ذوات العلاقة بالتفاهم الحالي .كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذاغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباري . (موقع) كانسوكي ناغاؤكا القائم بالإعمال المؤقت لليابان لدى جمهورية العراقمذكرة العراق المذكرة العراقية بغداد ,٢٥/ايار/٢٠١٥سيدييشرفني انة اعلمكم باستلامي مذكرتكم والمؤرخة بتاريخ اليوم والتي تقرا كالاتي :يشرفني ان اوكد التفاهم الاتي الذي تم التواصل اليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق:١. ان قرضا بالين الياباني يصل الى اربعة وثلاثين مليار واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) (والذي سيشار اليه لاحقا بـــ القرض )سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (والذي سيشاراليها لاحقا بـــــــ بــjica ) لغرض تنفيذ مشروع اعمار المجاري في اقليم كردستان (I ) (والذ سيشار اليه لاحقا بـــ المشروع )٢. (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادىء الاتية :أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون عاما بعد مدة امهال امدها (١٠)عشرة اعوام .ب- ان نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة واحد بالمائة (٠,١%) سنويا.ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفرفاصلة صفر واحد بالمائة(٠,١%) سنوياد- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ .ه- سيتم فرض اجور تستقطع مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بنسبة صفر فاصلة اثنان بالمئة (٠.٢%) وسيتم اعادة مبلغ يساوي صفر فاصلة واحد بالمئة (٠.١%) من مبلغ القرض المذكور في الفقرة ا بشرط ان لايتم تمديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) اعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة .(٢) ان اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم ابرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١)(د) اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين٣. (١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة من تلك الدول .(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .٤.تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لــــــــ JICA الذي يضع اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها الااذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .٥. قدر تعلق الامر بالشحن والتامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري .٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم .٧. يجب ان تعفي حكومة العراق :أ- JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .ب- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و /او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .ج- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .د- العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشروع .٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لـــ :أ- ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع .ب- تأمين والمحافظة للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في انشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه ,و.ج- ضمان ان المنشات المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICAب :أ- المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروعب- اية معلومات اخرى تتعلق بالمشروع١٠ . تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد اية قضية تبرز من او ذات علاقه بالتفاهم الحالي.كما يشرفني بان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .اغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباريويشرفني مرة اخرى ان اوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم ومذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .انتهز هذه الفرصة لاعبر لكم عن اسمى اعتباراتي . (موقع) هوشيار محمد زيباري وزير المالية جمهورية العراقمذكرة خطية مذكرة خطية يابانيةتهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ويشرفها ان تشير الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق المؤرخة ٢٥/ايار/٢٠١٥ والمتعلقة بالقرض الياباني البالغ اربعة وثلاثين مليارا واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها لاحقا بــــالمذكرات المتبادلة )كما تتشرف السفارة باعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشا المؤهلة الواردة في الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كالاتي .١. ان البلد المؤهل هو اليابان .٢. بالإضافة الى ما جاء في الفقرة ١ اعلاه ستكون المنتجات و/او الخدمات باستثناء الخدمات الاستشارية المشتراة من دول غير اليابان ستكون مؤهلة للتمويل بموجب القرض المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة اليه بـ*القرض*) اذا ما كانت التكاليف المجتمعة للمنتجات المشتراة من اليابان والخدمات المقدمة من قبل الشركات اليابانية باستثناء الخدمات الاستشارية لا تقل عن ثلاثين في المائة (٣٠%) من اجمالي مبلغ العقد (العقود) للمنتجات والخدمات باستثناء الخدمات الاستشارية المطلوبة لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة.٣. بالاضافة الى ما جاء في الفقرة ١ اعلاه ستكون الخدمات الاستشارية المقدمة بصورة جزئية من قبل استشاريين من دول غير اليابان مؤهلة للتمويل بموجب القرض اذا ماكانت جنسية المقاول (المقاولين )الرئيسي للخدمات الاستشارية المذكورة يابانية .تنتهز سفارة اليابان هذه الفرصة لتجدد للوزارة الموقرة اسمى اعتباراتها (موقع) بغداد ,٢٥/ايار /٢٠١٥وزارة الماليةحكومة جمهورية العراقبغدادمذكرة خطية مذكرة خطية عراقيةتهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى السفارة اليابان في جمهورية العراق ويشرفها ان تعلم السفارة باستلام المذكرة الخطية للاخيرة والمرقمة NO.١٥/ECO/٨ والمؤرخة ٢٥-٥-٢٠١٥كما تتشرف الوزارة باعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية المذكورة مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق (موقع) بغداد ,٢٥/ايار/٢٠١٥سفارة اليابانبغدادمحضر مناقشاتبخصوص المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق المؤرخة ٢٥/ايار /٢٠١٥ والخاصة بالقرض الياباني البالغ اربعة وثلاثين مليارا واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) ين ياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها بــــــ المذكرات المتبادلة ) يرغب ممثلو الوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تاكيد الاتي :١. بخصوص القرض المذكور في الفقرة (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ,الفقرة ا من المذكرة الخطية اليابانية رقم ٨/١٥/ECO في ٢٥/ايار /٢٠١٥ والمذكرة الخطية العراقية رقم ١٣٨٧ في ٢٥-٥-٢٠١٥ بين ممثلو الوفد الياباني بأن :أ- المجهزين والمقاوليين اليابانيين او الاشخاص القانونيين المدمجين او المسلحين في اليابان ,والذين يمتلكون التسهيلات الملائمة لانتاج او تجهيز البضائع والخدمات في اليابان ويمارسون فعليا اعمالهم هناك .ب- الاستشاريين اليابانيين تعني المواطنين او الاشخاص القانونيين اليابانيين الذين يحكمهم المواطنين اليابانيين ,ج- بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)(ب) اعلاه في حال قيام واحد او اكثر من المجهزين اوالمقاولين او الاستشاريين لجمهورية العراق بتشكيل مشروع مشترك مع نظراء يابانيين,فان مثل هذا المشروع المشترك سيتم اعتباره كمجهز او مقاول او استشاري ياباني وان تكون خطة الطرف الياباني في هذا المشروع المشترك اكثر من خمسين بالمائة ( ٥٠% ),د- بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) اعلاه ,في حال وجود شركة ثانوية مندمجة في دولة او اقليم من غير اليابان تكون داخلة في نطاق الاندماج والاتحاد مع الشكل المحاسبي الكلي للكشف المالي الموحد لاحدى الشركات اليابانية والمعد وفقا للأدوات المالية وقانون التبادل الياباني (قانون رقم ٢٥ لعام ١٩٤٨) والأوامر الوزارية ذات العلاقة ,ان مثل هذه الشركة الفرعية سيتم اعتبارها مجهز او مقاول ياباني .٢.فيما يخص الفقرة ٢ من المذكرة الخطية اليابانية والمذكرة الخطية العراقية المذكورة في الفقرة ١اعلاه بين ممثل الوفد الياباني بان :(١) المنتجات المشتراة من الشركات المصنعة العراقية التي تستثمر فيها واحدة او اكثر من الشركات اليابانية سيتم اعتبارها منتجات تم شراؤها من اليابان اذا ماكانت تلبي التالي:أ- ما لايقل عن عشرة في المائة (١٠%)من اسهم الشركة العراقية المصنعة تكون مملوكة من قبل الشركة اليابانية ,وب- نسبة الاسهم المملوكة من قبل الشركة اليابانية المذكورة في(أ)اعلاه (اعلاه (اوالشركة التي تملك الجزء الاكبر من بين الشركات اليابانية اذا ما كانوا اكثر من شركة يابانية واحدة تلبي الشرط الوارد في (أ) اعلاه) تكون مساوية او اكبر من تلك التي تملكها اية شركة اخرى تابعة لدولة او منطقه ثالثة .(٢) المنتجات المشتراة من شركة مصنعة تستثمر فيها واحدة او اكثر من الشركات اليابانية وموقعها في واحدة من البلدان والمقاطعات النامية الواردة في قائمة مستلمي المساعدة التنموية الرسمية التي اقرتها لجنة المساعدة التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما عدا جمهورية العراق ,سيتم اعتبارها منتجات مشتراة من اليابان ,اذا ما لبت التالي :أ- مالايقل عن ثلث (١/٣) من اسهم الشركة المصنعة تملكها شركة يابانية .ب- نسبة الاسهم المملوكة من الشركة اليابانية المذكورة في (أ) اعلاه تكون مساوية او اكبر من اسهم اية شركة تابعة لدولة او منطقه غير اليابان والدولة او المقاطعة التي فيها مقر الشركة المصنعة .(٣) المنتجات المشتراة في شركة مصنعة في الدولة او الاقليم النامي من خارج اليابان سيتم اعتبارهم كمنتجات مشتراة من اليابان اذا ما كانت شركة ثانوية داخلة في نطاق الاندماج والاتحاد مع الشكل المحاسبي الكلي للكشف المالي الموحد لاحدى الشركات اليابانية والمعد وفقا للادوات المالية وقانون التبادل الياباني (قانون رقم ٢٥لعام ١٩٤٨ ) والاوامر الوزارية ذات العلاقة .٣.بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة الية لاحقا بــــ المشروع ),اوضح ممثل الوفد الياباني بان :أ- متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الادارية العامة ,الفوائد خلال الاعمار ,الضرائب والرسوم ,مصاريف المكاتب ,مكافات موظفي الجهات التنفيذية واسكانهم ,غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع ,كذلك شراء الاراضي والتعويضات وما شابه ذلك ,لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (والتي سيتم الاشارة الية بــــ القرض ),وب- سيتم شراء المنتجات و/او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء اذا ماكانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق اوغير ملائمة .٤.فيما يخص القرض,بين ممثلو الوفد الياباني ان ايه متطلبات مالية للمشروع تتجاوز مبلغ القرض بموجب الاتفاقية المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل حكومة جمهورية العراق لضمان انسيابية تنفيذ المشروع .٥. اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بان :أ- الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تتضمن اجراءات منع أي عرض او هدية او دفع او اعتبار او منفعة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق اذا ما استخدمت كحافز او مكافاة لارساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ,وب- سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق المسبق والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعينهم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (والتي سيشار اليها JICA ) وعلى نفقتها وذلك لضمان العدالة والمنافسة في عملية الشراء .٦.اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بان حكومة اليابان تدرك الاتي :أ- المعلومات الاخرى المذكورة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد غالمتعلقة بالمشروع ,وب- تتضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل هذه المعلومات والبيانات٧.بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد ليس لديه اية اعتراضات على أي من المواد المذكورة في اعلاه والمقدمة من الوفد الياباني . بغداد ٢٥/ايار/٢٠١٥ (موقع) (موقع ) هوشيار محمد زيباري كانسوكي ناغاؤكا وزير المالية القائم بالاعمال الياباني المؤقت جمهورية العراق لدى جمهورية العراق...
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش " | 2
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش " | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش "التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٤تاريخ التشريع٢٥-٠٩-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ١٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٩-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي: المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى معاهد مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٦. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وتيسير وصولهم إلى المصنفات المنشورة وتعزيز الفرصة إمامهم للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع ومواكبة التقدم العلمي ومنافعه، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى معاهد مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٦. شرع هذا القانون. الاتفاقيةمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعاتاعتمدت في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، في ٢٧ يونيو ٢٠١٣المحتوياتالديباجةالمادة ١ : العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرىالمادة ٢ : تعاريفالمادة ٣ : الأشخاص المستفيدونالمادة ٤ : التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسرالمادة ٥ : تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدودالمادة ٦ : استيراد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسرالمادة ٧ : الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجيةالمادة ٨ : احترام الخصوصيةالمادة ٩ : التعاون لتيسير التبادل عبر الحدودالمادة ١٠:مبادئ عامة بشأن التنفيذالمادة ١١:التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءاتالمادة ١٢:تقييدات واستثناءات أخرىالمادة ١٣:الجمعيةالمادة ١٤:المكتب الدوليالمادة ١٥:أطراف المعاهدةالمادة ١٦:الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدةالمادة ١٧:التوقيع على المعاهدةالمادة ١٨:دخول المعاهدة حيز النفاذالمادة ١٩:التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدةالمادة ٢٠:نقض المعاهدةالمادة ٢١: لغات المعاهدةالمادة ٢٢:أمين الإيداعالديباجةإن الأطراف المتعاقدة،إذ تذكر بمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والنفاذ الميسر والمشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع، المعلن عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وإذ تضع في اعتبارها التحديات المضرة بالتنمية الكاملة للأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، والتي تحد من حريتهم في التعبير بما في ذلك الحرية في استقصاء المعلومات والأفكار بجميع أشكالها والحصول عليها ونقلها على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك عن طريق جميع أشكال الاتصال التي يختارونها، ومن تمتعهم بالحق في التعليم، ومن الفرصة لإجراء البحوث، وإذ تشدد على أهمية حماية حق المؤلف باعتبارها حافزا ومكافأة على الإبداعات الأدبية والفنية وأهمية تعزيز الفرص أمام كل الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،كي يشاركوا في الحياة الثقافية للمجتمع ويستمتعوا بالفنون ويتقاسموا التقدم العلمي ومنافعه،وإذ تدرك العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات فيما يتعلق بالنفاذ إلى المصنفات المنشورة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع، والحاجة إلى زيادة عدد المصنفات المتاحة في انساق قابلة للنفاذ وميسرة والى تحسين تداول تلك المصنفات، وإذ تضع في اعتبارها أن أغلبية الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات تعيش في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا،وإذ تقر بأنه على الرغم من الفوارق في القوانين الوطنية لحق المؤلف، فانه من الممكن تقويه الأثر الايجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة في حياة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وذلك من خلال إطار قانوني معزز على الصعيد الدولي، وإذ تقر بأنه على الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء وضعت في قوانينها الوطنية لحق المؤلف تقييدات واستثناءات لفائدة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، فان النقص مع ذلك لا يزال مستمرا في المصنفات المتاحة في نسخ قابلة للنفاذ في انساق ميسرة لأولئك الأشخاص، وبأن إتاحة النفاذ لهؤلاء الأشخاص إلى تلك المصنفات تقتضي موارد ضخمة، وان انعدام فرص تبادل النسخ الميسرة عبر الحدود تطلب بذل جهود مزدوجة،وإذ تقر بأهمية دور أصحاب الحقوق في إتاحة مصنفاتهم للأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وبأهمية التقييدات والاستثناءات الملائمة لإتاحة المصنفات لأولئك الأشخاص،خصوصا عندما تكون السوق عاجزة عن إتاحة ذلك النفاذ،وإذ تقر بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق المؤلفين وبين المصلحة العامة الواسعة، لا سيما التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات، وبأن ذلك التوازن لا بد وان يساهم في تيسير النفاذ في أوانه إلى المصنفات بفعالية لفائدة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وإذ تؤكد مجددا على التزامات الأطراف المتعاقدة بموجب المعاهدات الدولية القائمة بشأن حماية حق المؤلف وأهمية معيار الخطوات الثلاث ومرونته فيما يتعلق بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المادة ٩ (٢) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وفي صكوك دولية أخرى، وإذ تذكر بأهمية توصيات جدول أعمال التنمية، التي اعتمدتها في عام ٢٠٠٧ الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)، والتي ترمي إلى ضمان أن تكون اعتبارات التنمية جزءا لا يتجزأ من عمل المنظمة، وإذ تقر بأهمية نظام حق المؤلف الدولي وتحذوها الرغبة في مواءمة التقييدات والاستثناءات من اجل تيسير نفاذ الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو الأشخاص ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إلى المصنفات واستخدامهم لها،قد اتفقت على ما يلي:المادة – ١ – العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرىليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية التزامات مترتبة على الإطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على أية معاهدات أخرى، وليس فيها ما يخل بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بناء على أية معاهدات أخرى.المادة – ٢ – تعاريفلأغراض هذه المعاهدة:(أ)" المصنفات" يقصد بها مصنفات أدبية وفنية بالمعنى الوارد في المادة ٢(١) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بشكل نص و/ أو رمز و / أو صور بيانية معنية، سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أية دعامة،(ب)نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر يقصد بها نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح لشخص مستفيد النفاذ إلى المصنف، بما في ذلك السماح للشخص بالنفاذ بسلاسة ويسر كشخص بدون إعاقة بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات . ولا يستخدم النسخة القابلة للنفاذ في النسق الميسر سوى الأشخاص المستفيدين، ويجب أن تحترم تلك النسخة حصانة المصنف الأصلي، مع ايلاء الاعتبار الواجب للتغييرات اللازم إدخالها لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر البديل ولاحتياجات الأشخاص المستفيدين فيما يخص تيسير النفاذ إليه،(ت) "الهيئة المعتمدة" يقصد بها الهيئة التي تعتمدها أو تعترف بها الحكومة لتوفير خدمات في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات على أساسي غير ربحي لفائدة الأشخاصالمستفيدين. وهي تتضمن أيضا المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها إلى الأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.وتضع الهيئة المعتمدة ممارسات خاصة بها وتتبعها من اجل ما يلي:١ – ثبات أن الأشخاص الذين تخدمهم هم أشخاص مستفيدون،٢ – والاقتصار في توزيع وإتاحة النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة على الأشخاص المستفيدين و/أو الهيئات المعتمدة،٣ – وردع أعمال النسخ والتوزيع والإتاحة للنسخ غير المصرح بها،٤ – ومواصلة ايلاء قدر كاف من العناية وسجلات لتصرفها في نسخ المصنفات مع الحرص في الوقت ذاته على احترام خصوصية الأشخاص المستفيدين طبقا للمادة ٨.المادة – ٣ – الأشخاص المستفيدونالشخص المستفيد هو شخص:(أ)مكفوف،(ب)أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، ومما يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز،(ت) أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية،وبصرف النظر عن أية حالات عجز أخرى.المادة – ٤ – التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر١ – (أ)يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها الوطنية لحق المؤلف على تقييد أو استثناء على حق النسخ وحق التوزيع وحق الإتاحة للجمهور كما هو منصوص عليه في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لتسهيل توافر المصنفات في نسخ قابلة للنفاذ في انساق ميسرة، لفائدة الأشخاص المستفيدين. وينبغي أن يسمح التقييد أو الاستثناء المنصوص عليه في القانون الوطني بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر الخاص.(ب)يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص أيضا على تقييد أو استثناء لحق الأداء العلني بغية تيسير النفاذ إلى المصنفات للأشخاص المستفيدين.٢ – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة ٤(١) فيما يتعلق بجميع الحقوق المحددة فيها وذلك بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي:(أ)السماح للهيئة المعتمدة دون تصريح من صاحب حق المؤلف، بإعداد نسخة من المصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر والحصول من هيئة معتمدة أخرى على نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوفير تلك النسخ للأشخاص المستفيدين بأية وسيلة، بما في ذلك الإعارة غير التجارية أو النقل الالكتروني بوسائل سلكية أو لا سلكية، واتخاذ أية خطوات وسيطة لتحقيق تلك الأهداف عندما تستوفي جميع الشروط التالية:١ – يكون للهيئة المعتمدة التي ترغب في الاضطلاع بالنشاط المذكور نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف او الى نسخة من ذلك المصنف،٢ – ويكون المصنف قد حول إلى نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر، بحيث تتضمن جميع الوسائل اللازمة لتصفح المعلومات في ذلك النسق دون إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ وميسرا للشخص المستفيد،٣ – وتكون تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر متاحة لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون،٤ – ويكون ذلك النشاط منجزا على أساس غير ربحي،(ب)وأيضا السماح لشخص مستفيد، أو لشخص يتصرف باسمه بما في ذلك المعيل أو المساعد الأساسي، بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر للاستخدام الشخصي للشخص المستفيد أو السماح، خلاف ذلك، بمساعدة الشخص المستفيد على إعداد نسخ من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر واستخدامها في حال كان لذلك الشخص المستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف ا والى نسخة من ذلك المصنف.٣ – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة ٤(١) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمادتين ١٠و١١ .٤ – يجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة على المصنفات التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا في النسق الخاص القابل للنفاذ والميسر وفق شروط معقولة لفائدة الأشخاص المستفيدين في تلك السوق. ويتعين على أي طرف متعاقد يستفيد من هذه الإمكانية ان يعلن ذلك بموجب إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو حين التصديق على هذه المعاهدة أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق .٥ – يترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.المادة – ٥ – تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود١ – يتعين أن ينص الطرف المتعاقد على أنة إذا أعدت نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر بموجب تقييد أو استثناء أو إعمالا للقانون، جاز لهيئة معتمدة توزيع أو إتاحة هذه النسخة القابلة النفاذ في النسق الميسر لفائدة شخص مستفيد أو هيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر٢ – يمكن لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة ٥(١) بان ينص في قانونه الوطني بشأن حق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي:(أ)السماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لهيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون،(ب)والسماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، طبقا للمادة ٢(ج)، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر ،شريطة أن تكون الهيئة المعتمدة الأصلية، قبل توزيع النسخ أو إتاحتها، لا تعلم أو ليس لديها أسباب معقولة كي تعلم أن النسخة القابلة للنفاذ المعدة في نسق ميسر ستستخدم لفائدة أشخاص غير الأشخاص المستفيدين.٣ – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة ٥(١) بان ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمواد ٥(٤)و١٠و١١٤ – (أ)في حال تسلمت الهيئة المعتمدة في طرف متعاقد نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر وفقا للمادة ٥(١) ولا تكون لذلك الطرف المتعاقد التزامات بموجب المادة ٩ من اتفاقية برن، تتأكد، بما يتوافق وأنظمتها وممارساتها القانونية الخاصة، بان تنسخ وتوزع وتتاح تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر بصفة خاصة للأشخاص المستفيدين دون غيرهم في الولاية القانونية لذلك الطرف المتعاقد.(ب)يكون توزيع النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر وإتاحتها من قبل الهيئة المعتمدة بناء على المادة ٥(١) مقتصرا على تلك الولاية القانونية، ما لم يكن الطرف المتعاقد طرفا في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو ينص بطريقة أخرى على قصر التقييدات والاستثناءات المنفذة لهذه المعاهدة فيما يتعلق بحق التوزيع أو حق الإتاحة للجمهور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.(ت)ليس في هذه المادة ما يؤثر في تحديد ما يعد عملا من أعمال التوزيع أو الإتاحة للجمهور.٥ – ليس في المعاهدة ما يستخدم لتناول مسألة استنفاد الحقوق.المادة – ٦ – استيراد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسربقدر ما يسمح به القانون الوطني في الطرف المتعاقد لشخص مستفيد أو شخص يتصرف باسمه أو هيئة معتمدة بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر، يتعين على القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد أن يسمح لهم أيضا باستيراد نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لفائدة الأشخاص المستفيدين، دون تصريح من صاحب الحق.المادة – ٧ – الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجيةيتعين أن تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير ملائمة، حسب ما يلزم، لضمان انه في حال توفير حماية قانونية مناسبة وجزاءات قانونية فعالة إزاء تفادي تدابير تكنولوجية فعالة، فان هذه الحماية القانونية لا تمنع الأشخاص المستفيدين من التمتع بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة .المادة – ٨ – احترام الخصوصيةيتعين أن تحرص الأطراف المتعاقدة على حماية متساوية لخصوصية الأشخاص المستفيدين مع غيرهم، عند تطبيق التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المعاهدة.المادة – ٩ - التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود١ – تسعى الأطراف المتعاقدة جاهدة من اجل تعزيز تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود من خلال تشجيع التشارك الطوعي للمعلومات لمساعدة الهيئات المعتمدة على التعارف فيما بينها. ولهذا الغرض، يضع المكتب الدولي للويبو منفذا إلى المعلومات.٢ – تتعهد الأطراف المتعاقدة بمساعدة هيئاتها المعتمدة التي تنفذ أنشطة بناء على المادة ٥ بهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بممارساتها طبقا للمادة ٢(ج)، من خلال تشارك المعلومات فيما بين الهيئات المعتمدة،وأيضا من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها بما في ذلك ما يتعلق بتبادل تلك النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة عبر الحدود للجهات المهتمة وللجمهور، وفق ما هو مناسب.٣ – يدعي المكتب الدولي للويبوالى تشارك المعلومات، حسب ما هو متاح، بخصوص عمل هذه المعاهدة.٤ – يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تقر بأهمية التعاون الدولي والنهوض به لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غرض وأهداف هذه المعاهدة.المادة – ١٠ – مبادئ عامة بشأن التنفيذ١ – تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبني التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.٢ – لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية .٣ – يجوز للأطراف المتعاقدة أن تمارس حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة من خلال تقييدات أو استثناءات لفائدة الأشخاص المستفيدين تحديدا، أو تقييدات أو استثناءات أخرى، أو الجمع بينها في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية الوطنية . ويجوز أن يشمل ذلك الأحكام القضائية أو الإدارية أو التنظيمية لفائدة الأشخاص المستفيدين المتعلقة بالممارسات أو المعاملات أو الاستخدامات المنصفة لتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها بناء على اتفاقية برن ومعاهدات دولية أخرى والمادة ١١.المادة – ١١ – التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءاتعند اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة، يجوز للطرف المتعاقد ممارسة الحقوق ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، بما فيها اتفاقاتها التفسيرية، بحيث:(أ)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة ٩(٢) من اتفاقية برن، السماح بعمل نسخ من المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف،(ب)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة ١٣ من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، قصر التقييدات أو الاستثناءات المطبقة على الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق،(ت)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة١٠(١) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة للمؤلفين بناء على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف،(ث)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة ١٠(٢)من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، وعند تطبيق اتفاقية برن،قصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.المادة – ١٢ – تقييدات واستثناءات أخرى١ – تسلم الأطراف المتعاقدة بأنه يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قانونه الوطني على تقييدات واستثناءات أخرى بشأن حق المؤلف لفائدة الأشخاص المستفيدين خلال تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة،مع مراعاة الحالة الاقتصادية لذلك الطرف المتعاقد واحتياجاته الاجتماعية والثقافية، وفقا للحقوق والالتزامات الدولية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حال بلد من البلدان الأقل نموا، مراعاة احتياجاته الخاصة وحقوقه والتزاماته الدولية المحددة وما يتصل بها من مرونات.٢ - لا تخل هذه المعاهدة بتقييدات واستثناءات أخرى منصوص عليها في القانون الوطني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات.المادة – ١٣ – الجمعية١ – (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.(ت) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه . ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبوان تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.(٢) – (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة ١٥ فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة.(ت) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.٣ – (أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولة، صوت واحد ويصوت باسمه فقط.(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة.ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.٤ – تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية.٥ – تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة .المادة – ١٤ – المكتب الدولييباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة .المادة – ١٥ – أطراف المعاهدة١ – يجوز لأي دولة عضو في الويبو ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة .٢ – يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لان تصبح طرفا في هذه المعاهدة.٣ – يجوز للاتحاد الأوروبي، إذا تقدم بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.المادة – ١٦ – الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدةيتمتع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.المادة – ١٧ – التوقيع على المعاهدةتكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في المؤتمر الدبلوماسي في مراكش، وبعد ذلك في مقر الويبو الرئيسي،لأي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد اعتمادها.المادة – ١٨ – دخول المعاهدة حيز النفاذتدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع ٢٠ طرفا من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة ١٥ وثائق تصديقها أو انضمامها.المادة – ١٩ – التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدةتكون هذه المعاهدة ملزمة:(أ)للأطراف العشرين المؤهلة المشار إليها في المادة ١٨، اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز النفاذ،(ب)ولكل طرف مؤهل آخر مشار إليه في المادة ١٥، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.المادة – ٢٠ – نقض المعاهدةيجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو . ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.المادة – ٢١ – لغات المعاهدة١ – توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر النصوص بكل تلك اللغات متساوية في الحجية.٢ – يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في المادة ٢١ (١) بناء على طلب احد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغاتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.المادة – ٢٢ – أمين الإيداعيكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.حررت في مراكش يوم ٢٧ يونيو ٢٠١٣.الحواشي(١)بيان متفق عليه بشأن المادة ٢(أ):لأغراض هذه المعاهدة، من المفهوم أن هذا التعريف يشمل المصنفات في شكل سمعي، مثل الكتب السمعية.(٢)بيان متفق عليه بشأن المادة ٢(ج):لأغراض هذه المعاهدة من المفهوم انه يجوز للهيئات المعترف بها من قبل الحكومة أن تضم الهيئات المستفيدة من الدعم المالي من الحكومة بغية تقديم خدمات، على أساسي غير ربحي، في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات لفائدة الأشخاص المستفيدين.(٣)بيان متفق عليه بشأن المادة ٣(ب):ليس في هذه الصياغة مايدل على أن عبارة "لا يمكن تحسينه " تقتضي استخدام جميع إجراءات التشخيص والعلاجات الطبية الممكنة.(٤)بيان متفق عليه بشأن المادة٤(٣): من المفهوم أن هذه الفقرة لا تقلص ولا توسع من نطاق تطبيق التقييدات والاستثناءات بموجب اتفاقية برن، بخصوص حق الترجمة، فيما يتعلق باشخاص ذوي اعاقات بصرية او اعاقات في قراءة المطبوعات.(٥)بيان متفق عليه بشأن المادة ٤(٤): من المفهوم أن شرط التوافر التجاري لا يؤدي إلى الفصل مسبقا قي مدى توافق التقييد أو الاستثناء بموجب هذه المادة مع شرط معيار الخطوات الثلاث، من عدمه.(٦) بيان متفق عليه بشأن المادة٥(١): من المفهوم أيضا انه ليس في هذه المعاهدة ما يقلص او يوسع من نطاق الحقوق الاستئثارية بموجب ايه معاهدة أخرى.(٧) بيان متفق عليه بشأن المادة ٥(٢): من المفهوم انه من اجل توزيع أو إتاحة نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر مباشرة لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد أخر، قد يكون من المناسب للهيئة المعتمدة تطبيق تدابير أخرى كي تؤكد أن ذلك الشخص الذي تخدمه هو شخص مستفيد، وان تتبع ممارساتها الخاصة، حسب ما هو مبين في المادة ٢(ج).(٨)بيان متفق عليه بشأن المادة ٥(٤)(ب): من المفهوم انه ليس في هذه المعاهدة ما يقتضي أو يرتب على طرف متعاقد اعتماد معيار الخطوات الثلاث أو تطبيقه إلى حد يتجاوز التزاماته بموجب هذا الصك أو بموجب أية معاهدات دولية أخرى.(٩)بيان متفق عليه بشأن المادة ٥(٤)(ب): من المفهوم انه ليس في هذه المعاهدة ما يرتب اية التزامات على طرف متعاقد بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو الانضمام أليها أو الالتزام بأي من أحكامها، وليس في هذه المعاهدة ما يخل بأية حقوق أو تقييدات أو استثناءات متضمنة في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف .(١٠)بيان متفق عليه بشأن المادة ٦: من المفهوم أن للأطراف المتعاقدة مواطن المرونة ذاتها المنصوص عليها في المادة ٤ عند تنفيذ التزاماتها بموجب المادة ٦ .(١١) بيان متفق عليه بشأن المادة ٧ : من المفهوم أن الهيئات المعتمدة، في حالات مختلفة، تختار تطبيق تدابير تكنولوجية في اعداد النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوزيعها واتاحتها، وليس هنا ما يعوق تلك الممارسات عندما تكون ممتثلة للقانون الوطني.(١٢)بيان متفق عليه بشأن المادة ٩: من المفهوم انه لا يترتب على المادة ٩ أي واجب على الهيئة المعتمدة بالتسجيل ولا أي شرط مسبق على الهيئات المعتمدة لمباشرة أية أنشطة بموجب هذه المعاهدة، ولكنها تنص على امكانية تشارك المعلومات من اجل تسهيل تبادل النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود .(١٣)بيان متفق عليه بشأن المادة ١٠(٢): من المفهوم انه عندما يكتسب مصنف صفة المصنف بالمعنى المعرف في المادة ٢(ج)، بما في ذلك المصنفات في شكل سمعي، فان التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة تطبق، مع ما يلزم من تبديل، على الحقوق المجاورة بحسب ما يلزم لإعداد النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوزيعها واتاحتها للأشخاص المستفيدين ....
قانون رقم (25) 2002 تصديق محضر اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية | 2
قانون رقم (25) 2002 تصديق محضر اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) تصديق محضر اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :المادة ١يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانيةالموقع عليه في بيروت بتاريخ ٢٣ / محرم / ١٤٢٣هـ الموافق ٦ / نيسان / ٢٠٠٢م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توثيق العلاقات الاخوية وتقويم الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، ولغرض وضع محضر الاتفاق الموقع عليه في بيروت بتاريخ ٦ / نيسان / ٢٠٠٢م موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون....
قانــون رقـم (٢٥) لسنـة ٢٠١٢ تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان | 2
قانــون رقـم (٢٥) لسنـة ٢٠١٢ تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان | 2
عنوان التشريع: قانــون رقـم (٢٥) لسنـة ٢٠١٢ تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجانالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٦-٠٧-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع عليها في باكو بتاريخ العاشر من تشرين الثاني /٢٠١٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةرغبة في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المبنية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية بين حكومتي البلدين في المجالات المذكورة ، شرع هذا القانون .ملحق الاتفاقيةمشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافيبين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجانرغبة من حكومتي جمهورية العراق وجمهورية أذربيجان المشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المبنية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية بما يخدم بلديهما ، تم الاتفاق على ما يأتي :المادة -١- يغطي التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بموجب هذه الاتفاقية الحقول ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أو التي سيتم تحديدها لاحقاً باتفاق الطرفين ويعملان على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتشجيع وتنمية هذا التعاون وفق هذه الاتفاقية والتشريعات النافذة في كلا البلدين .المادة -٢- يعمل الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون التجاري بين الهيئات والشركات في القطاعين العام والخاص في بلديهما .المادة -٣- تخضع عملية تبادل السلع والخدمات بين الاشخاص والكيانات للتشريعات النافذة بها في كلا البلدين .المادة -٤- تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بأية عملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة في كلا البلدين ولا يمنع من اعتماد اساليب أخرى للتسديد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .المادة -٥- أولاً: يعمل الطرفان على تسهيل المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة وتأسيس المراكز التجارية في أي من البلدين وبما يخدم تطور علاقاتهما التجارية .ثانياً: يسمح الطرفان بدخول السلع والمواد التي تتطلبها مشاركة أي منهما في المعارض الدولية والمتخصصة وكذلك المراكز التجارية على أن يكون دخول السلع مؤقتاً ويعاد تصديرها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .المادة -٦- يعمل الطرفان وطبقاً للتشريعات النافذة والإمكانات المتوفرة لأي منهما على تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين المؤسسات العامة والخاصة ويتم وضع الأحكام التفصيلية لأشكال هذا التعاون في ترتيبات منفصلة بين الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين .المادة-٧- يعمل الطرفان على تشجيع عمليات الاستثمار في كلا البلدين وتوفير الدعم الكامل للأشخاص والكيانات الاقتصادية ذات العلاقة بالاستثمار وتوفير حماية متبادلة للإستثمارات المقامة على أراضيهما وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين .المادة-٨- يعمل الطرفان على تشجيع وتوسيع التعاون في مجالات التربية والتعليم العالي والثقافة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات التربوية والعلمية والإعلامية والثقافية والرياضية والسياحية واتخاذ الاجراءات الضرورية لعقد الاتفاقات في المجالات المبينة أعلاه من قبل الجهات ذات العلاقة البلدين .المادة -٩- أولاً : يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى وزاري تتولى متابعة التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وإيجاد السبل اللازمة لتطوير هذا التعاون بالإضافة الى متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .ثانياً : تعقد اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب في بغداد وباكو في الأوقات التي يحددها الطرفان .المادة -١٠- يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للمادة (١١) من هذه الاتفاقية وأن أي تعديل في أحكام هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقية قبل تأريخ نفاذ التعديل .المادة -١١- أولاً ً: تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة طبقاً للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يعلم الطرف الآخر بحصول المصادقة على الاتفاقية .ثانياً : مدة هذه الإتفاقية خمس سنوات من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لكل خمس سنوات مالم يتقدم أي من الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية بإشعار تحريري لإنهائها قبل مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها .ثالثاً : لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهاء سريانها على الحقوق والإلتزامات المترتبة عنها قبل تأريخ إنهائها او إنتهاء سريانها .حررت ووقعت هذه الاتفاقية في باكو بتاريخ العاشر من تشرين الثاني لعام ٢٠١٠ بثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والأذرية والإنكليزية لها ذات الحجية في حالة حصول أي خلاف في التفسير يعَول على النص الإنكليزي .عن حكومة عن حكومةجمهورية أذربيجان جمهورية العراقعابد قوجا اوغلو شريفوف د . صفاء الدين محمد الصافينائب رئيس الوزراء وزير التجارة...
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٧" | 2
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٧" | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٧"التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢٥تاريخ التشريع٠٩-١٠-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤١ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٣ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى إحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٩-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي: المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بها والذي دخل حيز النفاذ في ١٩-٥-٢٠٠٥ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية الحد من تلوث الهواء الناجم عن عوادم السفن ، واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انبعاثات المواد المستنفذة للأوزون والحد من انبعاثات اكاسيد النتروجين واكاسيد الكبريت الضارة بالبيئة، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول ١٩٩٧ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بها . شرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٢ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن | 2
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٢ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٢ تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائنالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة بتاريخ ١٤-١٠-١٩٨٠ والداخلة حيز النفاذ في ٣-٦-١٩٨٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لأهمية مصادقة جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في وضع تدابير فاعلة لمنع جميع الإعمال المتعلقة بجريمة اخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها باعتبارها من مظاهر الإرهاب الدولي , شرع هذا القانون .الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائننص الاتفاقيةإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول ،وإذ تقر ، بوجه خاص، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(٢) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٣) ،وإذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على النحو المجسد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة (٤)، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،وإذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي ، وأن أي مرتكب لهذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ،واقتناعا منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي ،ــــــــــــــــــــــــــ(٢) قرار الجمعية العامة ٢١٧ ألف (د-٣)(٣) قرار الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)(٤) قرار الجمعية العامة ٢٦٢٥ (د-٢٥)قد اتفقت على ما يلي :المادة ١١- أي شخص يقبض على شخص آخر (يشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة") أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث ، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية ، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، أو مجموعة من الأشخاص ، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة ، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.٢- أي شخص(أ) يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن ،(ب) أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكا لأي شخصيرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل، يرتكب كذلك جريمة في حكم هذه الاتفاقية.المادة ٢تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.المادة ٣١- تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة ، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه ، ولتيسير سفره ، عند الاقتضاء ، بعد إطلاق سراحه.٢- إذا وقع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة لأخذ الرهائن ، تقوم الدولة الطرف برده في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة ١ ، تبعا للحالة ، أو إلى السلطات المختصة التابعة لها.المادة ٤تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ ، ولاسيما بالقيام بما يلي :(أ) اتخاذ جميع التدابير العملية ، كل في إقليمها ، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن ، أو التحريض عليها ، أو تنظيمها, أو الاشتراك في ارتكابها ؛(ب) تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع ارتكاب تلك الجرائم.المادة ٥١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ ، ترتكب :(أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها ؛(ب) من قبل أحد مواطنيها أو ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا ، من قبل أحد الأشخاص العديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛(ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به ؛(د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا.٢- كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة.٣- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.المادة ٦١- تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى ، وفقا لقوانينها ، لضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم. وتجرى هذه الدولة الطرف, على الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع.٢- يجرى إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ، دون تأخير ، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى:(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة ؛(ب) الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛(ج) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها ؛(د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ؛(هـ) الدولة التي يكون الشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ، إن كان عديم الجنسية ؛(و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛(ز) جميع الدول الأخرى المعنية.٣- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة:(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو ، إن كان عديم الجنسية ، للدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ؛(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة.٤- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة.٥- لا تخل أحكام الفقرتين ٣ و٤ من هذه المادة بحق أية دولة طرف ، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة ١ (ب) من المادة ٥ ، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوبة إليه الجريمة وزيارته.٦- تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة ، بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة ، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.المادة ٧على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المنسوبة إليه الجريمة أن تقوم ، وفقا لقوانينها ، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإحالة المعلومات إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية المعنية.المادة ٨١- على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، إذا لم تقم بتسليمه ، أن تعرض الأمر دون أي استثناء كائنا ما كان ، وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.٢- تضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ ، في جميع مراحل تلك الإجراءات ، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجودا في إقليمها.المادة ٩١- لا تسلم أية دولة طرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة ، وفقا لهذه الاتفاقية, إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد :(أ) بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي ؛(ب) وان وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر ؛"١" بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ؛"٢" أو بسبب عدم امكان الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية.٢- بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.المادة ١٠١- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ مدرجة ، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.٢- إذا ما تلقت دولة طرف ، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لاترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ١. وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.٣- تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها, رهنا بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب.٤- لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ كما لوأنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب ، بل أيضا في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ .المادة ١١١- تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة ١ ، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه الإجراءات.٢- لا تمس أحكام الفقرة ١ من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.المادة ١٢بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ لحماية ضحايا الحرب(٥) أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن ، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة ، وفقا للاتفاقيات المذكورة ، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن ، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها ، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة ٤ من المادة ١ من البروتوكول الأول لعام ١٩٧٧ (٦)، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية ، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.المادة ١٣لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليم تلك الدولة.المادة ١٤ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرر انتهاك السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما ، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.ـــــــــــــــ(٥) الامم المتحدة , مجموعة المعاهدات , المجلد ٧٥ , الارقام ٩٧٠-٩٧٣ .(٦) A/٣٢/١٤٤المادة ١٥لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات ، على أنه لا يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في تلك المعاهدات.المادة ١٦١- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات ، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.٢- لأية دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.٣- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ١٧١- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى ٣١/ كانون الاول/ ديسمبر/ ١٩٨٠ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ١٨١- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.٢- وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.المادة ١٩١- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.٢- يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٢٠يودع اصل هذه الاتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يرسل منها نسخا مصدقا عليها إلى كافة الدول.وإثباتا لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون في ذلك حسب الأصول كل من حكومته ، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك بتاريخ ...(٧).ـــــــــــــــــــ(٧) عرضت الاتفاقية للتوقيع في ١٨ كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٩ ....