عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المتعمدة سنه ٢٠٠١ و التي دخلت حيز النفاذ في ٢ / كانون الثاني / ٢٠٠٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
د. برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه و التعاون بين الدول لتحقيق ذلك و المحافظة عليه من اجل مصلحة الإنسانية لما لهذا التراث من أهمية باعتباره جزءً لا يتجزا من التراث الثقافي للبشرية و عنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب و الأمم و تاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك , و لغرض الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه(١)
اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
الاتفاقية
ان المؤتمر العام ,
اذ يعترف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك ,
ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه وان مسؤولية الاضطلاع بهذة المهمة تقع على عاتق جميع الدول ,
ويلاحظ تزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتقديره له ,
واقتناعاً منه بأهمية البحث والاعلام والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه ,
واقتناعاً منه ايضاً بحق الجمهور في التمتع بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشئة عن الانتفاع بشكل مسؤول وغير ضار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي ,وبقيمة تثقيف الجمهور من حيث الاسهام في التوعية بقيمة ذلك التراث وفي تقديره وحمايته ,
وادراكاً منه للتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه من جراء الأنشطة غير المرخص بها التي تستهدفه , وللحاجة الى اتخاذ تدابير اقوى لمنع هذة الأنشطة ,
ووعيا ً منه بالحاجة الى اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لبعض الأنشطة المشروعة التي يمكن ان تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه ,
واذ يشعر بالقلق العميق ازاء الاستغلال التجاري المتزايد للتراث الثقافي المغمور بالمياه , وعلى الأخص بسبب بعض الأنشطة التي تستهدف بيع قطع من التراث الثقافي المغمور بالمياه او تملكها او المقايضة عليها ,
ووعياً منه بتوافر التكنولوجيا المتقدمة التي تيسر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتسهل الوصول إليه ,
واعتقاداً منه بأن التعاون فيما بين الدول , والمنظمات الدولية , والمؤسسات العلمية والمنظمات المهنية , وعلماء الآثار والغطاسين وسائر الاطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر امراً اساسياً لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ,
واذ يرى ان عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه والتنقيب عنه وحمايته , تتطلب توافر وتطبيق اساليب علمية خاصة واستخدام تقنيات ومعدات ملائمة كما تتطلب توافر درجة عالية من التخصص المهني , وكل ذلك يحتاج الى اعتماد معايير تنظيمية موحدة ,
ــــــــــــــــــــــــ
(١) اعتمد هذا القرار , بناء على تقرير للجنة الرابعة , في الجلسة العامة العشرين بتاريخ ٢ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٠١ .
ويعترف بالحاجة الى وضع قواعد تقنينية فيما يتعلق بحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوير هذة القواعد تدريجياً بما يتفق مع القانون الدولي وممارسات الدول ,
بما في ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة , التي اعتمدت بتاريخ ١٤ نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٧٠ , واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المعتمدة بتاريخ ١٦ نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٧٢ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ ١٠ ديسمبر / كانون الأول ١٩٨٢ ,
والتزاماً منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتنفيذ اعمال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي , او لانتشال قطع هذا التراث بعناية عندما تقتضي ذلك ضرورات علمية او وقائية ,
واذ كان قد قرر في دورته التاسعة والعشرين ان هذه المسألة يجب ان تكون محلا لاتفاقية دولية ,
فأنه يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠١ .
التعاريف
المادة المادة ١
لأغراض هذه الاتفاقية :
١ ـ (أ) يقصد بعبارة ((التراث الثقافي المغمور بالمياه)) جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي او تاريخي او آثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً او كلياً , بصورة دورية او متواصلة , لمدة مائة عام على الأقل مثل :
(١) المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي ، و
(٢) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل او أي جزء منها او حمولتها او أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي ، و
(٣) الاشياء التي تنتمي الى عصر ما قبل التاريخ .
(ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه .
(جـ) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة , من التراث الثقافي المغمور بالمياه .
٢ ـ (أ) يقصد بعبارة ((الدول الأطراف)) الدول التي قبلت الالتزام بهذة الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية .
(ب) تنطبق هذه الاتفاقية , مع ما يلزم من تعديل , على الأقاليم المشار اليها في الفقرة ٢ (ب) من المادة ٢٦ والتي تصبح أطرافاً في هذة الاتفاقية طبقاً للشروط المبينة في تلك الفقرة , وضمن هذا النطاق
تشير عبارة ((الدول الأطراف)) الى تلك الأقاليم .
٣ ـ يقصد ((باليونسكو)) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .
٤ ـ يقصد بـ ((المدير العام)) المدير العام لليونسكو .
٥ ـ يقصد بـ ((المنطقة)) قاع البحار وقاع المحيطات وباطن ارضها خارج حدود الولاية الوطنية .
٦ ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموضوع الرئيسي لها , والتي يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بصورة مباشرة او غير مباشرة .
٧ ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي بالرغم من ان التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يشكل هدفها الأول او احد اهدافها , الا انها يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
٨ ـ يقصد بـ ((السفن والطائرات الحكومية)) السفن الحربية وغيرها من السفن او الطائرات التي كانت مملوكة لاحدى الدول او كانت تلك الدول تتولى تشغيلها , وكانت تستخدم , عندما غرقت , للإغراض الحكومية غير التجارية وحدها , والتي تعرف بهذه الصفة وينطبق عليها تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه.
٩ ـ ((القواعد)), يقصد بها القواعد المتعلقة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , على النحو المشار إليه في المادة ٣٣ من هذه الاتفاقية .
الأهداف والمبادئ العامة
المادة المادة ٢
١ ـ تهدف هذة الاتفاقية الى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
٢ ـ تتعاون دول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
٣ ـ تحافظ دول الأطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من اجل مصلحة الإنسانية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
٤ ـ تقوم دول الأطراف , منفردة او مجتمعة وفقاً لمقتضى الحال , باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي , والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة تحت تصرفها , على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها .
٥ ـ يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة .
٦ ـ يجب ان يتم ايداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه و على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل .
٧ ـ يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا .
٨ ـ وفقاً لممارسات الدول والقانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينطوي على تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الدول فيما يخص الحصانات السيادية , ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائرتها الحكومية .
٩ ـ تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في المياه البحرية .
١٠ ـ يجب تشجيع الوصول , بشكل مسؤول وغير ضار , الى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي لأغراض المشاهدة والتوثيق ,من اجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته , الا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته .
١١ ـ لا يجوز اتخاذ أي عمل او نشاط يجري الاضطلاع به استناداً الى هذه الاتفاقية أساساً للمطالبة بأي مطلب يتعلق بالسيادة الوطنية او بالاختصاص الوطني او لتأكيد هذا المطلب او للمنازعة فيه .
العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية
الأمم المتحدة لقانون البحار
المادة المادة ٣
لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في اطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع احكامه . بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى
المادة المادة ٤
لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه احكام هذه الاتفاقية , لقانون الإنقاذ او لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية :
(أ) اذا كان ذلك مرخصاً به من قبل السلطات المختصة , و
(ب) اذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية , و
(جـ) اذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال .
الانشطة التي تؤثر بطريقة عرضية
على التراث الثقافي المغمور بالمياه
المادة المادة ٥
لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
الاتفاقات الثنائية والإقليمية او
غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف
المادة المادة ٦
١ ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية .
٢ ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات الثنائية او الإقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات.
٣ ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .
التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه
الداخلية او الأرخبيلية او في البحر الإقليمي
المادة المادة ٧
١ ـ تتمتع الدول الأطراف , في ممارستها لسيادتها , بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وفي الترخيص بالاضطلاع بها .
٢ ـ مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , يجب على الدول الأطراف ان تشترط تطبيق ((القواعد)) على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي.
٣ ـ في اطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وطبقاً للممارسات العامة بين الدول , ومن اجل التعاون بغية توفير افضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية ,تخطر دول الأطراف دولة العلم الطرف في هذه الاتفاقية , وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بخصوص اكتشاف سفن او طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.
التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة
المادة المادة ٨
مع عدم الاخلال بالمادتين ٩ و ١٠ وبالإضافة إليهما, وطبقاً للفقرة ٢ من المادة ٣٠٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , يجوز للدول الأطراف ان تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقيام بتلك الأنشطة . ويتعين عليها في هذا الصدد ان تفرض تطبيق ((القواعد)).
الابلاغ والاخطار في المنطقة الاقتصادية
الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري
المادة المادة ٩
١ ـ تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري , وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
وبناء على ذلك :
(أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها او أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , او ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث , ان يقوم ذلك المواطن او ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او بتلك الأنشطة ,
(ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في الرصيف القاري لاحدى الدول الأطراف الأخرى :
(١) تلزم دول الأطراف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف او النشاط ,
(٢) او بدلاً من ذلك , تلزم الدولة الطرف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او النشاط , وتكفل النقل السريع والفعال لذلك البلاغ الى جميع الدول الأطراف الأخرى .
٢ ـ تبين الدولة الطرف , لدى قيامها بايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة ١(ب) من هذة المادة .
٣ ـ تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات او الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة .
٤ ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة ٣ من هذه المادة .
٥ ـ يجوز لأي دولة طرف ان تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , برغبتها في ان تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإبلاغ الى وجود صلة يمكن التحقق منها,وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة
الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري
المادة المادة ١٠
١ ـ لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في منطقة الرصيف القاري , الا بما يتفق واحكام هذه المادة .
٢ ـ يحق للدول الاطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة او في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه ان تمنع او تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث ,وذلك لمنع المساس باختصاصها او بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
٣ ـ عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه , او اذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف او في منطقة رصيفها القاري , تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي :
(أ)تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها ,وفقاً للفقرة ٥ من المادة ٩ , بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه ,
(ب)تنسق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) ما لم تعلن صراحة انها لا ترغب في القيام بذلك ,وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة ٥ من الماده ٩ ان تقوم بتعيين دولة منسقة .
٤ ـ مع عدم الاخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه , بما في ذلك النهب , يجوز للدولة المنسقة ان تتخذ كافة التدابير العملية و/او تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية , حتى قبل إجراء أية مشاورات اذا اقتضى الأمر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه , سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية او عن أي سبب آخر, بما في ذلك النهب . ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى .
٥ ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي :
(أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما فيها الدولة المنسقة ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير ,
(ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه ((القواعد)) ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص ,
(جـ)يجوز لها ان تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج دون إبطاء الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف.
٦ ـ لدى تنسيق المشاورات , واتخاذ التدابير , واجراء البحوث التمهيدية و/او اصدار التراخيص عملاً بهذه المادة , تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها , لا بما يحقق مصالحها وحدها .ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية او اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي ,بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
٧ ـ مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين ٢ و ٤ من هذه المادة , لا يجوز اجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة .
الإبلاغ والإخطار في ((المنطقة))
المادة المادة ١١
١ ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة ١٤٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط .
٢ ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها .
٣ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف .
٤ ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .
حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في ((المنطقة))
المادة المادة ١٢
١ ـ لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) , الا بما يتفق مع أحكام هذه المادة .
٢ ـ يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة ٤ من المادة ١١ الى التشاور بشأن كيفية أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , والى تعيين احدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) . ويدعو المدير العام ايضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات.
٣ ـ بجور لجميع الدول الأطراف ان تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية , حتى قبل اجراء أية مشاورات اذا اقتضى الامر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه, سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري , او عن أي سبب آخر ,بما في ذلك النهب .
٤ ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي :
(أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , و
(ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها , بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة ,على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص ,
٥ ـ يجوز للدولة المنسقة ان تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج على وجه السرعة الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر دول الأطراف .
٦ ـ عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير واجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة , فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء , وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف , مع ايلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه .
٧ ـ لا يجوز لأي دولة طرف ان تقوم بأنشطة تستهدف السفن او الطائرات الحكومية في ((المنطقة)), او ان ترخص بأجراء هذه الأنشطة , دون موافقة دولة العلم .
الحصانة السيادية
المادة المادة ١٣
لا تلزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى او الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية , وتعمل لاغراض غير تجارية , وتضطلع بعملياتها العادية , ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ,بالإبلاغ عن الاكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب احكام المواد ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الاتفاقية . بيد انه يجب على الدول الأطراف ان تكفل , عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العمليات او القدرات التنفيذية لسفنها الحربية او سفنها الحكومية الأخرى او طائرتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غير تجارية , امتثال هذه السفن او الطائرات للمواد ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الاتفاقية وذلك بالقدر المعقول والعملي .
مراقبة دخول التراث في الإقليم ,
او الاتجار به او حيازته
المادة المادة ١٤
تتخذ دول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/او المنتشلة بشكل غير مشروع , الى اقليمها او الاتجار بها او حيازتها , اذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لاحكام هذه الاتفاقية.
عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف
المادة المادة ١٥
تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها , بما في ذلك موانيها البحرية , وكذلك الجزر المصطنعة , والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها او سلطتها الخالصة , لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .
التدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن
المادة المادة ١٦
تتخذ دول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .
الجزاءات
المادة المادة ١٧
١ ـ تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
٢ ـ يجب ان تكون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية , والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها , وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة .
٣ ـ تتعاون دول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة .
ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه
المادة المادة ١٨
١ ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها , والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية .
٢ ـ تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , الذي تم ضبطه بموجب هذه الاتفاقية وتتخذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة عليه .
٣ ـ تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه .
٤ ـ تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه , ان يكون التصرف فيه من اجل الصالح العام , مع مراعاة ضرورة صونه واجراء بحوث بشأنه , وضرورة اعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من المجموعات ,وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولاغراض التعليم , وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
التعاون وتبادل المعلومات
المادة المادة ١٩
١ ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من اجل حماية وادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية , بما يشمل التعاون , قدر المستطاع ,في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور .
٢ ـ تتعهد كل دولة طرف , في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية , بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق , على سبيل المثال لا الحصر باكتشاف التراث , وتحديد موقعه ,وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه او انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية , او بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي , او بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث .
٣ ـ يجب ان تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه او بمكان وجوده , والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها او تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف , قيد السرية , في حدود تشريعاتها الوطنية , ومخصصة حصرا ً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان افشاء هذه المعلومات يمكن ان يشكل خطراً او يهدد حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه.
٤ ـ تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها او انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية او انتهاكاً للقانون الدولي , بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما امكن ذلك .
توعية الجمهور
المادة المادة ٢٠
تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه وبأهمية حماية هذا التراث على النحو الوارد في هذه الاتفاقية .
التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه
المادة المادة ٢١
تتعاون الدول الأطراف من اجل تقديم التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه , والقيام , بشروط تتفق عليها فيما بينها , بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث .
السلطات المختصة
المادة المادة ٢٢
١ ـ في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية , تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة , او تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد , وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها , وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإداراته , وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا المجال.
٢ ـ تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه .
اجتماعات دول الأطراف
المادة المادة ٢٣
١ ـ يدعو المدير العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل . كما يدعو المدير العام الى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف اذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف.
٢ ـ يتولى اجتماع الدول الأطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته .
٣ ـ يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي .
٤ ـ يجوز لاجتماع الدول الأطراف ان ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية , تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف , مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين .
٥ ـ تتولى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي او التقني فيما يخص تطبيق ((القواعد)).
أمانة الاتفاقية
المادة المادة ٢٤
١ ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية .
٢ ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي :
(أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة ١ من المادة ٢٣,
(ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.
التسوية السلمية للمنازعات
المادة المادة ٢٥
١ ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول .
٢ ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية .
٣ ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
٤ ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة ٢٨٧ منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة ٢٨٧ لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية .
٥ ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة ٢٨٧ على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة ٢ من المرفق الخامس وفي المادة ٢ من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .
التصديق على الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها
او الانضمام اليها
المادة المادة ٢٦
١ ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو .
٢ ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للانضمام :
(أ)من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة او في احدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية او من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام الى هذه الاتفاقية ,
(ب)من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل , والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الامم المتحدة ,ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم ١٥١٤(١٥) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية , بما في ذلك الاختصاص بالانضمام الى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل .
٣ ـ تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام.
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
المادة المادة ٢٧
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة ٢٦, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .
الإعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية
المادة المادة ٢٨
يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ان تعلن ان ((القواعد)) سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري .
قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي
المادة المادة ٢٩
يجوز للدول او الأقاليم , وقت التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , ان تعلن لدى جهة الايداع ان هذه الاتفاقية لن تنطبق على اجزاء معينة من اراضيها او مياهها الداخلية او الأرخبيلية او مياهها الإقليمية البحرية , ويجب عليها ان تحدد في الاعلان الاسباب التي دعتها الى الإدلاء بذلك الاعلان .وعلى هذه الدولة ان تعمل , قدر الامكان وفي أسرع وقت ممكن , على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في اعلانها , وان تسحب , تحقيقا لذلك الغرض , اعلانها بشكل كامل او جزئي بمجرد ان يتحقق ذلك .
التحفظات
المادة المادة ٣٠
باستثناء المادة ٢٩ , لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية .
التعديلات
المادة المادة ٣١
١ ـ يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديلات عليها, بموجب رسالة مكتوبة توجهها الى المدير العام , ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. واذا وردت في غضون ستة اشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود ايجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الاقل , فأن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الاطراف لمناقشته والنظر في اعتماده .
٢ ـ تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.
٣ ـ متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية ,فانها تخضع لتصديق الدول الاطراف او قبولها او موافقتها او انضمامها.
٤ ـ تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار اليها في الفقرة ٣ من هذه المادة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا ً بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه او قبوله او الموافقة عليه او الانضمام اليه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام.
٥ ـ تعتبر كل الدول او الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ طبقاً للفقرة ٤ من هذه المادة , ما لم تعرب عن نية مختلفة :
(أ)أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة ,
(ب)أطرافاً في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.
الانسحاب
المادة المادة ٣٢
١ ـ يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار مكتوب يوجه الى المدير العام .
٢ ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار , ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب .
٣ ـ لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية .
((القواعد))
المادة المادة ٣٣
تشكل ((القواعد)) الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها . وأي اشارة الى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الاشارة الى ((القواعد)) المذكورة, ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .
التسجيل لدى منظمة الأمم المتحدة
المادة المادة ٣٤
طبقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة , سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لليونسكو .
النصوص ذات الحجية
المادة المادة ٣٥
حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجية .
((القواعد)) الخاصة بالأنشطة التي تستهدف
التراث الثقافي المغمور بالمياه
الملحق
أولاً ـ مبادئ عامة
القاعدة ١ ان حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الذي ينبغي اعتباره الخيار الأول . وبناء على ذلك لا يرخص بتنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الا اذا كانت متفقة مع حماية ذلك التراث , وعند الوفاء بهذا الشرط , يجوز الترخيص بهذه الأنشطة اذا كان الغرض منها الإسهام بصورة ملموسة في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه او في معرفته او تعزيزه .
القاعدة ٢ ان الاستغلال التجاري للتراث الثقافي المغمور بالمياه لأغراض التجارة او المضاربة او تشتيته بحيث تتعذر استعادته, يتعارض بصورة جوهرية مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه إدارة سليمة .
ويجب عدم الاتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه او بيعه او شرائه او المقايضة عليه كسلعة تجارية .
ولا يجوز تفسير هذه القاعدة على أنها تحظر ما يلي :
(أ)توفير الخدمات الأثرية المهنية او الخدمات ذات الصلة اللازمة , والتي تتطابق تماماً من حيث طبيعتها وغرضها مع هذه الاتفاقية وتخضع لترخيص السلطات المختصة ,
(ب)ايداع قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشلة اثناء احد مشروعات البحث التي تتفق مع هذه الاتفاقية , شريطة الا يؤثر مثل هذا الايداع تأثيراً سلبياً على الاهمية العلمية او الثقافية للقطع المنتشلة او على سلامتها , وألا يؤدي الى تشتيتها بحيث يتعذر تجميعها , وان يكون متفقا مع احكام القاعدتين ٣٣ و ٣٤ وان يخضع لترخيص السلطات المختصة .
القاعدة ٣ يجب الا تؤثر الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه تأثيرا سلبيا على هذا التراث بدرجة اكبر مما هو ضروري لتحقيق اهداف المشروع .
القاعدة ٤ عند القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه يجب اعطاء الأفضلية لاستخدام التقنيات واساليب الاسكتشاف غير المدمرة بدلا من انتشال القطع . واذا كان التنقيب او الانتشال ضرورياً لغرض الدراسات العلمية او للحماية النهائية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , فأن الاساليب والتقنيات المستخدمة يجب الا تسبب الا اقل دمار ممكن وان تساهم في صون بقايا التراث .
القاعدة ٥ يجب ان تتجنب الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أي مساس غير ضروري بحرمة الرفات البشرية او المواقع المقدسة .
القاعدة ٦ يجب تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه تنظيما صارما لضمان التسجيل السليم للمعلومات الثقافية والتاريخية والأثرية .
القاعدة ٧ يجب تيسير وصول الجمهور الى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الاصلي , باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه .
القاعدة ٨ يجب تشجيع امكانيات التعاون الدولي في مجال الاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بغية تعزيز التبادل الفعال لعلماء الآثار وغيرهم من المهنيين المختصين والاستفادة من خبراتهم .
ثانيا ً ـ مخطط المشروع
القاعدة ٩ قبل الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , يجب اعداد مخطط للمشروع يعرض على السلطات المختصة للحصول على الترخيص اللازم , وإخضاعه للمراجعة من قبل العاملين في المجال المعني .
القاعدة ١٠ يشتمل مخطط المشروع على ما يلي :
(أ)تقييم للدراسات السابقة او التمهيدية
(ب)بيان للمشروع وأهدافه
(جـ)المنهجية التي يتعين اتباعها والتقنيات الواجب استخدامها
(د)التمويل المتوقع
(هـ)جدول زمني متوقع لانجاز المشروع
(و)تشكيل اعضاء الفريق وبيان مؤهلات ومسؤوليات وخبرات كل واحد منهم
(ز)وضع خطط لأعمال التحليل والأنشطة الأخرى اللاحقة للعمل الميداني
(ح)برنامج لصون القطع الأثرية والموقع بالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة
(ط)سياسة خاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانته طوال مدة المشروع
(ي)برنامج للتوثيق
(ك) سياسة للسلامة
(ل)سياسة للبيئة
(م)ترتيبات للتعاون مع المتاحف وغيرها من المؤسسات ولا سيما المؤسسات العلمية
(ن)اعداد التقارير
(س)ايداع المحفوظات , بما في ذلك قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي نقلت من مكانها
(ع)برنامج مطبوعات.
القاعدة ١١ تنفذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقاً لمخطط المشروع الذي وافقت عليه السلطات المختصة .
القاعدة ١٢ عندما تحدث اكتشافات غير متوقعة او يطرأ تغيير على الظروف , يجب ان يعاد النظر في مخطط المشروع وان يعدل بموافقة السلطات المختصة .
القاعدة ١٣ في حالات الطوارئ او الاكتشافات العارضة , يجوز الترخيص بالاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , دون اعداد مخطط للمشروع , وذلك توخيا لحمايته , ويتضمن ذلك اتخاذ التدابير او الاضطلاع بأنشطة الصون لفترة زمنية قصيرة لا سيما منها ما يكفل تحقيق استقرار الموقع .
ثالثاً ـ الأعمال التمهيدية
القاعدة ١٤ تشتمل الأعمال التمهيدية المشار اليها في القاعدة ١٠ (أ) على اجراء تقييم يستهدف تقدير أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والبيئة الطبيعية المحيطة به ومدى تعرضهما للضرر نتيجة للمشروع المقترح , وتقدير إمكانية الحصول على بيانات من شأنها ان تحقق اهداف المشروع.
القاعدة ١٥ يشتمل التقييم ايضا على دراسات أساسية للأدلة التاريخية والأثرية المتاحة , وللخصائص الأثرية والبيئية للموقع , وما يمكن ان ينجم عن أي تدخل محتمل من آثار تهدد في الأجل الطويل استقرار التراث الثقافي المغمور بالمياه المستهدف بهذه الأنشطة.
رابعاً ـ هدف المشروع ومنهجيته وتقنياته
القاعدة ١٦ يجب ان تكون المنهجية المتبعة ملائمة لأهداف المشروع , وان تستخدم تقنيات تكفل قدر الامكان عدم حدوث اضطراب في الموقع .
خامساً ـ التمويل
القاعدة ١٧ باستثناء الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي المغمور بالمياه في حاجة عاجلة الى الحماية , يجب ان يتم سلفاً ضمان تمويل كاف للنشاط ,بما يكفل انجاز جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع , بما في ذلك مرحلة صون القطع المنتشلة وتوثيقها وحفظها , واعداد التقارير عنها وتوزيعها .
القاعدة ١٨ يجب ان يتضمن مخطط المشروع دليلا واضحا على القدرة على تمويل المشروع حتى النهاية , مثل تقديم سندات ضمان .
القاعدة ١٩ يجب ان يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة حدوث أي انقطاع في التمويل المتوقع .
سادساً ـ مدة المشروع ـ جدوله الزمني
القاعدة ٢٠ يعد جدول زمني ملائم يضمن سلفا , قبل القيام بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , استكمال جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع ,بما في ذلك مراحل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشل وتوثيقه وحفظه واعداد التقارير عنه ونشرها .
القاعدة ٢١ يجب ان يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة انقطاع العمل في المشروع او إنهائه لأي سبب .
سابعاً ـ الاختصاص والمؤهلات
القاعدة ٢٢ لا يجوز الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الا تحت اشراف ورقابة عالم آثار مختص بالآثار المغمورة بالمياه يتمتع بالمؤهلات العلمية الملائمة للمشروع , وبحضور هذا العالم بصورة منتظمة .
القاعدة ٢٣ يجب ان يكون جميع أعضاء الفريق المعني بالمشروع متمتعين بالمؤهلات اللازمة وان يكونوا قد اثبتوا كفاءتهم في المجالات التي أنيطت بهم في المشروع .
ثامناً ـ الصون وإدارة شؤون الموقع
القاعدة ٢٤ يشتمل برنامج الصون على تدابير لمعالجة القطع الأثرية اثناء تنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ,واثناء النقل وفي الأجل الطويل .وتنفيذ اعمال الصون طبقا للمعايير المهنية السارية .
القاعدة ٢٥ يجب ان يشتمل برنامج إدارة شؤون الموقع على تدابير لحماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي اثناء العمل الميداني وبعد انتهائه.كما يجب ان يتضمن البرنامج عنصرا خاصاً بإعلام الجمهور , ويوفر وسائل معقولة لضمان استقرار الموقع ومراقبته وحمايته من التدخلات .
تاسعاً ــ التوثيق
القاعدة ٢٦ يشتمل برنامج التوثيق على مجموعة كاملة من الوثائق بما في ذلك تقرير مرحلي بشأن الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه طبقاً للمعايير المهنية السارية فيما يخص التوثيق الأثري.
القاعدة ٢٧ تشتمل الوثائق ,كحد أدنى , على سجل شامل للموقع يتضمن إشارة الى مصدر قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي حركت من مكانها او نقلت أثناء الاضطلاع بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , وملاحظات ميدانية , ومخططات , ورسومات , وقطاعات , وصور فوتوغرافية او غير ذلك من وسائل التسجيل الأخرى .
عاشراً ــ السلامة
القاعدة ٢٨ توضع سياسة مناسبة لضمان سلامة وصحة اعضاء الفريق وغيرهم من العاملين في المشروع على ان تكون هذه الخطة متسقة مع الشروط النظامية والمهنية السارية.
حادي عشر ــ البيئة
القاعدة ٢٩ تعد سياسة بينية ملائمة تكفل عدم احداث اضطرابات في قاع البحر والحياة البحرية بشكل لا موجب له .
ثاني عشر ـ تقديم التقارير
القاعدة ٣٠ تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقاً للجدول الزمني المحدد في مخطط المشروع , وتودع في السجلات العامة المخصصة لذلك .
القاعدة ٣١ تتضمن التقارير ما يلي :
(أ)بيان أهداف المشروع ,
(ب)بيان الأساليب والتقنيات المستخدمة ,
(جـ)بيان النتائج المحرزة ,
(د)وثائق أساسية تخطيطية وفوتوغرافية عن جميع مراحل النشاط ,
(هـ) توصيات بشأن صون وحفظ الموقع وأي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها,
(و)توصيات بشأن الأنشطة المقبلة .
ثالث عشر ــ حفظ محفوظات المشروع
القاعدة ٣٢ يتم الاتفاق , قبل بدء أي نشاط , على التدابير المتعلقة بحفظ محفوظات المشروع وتحديد هذه التدابير في مخطط المشروع .
القاعدة ٣٣ يحرص قدر الإمكان , على الاحتفاظ بمحفوظات المشروع , بما في ذلك أي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها ونسخة من جميع الوثائق المتعلقة بها , كاملة وفي مجموعة واحدة بحيث يمكن اتاحة الانتفاع بها للأوساط العلمية والجمهور , وبما يضمن حفظ هذه المحفوظات . وينبغي ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن , وفي مهلة لا تتجاوز بأي حال مدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء المشروع ,وعلى النحو الذي يتفق مع مقتضيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه .
رابع عشر ــ النشر
القاعدة ٣٥ تنطوي المشروعات على انشطة لتثقيف الجمهور ولعرض نتائج المشروع عليه حيثما كان ذلك مناسباً.
القاعدة ٣٦ تعد خلاصة نهائية جامعة للمشروع :
(أ) تعلن على الجمهور في أسرع وقت ممكن , مع مراعاة درجة تعقد المشروع والطابع السري او الحساس للمعلومات،
(ب) تودع في السجلات الوطنية ذات الصلة .
صدرت في باريس في السادس من نوفمبر ٢٠٠١ في نسختين أصليتين تحملان توقيع رئيس الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة , يتم ايداعهما في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وإصدار نسخ طبق الأصل منها الى جميع الدول والأقاليم المشار اليها في المادة ٢٦ وكذلك الى الأمم المتحدة .
ويعتبر النص المتقدم هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها على الواجب المؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن عن اختتامها في اليوم ... من نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٠١ .
واثباتأ لما تقدم وقعنا بإمضاءينا في هذا اليوم ... من نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٠١ .
رئيس المؤتمر العام المدير العام
الهوامش
(١)- صحح الخطا المطبعي الوارد في الاسباب الموجبة بموجب البيان المنشور بالعدد (٤٥٦٣) لسنة ٢٠١٩:
الاسباب الموجبة :
من اجل تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه و التعاون بين الدول لتحقيق ذلك والمحافظة عليه من اجل مصلحة الانسانية لما لهذا التراث من اهمية كونه جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية و عنصرا بالغ الاهمية في تاريخ الشعوب و الامم و تاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك , و لغرض الانضمام الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
شرع هذا القانون .