قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ٢٨-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ٦

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ المصادق عليها بالقانون رقم (٦٠) لسنة ١٩٦٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                       د. برهم صالح

                                                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف تأمين العمل اللائق للجميع , و بغية القضاء على العمل الجبري بجميع اشكاله و لغرض التصديق على بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ ,

                                                           شرع هذا القانون .