عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ٦
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ المصادق عليها بالقانون رقم (٦٠) لسنة ١٩٦٢ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
د. برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف تأمين العمل اللائق للجميع , و بغية القضاء على العمل الجبري بجميع اشكاله و لغرض التصديق على بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ ,
شرع هذا القانون .