عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ (انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات نشر نص الاتفاقية في جريدة الوقائع العراقية عدد ٤١٣٥ تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٠٩
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥ الموقع عليه في قصر الامم بجنيف في الفترة من ٢٥ الى ٢٩ نيسان ٢٠٠٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥ ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى هذا الاتفاق والذي يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفذه وزارة الزراعة ويهدف الى زراعة ( ٣٠ ) ثلاثين مليون شجرة خلال ( ١٥ ) خمسة عشر عاما ويتطلب ذلك دعما محليا ودوليا كبيرين لضمان نجاحه ، شرع هذا القانون .