عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٧ (انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات الاتفاقية منشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٩٩) لسنة ٢٠٠٨
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ٧٣ / ثانيا و ١٣٨ / سادسا من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المرقمين بـ ( ٥٥ / ٢٥ ) في ١٥ / تشرين الثاني / ٢٠٠٠ و( ٥٥ / ٢٥٥ ) في ٣١ / ايار / ٢٠٠١ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٩ / ايلول / ٢٠٠٣ والبروتوكول الاول في ٢٥ / كانون الاول / ٢٠٠٣ والبروتوكول الثاني في ٢٨ كانون الثاني / ٢٠٠٤ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لاهمية الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها ولكون هذه الاتفاقية تشكل اداة اساسية في مكافحة الانشطة الاجرامية ذات الطابع الدولي ، شرع هذا القانون.