قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش " | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش "

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٢٤
تاريخ التشريع٢٥-٠٩-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ١٣

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٩-٢٠٢٣
إصدار القانون الآتي:



 



 

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى معاهد مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٦.



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


                                                                        عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                          رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وتيسير وصولهم إلى المصنفات المنشورة وتعزيز الفرصة إمامهم للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع ومواكبة التقدم العلمي ومنافعه، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى معاهد مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٦. شرع هذا القانون.



 



 

الاتفاقية

معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات
اعتمدت في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، في ٢٧ يونيو ٢٠١٣
المحتويات
الديباجة
المادة ١ : العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى
المادة ٢ : تعاريف
المادة ٣ : الأشخاص المستفيدون
المادة ٤ : التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر
المادة ٥ : تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود
المادة ٦ : استيراد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر
المادة ٧ : الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية
المادة ٨ : احترام الخصوصية
المادة ٩ : التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود
المادة ١٠:مبادئ عامة بشأن التنفيذ
المادة ١١:التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات
المادة ١٢:تقييدات واستثناءات أخرى
المادة ١٣:الجمعية
المادة ١٤:المكتب الدولي
المادة ١٥:أطراف المعاهدة
المادة ١٦:الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
المادة ١٧:التوقيع على المعاهدة
المادة ١٨:دخول المعاهدة حيز النفاذ
المادة ١٩:التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
المادة ٢٠:نقض المعاهدة
المادة ٢١: لغات المعاهدة
المادة ٢٢:أمين الإيداع

الديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،

إذ تذكر بمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والنفاذ الميسر والمشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع، المعلن عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وإذ تضع في اعتبارها التحديات المضرة بالتنمية الكاملة للأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، والتي تحد من حريتهم في التعبير بما في ذلك الحرية في استقصاء المعلومات والأفكار بجميع أشكالها والحصول عليها ونقلها على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك عن طريق جميع أشكال الاتصال التي يختارونها، ومن تمتعهم بالحق في التعليم، ومن الفرصة لإجراء البحوث، وإذ تشدد على أهمية حماية حق المؤلف باعتبارها حافزا ومكافأة على الإبداعات الأدبية والفنية وأهمية تعزيز الفرص أمام كل الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،كي يشاركوا في الحياة الثقافية للمجتمع ويستمتعوا بالفنون ويتقاسموا التقدم العلمي ومنافعه،
وإذ تدرك العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات فيما يتعلق بالنفاذ إلى المصنفات المنشورة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع، والحاجة إلى زيادة عدد المصنفات المتاحة في انساق قابلة للنفاذ وميسرة والى تحسين تداول تلك المصنفات، وإذ تضع في اعتبارها أن أغلبية الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات تعيش في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا،
وإذ تقر بأنه على الرغم من الفوارق في القوانين الوطنية لحق المؤلف، فانه من الممكن تقويه الأثر الايجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة في حياة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وذلك من خلال إطار قانوني معزز على الصعيد الدولي، وإذ تقر بأنه على الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء وضعت في قوانينها الوطنية لحق المؤلف تقييدات واستثناءات لفائدة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، فان النقص مع ذلك لا يزال مستمرا في المصنفات المتاحة في نسخ قابلة للنفاذ في انساق ميسرة لأولئك الأشخاص، وبأن إتاحة النفاذ لهؤلاء الأشخاص إلى تلك المصنفات تقتضي موارد ضخمة، وان انعدام فرص تبادل النسخ الميسرة عبر الحدود تطلب بذل جهود مزدوجة،
وإذ تقر بأهمية دور أصحاب الحقوق في إتاحة مصنفاتهم للأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وبأهمية التقييدات والاستثناءات الملائمة لإتاحة المصنفات لأولئك الأشخاص،خصوصا عندما تكون السوق عاجزة عن إتاحة ذلك النفاذ،
وإذ تقر بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق المؤلفين وبين المصلحة العامة الواسعة، لا سيما التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات، وبأن ذلك التوازن لا بد وان يساهم في تيسير النفاذ في أوانه إلى المصنفات بفعالية لفائدة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وإذ تؤكد مجددا على التزامات الأطراف المتعاقدة بموجب المعاهدات الدولية القائمة بشأن حماية حق المؤلف وأهمية معيار الخطوات الثلاث ومرونته فيما يتعلق بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المادة ٩ (٢) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وفي صكوك دولية أخرى، وإذ تذكر بأهمية توصيات جدول أعمال التنمية، التي اعتمدتها في عام ٢٠٠٧ الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)، والتي ترمي إلى ضمان أن تكون اعتبارات التنمية جزءا لا يتجزأ من عمل المنظمة، وإذ تقر بأهمية نظام حق المؤلف الدولي وتحذوها الرغبة في مواءمة التقييدات والاستثناءات من اجل تيسير نفاذ الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو الأشخاص ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إلى المصنفات واستخدامهم لها،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة – ١ – العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى
ليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية التزامات مترتبة على الإطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على أية معاهدات أخرى، وليس فيها ما يخل بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بناء على أية معاهدات أخرى.


المادة – ٢ – تعاريف
لأغراض هذه المعاهدة:
(أ)" المصنفات" يقصد بها مصنفات أدبية وفنية بالمعنى الوارد في المادة ٢(١) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بشكل نص و/ أو رمز و / أو صور بيانية معنية، سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أية دعامة،
(ب)نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر يقصد بها نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح لشخص مستفيد النفاذ إلى المصنف، بما في ذلك السماح للشخص بالنفاذ بسلاسة ويسر كشخص بدون إعاقة بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات . ولا يستخدم النسخة القابلة للنفاذ في النسق الميسر سوى الأشخاص المستفيدين، ويجب أن تحترم تلك النسخة حصانة المصنف الأصلي، مع ايلاء الاعتبار الواجب للتغييرات اللازم إدخالها لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر البديل ولاحتياجات الأشخاص المستفيدين فيما يخص تيسير النفاذ إليه،
(ت) "الهيئة المعتمدة" يقصد بها الهيئة التي تعتمدها أو تعترف بها الحكومة لتوفير خدمات في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات على أساسي غير ربحي لفائدة الأشخاص

المستفيدين. وهي تتضمن أيضا المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها إلى الأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.
وتضع الهيئة المعتمدة ممارسات خاصة بها وتتبعها من اجل ما يلي:
١ – ثبات أن الأشخاص الذين تخدمهم هم أشخاص مستفيدون،
٢ – والاقتصار في توزيع وإتاحة النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة على الأشخاص المستفيدين و/أو الهيئات المعتمدة،
٣ – وردع أعمال النسخ والتوزيع والإتاحة للنسخ غير المصرح بها،
٤ – ومواصلة ايلاء قدر كاف من العناية وسجلات لتصرفها في نسخ المصنفات مع الحرص في الوقت ذاته على احترام خصوصية الأشخاص المستفيدين طبقا للمادة ٨.

المادة – ٣ – الأشخاص المستفيدون
الشخص المستفيد هو شخص:
(أ)مكفوف،
(ب)أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، ومما يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز،
(ت) أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية،
وبصرف النظر عن أية حالات عجز أخرى.


المادة – ٤ – التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر
١ – (أ)يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها الوطنية لحق المؤلف على تقييد أو استثناء على حق النسخ وحق التوزيع وحق الإتاحة للجمهور كما هو منصوص عليه في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لتسهيل توافر المصنفات في نسخ قابلة للنفاذ في انساق ميسرة، لفائدة الأشخاص المستفيدين. وينبغي أن يسمح التقييد أو الاستثناء المنصوص عليه في القانون الوطني بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر الخاص.
(ب)يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص أيضا على تقييد أو استثناء لحق الأداء العلني بغية تيسير النفاذ إلى المصنفات للأشخاص المستفيدين.
٢ – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة ٤(١) فيما يتعلق بجميع الحقوق المحددة فيها وذلك بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي:
(أ)السماح للهيئة المعتمدة دون تصريح من صاحب حق المؤلف، بإعداد نسخة من المصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر والحصول من هيئة معتمدة أخرى على نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوفير تلك النسخ للأشخاص المستفيدين بأية وسيلة، بما في ذلك الإعارة غير التجارية أو النقل الالكتروني بوسائل سلكية أو لا سلكية، واتخاذ أية خطوات وسيطة لتحقيق تلك الأهداف عندما تستوفي جميع الشروط التالية:
١ – يكون للهيئة المعتمدة التي ترغب في الاضطلاع بالنشاط المذكور نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف او الى نسخة من ذلك المصنف،
٢ – ويكون المصنف قد حول إلى نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر، بحيث تتضمن جميع الوسائل اللازمة لتصفح المعلومات في ذلك النسق دون إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ وميسرا للشخص المستفيد،
٣ – وتكون تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر متاحة لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون،
٤ – ويكون ذلك النشاط منجزا على أساس غير ربحي،
(ب)وأيضا السماح لشخص مستفيد، أو لشخص يتصرف باسمه بما في ذلك المعيل أو المساعد الأساسي، بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر للاستخدام الشخصي للشخص المستفيد أو السماح، خلاف ذلك، بمساعدة الشخص المستفيد على إعداد نسخ من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر واستخدامها في حال كان لذلك الشخص المستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف ا والى نسخة من ذلك المصنف.
٣ – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة ٤(١) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمادتين ١٠و١١ .
٤ – يجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة على المصنفات التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا في النسق الخاص القابل للنفاذ والميسر وفق شروط معقولة لفائدة الأشخاص المستفيدين في تلك السوق. ويتعين على أي طرف متعاقد يستفيد من هذه الإمكانية ان يعلن ذلك بموجب إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو حين التصديق على هذه المعاهدة أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق .
٥ – يترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.


المادة – ٥ – تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود
١ – يتعين أن ينص الطرف المتعاقد على أنة إذا أعدت نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر بموجب تقييد أو استثناء أو إعمالا للقانون، جاز لهيئة معتمدة توزيع أو إتاحة هذه النسخة القابلة النفاذ في النسق الميسر لفائدة شخص مستفيد أو هيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر
٢ – يمكن لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة ٥(١) بان ينص في قانونه الوطني بشأن حق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي:
(أ)السماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لهيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون،
(ب)والسماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، طبقا للمادة ٢(ج)، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر ،
شريطة أن تكون الهيئة المعتمدة الأصلية، قبل توزيع النسخ أو إتاحتها، لا تعلم أو ليس لديها أسباب معقولة كي تعلم أن النسخة القابلة للنفاذ المعدة في نسق ميسر ستستخدم لفائدة أشخاص غير الأشخاص المستفيدين.
٣ – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة ٥(١) بان ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمواد ٥(٤)و١٠و١١
٤ – (أ)في حال تسلمت الهيئة المعتمدة في طرف متعاقد نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر وفقا للمادة ٥(١) ولا تكون لذلك الطرف المتعاقد التزامات بموجب المادة ٩ من اتفاقية برن، تتأكد، بما يتوافق وأنظمتها وممارساتها القانونية الخاصة، بان تنسخ وتوزع وتتاح تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر بصفة خاصة للأشخاص المستفيدين دون غيرهم في الولاية القانونية لذلك الطرف المتعاقد.
(ب)يكون توزيع النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر وإتاحتها من قبل الهيئة المعتمدة بناء على المادة ٥(١) مقتصرا على تلك الولاية القانونية، ما لم يكن الطرف المتعاقد طرفا في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو ينص بطريقة أخرى على قصر التقييدات والاستثناءات المنفذة لهذه المعاهدة فيما يتعلق بحق التوزيع أو حق الإتاحة للجمهور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
(ت)ليس في هذه المادة ما يؤثر في تحديد ما يعد عملا من أعمال التوزيع أو الإتاحة للجمهور.
٥ – ليس في المعاهدة ما يستخدم لتناول مسألة استنفاد الحقوق.

المادة – ٦ – استيراد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر
بقدر ما يسمح به القانون الوطني في الطرف المتعاقد لشخص مستفيد أو شخص يتصرف باسمه أو هيئة معتمدة بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر، يتعين على القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد أن يسمح لهم أيضا باستيراد نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لفائدة الأشخاص المستفيدين، دون تصريح من صاحب الحق.

المادة – ٧ – الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية
يتعين أن تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير ملائمة، حسب ما يلزم، لضمان انه في حال توفير حماية قانونية مناسبة وجزاءات قانونية فعالة إزاء تفادي تدابير تكنولوجية فعالة، فان هذه الحماية القانونية لا تمنع الأشخاص المستفيدين من التمتع بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة .

المادة – ٨ – احترام الخصوصية
يتعين أن تحرص الأطراف المتعاقدة على حماية متساوية لخصوصية الأشخاص المستفيدين مع غيرهم، عند تطبيق التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المعاهدة.

المادة – ٩ - التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود
١ – تسعى الأطراف المتعاقدة جاهدة من اجل تعزيز تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود من خلال تشجيع التشارك الطوعي للمعلومات لمساعدة الهيئات المعتمدة على التعارف فيما بينها. ولهذا الغرض، يضع المكتب الدولي للويبو منفذا إلى المعلومات.
٢ – تتعهد الأطراف المتعاقدة بمساعدة هيئاتها المعتمدة التي تنفذ أنشطة بناء على المادة ٥ بهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بممارساتها طبقا للمادة ٢(ج)، من خلال تشارك المعلومات فيما بين الهيئات المعتمدة،
وأيضا من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها بما في ذلك ما يتعلق بتبادل تلك النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة عبر الحدود للجهات المهتمة وللجمهور، وفق ما هو مناسب.
٣ – يدعي المكتب الدولي للويبوالى تشارك المعلومات، حسب ما هو متاح، بخصوص عمل هذه المعاهدة.
٤ – يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تقر بأهمية التعاون الدولي والنهوض به لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غرض وأهداف هذه المعاهدة.

المادة – ١٠ – مبادئ عامة بشأن التنفيذ
١ – تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبني التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
٢ – لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية .
٣ – يجوز للأطراف المتعاقدة أن تمارس حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة من خلال تقييدات أو استثناءات لفائدة الأشخاص المستفيدين تحديدا، أو تقييدات أو استثناءات أخرى، أو الجمع بينها في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية الوطنية . ويجوز أن يشمل ذلك الأحكام القضائية أو الإدارية أو التنظيمية لفائدة الأشخاص المستفيدين المتعلقة بالممارسات أو المعاملات أو الاستخدامات المنصفة لتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها بناء على اتفاقية برن ومعاهدات دولية أخرى والمادة ١١.

المادة – ١١ – التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات
عند اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة، يجوز للطرف المتعاقد ممارسة الحقوق ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، بما فيها اتفاقاتها التفسيرية، بحيث:
(أ)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة ٩(٢) من اتفاقية برن، السماح بعمل نسخ من المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف،
(ب)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة ١٣ من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، قصر التقييدات أو الاستثناءات المطبقة على الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق،
(ت)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة١٠(١) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة للمؤلفين بناء على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف،
(ث)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة ١٠(٢)من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، وعند تطبيق اتفاقية برن،قصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

المادة – ١٢ – تقييدات واستثناءات أخرى
١ – تسلم الأطراف المتعاقدة بأنه يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قانونه الوطني على تقييدات واستثناءات أخرى بشأن حق المؤلف لفائدة الأشخاص المستفيدين خلال تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة،مع مراعاة الحالة الاقتصادية لذلك الطرف المتعاقد واحتياجاته الاجتماعية والثقافية، وفقا للحقوق والالتزامات الدولية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حال بلد من البلدان الأقل نموا، مراعاة احتياجاته الخاصة وحقوقه والتزاماته الدولية المحددة وما يتصل بها من مرونات.
٢ - لا تخل هذه المعاهدة بتقييدات واستثناءات أخرى منصوص عليها في القانون الوطني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات.

المادة – ١٣ – الجمعية
١ – (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ت) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه . ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبوان تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.
(٢) – (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.
(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة ١٥ فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة.
(ت) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
٣ – (أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولة، صوت واحد ويصوت باسمه فقط.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة.
ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.
٤ – تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية.
٥ – تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة .

المادة – ١٤ – المكتب الدولي
يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة .

المادة – ١٥ – أطراف المعاهدة
١ – يجوز لأي دولة عضو في الويبو ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة .
٢ – يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لان تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
٣ – يجوز للاتحاد الأوروبي، إذا تقدم بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.

المادة – ١٦ – الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
يتمتع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.

المادة – ١٧ – التوقيع على المعاهدة
تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في المؤتمر الدبلوماسي في مراكش، وبعد ذلك في مقر الويبو الرئيسي،لأي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد اعتمادها.

المادة – ١٨ – دخول المعاهدة حيز النفاذ
تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع ٢٠ طرفا من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة ١٥ وثائق تصديقها أو انضمامها.

المادة – ١٩ – التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
تكون هذه المعاهدة ملزمة:
(أ)للأطراف العشرين المؤهلة المشار إليها في المادة ١٨، اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز النفاذ،
(ب)ولكل طرف مؤهل آخر مشار إليه في المادة ١٥، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.

المادة – ٢٠ – نقض المعاهدة
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو . ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.

المادة – ٢١ – لغات المعاهدة
١ – توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر النصوص بكل تلك اللغات متساوية في الحجية.
٢ – يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في المادة ٢١ (١) بناء على طلب احد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغاتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.

المادة – ٢٢ – أمين الإيداع
يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.
حررت في مراكش يوم ٢٧ يونيو ٢٠١٣.


الحواشي
(١)بيان متفق عليه بشأن المادة ٢(أ):لأغراض هذه المعاهدة، من المفهوم أن هذا التعريف يشمل المصنفات في شكل سمعي، مثل الكتب السمعية.
(٢)بيان متفق عليه بشأن المادة ٢(ج):لأغراض هذه المعاهدة من المفهوم انه يجوز للهيئات المعترف بها من قبل الحكومة أن تضم الهيئات المستفيدة من الدعم المالي من الحكومة بغية تقديم خدمات، على أساسي غير ربحي، في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات لفائدة الأشخاص المستفيدين.
(٣)بيان متفق عليه بشأن المادة ٣(ب):ليس في هذه الصياغة مايدل على أن عبارة "لا يمكن تحسينه " تقتضي استخدام جميع إجراءات التشخيص والعلاجات الطبية الممكنة.
(٤)بيان متفق عليه بشأن المادة٤(٣): من المفهوم أن هذه الفقرة لا تقلص ولا توسع من نطاق تطبيق التقييدات والاستثناءات بموجب اتفاقية برن، بخصوص حق الترجمة، فيما يتعلق باشخاص ذوي اعاقات بصرية او اعاقات في قراءة المطبوعات.
(٥)بيان متفق عليه بشأن المادة ٤(٤): من المفهوم أن شرط التوافر التجاري لا يؤدي إلى الفصل مسبقا قي مدى توافق التقييد أو الاستثناء بموجب هذه المادة مع شرط معيار الخطوات الثلاث، من عدمه.
(٦) بيان متفق عليه بشأن المادة٥(١): من المفهوم أيضا انه ليس في هذه المعاهدة ما يقلص او يوسع من نطاق الحقوق الاستئثارية بموجب ايه معاهدة أخرى.
(٧) بيان متفق عليه بشأن المادة ٥(٢): من المفهوم انه من اجل توزيع أو إتاحة نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر مباشرة لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد أخر، قد يكون من المناسب للهيئة المعتمدة تطبيق تدابير أخرى كي تؤكد أن ذلك الشخص الذي تخدمه هو شخص مستفيد، وان تتبع ممارساتها الخاصة، حسب ما هو مبين في المادة ٢(ج).
(٨)بيان متفق عليه بشأن المادة ٥(٤)(ب): من المفهوم انه ليس في هذه المعاهدة ما يقتضي أو يرتب على طرف متعاقد اعتماد معيار الخطوات الثلاث أو تطبيقه إلى حد يتجاوز التزاماته بموجب هذا الصك أو بموجب أية معاهدات دولية أخرى.
(٩)بيان متفق عليه بشأن المادة ٥(٤)(ب): من المفهوم انه ليس في هذه المعاهدة ما يرتب اية التزامات على طرف متعاقد بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو الانضمام أليها أو الالتزام بأي من أحكامها، وليس في هذه المعاهدة ما يخل بأية حقوق أو تقييدات أو استثناءات متضمنة في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف .
(١٠)بيان متفق عليه بشأن المادة ٦: من المفهوم أن للأطراف المتعاقدة مواطن المرونة ذاتها المنصوص عليها في المادة ٤ عند تنفيذ التزاماتها بموجب المادة ٦ .
(١١) بيان متفق عليه بشأن المادة ٧ : من المفهوم أن الهيئات المعتمدة، في حالات مختلفة، تختار تطبيق تدابير تكنولوجية في اعداد النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوزيعها واتاحتها، وليس هنا ما يعوق تلك الممارسات عندما تكون ممتثلة للقانون الوطني.
(١٢)بيان متفق عليه بشأن المادة ٩: من المفهوم انه لا يترتب على المادة ٩ أي واجب على الهيئة المعتمدة بالتسجيل ولا أي شرط مسبق على الهيئات المعتمدة لمباشرة أية أنشطة بموجب هذه المعاهدة، ولكنها تنص على امكانية تشارك المعلومات من اجل تسهيل تبادل النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود .
(١٣)بيان متفق عليه بشأن المادة ١٠(٢): من المفهوم انه عندما يكتسب مصنف صفة المصنف بالمعنى المعرف في المادة ٢(ج)، بما في ذلك المصنفات في شكل سمعي، فان التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة تطبق، مع ما يلزم من تبديل، على الحقوق المجاورة بحسب ما يلزم لإعداد النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوزيعها واتاحتها للأشخاص المستفيدين .