عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٧ (الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى :
اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم ٥٤ / ٢٦٣ والمؤرخ في ٢٥ / ايار / ٢٠٠٠ الذي دخل حيز النفاذ في ١٨ / كانون الثاني / ٢٠٠٢ .
ثانيا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم ٥٤ / ٢٦٣ والمؤرخ والمؤرخ في ٢٥ / ايار / ٢٠٠٠ الذي دخل حيز النفاذ في ١٢ / شباط / ٢٠٠٢ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض انضمام جمهورية العراق الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها بموجب القانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩٤ بهدف حماية الطفل في مواجهة استغلاله لاغراض التجارة واستغلاله كوسيلة للبغاء او الامور الاباحية ومنع اشتراكه في النزاعات المسلحة ، شرع هذا القانون .