قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٠ (الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٠ (الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي)

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤

تاريخ التشريع    ٢١-٠٢-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٢٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٨ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٠ م اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في ١٩٩٥/٩/٢٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                     صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في ٢٩-٩-١٩٩٥ الذي يهدف الى استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الاخرى في منظمة الطيران المدني الدولي ،

                                  شرع هذا القانون .