عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٠ (الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٢١-٠٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٨ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٠ م اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في ١٩٩٥/٩/٢٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في ٢٩-٩-١٩٩٥ الذي يهدف الى استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الاخرى في منظمة الطيران المدني الدولي ،
شرع هذا القانون .