عنوان التشريع: قانــون رقـم (٢٥) لسنـة ٢٠١٢ تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ١٦-٠٧-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع عليها في باكو بتاريخ العاشر من تشرين الثاني /٢٠١٠ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المبنية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية بين حكومتي البلدين في المجالات المذكورة ، شرع هذا القانون .
ملحق الاتفاقية
مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي
بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان
رغبة من حكومتي جمهورية العراق وجمهورية أذربيجان المشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المبنية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية بما يخدم بلديهما ، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة -١- يغطي التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بموجب هذه الاتفاقية الحقول ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أو التي سيتم تحديدها لاحقاً باتفاق الطرفين ويعملان على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتشجيع وتنمية هذا التعاون وفق هذه الاتفاقية والتشريعات النافذة في كلا البلدين .
المادة -٢- يعمل الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون التجاري بين الهيئات والشركات في القطاعين العام والخاص في بلديهما .
المادة -٣- تخضع عملية تبادل السلع والخدمات بين الاشخاص والكيانات للتشريعات النافذة بها في كلا البلدين .
المادة -٤- تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بأية عملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة في كلا البلدين ولا يمنع من اعتماد اساليب أخرى للتسديد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
المادة -٥- أولاً: يعمل الطرفان على تسهيل المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة وتأسيس المراكز التجارية في أي من البلدين وبما يخدم تطور علاقاتهما التجارية .
ثانياً: يسمح الطرفان بدخول السلع والمواد التي تتطلبها مشاركة أي منهما في المعارض الدولية والمتخصصة وكذلك المراكز التجارية على أن يكون دخول السلع مؤقتاً ويعاد تصديرها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
المادة -٦- يعمل الطرفان وطبقاً للتشريعات النافذة والإمكانات المتوفرة لأي منهما على تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين المؤسسات العامة والخاصة ويتم وضع الأحكام التفصيلية لأشكال هذا التعاون في ترتيبات منفصلة بين الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين .
المادة-٧- يعمل الطرفان على تشجيع عمليات الاستثمار في كلا البلدين وتوفير الدعم الكامل للأشخاص والكيانات الاقتصادية ذات العلاقة بالاستثمار وتوفير حماية متبادلة للإستثمارات المقامة على أراضيهما وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين .
المادة-٨- يعمل الطرفان على تشجيع وتوسيع التعاون في مجالات التربية والتعليم العالي والثقافة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات التربوية والعلمية والإعلامية والثقافية والرياضية والسياحية واتخاذ الاجراءات الضرورية لعقد الاتفاقات في المجالات المبينة أعلاه من قبل الجهات ذات العلاقة البلدين .
المادة -٩- أولاً : يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى وزاري تتولى متابعة التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وإيجاد السبل اللازمة لتطوير هذا التعاون بالإضافة الى متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
ثانياً : تعقد اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب في بغداد وباكو في الأوقات التي يحددها الطرفان .
المادة -١٠- يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للمادة (١١) من هذه الاتفاقية وأن أي تعديل في أحكام هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقية قبل تأريخ نفاذ التعديل .
المادة -١١- أولاً ً: تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة طبقاً للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يعلم الطرف الآخر بحصول المصادقة على الاتفاقية .
ثانياً : مدة هذه الإتفاقية خمس سنوات من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لكل خمس سنوات مالم يتقدم أي من الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية بإشعار تحريري لإنهائها قبل مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها .
ثالثاً : لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهاء سريانها على الحقوق والإلتزامات المترتبة عنها قبل تأريخ إنهائها او إنتهاء سريانها .
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في باكو بتاريخ العاشر من تشرين الثاني لعام ٢٠١٠ بثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والأذرية والإنكليزية لها ذات الحجية في حالة حصول أي خلاف في التفسير يعَول على النص الإنكليزي .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية أذربيجان جمهورية العراق
عابد قوجا اوغلو شريفوف د . صفاء الدين محمد الصافي
نائب رئيس الوزراء وزير التجارة