قانون رقم (25) 2002 تصديق محضر اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) تصديق محضر اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٥

تاريخ التشريع      ١٧-٠٦-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

المادة ١

يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية

الموقع عليه في بيروت بتاريخ ٢٣ / محرم / ١٤٢٣هـ الموافق ٦ / نيسان / ٢٠٠٢م.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقويم الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، ولغرض وضع محضر الاتفاق الموقع عليه في بيروت بتاريخ ٦ / نيسان / ٢٠٠٢م موضع التنفيذ،

فقد شرع هذا القانون.