قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦ تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦ تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ٠٣-١٠-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١٢

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٨-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠١٥ بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالاعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) اربعة وثلاثين مليارا وأربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروع اعمار المجاري في اقليم كوردستان .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

                                                               فؤاد معصوم

                                                            رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان , وتثمينا لجهود التنمية في جمهورية العراق , ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠١٥, شرع هذا القانون .

مذكرة اليابان

                                            (المذكرة اليابانية)

                                                                                بغداد , ٢٥/ايار/٢٠١٥

سيادتكم

يشرفني ان اوكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل الية موخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق :

١.ان قررضا بالين الياباني يصل الى اربعة وثلاثين مليار واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) (والذي سيشار اليه لاحقا بــــ القرض ) سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (التي سيشار اليها لاحقا بــ jica ) لغرض تنفيذ مشروع اعمار المجاري في اقليم كردستان (I ) (والذ سيشار اليه لاحقا بـــ المشروع )

٢.(١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و jica سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق لتفاهم الحالي والتي ستتضمن المباديء الاتيه .

‌أ- ان مادة اعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون عاما بعد مدة امهال امدها (١٠) عشرة اعوام .

‌ب- ان نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة واحد بالمئة (٠.١%) سنويا ً .

‌ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة صفر واحد بالمائة (٠.٠١ %) سنويا

‌د- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ ,و

هـ -سيتم فرض اجورتستقطع مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١بنسبة صفر فاصلة اثنان بالمائة (٠,٢%) وسيتم اعادة مبلغ يساوي صفر فاصلة واحد بالمائة (٠,١%) من مبلغ القرض المذكورفي الفقرة ١,بشرط ان لايتم تسديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) اعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة.

(٢)ان اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم ابرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .

(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١)(د) اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .

٣.(١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج اوتقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول .

(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم الاتفاق علية بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .

(٣) ان جزء من القروض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .

٤.توكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لـــJICA الذي يضع اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها الااذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .

٥.قد تتعلق الامر بالشحن والتامين البحري للمنتجات المشتراه بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عنة فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري

٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا . لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم .

٧.يجب ان تعفى حكومة العراق :

‌أ- JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه.

‌ب- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضه في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .

‌ج- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .

‌د- العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشروع .

٨.تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لــــ :

‌أ- ضمان استخدام القروض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع .

‌ب- تامين والمحافظة للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في انشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه و

‌ج- ضمان ان المنشأت المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم

٩.تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـــــ:

‌أ- المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروع ,و

‌ب- اية معلومات اخرى تتعلق بالمشروع

١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد اية قضية تبرز من او ذوات العلاقة بالتفاهم الحالي .

كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ

اغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباري .

                                                                                      (موقع)

                                                                                كانسوكي ناغاؤكا

                                                                         القائم بالإعمال المؤقت لليابان

                                                                             لدى جمهورية العراق

مذكرة العراق

                                         المذكرة العراقية

                                                                                        بغداد ,٢٥/ايار/٢٠١٥

سيدي

يشرفني انة اعلمكم باستلامي مذكرتكم والمؤرخة بتاريخ اليوم والتي تقرا كالاتي :

يشرفني ان اوكد التفاهم الاتي الذي تم التواصل اليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق:

١. ان قرضا بالين الياباني يصل الى اربعة وثلاثين مليار واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) (والذي سيشار اليه لاحقا بـــ القرض )سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (والذي سيشاراليها لاحقا بـــــــ بــjica ) لغرض تنفيذ مشروع اعمار المجاري في اقليم كردستان (I ) (والذ سيشار اليه لاحقا بـــ المشروع )

٢. (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادىء الاتية :

‌أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون عاما بعد مدة امهال امدها (١٠)عشرة اعوام .

‌ب- ان نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة واحد بالمائة (٠,١%) سنويا.

‌ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفرفاصلة صفر واحد بالمائة(٠,١%) سنويا

‌د- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ .

‌ه- سيتم فرض اجور تستقطع مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بنسبة صفر فاصلة اثنان بالمئة (٠.٢%) وسيتم اعادة مبلغ يساوي صفر فاصلة واحد بالمئة (٠.١%) من مبلغ القرض المذكور في الفقرة ا بشرط ان لايتم تمديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) اعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة .

(٢) ان اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم ابرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .

(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١)(د) اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين

٣. (١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة من تلك الدول .

(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .

(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .

٤.تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لــــــــ JICA الذي يضع اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها الااذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .

٥. قدر تعلق الامر بالشحن والتامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري .

٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم .

٧. يجب ان تعفي حكومة العراق :

‌أ- JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .

‌ب- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و /او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .

‌ج- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .

‌د- العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشروع .

٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لـــ :

‌أ- ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع .

‌ب- تأمين والمحافظة للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في انشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه ,و.

‌ج- ضمان ان المنشات المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .

٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICAب :

‌أ- المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروع

‌ب- اية معلومات اخرى تتعلق بالمشروع

١٠ . تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد اية قضية تبرز من او ذات علاقه بالتفاهم الحالي.

كما يشرفني بان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

اغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباري

ويشرفني مرة اخرى ان اوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم ومذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

انتهز هذه الفرصة لاعبر لكم عن اسمى اعتباراتي .

                                                                                         (موقع)

                                                                                هوشيار محمد زيباري

                                                                                     وزير المالية

                                                                                  جمهورية العراق

مذكرة خطية

                                             مذكرة خطية يابانية

تهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ويشرفها ان تشير الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق المؤرخة ٢٥/ايار/٢٠١٥ والمتعلقة بالقرض الياباني البالغ اربعة وثلاثين مليارا واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها لاحقا بــــالمذكرات المتبادلة )

كما تتشرف السفارة باعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشا المؤهلة الواردة في الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كالاتي .

١. ان البلد المؤهل هو اليابان .

٢. بالإضافة الى ما جاء في الفقرة ١ اعلاه ستكون المنتجات و/او الخدمات باستثناء الخدمات الاستشارية المشتراة من دول غير اليابان ستكون مؤهلة للتمويل بموجب القرض المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة اليه بـ*القرض*) اذا ما كانت التكاليف المجتمعة للمنتجات المشتراة من اليابان والخدمات المقدمة من قبل الشركات اليابانية باستثناء الخدمات الاستشارية لا تقل عن ثلاثين في المائة (٣٠%) من اجمالي مبلغ العقد (العقود) للمنتجات والخدمات باستثناء الخدمات الاستشارية المطلوبة لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة.

٣. بالاضافة الى ما جاء في الفقرة ١ اعلاه ستكون الخدمات الاستشارية المقدمة بصورة جزئية من قبل استشاريين من دول غير اليابان مؤهلة للتمويل بموجب القرض اذا ماكانت جنسية المقاول (المقاولين )الرئيسي للخدمات الاستشارية المذكورة يابانية .

تنتهز سفارة اليابان هذه الفرصة لتجدد للوزارة الموقرة اسمى اعتباراتها

                                                                                                      (موقع)

                                                                                             بغداد ,٢٥/ايار /٢٠١٥

وزارة المالية

حكومة جمهورية العراق

بغداد

مذكرة خطية

                                                مذكرة خطية عراقية

تهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى السفارة اليابان في جمهورية العراق ويشرفها ان تعلم السفارة باستلام المذكرة الخطية للاخيرة والمرقمة NO.١٥/ECO/٨ والمؤرخة ٢٥-٥-٢٠١٥

كما تتشرف الوزارة باعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية المذكورة مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق

                                                                                         (موقع)

                                                                                  بغداد ,٢٥/ايار/٢٠١٥

سفارة اليابان

بغداد

محضر مناقشات

بخصوص المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق المؤرخة ٢٥/ايار /٢٠١٥ والخاصة بالقرض الياباني البالغ اربعة وثلاثين مليارا واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني (٣٤.٤١٧.٠٠٠.٠٠٠) ين ياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها بــــــ المذكرات المتبادلة ) يرغب ممثلو الوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تاكيد الاتي :

١. بخصوص القرض المذكور في الفقرة (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ,الفقرة ا من المذكرة الخطية اليابانية رقم ٨/١٥/ECO في ٢٥/ايار /٢٠١٥ والمذكرة الخطية العراقية رقم ١٣٨٧ في ٢٥-٥-٢٠١٥ بين ممثلو الوفد الياباني بأن :

أ- المجهزين والمقاوليين اليابانيين او الاشخاص القانونيين المدمجين او المسلحين في اليابان ,والذين يمتلكون التسهيلات الملائمة لانتاج او تجهيز البضائع والخدمات في اليابان ويمارسون فعليا اعمالهم هناك .

‌ب- الاستشاريين اليابانيين تعني المواطنين او الاشخاص القانونيين اليابانيين الذين يحكمهم المواطنين اليابانيين ,

‌ج- بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)(ب) اعلاه في حال قيام واحد او اكثر من المجهزين اوالمقاولين او الاستشاريين لجمهورية العراق بتشكيل مشروع مشترك مع نظراء يابانيين,فان مثل هذا المشروع المشترك سيتم اعتباره كمجهز او مقاول او استشاري ياباني وان تكون خطة الطرف الياباني في هذا المشروع المشترك اكثر من خمسين بالمائة ( ٥٠% ),

‌د- بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) اعلاه ,في حال وجود شركة ثانوية مندمجة في دولة او اقليم من غير اليابان تكون داخلة في نطاق الاندماج والاتحاد مع الشكل المحاسبي الكلي للكشف المالي الموحد لاحدى الشركات اليابانية والمعد وفقا للأدوات المالية وقانون التبادل الياباني (قانون رقم ٢٥ لعام ١٩٤٨) والأوامر الوزارية ذات العلاقة ,ان مثل هذه الشركة الفرعية سيتم اعتبارها مجهز او مقاول ياباني .

٢.فيما يخص الفقرة ٢ من المذكرة الخطية اليابانية والمذكرة الخطية العراقية المذكورة في الفقرة ١اعلاه بين ممثل الوفد الياباني بان :

(١) المنتجات المشتراة من الشركات المصنعة العراقية التي تستثمر فيها واحدة او اكثر من الشركات اليابانية سيتم اعتبارها منتجات تم شراؤها من اليابان اذا ماكانت تلبي التالي:

أ- ما لايقل عن عشرة في المائة (١٠%)من اسهم الشركة العراقية المصنعة تكون مملوكة من قبل الشركة اليابانية ,و

‌ب- نسبة الاسهم المملوكة من قبل الشركة اليابانية المذكورة في(أ)اعلاه (اعلاه (اوالشركة التي تملك الجزء الاكبر من بين الشركات اليابانية اذا ما كانوا اكثر من شركة يابانية واحدة تلبي الشرط الوارد في (أ) اعلاه) تكون مساوية او اكبر من تلك التي تملكها اية شركة اخرى تابعة لدولة او منطقه ثالثة .

(٢) المنتجات المشتراة من شركة مصنعة تستثمر فيها واحدة او اكثر من الشركات اليابانية وموقعها في واحدة من البلدان والمقاطعات النامية الواردة في قائمة مستلمي المساعدة التنموية الرسمية التي اقرتها لجنة المساعدة التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما عدا جمهورية العراق ,سيتم اعتبارها منتجات مشتراة من اليابان ,اذا ما لبت التالي :

أ- مالايقل عن ثلث (١/٣) من اسهم الشركة المصنعة تملكها شركة يابانية .

‌ب- نسبة الاسهم المملوكة من الشركة اليابانية المذكورة في (أ) اعلاه تكون مساوية او اكبر من اسهم اية شركة تابعة لدولة او منطقه غير اليابان والدولة او المقاطعة التي فيها مقر الشركة المصنعة .

(٣) المنتجات المشتراة في شركة مصنعة في الدولة او الاقليم النامي من خارج اليابان سيتم اعتبارهم كمنتجات مشتراة من اليابان اذا ما كانت شركة ثانوية داخلة في نطاق الاندماج والاتحاد مع الشكل المحاسبي الكلي للكشف المالي الموحد لاحدى الشركات اليابانية والمعد وفقا للادوات المالية وقانون التبادل الياباني (قانون رقم ٢٥لعام ١٩٤٨ ) والاوامر الوزارية ذات العلاقة .

٣.بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة الية لاحقا بــــ المشروع ),اوضح ممثل الوفد الياباني بان :

أ- متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الادارية العامة ,الفوائد خلال الاعمار ,الضرائب والرسوم ,مصاريف المكاتب ,مكافات موظفي الجهات التنفيذية واسكانهم ,غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع ,كذلك شراء الاراضي والتعويضات وما شابه ذلك ,لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (والتي سيتم الاشارة الية بــــ القرض ),و

‌ب- سيتم شراء المنتجات و/او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء اذا ماكانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق اوغير ملائمة .

٤.فيما يخص القرض,بين ممثلو الوفد الياباني ان ايه متطلبات مالية للمشروع تتجاوز مبلغ القرض بموجب الاتفاقية المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل حكومة جمهورية العراق لضمان انسيابية تنفيذ المشروع .

٥. اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بان :

‌أ- الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تتضمن اجراءات منع أي عرض او هدية او دفع او اعتبار او منفعة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق اذا ما استخدمت كحافز او مكافاة لارساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ,و

‌ب- سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق المسبق والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعينهم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (والتي سيشار اليها JICA ) وعلى نفقتها وذلك لضمان العدالة والمنافسة في عملية الشراء .

٦.اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بان حكومة اليابان تدرك الاتي :

أ- المعلومات الاخرى المذكورة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد غالمتعلقة بالمشروع ,و

‌ب- تتضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل هذه المعلومات والبيانات

٧.بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد ليس لديه اية اعتراضات على أي من المواد المذكورة في اعلاه والمقدمة من الوفد الياباني .

                                                                                                 بغداد ٢٥/ايار/٢٠١٥

 

                (موقع)                                  (موقع )

        هوشيار محمد زيباري                  كانسوكي ناغاؤكا

            وزير المالية                   القائم بالاعمال الياباني المؤقت

         جمهورية العراق                    لدى جمهورية العراق