عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٧"
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٢٥ |
| تاريخ التشريع | ٠٩-١٠-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٤١ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٣ |
| ملاحظات | نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع |
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى إحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٩-٢٠٢٣
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بها والذي دخل حيز النفاذ في ١٩-٥-٢٠٠٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية الحد من تلوث الهواء الناجم عن عوادم السفن ، واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انبعاثات المواد المستنفذة للأوزون والحد من انبعاثات اكاسيد النتروجين واكاسيد الكبريت الضارة بالبيئة، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول ١٩٩٧ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بها . شرع هذا القانون.