قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩ تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين العراق و صربيا | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩ تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين العراق و صربيا

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع    ٢٨-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٢٩ | عدد الصفحات: ٤

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا الموقعة في بلغراد بتاريخ ٢٠/ كانون الثاني / ٢٠١٧

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

                                                د. برهم صالح

                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق و جمهورية صربيا و لتسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية و لغرض التصديق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا ,

                                                            شرع هذا القانون .

اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية

و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين

حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا

الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا المشار اليهما فيما بعد بـــ(الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية و بهدف تسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية.

فقد اتفق الطرفين المتعاقدين على ما يلي :

المادة المادة (١)

يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من طلب الحصول على تاشير الدخول او المرور او الاقامة في اراضي دولة الطرف الاخر لمدة لاتزيد على (٩٠) تسعين يوما.

المادة المادة (٢)

لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية ممن هم من موظفي البعثة الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات في اقليم الطرف الاخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من اسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية حق الاقامة دون الحصول على تاشيرة الدخول اذا ماتم اشعار السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بدخولهم الاول قبل (٣٠) ثلاثين يوما و عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة المادة (٣)

يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من أي منفذ حدودي رسمي لاقليم الطرف الاخر .

المادة المادة (٤)

يلتزم مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية بالقوانين و الانظمة النافذة في الدولة الاخرى خلال اقامتهم فيها.

المادة المادة (٥)

لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول او مرور او اقامة أي من مواطني الطرف الاخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الاخر دون حاجة الى اعطاء اسباب لذلك القرار.

المادة المادة(٦)

اولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية للمعلومات المتعلقة باستخدامها مدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عند اصدار جوازات سفر جديدة او اجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لاتزيد على (٣٠) يوما من تاريخ الاصدار الرسمي.

المادة المادة (٧)

يحل أي خلاف ينشأ عند تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة المادة (٨)

اولا : لاي من الطرفين المتعاقدين ايقاف العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا او جزئيا لاسباب تتعلق بالنظام العام .

ثانيا : يصبح الايقاف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة نافذا خلال (٢٤) اربع و عشرين ساعه بعد تسلم الطرف الاخر الاشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

ثالثا : عند تعليق الايقاف يقوم الطرفان المتعاقدان باشعار احدهما الاخر خلال(٢٤) اربع و عشرين ساعه عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة المادة (٩)

ان أي تغيير او تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين و يدخل حيز التنفيذ و فق الفقرة (اولا) من المادة (١١) من هذه الاتفاقية .

المادة المادة (١٠)

تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (٥) سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لمدة مماثلة اذا لم يعبر أي طرف من طرفي الاتفاقية عن نية في انهائها بشكل تحريري قبل (٦) اشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة المادة (١١)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يقوم به الطرفين المتعاقدين بابلاغ احدهما الاخر من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

حررت ووقعت في بلغراد ٢٢ من شهر ربيع الثاني من سنة ١٤٣٨ هجرية.

الموافق لليوم العشرون من شهر كانون الثاني من سنة ٢٠١٧ ميلادية .

بنسختين اصليتين باللغات العربية والصربية والانكليزية ولكل منها ذات الحجية القانونية و في حالة الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي .

                                           عن حكومة                         عن حكومة

                                        جمهورية العراق                 جمهورية صربيا