قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٧ تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٧ تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شان مكافحة التبغ

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٧

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٥-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

ملاحظات            نص الاتفاقية منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣٧١ بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠١٥

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعا) من الدستور  واستناداً الى أحكام المادتين (٧٣/ثانياً)  و (١٣٨/سادساً) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من ١٦ حزيران إلى ٢٢ منه عام ٢٠٠٣ بمدينة (جنيف) .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

         طارق الهاشمي                عادل عبد المهدي               جلال طالباني

    نائب رئيس الجمهورية       نائب رئيس الجمهورية           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا من ١٦ حزيران إلى ٢٢ منه عام ٢٠٠٣ والموقع عليها من ممثل العراق في نيويورك في ٢٩-٦-٢٠٠٤، شرع هذا القانون.