قرار مجلس قيادة الثورة رقم 261 لسنة 1992 اعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صنفت حقوقهم بموجب قرار (٧١٠) في ١٩٨٦/٠٨/٣١ الملغى |
261
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 261 لسنة 1992 اعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صنفت حقوقهم بموجب قرار (٧١٠) في ١٩٨٦/٠٨/٣١ الملغى |
261
عنوان التشريع: اعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صنفت حقوقهم بموجب قرار (٧١٠) في ١٩٨٦/٠٨/٣١ الملغىالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦١تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ ــ يعاد احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صفيت حقوقهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٧١٠ سبعمئة وعشرة المؤرخ في ٣١-٨-١٩٨٦ الحادي والثلاثين من شهر اب عام الف وتسعمئة وستة وثمانين الملغى على وفق احكام قوانين الخدمة والتقاعد النفاذة الخاضعين لها في تاريخ احالتهم على التقاعد . ٢ ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1256 لسنة 1984 تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١ |
1256
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1256 لسنة 1984 تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١ |
1256
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥٦تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٤ ما يلي : ١- تعدل الفقرة رابعا من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم ١١ لسنة ١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي : رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 2002 تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية) |
105
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 2002 تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية) |
105
عنوان التشريع: تعديل القرار ١٨٥ في ٢٠٠٠/١١/٩ (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يضاف ما ياتي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٨٥ في ٩ / ١١ / ٢٠٠٠، ويعتبر البند رابعا له، ويعدل تسلسل البند الذي يليه تبعا لذلك :رابعا – يشمل باحكام هذا القرار المواطنون من اصحاب الاراضي الزراعية الذين سبق ان تقرر تعويضهم وفق احكام قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب المرقم بـ ١١ لسنة ١٩٨١ ولم يستلموا مبالغ التعويض المقررة لهم.ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 956 لسنة 1988 تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز |
956
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 956 لسنة 1988 تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجز |
956
عنوان التشريع: تعديل القرار ٨٢٢ تاريخ ١٩٨٤/٧/١٦ المتعلق بالعجزالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٦تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١- يعدل التسلسلان ا،ب من الفقرة ١ للبند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٢٢ ثمانمائة واثنين وعشرين المؤرخ في ١٦-٧-١٩٨٤، السادس عشر من تموز عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ويصبحان على الوجه الاتي :ا عجز يبلغ ٨١% فاكثر يصرف له كامل الاستحقاق.ب عجز جزئي من ٦٠% الى ٨٠% تصرف له المنحة بنسبة ٧٥% من كامل استحقاقه. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 896 لسنة 1984 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٥٨ في ١٩٨١/٥/٣ |
896
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 896 لسنة 1984 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٥٨ في ١٩٨١/٥/٣ |
896
عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٥٨ في ١٩٨١/٥/٣التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٩٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٨-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تعدل الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٥٨ في ٣-٥-١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي : ١- اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته المدخول بها التي لديها ولد واحد فاكثر بنفس الحقوق والامتيازات المقررة لزوجة الشهيد الواحدة بموجب القوانين والقرارات النافذة ويتمتع اولاد الشهيد من زوجاته كافة بالحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا بصرف النظر عن تعدد الزوجات. ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 620 لسنة 1984حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل واحلال عبارة محلها |
620
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 620 لسنة 1984حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل واحلال عبارة محلها |
620
عنوان التشريع: حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل واحلال عبارة محلهاالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٢٠تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يحذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ المعدل ويحل محله ما ياتي :اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه راتبا تقاعديا كاملا من غير المؤسسة، يمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعة واحدة يمثل مكافاة نهاية الخدمة، ويحسب على اساس متوسط اجره الشهري مضروبا بعدد اشهر خدمته ومقسوما على اثني عشر، ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 816 لسنة 1982 ععدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد |
816
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 816 لسنة 1982 ععدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد |
816
عنوان التشريع: عدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعدالتصنيف ضمان اجتماعي - عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٦تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٧٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٦-١٩٨٢ ما يلي: ١- لا تحسب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد ما لم تكن هذه الخدمة مؤداة في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط.٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على المعاملات التقاعدية التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 415 لرقم 1991 قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠ |
415
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 415 لرقم 1991 قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠ |
415
عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤١٥تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٢ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٨٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١- تكون الحصص التقاعدية لكل زوجة واولادها مجتمعين ولكل زوجة اذا تعددن وللاولاد فقط (عند عدم وجود الزوجة) وللوالدين او احدهما عند عدم استحقاق الاخر او وفاته بما لا يقل عن راتب رعاية الاسرة المنصوص عليه ب قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ . ٢- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار ٣- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 509 لسنة 1986 قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ |
509
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 509 لسنة 1986 قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ |
509
عنوان التشريع: قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٠٩تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٠٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٦-١٩٨٦ ما يلي : - ١- يقصد باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ لاغراض منح المخصصات ، اقسام الاصلاح الاجتماعي المذكور في البنود من عاشرا الى سادس عشر من المادة ٥ والاقسام المذكورة في البنود من سابعا الى حادي عشر من المادة ٨ من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٩ لسنة ١٩٨٤.٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.٣- يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 948 لسنة 1986 قرار شمول العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ الصادر في ١٣/ ١١/ ١٩٨٥ |
948
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 948 لسنة 1986 قرار شمول العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ الصادر في ١٣/ ١١/ ١٩٨٥ |
948
عنوان التشريع: قرار شمول العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ الصادر في ١٣/ ١١/ ١٩٨٥التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٨تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٩ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-١٩٨٦ ما يلي : ١- يشمل العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ ( الف وثلثمائة وثلاثة وخمسين) المؤرخ في ١٣/١١م ١٩٨٥ (الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عن عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين) . ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 296 لسنة 1986 قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ (المعدل) |
296
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 296 لسنة 1986 قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ (المعدل) |
296
عنوان التشريع: قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ (المعدل)التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٩٦تاريخ التشريع ٢٨-٠٤-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٤-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٤-١٩٨٦ ما يلي : - ١:لا يسمح بانتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة جـ من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل بالنسبة للعاملين منهم في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، قبل مضي عشر سنوات على خدمته الفعلية في تلك الجهات. ٢:لا يتعارض هذا القرار مع احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤ اربعة واربعين المؤرخ في ١١-١-١٩٨٦ الحادي عشر من كانون الثاني عما الف وتسعمائة وستة وثمانين فيما يتعلق بقبول استقالة العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر. ٣:ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٠٣ لسنة ١٩٨٢ |
1203
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٠٣ لسنة ١٩٨٢ |
1203
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٠٣ لسنة ١٩٨٢التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٠٣تاريخ التشريع ١٨-١٠-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٨٢ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٩-١٩٨٢ ما يلي : -اولا- يستثنى عمال المؤسسة العامة للسياحة ومنشآتها والمرافق السياحية التابعة لها والتي تشرف عليها من الاحكام الواردة في قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ الخاصة بانهاء خدمة العمال كما يستثنون من نظام مكافأة وانضباط العمال رقم (١٩) لسنة ١٩٧٦ .ثانيا – يخول رئيس المؤسسة العامة للسياحة صلاحية انهاء خدمة العمال العاملين في المؤسسة العامة للسياحة ومنشآتها والمرافق السياحية التي تشرف عليها .ثالثا – لرئيس المؤسسة العامة للسياحة تخويل الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار لغيره من المدراء العاملين في المنشآت التابعة للمؤسسة ومدراء المرافق السياحية التابعة للمؤسسة والتي تشرف عليها في ضوء اهمية تلك المنشآت والمرافق السياحية .رابعا – تصدر المؤسسة تعليمات تنظم بموجبها كيفية انهاء خدمة العمال وتصفية حقوقهم .خامسا – تضع المؤسسة العامة للسياحة نظاما خاصا بمكافأة وانضباط العمال العاملين في المرافق السياحية التابعة لها والتي تشرف عليها يتضمن الحوافز والمكافآت للعمال الجيدين والمبدعين وكذلك الجزاءات والعقوبات للعمال المتهاونين والمقصرين في اداء واجباتهم .سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب |
106
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب |
106
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحربالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يخصص راتب تقاعدي للمواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يصاب بعجز دائم من جراء الحرب مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار، ويكون الراتب التقاعدي ٧٠٠٠ سبعة الاف دينار، اذا كان يعيل شرعا شخصا او اكثر. ويصرف الراتب التقاعدي لعياله بعد وفاته وفق احكام البند ثانيا من هذا القرارثانيا - يخصص راتب تقاعدي لعيال المواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يقتل من جراء الحرب مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كان العيال شخصا واحدا و ٧٠٠٠ سبعة الاف دينار اذا كان العيال شخصين فاكثر.ثالثا - تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية احتساب الحقوق التقاعدية وصرفها للمشمولين باحكام البندين اولا و ثانيا من هذا القرار.رابعا - تطبق احكام هذا القرار على من كان مشمولا باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٧٨ في ٢١ / ٤ / ١٩٨١.خامسا - تطبق احكام قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص في هذا القرار.سادسا - لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من ١ / ١ / ٢٠٠٢. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠١) تعديل قرار ١٩٨٤/٨٢٢ متعلق بالمعوقين |
201
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠١) تعديل قرار ١٩٨٤/٨٢٢ متعلق بالمعوقين |
201
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠١) تعديل قرار ١٩٨٤/٨٢٢ متعلق بالمعوقينالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠١تاريخ التشريع ٣١-١٢-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٢٢ في ١٦-٧-١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :١ - يمنح المعوق الذي لديه عجز لا تقل نسبته عن ٩٠% تسعين من المئة نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو منحة مالية مقدارها ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار لغرض مساعدته على الزواج على ان يؤيد سبب الاصابة من قبل الوزارة المختصة وان تثبت العاهة بتقرير من لجنة طبية مختصة، اما اذا كانت نسبة عجزه تتراوح بين ٦٠% ستين من المئة واقل من ٩٠% تسعين من المئة، فيمنح له مبلغ بنسبة ٥٠% خمسين من المئة من هذه المنحة وفق الشروط نفسها .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠١ (استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها) |
127
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠١ (استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها) |
127
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠١ (استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٧تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - اولا ــ تستحق البنت الراتب التقاعدي العائلي عن احد والديها في حالة وفاته بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي العائلي عنها، اذا فقدت معيلها الشرعي ولم تكن بعصمة زوج ولم يكن لها مورد خاص يكفيها لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين، ويقطع عنها عند زواجها او تعيينها بوظيفة تقاعدية، ويعاد لها عند انحلال الرابطة الزوجية او الترمل او عند انتهاء خدمتها الوظيفية لاي سبب كان دون ان تتقاضى راتبا تقاعديا عنها بعد بلوغها سن الخامسة والثلاثين من العمر، اذا توافرت فيها شروط الاستحقاق المذكورة.ثانيا ــ تسري احكام البند ( اولا ) من هذا القرار على البنت اينما ورد ذكرها في التشريعات التقاعدية النافذة وعلى الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا القرار .ثالثا ــ لا تصرف الفروقات المالية المترتبة قبل نفاذ هذا القرار .رابعا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٠ تشكيل هيئة رعاية الطفولة |
134
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٠ تشكيل هيئة رعاية الطفولة |
134
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٠ تشكيل هيئة رعاية الطفولةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٩٦ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يلغى نصا الفقرتين ( ا) و(د) من البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٧٢) في ١٦-٢-١٩٨٢، ويحل محلهما ما ياتي: ا - تكون هيئة رعاية الطفولة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتعد الجهة المركزية في مجال رعاية الطفولة وترتبط بنائب رئيس الجمهورية وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الاتية، وعضوين من الخبراء والمختصين يختارهما رئيس الهيئة.١ - وزارة الخارجية.٢ - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.٣ - وزارة الثقافة والاعلام.٤ - وزارة التربية.٥ - وزارة الصحة.٦ - هيئة التخطيط.٧ - الاتحاد العام لشباب العراق.٨ - الاتحاد العام لنساء العراق.د - يكون اعضاء الهيئة المنصوص عليها في (٦،٥،٤،٣،٢،١) من الفقرة ( ا) من هذا البند بوظيفة مدير عام او بمستواه ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ثانيا - يلغى نص البند ( سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند ( اولا) من هذا القرار، ويحل محله ما ياتي:سادسا - تتكون موارد الهيئة مما ياتي:ا - ما يخصص لها من منحة في الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية.ب - الموارد المالية المتاتية من تشغيل واستثمار المرافق العائدة لها.ج - التبرعات والهبات من داخل العراق، وبموافقة ديوان الرئاسة اذا كانت من خارجه. ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريم |
189
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريم |
189
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريمالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٩تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٩١ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - يخول الوزراء المكلفون بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالعقوبة والتكريم المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ (١٢٦) لسنة ١٩٨٠.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة |
863
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة |
863
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦٣تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٨ ما يلي : اولا- تمنح سلفة الزواج المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥١٧ الف وخمسمائة وسبعة عشر والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٧٩ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين المعدل لمن يتزوج ثانية من ارملة بعد نفاذ هذا القرار. ثانيا- تمنح وتسترد السلفة المذكورة بالفقرة اولا اعلاه بنفس الشروط الواردة بالقرار رقم ١٥١٧ في ١٢-١١-١٩٧٩. ثالثا- تتولى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث) |
128
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث) |
128
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث)التصنيف عقوبات - شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٨تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تنشا حوانيت في كل من دائرتي اصلاح الكبار و اصلاح الاحداث التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ترتبط بقسم الشؤون المالية في المديرية العامة لديوان الوزارة .ثانيا ــ تهدف هذه الحوانيت الى تامين السلع الاستهلاكية التي يحتاجها النزلاء والمودعون باسعار مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص والتعاوني .ثالثا ــ تكون للحوانيت موازنة مستقلة ضمن موازنة الوزارة .رابعا ــ تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي الحوانيت سلفة تاسيس باقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس ادارة صندوق الضمان وتقاعد العمال .خامسا ــ تمويل نشاطات الحوانيت مما ياتي :ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة من صافي الايرادات المتحققة وتمثل الاحتياطي العام .ب ـ الهبات والتبرعات من داخل العراق ، او من خارجه بعد موافقة ديوان الرئاسة . سادسا ــ لكل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث فتح فروع لهذه الحوانيت في الاقسام الاصلاحية التابعة لها .سابعا ــ يوزع صافي الايرادات المتحققة من نشاطات هذه الحوانيت على النحو الاتي :ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .ب ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة احتياطي عام .ج ـ نسبة ٣٥ % خمس وثلاثين من حوافز تشجيعية للعاملين في الحوانيت والمساندين لهم ومنتسبي ديوان الوزارة ودائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث .د ـ نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لتحسين وتطوير اداء العمل وتوفير مستلزماته في الحوانيت ودائرتي الاصلاح وديوان الوزارة .هـ ـ يتم توزيع النسب المنصوص عليهما في الفقرتين ج و د من هذا البند وتحديد المشمولين بالحوافز وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها الوزير .ثامنا ــ يخضع عمل الحوانيت المشمولة بهذا القرار للنظام المحاسبي الموحد .تاسعا ــ تخضع حسابات الحوانيت لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .عاشرا ــ تفتح المديرية العامة لديوان الوزارة حسابا جاريا في احد المصارف الحكومية باسم الحوانيت وفروعها .حادي عشرــ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثاني عشر ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٦١) لسنة ١٩٧٠ تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على |
1261
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٦١) لسنة ١٩٧٠ تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على |
1261
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٦١) لسنة ١٩٧٠تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على الأقل . على أن يحسم من العامل مبلغ السلفة من رواتبه التقاعدية الأولى بعد أنجاز معاملته .التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦١تاريخ التشريع ٢٠-١٠-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٣١أ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى عملا بأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على أقتراح وزير المالية المبين في كتابه رقم ١٤٣٣٢ تاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٧٠ .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ١٠ /١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على الأقل . على أن يحسم من العامل مبلغ السلفة من رواتبه التقاعدية الأولى بعد أنجاز معاملته .٢ ـــ تعطى السلفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا القرار بناء على طلب خطي من العامل بعد أستطلاع رأي الإدارة المختصة أو صاحب العمل .٣ ـــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٩٧ تاريخ ٥ / ٥ / ١٩٧٠ .٤ ـــ ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .٥ ـــ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...