عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٠ تشكيل هيئة رعاية الطفولة
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٤
تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٩٦ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يلغى نصا الفقرتين ( ا) و(د) من البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٧٢) في ١٦-٢-١٩٨٢، ويحل محلهما ما ياتي:
ا - تكون هيئة رعاية الطفولة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتعد الجهة المركزية في مجال رعاية الطفولة وترتبط بنائب رئيس الجمهورية وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الاتية، وعضوين من الخبراء والمختصين يختارهما رئيس الهيئة.
١ - وزارة الخارجية.
٢ - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
٣ - وزارة الثقافة والاعلام.
٤ - وزارة التربية.
٥ - وزارة الصحة.
٦ - هيئة التخطيط.
٧ - الاتحاد العام لشباب العراق.
٨ - الاتحاد العام لنساء العراق.
د - يكون اعضاء الهيئة المنصوص عليها في (٦،٥،٤،٣،٢،١) من الفقرة ( ا) من هذا البند بوظيفة مدير عام او بمستواه ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيا - يلغى نص البند ( سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند ( اولا) من هذا القرار، ويحل محله ما ياتي:
سادسا - تتكون موارد الهيئة مما ياتي:
ا - ما يخصص لها من منحة في الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية.
ب - الموارد المالية المتاتية من تشغيل واستثمار المرافق العائدة لها.
ج - التبرعات والهبات من داخل العراق، وبموافقة ديوان الرئاسة اذا كانت من خارجه.
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة