عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٠٣ لسنة ١٩٨٢
التصنيف عمل
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٠٣
تاريخ التشريع ١٨-١٠-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٨٢ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٩-١٩٨٢ ما يلي : -
اولا- يستثنى عمال المؤسسة العامة للسياحة ومنشآتها والمرافق السياحية التابعة لها والتي تشرف عليها من الاحكام الواردة في قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ الخاصة بانهاء خدمة العمال كما يستثنون من نظام مكافأة وانضباط العمال رقم (١٩) لسنة ١٩٧٦ .
ثانيا – يخول رئيس المؤسسة العامة للسياحة صلاحية انهاء خدمة العمال العاملين في المؤسسة العامة للسياحة ومنشآتها والمرافق السياحية التي تشرف عليها .
ثالثا – لرئيس المؤسسة العامة للسياحة تخويل الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار لغيره من المدراء العاملين في المنشآت التابعة للمؤسسة ومدراء المرافق السياحية التابعة للمؤسسة والتي تشرف عليها في ضوء اهمية تلك المنشآت والمرافق السياحية .
رابعا – تصدر المؤسسة تعليمات تنظم بموجبها كيفية انهاء خدمة العمال وتصفية حقوقهم .
خامسا – تضع المؤسسة العامة للسياحة نظاما خاصا بمكافأة وانضباط العمال العاملين في المرافق السياحية التابعة لها والتي تشرف عليها يتضمن الحوافز والمكافآت للعمال الجيدين والمبدعين وكذلك الجزاءات والعقوبات للعمال المتهاونين والمقصرين في اداء واجباتهم .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة