عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٥٨ في ١٩٨١/٥/٣
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٩٦
تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٥١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٨-١٩٨٤ ما يلي :
١ - تعدل الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٥٨ في ٣-٥-١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي :
١- اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته المدخول بها التي لديها ولد واحد فاكثر بنفس الحقوق والامتيازات المقررة لزوجة الشهيد الواحدة بموجب القوانين والقرارات النافذة ويتمتع اولاد الشهيد من زوجاته كافة بالحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا بصرف النظر عن تعدد الزوجات.
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة