عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريم
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٩
تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٩١ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - يخول الوزراء المكلفون بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالعقوبة والتكريم المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ (١٢٦) لسنة ١٩٨٠.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة