قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريم | 189

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٩)تخويل الوزراء المكلفين بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية بصلاحية منح العقوبة والتكريم

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٩

تاريخ التشريع       ٢٠-١١-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٩١ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا - يخول الوزراء المكلفون بمسؤولية دور الرعاية الاجتماعية صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالعقوبة والتكريم المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ (١٢٦) لسنة ١٩٨٠.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                             صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة