عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٦١) لسنة ١٩٧٠
تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على الأقل . على أن يحسم من العامل مبلغ السلفة من رواتبه التقاعدية الأولى بعد أنجاز معاملته .
التصنيف ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٦١
تاريخ التشريع ٢٠-١٠-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٣١أ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
عملا بأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على أقتراح وزير المالية المبين في كتابه رقم ١٤٣٣٢ تاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٧٠ .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ١٠ /١٩٧٠ ما يلي :-
١ ـــ تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على الأقل . على أن يحسم من العامل مبلغ السلفة من رواتبه التقاعدية الأولى بعد أنجاز معاملته .
٢ ـــ تعطى السلفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا القرار بناء على طلب خطي من العامل بعد أستطلاع رأي الإدارة المختصة أو صاحب العمل .
٣ ـــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٩٧ تاريخ ٥ / ٥ / ١٩٧٠ .
٤ ـــ ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
٥ ـــ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة