عنوان التشريع: اعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صنفت حقوقهم بموجب قرار (٧١٠) في ١٩٨٦/٠٨/٣١ الملغى
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٦١
تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١ ــ يعاد احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صفيت حقوقهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٧١٠ سبعمئة وعشرة المؤرخ في ٣١-٨-١٩٨٦ الحادي والثلاثين من شهر اب عام الف وتسعمئة وستة وثمانين الملغى على وفق احكام قوانين الخدمة والتقاعد النفاذة الخاضعين لها في تاريخ احالتهم على التقاعد .
٢ ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة