قرار مجلس قيادة الثورة رقم 261 لسنة 1992 اعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صنفت حقوقهم بموجب قرار (٧١٠) في ١٩٨٦/٠٨/٣١ الملغى | 261

عنوان التشريع: اعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صنفت حقوقهم بموجب قرار (٧١٠) في ١٩٨٦/٠٨/٣١ الملغى

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٦١

تاريخ التشريع      ٢٦-١٠-١٩٩٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

١ ــ يعاد احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين صفيت حقوقهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٧١٠ سبعمئة وعشرة المؤرخ في ٣١-٨-١٩٨٦  الحادي والثلاثين من شهر اب عام الف وتسعمئة وستة وثمانين الملغى على وفق احكام قوانين الخدمة والتقاعد النفاذة الخاضعين لها في تاريخ احالتهم على التقاعد .

 

٢ ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

 

 

 

                                                          صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة