قانون رقم 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 |
2
قانون رقم 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 |
2
عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥٦) بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي: -١ – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (٥%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) تقضي بفرض الرسم على مبالغ اجازات الاستيراد ولتجنب المشاكل الناجمة عن فتح بعض الاعتمادات بجزء من مبالغ تلك الاجازات فقد اقتضي تعديل الفقرة المذكورة باقتصار فرض الرسم على مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة الى الخارج للاستيراد باية طريقة من طرق التادية على ان تتولى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر استيفاء هذا الرسم لحساب الصندوق.ومن اجلل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 17 لسنة 2016 التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 |
10
قانون رقم 17 لسنة 2016 التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 |
10
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤التصنيف نقل جوي - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٥-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:المادة ١اولا : يلغى نص الفقرتين (٤) و(٣١) من المادة (١) من قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يأتي:٤ ـ سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.٣١ ـ حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها :أ ـ اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها.ب ـ اصابة الطائرة بعطب جسيم.جـ ـ فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها.ثانيا : يضاف ما يلي الى نهاية المادة (١) من القانون وتكون الفقرات (٣٣) و(٣٤) و(٣٥) و(٣٦) و(٣٧) لها.٣٣ ـ واقعة الطيران : كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل.٣٤ ـ شهادة صلاحية الطائرة للطيران : شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة.٣٥ ـ شهادة النوع : وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.٣٦ ـ شهادة كفاءة انتاج : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها.٣٧ ـ شهادة تعديل النوع : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.المادة ٢يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله مايأتي:٣- تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في٧/كانون الاول /سنة ١٩٤٤ وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون.المادة ٣يلغى نص المادة (١٦) من القانون ويحل محله مايأتي:١٦- لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية .المادة ٤يضاف مايلي الى نهاية المادة (٦٥) من القانون وتكون الفقرة (٥) لها:٥- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية.المادة ٥يلغى نص المادة (٧١) من القانون ويحل محله ما يأتي:٧١- لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.المادة ٦يلغى نص الفقرة (١) من المادة (١٩٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :١ ـ للمنشأة العامة للطيران المدني:أ ـ استيفاء مبلغ لايقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار من كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة و التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي.ب ـ استيفاء مبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولايزيد على عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار من كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة(الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا القانون او روج بيع التذاكر بأي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة ,وفي حالة تكرار المخالفة يستوفي مبلغ لايقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار لكل مرة, دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الفعل.المادة ٧يلغى صدر المادة (١٩٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:١٩٨- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (٣-٠-٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار كل من:المادة ٨يلغى صدر المادة (١٩٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :١٩٩- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (٣-٠-٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار كل من:المادة ٩تحل كلمة سلطة بدل من سلطات اينما وجدت في القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني الدولي,ولاجل شمول حالات جديدة بقانون الطيران المدني وتوسيع مهام سلطة الطيران المدني وتعديل المبالغ المستوفاة عن المخالفات بما يتناسب مع المخالفات ومع الواقع الاقتصادي والبيئي,شرع هذا القانون....
قانون رقم 19 لسنة 1984 تعديل قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 |
2
قانون رقم 19 لسنة 1984 تعديل قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 |
2
عنوان التشريع: تعديل قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تعدل المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي :المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة – تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي :١- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني.٢- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها.٣- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها.٤- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 22 لسنة 1995 تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 |
3
قانون رقم 22 لسنة 1995 تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 |
3
عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤التصنيف نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٠ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٧٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعية من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١١٨ ) والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (١) من قانون وزار ة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤ ويحل محله ما ياتي:ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.المادة ٢يلغى نص الفقرة (ز) من البند (اولا) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:ز - قسم نقل الوفود.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣ |
3
قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣ |
3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣التصنيف التجارة - ضرائب ورسوم - البحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣٦استنادقرار رقم ٤٨٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ٦ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.المادة ٢لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٤ في ١٢ - ٦ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةان قسما كبيرا من عقود ومستندات شركة النقل البحري ينظم ويوقع خارج العراق وحيث ان استيفاء رسم الطابع عن ذلك يشكل عبئا ماليا كبيرا، وقد وجد للسبب نفسه ما يستوجب عند الضرورة اعفاء معاملات الشركة السابقة على نفاذ القانون من الرسم، ورغبة في دعم الشركة المذكورة، فقد شرع هذا القانون....
قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠ |
17
قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠ |
17
عنوان التشريع: قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٩تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٦٥ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٩-١٩٨٠اصدرنا القانون الاتيالمادة ١يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -١ – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.٢ – الوزير – وزير النقل والمواصلات.٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.٥ – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.٦ - المنشاة – المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.٧ - المدير العام - المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية٨ – الاتصالات اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك٩ – جهاز لاسلكي – اي جهاز كهربائي يستعمل لغرض ارسال وتسلم اي من الاتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (٨) من هذه المادة.١٠ - محطة لاسلكية – جهاز او مجموعة اجهزة لاسلكية للارسال والتسلم، او كليهما مع الاجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (٨) من هذه المادة.١١ – اذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للاغراض الاذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، او اي بث اخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً.١٢ – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات اخرى من نوعها.١٣ – محطة ارضية – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات متنقلة.١٤ – محطة ساحبة – محطة ارضية خاصة للاتصال مع محطات البواخر والاتصال مع محطة ساحلية اخرى لتامين سلامة حركة البواخر.١٥ – محطة طيران – محطة ارضية للاتصالات اللاسلكية مع الطائرات.١٦ – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة اخرى او محطة ارضية.١٧ – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة.١٨ – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة او منطاد، او اي محلق في الفضاء.١٩ – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان الى اخر، ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية اثناء حركتها.٢٠ – محطة ارشاد – محطة لارسال الاشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات او البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة.٢١ – محطة موحدة الاتجاه – محطة لتعيين اتجاه موقع محطة اخرى.٢٢ – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص من هواة اللاسلكي لاغراض شخصية.٢٣ – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث او التجارب العلمية فقط.٢٤ – محطة خاصة – محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة او محطات اخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة.٢٥ – محطات اخرى – المحطات التي تنص عليها الانظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر اعلاه.(١)المادة ٢تختص المؤسسة دون غيرها في الاتصالات اللاسلكية.المادة ٣اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام.ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام.ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة.رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها.خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.المادة ٤اولا – للمؤسسة او المنشاة، تفتيش وتفقد وفحص كافة الاجهزة اللاسلكية المستوردة او المخزونة او المركبة او المشغلة في اي محل كان داخل القطر او في اي محطة منشاة على الارض او على سيارة او على ظهر باخرة داخل المياه الاقليمية او على ظهر طائرة مستقرة داخل القطر العراقي ولها ان تطلب ضبط هذه الاجهزة، اذا تم توريدها او تركيبها او استعمالها، خلافًا لاحكام هذا القانون او انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.ثانيًا – تقوم سلطات قوى الامن الداخلي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اليد على الجهاز او الاجهزة اللاسلكية التي تقرر ضبطها، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة.المادة ٥يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.المادة ٦اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها.ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.المادة ٧اولا – لا يجوز لاي محطة لاسلكية التداخل او التاثير على سير اعمال المحطات اللاسلكية المجازة الاخرى.ثانيًا – اذا ظهر للمدير العام ان جهازًا لاسلكيًا يتداخل مع جهاز لاسلكي اخر، فله الحق بتكليف صاحب الاجازة بوجوب اجراء التغييرات اللازمة في اجهزته وبالصورة التي تحقق الغرض وخلال المدة التي يحددها لتنفيذ ذلك.المادة ٨اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة.ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.المادة ٩اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل.ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.المادة ١٠اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -تنوع الجهاز اللاسلكي الخاضعالرسم / دينار١جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه٢٥٠٢جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (١٠٠) واط٢٥٠٣جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط ولايتجاوز قدرته على (١٠٠) واط ولايتجاوز (٥٠٠) واط٣٥٠٤جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (٥٠٠) واط ولاتتجاوز قدرته (١٠٠٠)واط٥٠٠٥جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠٠) واط ولايتجاوز (١٠٠٠) واط٧٥٠٦جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (١٠٠٠) واط١٠٠٠٧جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي٢٠٠٨جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات٥٠ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير(٢) المادة ١١تعفى من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – اولا) من هذا القانون: -١ – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على اساس المقابلة بالمثل.٢ – الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية.٣ – الاجهزة اللاسلكية للهواة.٤ – اية جهة اخرى يقرر المجلس اعفاءها.المادة ١٢اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر: -١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (الف دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرتين (ثانيًا وثالثًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة اشهر)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (رابعًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.٤ - يعاقب بغرامة لا تزيد على (مائتي دينار)، كل من صاحب الاجازة والشخص الذي شغل المحطة او الجهاز اللاسلكي، خلافًا لاحكام الفقرة (خامسا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.ثانيًا – في حالة الادانة بموجب احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، تقرر المحكمة مصادرة المحطة او الجهاز اللاسلكي، وتسليمه الى المنشاة.المادة ١٣للجهات الامنية المختصة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ان تقرر ما يلي: -١ – وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية.٢ – ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي.المادة ١٤يستثنى من احكام هذا القانون: -١ – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي.(٣)٢ – اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية.٣ – اية جهة اخرى يرى المجلس استثناءها.المادة ١٥تراعى انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.المادة ١٦يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (١٤١) لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته، وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين انتهاء مدتها.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذًا لقانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧، الذي اقرت به ورقة عمل اصلاح النظام القانوني في العراق، وتمشيًا مع التطور الذي طرا على حركة الاتصالات اللاسلكية وازدياد استعمال الاجهزة اللاسلكية، نتيجة للتحولات الكبيرة التي شهدها القطر في مختلف الميادين، وانسجامًا مع قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (٧) لسنة ١٩٧٦ ، ولعدم ملاءمة احكام قانون المواصلات اللاسلكية رقم (١٤١) لسنة ١٩٦٤ المعدل النافذ للظروف المستجدة، فقد اقتضت الضرورة وضع احكام جديدة وخاصة فيما يتعلق بالرسوم السنوية والعقوبات التي تفرض على المخالفين، اضافةً الى الاحكام الاخرى التي ولتها الظروف انفة الذكر وحتمها التطور في هذا المجال.وللاسباب المتقدمة، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- تعدلت الفقرات (٦ و٧ و٨) من هذه المادة بموجب المادة (١) والمادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠،رقمه ١٩٠ صادر بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرات (٦ و٧ و٨):٦ – المنشاة – المنشاة العامة للبرق والهاتف.٧ – المدير العام – المدير العام للمنشاة العامة للبرق والهاتف.٨ – الاتصالان اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان. (٢) - تعدلت المادة (١٠) من هذه القانون بموجب البند اولا /أ من قرار رقم (١٧) لسنة ١٩٩٧ وحل محلها :النص القديم :اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -١ – جهاز تسليم لاسلكي مهما كان نوعه (٥٠) دينارًا سنويًا.٢ – جهاز ارسال لاسلكي لا يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط (٥٠) دينارًا سنويًا.٣ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠) واط، ولا يتجاوز (٥٠٠) واط (٧٥) دينارًا سنويًا.٤ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (٥٠٠) واط، ولا يتجاوز قدرته (١٠٠٠) واط (١٠٠) دينار سنويًا.٥ – جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (١٠٠٠) واط، ولا يتجاوز (١٠٠٠٠) واط (١٥٠) دينارًا سنويًا.٦ – جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (١٠٠٠٠) واط (٢٠٠) دينار سنويًا.٧ – جهاز ارسال وتسلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي (٤٠) دينارًا سنويًا.٨ – جهاز تسلم صغير (جيب) يستخدم لتسلم الاشارات اللاسلكية داخل المباني والمستشفيات (١٠) دنانير سنويًا. (٣)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب نظام التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، رقمه ١٩٠ صادر بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (١):١ – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة....
قانون البريد رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٣ |
33
قانون البريد رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٣ |
33
عنوان التشريع: قانون البريد رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٣التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٦ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٦استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المواصلات.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦٦ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٧٣.التعاريفالمادة ١يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :١- الوزارة : وزارة المواصلات.٢- الوزير : وزير المواصلات٣- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف.٤- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣ المعدل او اي قانون يحل محله.٥- المدير العام : مدير عام المصلحة.٦- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو.٧- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة.٨- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده.٩- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد.١٠- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد.١١- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة.١٢- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد.١٣- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.المادة ٢ا - تعتبر المادة البريدية في مرحلة النقل بواسطة البريد من حين ايداعها الى دائرة البريد الى حين تسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل او التصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون.ب - يعتبر تسليم المادة البريدية مهما كان نوعها الى موظف البريد او اي شخص اخر فوض اليه ذلك نيابة عن المصلحة كما لو سلمت الى دائرة البريد.ج - تعتبر المادة البريدية مسلمة الى المرسل اليه بذاته فيما لو سلمت في منزله او في محل اشتغاله او الى اي شخص يعتبر حسب العادة مفوضا من قبله باستلام المادة البريدية.احتكار البريد ونقلهالمادة ٣١- ينحصر بالمصلحة نقل المواد البريدية في كافة انحاء الجمهورية العراقية بواسطة البريد وبوسائل النقل المختلفة وبالاساليب التي تقررها، باستثناء الحالات التالية:ا – المراسلات المرسلة الى اماكن غير مشمولة بالخدمات البريدية.ب- المراسلات المرسلة مع صديق خاص يسلمها اثناء سفره الى الشخص الموجهة اليه بدون اجرة او منفعة لقاء نقلها او تسليمها.جـ - المراسلات الخاصة بشؤون المرسل او المرسل اليه مع ساع خاص.د – اوراق التفويض التي يحملها الاشخاص والمراسلات الخاصة بالبضائع والاموال المدرجة فيها بدون اخذ اجرة او منفعة لقاء استلامها او نقلها او تسليمها.هـ - الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره.٢- لا يجوز لاي شخص ان يجمع المراسلات لاجل ارسالها بواسطة غير واسطة البريد عدا ما نص عليه في هذه المادة.مخالفات الاحتكار البريديالمادة ٤يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون قيام الاشخاص الاتي ذكرهم بجمع المراسلات البريدية لاجل نقلها او تسليمها ولو بدون اجر او منفعة وذلك في اي محل اسست فيه المواصلات البريدية داخل الجمهورية العراقية:١ – من يمارس حق الانحصار المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القانون دون تفويض من المصلحة.٢- اي موظف او عامل في سفينة او طائرة او اية مركبة يحتفظ بما معه من مواد بريدية ولا يسلمها فور وصوله الى اقرب دائرة بريد.٣- من يتعهد بنقل الركاب والبضائع ومساعدوه ووكلاؤه وتستثنى من ذلك المراسلات والاوراق المختصة بالبضائع والاموال الموجودة في مركباتهم فقط.٤- من يرسل مراسلات بريدية تحتوي على مراسلات اخرى موجهة الى شخص او اشخاص خلاف المرسلة اليه او القاطنين معه.٥- من يضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات او طرود او غيرها بقصد التهرب من الاجور او الرسوم البريدية المستحقة على هذه المراسلات.سرية المراسلات البريديةالمادة ٥١ – سرية المراسلات البريدية مكفولة ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن او في الاحوال التالية:ا – المواد البريدية التي يتقرر اهمالها وفق تعليمات يصدرها الوزير.ب – المواد البريدية المحجوزة بقرار من السلطات ذات الاختصاص.جـ - في الاحوال الاخرى التي يجيز فيها اي قانون اخر الاطلاع على محتويات المواد البريدية.٢ – لا يجوز ضبط المواد البريدية ولا توقيف تسليمها الا بناء على طلب من السلطات المختصة المخولة قانونا وعلى تلك السلطات اذا فضت المواد ان تؤشر عليها بانها فضت بمعرفتها وان تعيدها بعد استنفاذ الغرض ضبطت من اجله ان لم تصادر او تحجز بقرار.مواد بريد الرسائل والطرودالمادة ٦١ – تتكون مواد بريد الرسائل من:ا – الرسائلتشمل جميع الاوراق المكتوبة باليد والمطبوعة التي يكون لها بالنسبة الى المرسل اليه صفة التراسل الحالي والشخصي او يمكن ان تقوم مقامه، وتفرض الرسوم والاجور الخاصة بالرسائل على جميع الاشياء التي تغلف بشكل لا يمكن التحقق من محتوياتها دون تمزيق او اتلاف الغلاف الذي يحتويها.ب – البطاقة البريديةهي ورقة مقواة (كارت) رقيقة يعد نصف وجهها الايمن على الاقل لكتابة عنوان المرسل اليه للتخليص ولصائق المصلحة ويترك الجانب الايسر من وجهها وظهرها لتصرف المرسل وتبرد البطاقة البريدية مكشوفة وبدون حزام او غلاف.جـ - المطبوعاتتشمل الصحف والمجلات والكتب والكراسات والمقطوعات الموسيقية والخرائط او اي مطبوع اخر ليس له صفة التراسل الشخصي ولا تنطبق عليه احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة.د – كتابات المكفوفينهي مطبوعات بارزة لاستعمال المكفوفين الرسائل المنسوخة والمطبوعة للمكفوفين والكليشهات والتسجيلات الصوتية المخصصة لفائدة المكفوفين والمرسلة من معهد او جهة معترف بها رسميا وتبرد مطبوعات المكفوفين مكشوفة.هـ - الرزم الصغيرة او العلبة (الباكيتات)كل علبة (باكيت) لا يتجاوز وزنها كيلوغرام واحد ولا تنطبق عليها احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على ان تغلف الرزمة الصغيرة بطريقة تمكن الاطلاع على محتوياتها بسهولة.و – الطرودكل باكيت او رزمة او علبة (باكيت) او كيس تحتوي على سلع واشياء ليس لها صفة الرسائل ويتجاوز وزنها كيلوغرام واحد وكل صنف من هذه الاصناف اذا غلف او احزم بشكل يستحيل الاطلاع على محتوياتها دون فتح غلافها فتحا واضح الاثر وترسل جميعها ببريد الطرود.٢ – تصدر المصلحة تعليمات خاصة بشروط قبول وتغليف واوزان وابعاد كافة المواد البريدية المذكورة في الفقرات المار ذكرها في هذه المادة وتعلن هذه التعليمات بالصاقها في اماكن بارزة من دوائر البريد.الأجور البريديةالمادة ٧يعين المجلس الاجور البريدية الداخلية والخارجية وطريقة استيفائها لاية خدمة بريدية ويغير من هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة، وله ان يقرر تطبيق الاجور البريدية الداخلية على المواد البريدية المرسلة ال اقطار الاتحاد البريدي العربي والاقطار الاخرى حسب الاتفاق الذي يتم بشان ذلك.المادة ٨١ – تستوفى الاجور البريدية المقررة بواسطة طوابع بريدية تصدرها المصلحة وتلصق هذه الطوابع على المواد البريدية عند ايداعها بالبريد.٢ – يجوز للمصلحة استعمال ختم خاص بالتخليص يدل على استيفاء الاجور عن المواد التي تودع بالبريد بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحالة تستوفى قيمة الاجور نقدا عن تلك المواد.٣ – يجوز للمصلحة ان تستعمل او تصرح للاخرين باستعمال الات خاصة بالتخليص على المواد البريدية وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض.المواد البريدية ناقصة التخليصالمادة ٩١ – اذا وردت الى العراق مواد بريدية تحمل علامة تشير الى نقص في الاجور المقررة في بلد الارسال او عدم تخليصها فللمصلحة تحصيل النقص او الاجرة من المرسل اليه.٢- اذا كانت المواد البريدية الصادرة عن العراق الى الخارج قد ابردت ناقصة الاجرة او غير مخلصة، فللمصلحة الحق ان تستوفي الاجرة المستحقة من المرسل او ان تصدرها وفقا لاتفاقية الاتحاد البريدي العالمي.٣ – اذا كانت المادة البريدية الداخلية ناقصة الاجرة او غير مخلصة يستوفى عنها ضعف مقدار النقص او الاجرة من المرسل اليه او المرسل، عدا رسائل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيستوفى منها مقدار النقص او الاجرة فقط.المادة ١٠١ – يلزم المرسل اليه بمجرد استلامه المادة البريدية بدفع ما استحق عليه من اجرة بريدية او اي مبلغ اخر واجب استيفاؤه بموجب هذا القانون او اي قانون اخر ما لم يعد المادة البريدية حالا دون فتحها.٢ – اذا تعذر تسليم المادة البريدية للمرسل اليه او تعذر تحصيل الاجور والمبالغ المستحقة عليها منه يكون المرسل مكلفا بدفعها.٣ – اذا امتنع المرسل اليه والمرسل عن دفع الاجرة البريدية المستحقة على المادة البريدية او اي مبلغ اخر مستحق عليها يستوفى المبلغ منهما بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.٤ – للمدير العام او من يخوله ان يمنع تسليم اية مادة بريدية اخرى عدا الرسائل الرسمية للمذكورين في الفقرة (٣) من هذه المادة الى ان يدفع المبلغ المستحق او يستوفى بالصورة الواردة في الفقرة المذكورة.٥ – يكفى لاثبات رفض استلام المادة البريدية او وفاة المرسل اليه او عدم العثور عليه تثبيت موظف البريد المختص ما يدل على ذلك ما لم تقم بينة على خلافه.٦ – يعتبر من تدل المادة البريدية على انها واردة منه مرسلا لها ما لم تقم بينة على خلاف ذلك.تسجيل الجرائد والمجلاتالمادة ١١١ – للمدير العام ان يصدر التعليمات الخاصة بتسجيل الجرائد والمجلات الدورية والمؤلفات المبردة من قبل الطابعين والناشرين.٢ – يشترط في تسجيل الجرائد والمجلات والنشرات صدورها في اعداد دورية منتظمة.٣ – تعامل النشرة الاضافية او ملحق الجريدة او المجلة معاملة الجريدة نفسها.الاعفاءات من الاجورالمادة ١٢تعفى المواد البريدية التالية من الاجور البريدية:١ – المراسلات الرسمية الصادرة عن المصلحة الى الافراد والهيئات والجمعيات والشركات والوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكافة الجهات الاخرى داخل حدود الجمهورية العراقية.٢- المراسلات التي يرد ذكرها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي العربي كمراسلات معفاة من الاجور البريدية الخارجية او الداخلية.الطوابع البريديةالمادة ١٣للمجلس اصدار التعليمات التالية:١ – وضع القواعد الخاصة باصدار الطوابع البريدية وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها.٣- اقرار اصدار الطوابع البريدية والاغلفة التذكارية في المناسبات الوطنية والقومية والدينية والعالمية.٣ – وضع القواعد والتعليمات باصدار رسائل جوية مظروفة وبطاقات واغلفة بريدية خالصة الاجرة.٤ – وضع التعليمات لمنح اجازات بيع الطوابع وعمولتها.٥ – فتح الوكالات البريدية الاهلية في اي موقع داخل الجمهورية العراقية.الممنوعاتالمادة ١٤لا يجوز ان يرسل بواسطة بريد الرسائل او الطرود او داخل اي مادة بريدية ما ياتي : -١ – الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها قد يترتب عنها خطر على الموظفين او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية او تعوق تنفيذ عمليات الخدمة البريدية.٢ – المواد العامة والمخدرة، ما خلا المواد الطبية منها المرسلة من والى جهات مختصة ومخولة من جهات معترف بها رسميا.٣ – الحيوانات الحية باستثناء ما يلي :ا – النحل ودود الحجامة ودود القز.ب – الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة والتي يقصد بارسالها السيطرة او ابادة الحشرات والمتبادلة بين المعاهد او الجهات المعترف بها رسميا.٤ – المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد الاخرى الخطرة.٥ – المواد المشعة اذا لم تهيا وتغلف كما ينبغي ولم ترسل من اشخاص او جهات مصرح لها من سلطات رسمية.٦ – الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق.٧ – الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او بيعها داخل العراق.٨ – الاشياء الاخرى التي تقرر الجهات الحكومية المختصة منع ارسالها بواسطة البريد.الاسترداد وتصحيح أو تعديل العنوانالمادة ١٥١ – لمرسل اية مادة بريدية ان يطلب استردادها وان يصحح او يعدل عنوانها طالما لم تسلم الى المرسل اليه.٢ – للمدير العام اصدار التعليمات عن كيفية استرداد المواد البريدية وتعديل وتصحيح عناوينها.٣ – تعفى من رسم الطابع المالي:ا – الاستعلامات وطلبات الاشعار كافة عن الرسائل والطرود والحوالات غير المدفوعة وطلبات التسليم في محل الاقامة والاشتغال او الى شخص اخر. وطلبات استرداد المواد البريدية المبردة وتصحيح العنوان او الاحتفاظ بها في الدوائر البريدية. وكافة الشكاوى واوراق تفويض قبض الحوالات.ب – الوصولات عن مختلف المعاملات البريدية.تسليم المواد البريديةالمادة ١٦للمدير العام اصدار التعليمات بشان :١ – توزيع وتسليم المواد البريدية الى المرسل اليه او اعادتها للمرسل.٢ – الاحوال التي يكون فيها التسليم في غير محل الاقامة او الاشتغال.٣ – الاحوال التي يلزم فيها اصحاب العمارات بنصب صناديق بريد خاصة بالطوابق او الشقق او المكاتب تستوعب المواد البريدية المعنونة الى نزلاء هذه العمارات والبنايات.٤ – كيفية نصب واستئجار صناديق البريد الخاصة للافراد والدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات وتعيين مدة الايجار ومبلغ الاجور.المادة ١٧١ – لا يلزم موزعو او موظفو البريد بالصعود الى الابنية ذات الطوابق لايداع او تسليم المراسلات غير المسجلة الى اصحابها.٢ – على امانة العاصمة والبلديات عدم منح اجازات بناء العمارات ذات الطوابق المتعددة اذا لم يخصص في تخطيط البناء محل لصناديق البريد وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.٣ – للمصلحة ان تطلب من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والشركات وغيرها استلام موادها البريدية من دائرة البريد مباشرة بارسال مندوبيها او وكلائها او معتمديها وفق الاحوال التي تحددها التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.استثمار البريد للدعاية والنقلالمادة ١٨١ – يجوز للمصلحة استغلال مطبوعاتها ورسائلها وادواتها وبناياتها وشبابيكها البريدية لاغراض الدعاية التجارية لصالح الجهات التي تطلبها لقاء اجور تحددها بتعليمات يصدرها المدير العام.٢ – يجوز للمصلحة ان تقوم بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة مجانا اذا كانت ذات فائدة عامة وطنية او قومية او انسانية.٣ – للمصلحة ان تستثمر سياراتها او مركباتها الاخرى المعدة لنقل البريد في نقل الاشخاص او البضائع على خط نقل البريد على ان لا يؤثر ذلك على سلامة المواد البريدية.المواد المسجلة والمضمونة والمحول عليها بقيمةالمادة ١٩ترسل المواد البريدية بصورة عادية او مسجلة او مضمونة او محول عليها بقيمة وتكون اوزانها وابعادها وشروط تغليفها وقبولها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طبقا لاحكام هذا القانون.تسجيل المواد البريديةالمادة ٢٠١ – لمرسل المادة البريدية الذي يرغب بارسالها بالبريد المسجل ان يسجلها في دائرة البريد وفقا لاحكام هذا القانون لقاء وصل بما يدفعه مقدما وفقا لتعرفة الاجور المعمول بها يوم التسجيل.٢ – تدفع مقدما ونقدا الاجور البريدية ورسم التسجيل ورسم الضمان ورسم الاشعار بالاستلام عن كافة المواد المسجلة وذلك بالصاق طوابع بريدية على وجه غلاف المادة او التخليص عليها بالوسائل الاخرى.٣ – يكون التسجيل الزاميا في الحالات التالية :ا – الطرود البريدية.ب – المواد المضمونة.جـ - المواد المحول عليها بقيمة.د – الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية او تجارية واوراق نقدية او طوابع غير مستعملة او قطع ذهبية او فضية او بلاتينية او احجار كريمة واية اشياء ثمينة.٤ – تسلم المواد المسجلة الى المرسل اليهم او تعاد لمرسليها لقاء وصل يوقعه المستلم وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام.٥ – تسلم الرسائل القضائية المسجلة وفقا لما جاء في نص المادة (١٤) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩.الضمانالمادة ٢١١ – لمرسل اية مادة بريدية الحق في ان يطلب ارسال مادته بالبريد المضمون في اية دائرة بريدية مخولة بتعاطي البريد المضمون بشرط ان تكون محتوياتها وتغليفها واوزانها وابعادها مطابقة للشروط الخاصة بقبول المواد المضمونة التي يصدرها المدير العام.٢ – تسلم المواد البريدية المضمونة للمرسل اليهم في دائرة البريد وتعتبر المادة المضمونة مسلمة حال توقيع مستلمها على وصل استلامها او فتح غلافها من قبله.التعويضالمادة ٢٢١ – للمدير العام منح المرسل او المرسل اليه بعد موافقة المرسل تعويضا عن المادة البريدية الداخلية المسجلة المفقودة او المتضررة على ان لا يتجاوز التعويض مبلغ اربعة دنانير.٢ – تدفع المصلحة الى المرسل او المرسل اليه تعويضا عن فقدان المادة البريدية المضمونة اذا فقدت اثناء النقل بواسطة البريد او تضررت على ان لا يتجاوز التعويض قيمة محتوياتها المفقودة او قيمة الضرر، وان لا يتجاوز وفي جميع الاحوال مبلغ الضمان الذي ارسلت به المادة البريدية.٣ – تنتهي مسؤولية المصلحة عن تعويض المواد المسجلة او المضمونة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ ايرادها.٤ – للمدير العام اصدار تعليمات عن كيفية التعويض عن المواد المسجلة والمواد المضمونة والحالات التي يدفع عنها التعويض سواء كانت داخلية او خارجية.المواد البريدية المحول عليها بقيمة أو بنقدالمادة ٢٣١ – يجوز ارسال اية مادة بريدية مسجلة او مضمونة كمادة محول عليها بمبلغ بعينه مرسل المادة.٢ – يمكن ان ترسل المادة المحول عليها من والى اية دائرة بريد تتعاطى اصدار ودفع الحوالات فقط.٣ – على مرسل المادة البريدية المحول عليها بقيمة او نقد ان يصرح تحريريا في النموذج المختص المرفق مع المادة او على المادة نفسها بانها قد ارسلت من قبله بناء على طلب حقيقي وارد اليه من المرسل اليه.٤ – لا تتحمل المصلحة المسؤولية عن المبلغ المعين على المادة المحول عليها ما لم تستلم ذلك المبلغ من المرسل اليه وما لم يقدم المرسل طلبا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ ايراد المادة.المادة ٢٤تخضع جميع المواد البريدية المحول عليها المتبادلة مع الادارات البريدية الخارجية لاحكام اتفاقيات البريد العالمي الخاصة بالمواد المحول عليها ونظامها التنفيذي والتي تلتزم بها الجمهورية العراقية.المادة ٢٥للمدير العام اصدار التعليمات بصدد :١ – شروط قبول المادة المحول عليها في دائرة البريد.٢ – تسليم او اعادة المادة المحول عليها.٣ – تحديد المبلغ الواجب تحصيله عند تسليم المادة المحول عليها.٤ – كيفية ابقاء المبلغ المستوفى عند تسليم اية مادة بريدية محول عليها وكيفية اعادته للمرسل اليه المادة عند تحقق الغش من مرسلها.الحوالات البريديةالمادة ٢٦١ – الحوالة – هي تحويل مبلغ من النقود يرسل من المحول عن طريق دائرة البريد الى المحول اليه.٢ – للمدير العام ان يصدر تعليمات بشان :ا – كيفية قبول الحوالة واصدارها ودفعها واعادتها.ب – المبلغ الذي تصدر به الحوالات.جـ - المدة التي تبقى بها الحوالات البريدية متداولة.د – ارسال الحوالات بواسطة البرق.٣ – تستوفى العمولة او الاجور الاخرى عن الحوالات ومعاملاتها حسب تعرفة الاجور البريدية التي يقررها المجلس وفق المادة السابعة من هذا القانون.المادة ٢٧١ – للمحول ان يطلب اعادة مبلغ الحوالة اليه اذا لم يكن قد دفع المبلغ الى المحول اليه وله ان يطلب دفعه الى اي شخص او جهة اخرى بشرط ان يدفع عمولة اخرى.٢ – للمحول او المحول اليه مطالبة المصلحة بمبلغ الحوالة التي تعذر دفعها بطلب تحريري يقدم اليها خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ اصدار الحوالة.٣ – مبالغ الحوالات التي تعذر دفعها والتي لم يطالب بها اصحابها ومضى على تاريخ اصدارها اكثر من خمس سنوات تقيد ايرادا للمصلحة. ويجوز اعادتها لاصحابها بعد هذه المدة بموافقة الوزير.٤ – تسترد المصلحة مبلغ الحوالة المدفوع خطا الى غير المحول اليه او المحول والمبلغ المدفوع زائدا من الشخص الذي استلم المبلغ وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في حالة امتناع المستلم عن ردها.المادة ٢٨لا تترتب على المصلحة اية مسؤولية عما يلي:١ – اذا كان دفع الحوالة خطا نشا عن اعطاء المحول معلومات غير صحيحة او ناقصة فيما يخص اسم المحول اليه او عنوانه.٢ – تاخير دفع اية حوالة بسبب عدم استكمال اجراءاتها الشكلية ما لم يكن هناك غش او تعمد او اهمال في تاخير الدفع.٣ – دفع اية حوالة خطا لغير المحول اليه اذا مرت ثمانية عشر شهرا على تاريخ اصدارها.المادة ٢٩للمصلحة اصدار تحاويل او شيكات بريدية بتعليمات يصدرها المجلس يعين فيها المبالغ والعمولة وشروط اصدارها وارسالها ودفعها وابطالها.العقوباتالمادة ٣٠مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر :١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف بريد فتح او اتلف او اعدم او عبث او اخفى بسوء نية اية مادة بريدية اودعت او سلمت الى الدوائر البريدية او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته المادة البريدية اما اذا كان الفاعل من غير موظفي البريد كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.٢ – يعاقب كل من خالف احكام المادتين الرابعة والرابعة عشرة من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل مثلى الاجور البريدية المستحقة للمصلحة.٣ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع عمدا متفجرات او مفرقعات في احدى المواد البريدية او في كيس او صندوق بريدي بقصد الاضرار باي شخص او بالممتلكات وتكون عقوبته الاعدام اذا نتج عن الفعل قتل شخص او اكثر.٤ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار و بكلتا العقوبتين من صنع او نشر او استعمل بطاقة الهوية البريدية للبلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي وليس له حق باستعمالها او ساعد او حرض على صنعها وكان ذلك كله بقصد الغش.٥ – تعتبر المادة البريدية المرسلة بواسطة البريد ملكا لادارة البريد والبرق وذلك في جميع التعقيبات الجزائية عن اي جرم مرتكب بخصوصها.المادة ٣١١ – يلغى قانون البريد رقم (٦) لسنة ١٩٣٠ وتعديلاته على ان يعمل بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات جديدة تحل محلها ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.٢ – يستمر سريان قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥١٨ تاريخ ٢٤-٦-١٩٧٣ على مستخدمي المصلحة المعينين فيها قبل نفاذ القرار المذكور.المادة ٣٢ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلقد شرع قانون البريد رقم (٦) لسنة ١٩٣٠ منذ مدة طويلة وبالرغم من كثرة التعديلات التي ادخلت عليه فانه لم يعد صالحا للتطبيق لتخلفه عن مواكبة التشريعات الحديثة واتفاقيات البريد العالمية وتوسع الخدمات البريدية علاوة على عدم انسجامه مع القوانين المعمول بها في مصلحة البريد والبرق والهاتف بصورة خاصة والتشريعات الاخرى في الجمهورية العراقية بصورة عامة فاصبح من الضروري تشريع قانون جديد يتجاوب مع التطورات الداخلية والعالمية في اداء الخدمات البريدية والتنسيق مع القوانين والانظمة الحديثة وللاغراض المذكورة شرع هذا القانون....
قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣ |
15
قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣ |
15
عنوان التشريع: قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةاستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت . وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد .قرر نجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٧١ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ٢ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم ١٩ لسنة ١٩٤٢ او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .المادة ٢لا يجوز لمالك السفينة ان يستعملها او ياذن لاي شخص في استعمالها ما لم يكن قد ابرم عقد تامين وفق احكام هذا القانون، على ان لا يمنع ذلك من ابرام اي عقد تامين اخر لتغطية السفينة بالنسبة لاخطار اخرى غير مشمولة باحكام هذا القانون .المادة ٣لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تامين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تامين تعمل في العراق .المادة ٤١ - يشترط في وثيقة التامين ان تتضمن ما يفيد التزام المؤمن بالتعويض عما ياتي : -ا - الخسارة الكلية بسبب خطر يشمله التامين .ب - مصروفات ومكافاة الانقاذ التي تنفق من قبل اطراف ثالثة لمساعدة السفينة او انقاذها من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين بشرط تحقق الانقاذ .ج - المصروفات المعقولة التي تنفق من قبل المؤمن له او وكلائه او مستخدمه لحماية السفينة من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين .د - مصروفات التعويم وازالة الحطام ان كان له مقتضى بسبب خطر يشمله التامين .٢ - لا تزيد مسؤولية المؤمن في اي من الحالات الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة على مبلغ التامين .٣ - يدفع المؤمن مصروفات ومكافاة الانقاذ ومصروفات التعويم وازالة الحطام عند الاقتضاء الى الجهة التي تقوم بذلك او الى المؤمن له اذا كانت قد دفعت من قبله .المادة ٥تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .(١)المادة ٦١ - تكتسب الجهة التي تقوم بالتعويم او بازالة الحطام او بالانقاذ حقا مباشرا تجاه المؤمن عن مصروفات التعويم او ازالة الحطام او الانقاذ بمبلغ اقصاه الحد الوارد في الفقرة ٢ من مادة ٤ من هذا القانون .٢ - يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من مصروفات الى الجهة التي قامت بالتعويم او ازالة الحطام او الانقاذ اذا ما اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط عقد التامين .المادة ٧يحل المؤمن في جميع الحقوق التي تنشا للمؤمن له عن الاضرار المشمولة بالتامين وفق هذا القانون وذلك في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن وفقا للعقد .المادة ٨اذا نقلت ملكية السفينة من شخص الى اخر اثناء سريان عقد التامين فان الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التامين تنتقل الى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية المثبت في سجلات الدائرة المختصة وليس للمالك السابق او المؤمن ان يطلب الغاء عقد التامين ولا يلتزم المؤمن باعادة اي جزء من قسط التامين الى المالك السابق .المادة ٩تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .المادة ١٠يلتزم المؤمن باصدار وثيقة التامين لتغطية الاخطار المشمولة باحكام هذا القانون ولا يجوز للمؤمن ان يرفض طلبا للتامين اذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتامين ببيان .المادة ١١تكون اقساط التامين الواجب استيفاؤها حسب جدول التعريفة الذي تصدره المؤسسة العامة للتامين وللمؤسسة تعديل هذا الجدول .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكليهما كل من خالف احكام مادة ٢ من هذا القانون .المادة ١٣ا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .ب - لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .المادة ١٥يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لاهمية النقل النهري من النواحي الاقتصادية ولكي لا تتاثر الملاحة النهرية بغرق السفن وعجز او امتناع اصحابها عن تعويمها او ازالتها من الممر المائي فقد وجد بان من المصلحة الزام جميع اصحاب السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن المرقم ١٩ لسنة ١٩٤٢ باجراء التامين عليها باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .لقد بني هذا القانون على اساس ضمان تغطية مصروفات التعويم وازالة الحطام بتعهد شركة التامين بدفعها عند الاقتضاء حتى لا تضار الملاحة بوجود عوائق تعرقل سيرها من ناحية وحتى لا تضار الجهة التي تقوم بالانتشال بتكبد المصروفات عند عجز مالك السفينة عن دفعها اليها من ناحية ثانية .اما الاخطار الاخرى التي شملتها التغطية بموجب احكام هذا القانون فقد روعي بتغطيتها حماية المؤمن له صاحب السفينة مع عدم الزامه بغطاء اوسع تجنبا لتحمله قسطا اكبر، ولقد ترك للمؤمن له الخيار في الحصول على الغطاء الواسع وضمان الاخطار الاضافية حسب رغبته وحاجته ولذلك فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٥ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣، رقمه ١٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٥،النص القديم للمادة:تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الصادرة وفق احكام هذا القانون في الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة ويمتد التامين تلقائيا حتى نهاية الثلاثين يوما التالية، على ان يسرى التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة ....
قانون التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ |
4
قانون التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٠تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٥ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٣٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادقرار رقم ١٧٠١باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من الفقرة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت،قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٠،اصدار القانون الاتي:المادة ١تحل عبارة (المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعبارة (المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، محل العبارتين الواردتين في الفقرتين (٦) و(٧) من المادة (الاولى) من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠.المادة ٢تضاف الجملة التالية الى نهاية الفقرة (٨) من المادة (الاولى) من القانون: -(وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك).المادة ٣تضاف عبارة (وقوى الامن الداخلي) الى نهاية الفقرة (١) من (مادة ١٤) من القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 103 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 |
2
قانون رقم 103 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١١ – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (٢) و (٩) و (١٢) من مادة ٦ من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١ .٢ – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (١٣) من مادة ٦ من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتخفيفا من اعباء رئيس الجمهورية ومجلس تنظيم التجارة ، وتسهيلا لاسلوب العمل في المؤسسة العامة للتصدير وضمان سرعة ادائه ، ارتؤى ان تمارس بعض الاعمال المناطة بهما ، اما من قبلهما او من قبل من يخولانه ، ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون ....
قانون رقم 71 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم 20 لسنة 1972 |
10
قانون رقم 71 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم 20 لسنة 1972 |
10
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ١٨-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٢٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تعدل المادة الاولى من قانون صندوق توفير البريد رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٢وتقرا على الوجه الاتي :المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.٢ – الوزير – وزير النقل والمواصلات.٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.٥ – الرئيس – رئيس المؤسسة.٦ – الهيئة – الهيئة العامة للبريد.٧ – المدير العام – مدير عام الهيئة.٨ – الصندوق – صندوق توفير البريد.٩ – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق.١٠ – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق.١١ – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق.المادة ٢تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : -المادة الثالثة – تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين.المادة ٣تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : -المادة الرابعة – تكون الفوائد عن المبالغ المودعة في الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي.المادة ٤تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :المادة الخامسة – تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.المادة ٥تعدل المادة السادسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :المادة السادسة – لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة.المادة ٦تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :المادة الثامنة – ١ – اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول.٢ – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ.المادة ٧تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :المادة الثانية عشرة – ١ – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : -ا – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة.ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة.٢ – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.المادة ٨تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : -المادة الرابعة عشرة – تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.المادة ٩تحل كلمة ( الهيئة ) محل كلمة ( المصلحة ) وتحل كلمة ( المكتب ) محل كلمة ( الدائرة) اينما وردتا في هذا القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات الجديدة الحاصلة في مجال الاستثمار والادخار وللتغيرات التي طرات على نسب فوائد القروض وارباح المودعين وادخال معاملات وحسابات المودعين في صندوق توفير البريد بالطرق الحديثة.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 84 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976 |
2
قانون رقم 84 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات رقم ٧ لسنة ١٩٧٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٨١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون وزارة المواصلات رقم ٧ لسنة ١٩٧٦، ويحل محلها ما ياتي :١ – ا – ان يتم تكوين مجلس الادارة لاية مؤسسة، من رئيس المؤسسة والمدراء العامين للمنشات العامة التابعة لتلك المؤسسة، وان يمثل فيه عضوان من العمال في المؤسسات التي تستخدم عمالا يعملون في مركز المؤسسة، او في المنشات التابعة لها.ب – اضافة الى المذكورين في البند ا من هذه الفقرة ، يكون قائد القوة الجوية والدفاع الجوي، عضوا اصليا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، ومدير الحركات الجوية، عضوا احتياطيا.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لوجود علاقة عمل بين المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي والقوة الجوية والدفاع الجوي في مجال الطيران، ولغرض التنسيق بينهما.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 99 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 1976 |
8
قانون رقم 99 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 1976 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم ٦ لسنة ١٩٧٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١٩-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٦٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة ٦ فقرة (٣) الواردة بعد عبارة (المؤسسة العامة للسكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) .ثانيا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة ٦ فقرة (٣ – و) الواردة بعد عبارة (لخدمات السكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) .ثالثا – تحذف كلمة (العراقي) من مادة ٦ فقرة (٥) الواردة بعد عبارة (للنقل المائي) ويصبح الاسم (المؤسسة العراقية للنقل المائي) .المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى مادة ٨ ويصبح تسلسلها (٣) .٣ – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (١) اعلاه .المادة ٣تضاف الفقرة الاتية الى الفقرة (١) من مادة ٩ ويكون تسلسلها (١ – د) (ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال) .المادة ٤تحذف عبارة (رؤساء الاقسام والدوائر التابعة) الواردة في الفقرة (٢) من مادة ١٠ وتحل محلها عبارة (مدراء الاقسام) .المادة ٥تحذف عبارة (مدير دام او رئيس المنشاة) الواردة في اخر الفقرة (٤) من مادة ١٠ وتحل محلها عبارة (رئيس الهيئة ومدير عام المنشاة) .المادة ٦تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة ١١ ويكون تسلسلها (٤) .٤ – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .المادة ٧تضاف العبارة التالية الى اخر مادة ١٢ :"وله كذلك اصدار التعليمات للتصرف باللقط، على ان تقيد اثمان ما يباع منها ايرادا نهائيا للمؤسسة او المنشاة التي عثرت عليها" .المادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقانون النقل رقم (٦) لسنة ١٩٧٦ اوجدت في وزارة النقل تشكيلات جديدة والحقت بها من الوزارات دوائر اخرى كانت تطبق قوانينها الخاصة بها، وبعد مرور ما يقرب السنة على تطبيق القانون المذكور وجد ان هناك ضرورة ملحة لادخال هذه التعديلات .وعليه فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 90 لسنة 1971 التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 |
8
قانون رقم 90 لسنة 1971 التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النقل . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٦-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحل عبارة – وزير النقل – محل عبارة – وزير المواصلات اينما وردت في قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٦١ – المعدل ونظام الخدمة فيها رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦١ – المعدل.المادة ٢تحذف المادة الثانية من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٦١ – المعدل – ويحل محلها ما يلي : -المادة الثانية – ١ – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجوية العراقية تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة باغراضها.٢ – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات.٣ – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.المادة ٣تلغى المادة الخامسة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الخامسة – ١ – تدار مصلحة الخطوط الجوية العراقية من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون.٢ – يتالف المجلس على النحو التالي : -ا – الرئيس – وزير النقل.ب – نائب الرئيس – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية.جـ - الاعضاء الاصليون.مدير عام الطيران المدني.ممثل عن قيادة القوة الجوية يرشحه وزير الدفاع.ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يعين من قبل الوزير المختص.مدير عام مصلحة المصايف والسياحية.مدير عام مكتب العلاقات في مجلس قيادة الثورة.د – الاعضاء الاحتياط : - يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل.هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك.و – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثرية.ز – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت.ح – تعرض قرارات المجلس على وزير النقل للمصادقة في حالة غيابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزير يعاد القرار الى المجلس للنظر فيه ثانية ويكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعيا.ط – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها.ي – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة.المادة ٤تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة السادسة : -مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المصلحة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه ضروريات من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالية : -١ – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة رئيس الجمهورية في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين الف دينار.٢ – اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.٣ – استثمار اموال المصلحة.٤ – اقتراض الاموال لتمشية مشاريع المصلحة على ان لا يتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئيس الجمهورية.٥ – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة.٦ – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار في كل قضية على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئيس الجمهورية.٧ – ايجار واستئجار الطائرات.٨ – ايجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعين الشروط بموجب تعليمات يقررها المجلس.٩ – تعيين شروط الخدمة للموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب وتحديد مقاييس رواتبهم وانضباطهم وايفادهم وتحديد تشكيلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظيم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ايضا تعيين الخبراء والمهندسين والاستشاريين والوكلاء عند الحاجة وتعيين مهامهم وتحديد اجورهم.١٠ – منح الاكراميات والمكافات النقدية بحدود ( - / ٥٠٠ ) خمسمائة دينار في كل قضية على حدة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها في تنشيط التسفير والنقل اليومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات.١١ – منح البطاقات المخفضة والمجانية بموجب تعليمات يقررها المجلس.١٢ – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتامين سير اعمال المصلحة وتعيين اجور النقل بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولية.١٣ – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.المادة ٥تلغى المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الحادية عشرة : -١ – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.٢ – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ ١ – ٤ – ١٩٧١.المادة ٦يلغى القانون رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ ( قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٦١ – المعدل ).المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع اثلاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث انه ظهر من التطبيق العملي قصور احكام قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٦١ المعدل وبالنظر لصدور تعليمات السوق الحرة عدد ( ١ ) و( ٥ ) لسنة / ١٩٧٠ حيث اناطت بالمصلحة ادارة وفتح الاسواق الحرة في المطارات ولما كانت غالبية شركات الطيران تقوم بعمليات السياحة لغرض تنشيط مبيعاتها وذلك بالاسهام في امتلاك الفنادق او المساهمة فيها لتحقيق التنشيط السياحي باداء الخدمات التي تعكس الوجه الحضاري للبلد ولما كانت مصلحة الخطوط الجوية العراقية تدار من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية حسب احكام القانون فقد اقتضى الامر تثبيت صلاحياته واختصاصاته بشكل يحقق ادارة وتنظيم هذه المؤسسة الحيوية بما يحقق النفع العام ولما كانت شركات الطيران تتلقى المساعدات والعدم المادي من لدن حكوماتها لغرض تطوير اساطيلها واداء الخدمات المطلوبة للقطاع الخام والخاص. ولهذه الاسباب المذكورة فقد اقتضى تشريع هذا القانون....
قانون رقم 33 لسنة 1960 التعديل الثالث عشر لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930 |
5
قانون رقم 33 لسنة 1960 التعديل الثالث عشر لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930 |
5
قانون التعديل الثالث عشر لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 33سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-02-22 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء.صدّق القانون الآتـــي :مادة 1تحذف الفقرتان (8) و (17) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (6) لسـنة 1949 الخاص بالتعديل السادس لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .مادة 2تحذف الفقرات (1) و (2) و (7) من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسـنة 1950 الخاص بالتعديل الثامن لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .مادة 3تحذف الفقرة (6) الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم (30) لسـنة 1958 الخاص بالتعديل الثاني عشر لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 وكذلك تحذف الفقرات (3) و (4) و (5) الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القانون المذكور .مادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 5على وزير المواصلات تنفيذ أحكام هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الـرابـع والعشـريـن مـن شـهر شعبـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـانـي والعشــرين من شــهر شـباط ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةأحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدلحسن الطالباني وزير المواصلات هاشم جواد وزير الخارجـيةعبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارفطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــةعوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـاتعبد اللطيف الشواف وزير التجــارةنشر في الوقائع العراقية عدد 313 في 2-3-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقبالنــظر الى أن بعض الأجور البريدية الخارجية المحددة بموجب قانون البريد رقم 6 لسنة 1930 وتعديلاته لم تعد تتفق مع ما هو وارد في اتفاقية البريد العالمية المصدقة بموجب القانون رقم (3) لسـنة 1959 ورغبة في جعل هذه الأجور متمشية مع أحكام الاتفاقية المذكورة لذا فقد أعدت اللائحة القانونية المرفقة لغرض اجراء التعديلات المقتضية في قانون البريد ....
قانون رقم 96 لسنة 1971 التعديل الثالث عشر لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 المعدل |
3
قانون رقم 96 لسنة 1971 التعديل الثالث عشر لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٦ المعدلالتصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير المواصلات قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٦-١٩٧١ اصدار القانون الاتيالمادة ١١ – تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٥٦ المعدل ويحل محلها ما يلي : -ا – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة يؤلف على الوجه الاتي : -الرئيس – المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية او من يقوم مقامه عند غيابه.الاعضاء – رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية.ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية.ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع.ممثل عن مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية يعين بقرار من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية.ممثل عن شكة النفط الوطنية العراقية يعين بقرار من شركة النفط الوطنية العراقية.ممثل عن شركة النقل البحري يعين بقرار من شركة النقل البحري.٢ – تلغى الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -هـ - لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس او وكلائهم في وظائفهم عند غيابهم على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه من ضمنهم وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لاهمية القضايا المالية التي تعرض على مجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية وكذلك اهمية الجهة العسكرية في مجلس الادارة فقد وجد ان من الافضل ترك امر ترشيح من يمثل الجهتين المذكورتين الى الوزير المختص. ولما كان لكل من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية وشركة النقل البحري وشركة النفط الوطنية مجلس ادارة خاص بها فقد وجد ان من الافضل كذلك ان يترك لها ترشيح من تراه ليكون ممثلا لها في ذلك المجلس. ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 76 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 |
3
قانون رقم 76 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ٦١٨باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٧ - ١٩٧٣اصدار القانون الاتي : -المادة ١تعديلا لاسماء المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتصدير تحل :١ - عبارة مصلحة التمور العراقية – محل عبارة – مصلحة تسويق التمور وعبارة – شركة التصدير العراقية – محل عبارة – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – وعبارة – مصلحة المعارض العراقية – محل عبارة – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١ المعدل وفي كافة القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المرعية.٢ - تنتقل الى المنشات المعدلة اسماؤها بحكم الفقرة ١ من هذه المادة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي حلت محلها.المادة ٢للوزير اصدار القرارات المقتضية لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير بما يتفق واحكام القانون تامينا لتنظيم اعمال كل من المنشات العائدة للمؤسسة في مجال اختصاصها وصلاحياتها.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةان احكام قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١ المعدل قد عينت اغراض ومهام المؤسسة وذلك بالعمل مباشرة او بواسطة المنشات التابعة لها في النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص ولتنظيم الخدمات التجارية واقامة المعارض والمراكز التجارية والمساهمة في زيادة الانتاج وتنمية فعاليات التسويق والتصدير وقد كانت اعمال المراكز التجارية من ضمن اختصاص مصلحة المعارض والمراكز التجارية وقد وجد من التجربة والممارسة التي مرت بها المنشات عند ادائها اعمالها، ان الضرورة تقضي بتعديل صيغة – واساليب العمل بغية تطويرها وتنظيم فعالياتها وزيادة انتاجية العمل. وقد وجدت السلطات المختصة ان الضرورة تقضي بفك ارتباط المراكز التجارية من مصلحة المعارض والمراكز التجارية واناطة اعمالها بالشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية لتحقيق الغرض المذكور وقد استدعى هذا الاجراء تعديل اسم كل من المنشاتين المذكورتين بما ينسجم واغراضها وطبيعة اعمالها. كما وجد ان من الناسب تعديل اسم مصلحة تسويق التمور بحيث يتفق واغراضها الخاصة بالتمور ومنتجاتها من النواحي الانتاجية والتسويقية ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942 |
3
قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942 |
3
قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 78سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-06-15 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي :ثانياً = الزوارق الآلية .أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير .ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحـادي والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقنظــراً لصدور نظام استعمال المقاييس العشرية رقم (15) لسنة 1960 الذي أوجب استعمال النظام العشري في القياس ومو المتر وأضعافه وأجزاءوه وبما أن قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وتعديلاته قد نصّ على استيفاء رسوم التسجيل السنوية عن الزوارق الآلية على أساس القياس بالأقدام وليس بالمتر لذا قد بات من الضروري تعديل القانون المذكور من هذه الناحية وجعل القياس مترياً . وعليه أعدت اللائـحة القانونية بموجب ذلك ....
قانون رقم 137 لسنة 1967التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 |
4
قانون رقم 137 لسنة 1967التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٧تاريخ التشريع ١١-١٠-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٦٣٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا لاحكام المادة ٤٤ من الدستور الموقتوبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :المادة ١١- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .٢- يتالف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير .الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .٣- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس .٥- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .٦- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /١٢٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .٧- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .المادة ٢تلغى مادة ٦ من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ ويعدل تسلسل المواد التي تليها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٤على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبنديوزير المالية رئيس الوزراء ووكيل ووزيري الخارجية والدفاع وزير التربية وزير العدلاحمد الحبوبي عبد المجيد الجميليوزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير التخطيط وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعةاديب الجادر احسان شيرازدوزير الاقتصاد ووكيل وزيري المالية والصناعة وزير البلديات والاشغالشامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراويوزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشبابعبد الرازق محي الدينوزير الدولة ووزير الصحة بالوكالة الاسباب الموجبةرغبة في اصلاح نظام العمل والخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المتضمن وجوب اعادة النظر بتشكيل مجلس ادارة المصلحة وذلك باحلال اعضاء لهم مساس مباشرة وخبرة واطلاع في امور ادارتها ولضرورة الغاء المدة الاعتراضية المنصوص عليها في مادة ٦ من قانون المصلحة لانتفاء الحاجة اليها ولتقليص نفقات مجلس الادارة فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 20 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 |
3
قانون رقم 20 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعتبرا نافذا من تاريخ ٢٠-١١-١٩٧١استنادقرار رقم ١٣٧باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٢ - ١٩٧٣ .المادة ١تضاف فقرتان برقم ٣ و ٤ الى مادة ٥ من القانون بالنص الاتي :٣ - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها .٤ - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٢٠ - ١١ - ١٩٧١المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلقد تضمن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ انشاء مؤسسة عامة للتصدير تحل محل الشركة العامة للتصدير التي كانت تابعة للمؤسسة العامة للتجارة وقد نصت مادة ٤ منه على ان يكون راس مال المؤسسة الاسمي خمسمائة الف دينار كما نصت الفقرة ٣ من مادة ٨ منه على ان تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات التي للشركة العامة للتصدير وبضمنها راس المال المقرر لها من قبل المؤسسة العامة للتجارة، وبعد صدور قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١ الذي تم بموجبه انشاء المؤسسة التي تضم كلا من مصلحة تسويق التمور والشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية ومصلحة المعارض والمراكز التجارية لم يتضمن هذا القانون نصا صريحا يقضى بانتقال جميع الحقوق والالتزامات السابقة المترتبة لها او عليها . مما دعا المؤسسة العامة للتجارة الى التوقف عن اداء المتبقى من المبلغ المترتب بذمتها الى المؤسسة العامة للتصدير .وحيث ان المصلحة العامة تقضي بوضع حكم صريح يتفق واغراض التشريع بما يحقق انتقال جميع الحقوق والالتزامات الى المؤسسة .فقد شرع هذا القانون ....