عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠
التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩٠
تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٥ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٣٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
قرار رقم ١٧٠١
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من الفقرة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٠،
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تحل عبارة (المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعبارة (المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، محل العبارتين الواردتين في الفقرتين (٦) و(٧) من المادة (الاولى) من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٠.
المادة ٢
تضاف الجملة التالية الى نهاية الفقرة (٨) من المادة (الاولى) من القانون: -
(وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك).
المادة ٣
تضاف عبارة (وقوى الامن الداخلي) الى نهاية الفقرة (١) من (مادة ١٤) من القانون.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة