عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣
التصنيف التجارة - ضرائب ورسوم - البحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٣
تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣٦
استناد
قرار رقم ٤٨٣
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ٦ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.
المادة ٢
لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.
المادة ٣
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٤ في ١٢ - ٦ - ١٩٧٣
الاسباب الموجبة
ان قسما كبيرا من عقود ومستندات شركة النقل البحري ينظم ويوقع خارج العراق وحيث ان استيفاء رسم الطابع عن ذلك يشكل عبئا ماليا كبيرا، وقد وجد للسبب نفسه ما يستوجب عند الضرورة اعفاء معاملات الشركة السابقة على نفاذ القانون من الرسم، ورغبة في دعم الشركة المذكورة، فقد شرع هذا القانون.