عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات يعتبرا نافذا من تاريخ ٢٠-١١-١٩٧١
استناد
قرار رقم ١٣٧
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٢ - ١٩٧٣ .
المادة ١
تضاف فقرتان برقم ٣ و ٤ الى مادة ٥ من القانون بالنص الاتي :
٣ - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها .
٤ - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٢٠ - ١١ - ١٩٧١
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لقد تضمن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ انشاء مؤسسة عامة للتصدير تحل محل الشركة العامة للتصدير التي كانت تابعة للمؤسسة العامة للتجارة وقد نصت مادة ٤ منه على ان يكون راس مال المؤسسة الاسمي خمسمائة الف دينار كما نصت الفقرة ٣ من مادة ٨ منه على ان تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات التي للشركة العامة للتصدير وبضمنها راس المال المقرر لها من قبل المؤسسة العامة للتجارة، وبعد صدور قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١ الذي تم بموجبه انشاء المؤسسة التي تضم كلا من مصلحة تسويق التمور والشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية ومصلحة المعارض والمراكز التجارية لم يتضمن هذا القانون نصا صريحا يقضى بانتقال جميع الحقوق والالتزامات السابقة المترتبة لها او عليها . مما دعا المؤسسة العامة للتجارة الى التوقف عن اداء المتبقى من المبلغ المترتب بذمتها الى المؤسسة العامة للتصدير .
وحيث ان المصلحة العامة تقضي بوضع حكم صريح يتفق واغراض التشريع بما يحقق انتقال جميع الحقوق والالتزامات الى المؤسسة .
فقد شرع هذا القانون .