عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٧
تاريخ التشريع ١١-١٠-١٩٦٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٦٣٦
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام المادة ٤٤ من الدستور الموقتوبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :
المادة ١
١- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .
٢- يتالف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير .
الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
٣- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .
٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس .
٥- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .
٦- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /١٢٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
٧- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .
المادة ٢
تلغى مادة ٦ من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٤
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٧ .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل ووزيري الخارجية والدفاع وزير التربية وزير العدل
احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير التخطيط وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد
وزير الاقتصاد ووكيل وزيري المالية والصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووزير الصحة بالوكالة
الاسباب الموجبة
رغبة في اصلاح نظام العمل والخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المتضمن وجوب اعادة النظر بتشكيل مجلس ادارة المصلحة وذلك باحلال اعضاء لهم مساس مباشرة وخبرة واطلاع في امور ادارتها ولضرورة الغاء المدة الاعتراضية المنصوص عليها في مادة ٦ من قانون المصلحة لانتفاء الحاجة اليها ولتقليص نفقات مجلس الادارة فقد شرع هذا القانون .