قانون رقم 84 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات رقم ٧ لسنة ١٩٧٦

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٤

تاريخ التشريع    ١٦-٠٧-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٨١٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون وزارة المواصلات رقم ٧ لسنة ١٩٧٦، ويحل محلها ما ياتي :

١ – ا – ان يتم تكوين مجلس الادارة لاية مؤسسة، من رئيس المؤسسة والمدراء العامين للمنشات العامة التابعة لتلك المؤسسة، وان يمثل فيه عضوان من العمال في المؤسسات التي تستخدم عمالا يعملون في مركز المؤسسة، او في المنشات التابعة لها.

ب – اضافة الى المذكورين في البند ا من هذه الفقرة ، يكون قائد القوة الجوية والدفاع الجوي، عضوا اصليا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، ومدير الحركات الجوية، عضوا احتياطيا.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لوجود علاقة عمل بين المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي والقوة الجوية والدفاع الجوي في مجال الطيران، ولغرض التنسيق بينهما.

فقد شرع هذا القانون.