عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٦
تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
قرار رقم ٦١٨
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٧ - ١٩٧٣
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تعديلا لاسماء المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتصدير تحل :
١ - عبارة مصلحة التمور العراقية – محل عبارة – مصلحة تسويق التمور وعبارة – شركة التصدير العراقية – محل عبارة – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – وعبارة – مصلحة المعارض العراقية – محل عبارة – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١ المعدل وفي كافة القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المرعية.
٢ - تنتقل الى المنشات المعدلة اسماؤها بحكم الفقرة ١ من هذه المادة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي حلت محلها.
المادة ٢
للوزير اصدار القرارات المقتضية لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير بما يتفق واحكام القانون تامينا لتنظيم اعمال كل من المنشات العائدة للمؤسسة في مجال اختصاصها وصلاحياتها.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان احكام قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١ المعدل قد عينت اغراض ومهام المؤسسة وذلك بالعمل مباشرة او بواسطة المنشات التابعة لها في النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص ولتنظيم الخدمات التجارية واقامة المعارض والمراكز التجارية والمساهمة في زيادة الانتاج وتنمية فعاليات التسويق والتصدير وقد كانت اعمال المراكز التجارية من ضمن اختصاص مصلحة المعارض والمراكز التجارية وقد وجد من التجربة والممارسة التي مرت بها المنشات عند ادائها اعمالها، ان الضرورة تقضي بتعديل صيغة – واساليب العمل بغية تطويرها وتنظيم فعالياتها وزيادة انتاجية العمل. وقد وجدت السلطات المختصة ان الضرورة تقضي بفك ارتباط المراكز التجارية من مصلحة المعارض والمراكز التجارية واناطة اعمالها بالشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية لتحقيق الغرض المذكور وقد استدعى هذا الاجراء تعديل اسم كل من المنشاتين المذكورتين بما ينسجم واغراضها وطبيعة اعمالها. كما وجد ان من الناسب تعديل اسم مصلحة تسويق التمور بحيث يتفق واغراضها الخاصة بالتمور ومنتجاتها من النواحي الانتاجية والتسويقية ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.