قانون رقم 99 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 1976 | 8

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم ٦ لسنة ١٩٧٦

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٩

تاريخ التشريع    ١٩-٠٦-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٦٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

اولا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة ٦ فقرة (٣) الواردة بعد عبارة (المؤسسة العامة للسكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) .

ثانيا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة ٦ فقرة (٣ – و) الواردة بعد عبارة (لخدمات السكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) .

ثالثا – تحذف كلمة (العراقي) من مادة ٦ فقرة (٥) الواردة بعد عبارة (للنقل المائي) ويصبح الاسم (المؤسسة العراقية للنقل المائي) .

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية الى مادة ٨ ويصبح تسلسلها (٣) .

٣ – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (١) اعلاه .

المادة ٣

تضاف الفقرة الاتية الى الفقرة (١) من مادة ٩ ويكون تسلسلها (١ – د) (ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال) .

المادة ٤

تحذف عبارة (رؤساء الاقسام والدوائر التابعة) الواردة في الفقرة (٢) من مادة ١٠ وتحل محلها عبارة (مدراء الاقسام) .

المادة ٥

تحذف عبارة (مدير دام او رئيس المنشاة) الواردة في اخر الفقرة (٤) من مادة ١٠ وتحل محلها عبارة (رئيس الهيئة ومدير عام المنشاة) .

المادة ٦

تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة ١١ ويكون تسلسلها (٤) .

٤ – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .

المادة ٧

تضاف العبارة التالية الى اخر مادة ١٢ :

"وله كذلك اصدار التعليمات للتصرف باللقط، على ان تقيد اثمان ما يباع منها ايرادا نهائيا للمؤسسة او المنشاة التي عثرت عليها" .

المادة ٨

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تنفيذا لقانون النقل رقم (٦) لسنة ١٩٧٦ اوجدت في وزارة النقل تشكيلات جديدة والحقت بها من الوزارات دوائر اخرى كانت تطبق قوانينها الخاصة بها، وبعد مرور ما يقرب السنة على تطبيق القانون المذكور وجد ان هناك ضرورة ملحة لادخال هذه التعديلات .

وعليه فقد شرع هذا القانون .