عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤
التصنيف نقل بري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٩٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٠ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٧٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعية من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١١٨ ) والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (١) من قانون وزار ة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤ ويحل محله ما ياتي:
ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.
المادة ٢
يلغى نص الفقرة (ز) من البند (اولا) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:
ز - قسم نقل الوفود.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة