قانون رقم 22 لسنة 1995 تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 | 3

عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤

التصنيف نقل بري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ٢٠-١١-١٩٩٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٠ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٧٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعية من الدستور .

 قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١١٨ ) والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (١) من قانون وزار ة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤ ويحل محله ما ياتي:

ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ز) من البند (اولا) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:

ز - قسم نقل الوفود.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة