قانون رقم 103 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٣

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٨-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من  المادة الثانية والاربعين   من الدستور المؤقت .

وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٧٢ .

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

١ – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (٢) و (٩) و (١٢) من  مادة ٦  من   قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١ .

٢ – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (١٣) من  مادة ٦ من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

                                       احمد حسن البكر

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

 

 

الاسباب الموجبة

تخفيفا من اعباء رئيس الجمهورية ومجلس تنظيم التجارة ، وتسهيلا لاسلوب العمل في المؤسسة العامة للتصدير وضمان سرعة ادائه ، ارتؤى ان تمارس بعض الاعمال المناطة بهما ، اما من قبلهما او من قبل من يخولانه ، ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون .