عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٣
تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٧٢ .
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
١ – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (٢) و (٩) و (١٢) من مادة ٦ من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١ .
٢ – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (١٣) من مادة ٦ من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تخفيفا من اعباء رئيس الجمهورية ومجلس تنظيم التجارة ، وتسهيلا لاسلوب العمل في المؤسسة العامة للتصدير وضمان سرعة ادائه ، ارتؤى ان تمارس بعض الاعمال المناطة بهما ، اما من قبلهما او من قبل من يخولانه ، ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون .