عنوان التشريع: قانون البريد رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٣
التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٦ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٦
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦٦ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٧٣.
التعاريف
المادة ١
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
١- الوزارة : وزارة المواصلات.
٢- الوزير : وزير المواصلات
٣- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف.
٤- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣ المعدل او اي قانون يحل محله.
٥- المدير العام : مدير عام المصلحة.
٦- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو.
٧- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة.
٨- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده.
٩- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد.
١٠- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد.
١١- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة.
١٢- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد.
١٣- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.
المادة ٢
ا - تعتبر المادة البريدية في مرحلة النقل بواسطة البريد من حين ايداعها الى دائرة البريد الى حين تسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل او التصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب - يعتبر تسليم المادة البريدية مهما كان نوعها الى موظف البريد او اي شخص اخر فوض اليه ذلك نيابة عن المصلحة كما لو سلمت الى دائرة البريد.
ج - تعتبر المادة البريدية مسلمة الى المرسل اليه بذاته فيما لو سلمت في منزله او في محل اشتغاله او الى اي شخص يعتبر حسب العادة مفوضا من قبله باستلام المادة البريدية.
احتكار البريد ونقله
المادة ٣
١- ينحصر بالمصلحة نقل المواد البريدية في كافة انحاء الجمهورية العراقية بواسطة البريد وبوسائل النقل المختلفة وبالاساليب التي تقررها، باستثناء الحالات التالية:
ا – المراسلات المرسلة الى اماكن غير مشمولة بالخدمات البريدية.
ب- المراسلات المرسلة مع صديق خاص يسلمها اثناء سفره الى الشخص الموجهة اليه بدون اجرة او منفعة لقاء نقلها او تسليمها.
جـ - المراسلات الخاصة بشؤون المرسل او المرسل اليه مع ساع خاص.
د – اوراق التفويض التي يحملها الاشخاص والمراسلات الخاصة بالبضائع والاموال المدرجة فيها بدون اخذ اجرة او منفعة لقاء استلامها او نقلها او تسليمها.
هـ - الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره.
٢- لا يجوز لاي شخص ان يجمع المراسلات لاجل ارسالها بواسطة غير واسطة البريد عدا ما نص عليه في هذه المادة.
مخالفات الاحتكار البريدي
المادة ٤
يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون قيام الاشخاص الاتي ذكرهم بجمع المراسلات البريدية لاجل نقلها او تسليمها ولو بدون اجر او منفعة وذلك في اي محل اسست فيه المواصلات البريدية داخل الجمهورية العراقية:
١ – من يمارس حق الانحصار المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القانون دون تفويض من المصلحة.
٢- اي موظف او عامل في سفينة او طائرة او اية مركبة يحتفظ بما معه من مواد بريدية ولا يسلمها فور وصوله الى اقرب دائرة بريد.
٣- من يتعهد بنقل الركاب والبضائع ومساعدوه ووكلاؤه وتستثنى من ذلك المراسلات والاوراق المختصة بالبضائع والاموال الموجودة في مركباتهم فقط.
٤- من يرسل مراسلات بريدية تحتوي على مراسلات اخرى موجهة الى شخص او اشخاص خلاف المرسلة اليه او القاطنين معه.
٥- من يضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات او طرود او غيرها بقصد التهرب من الاجور او الرسوم البريدية المستحقة على هذه المراسلات.
سرية المراسلات البريدية
المادة ٥
١ – سرية المراسلات البريدية مكفولة ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن او في الاحوال التالية:
ا – المواد البريدية التي يتقرر اهمالها وفق تعليمات يصدرها الوزير.
ب – المواد البريدية المحجوزة بقرار من السلطات ذات الاختصاص.
جـ - في الاحوال الاخرى التي يجيز فيها اي قانون اخر الاطلاع على محتويات المواد البريدية.
٢ – لا يجوز ضبط المواد البريدية ولا توقيف تسليمها الا بناء على طلب من السلطات المختصة المخولة قانونا وعلى تلك السلطات اذا فضت المواد ان تؤشر عليها بانها فضت بمعرفتها وان تعيدها بعد استنفاذ الغرض ضبطت من اجله ان لم تصادر او تحجز بقرار.
مواد بريد الرسائل والطرود
المادة ٦
١ – تتكون مواد بريد الرسائل من:
ا – الرسائل
تشمل جميع الاوراق المكتوبة باليد والمطبوعة التي يكون لها بالنسبة الى المرسل اليه صفة التراسل الحالي والشخصي او يمكن ان تقوم مقامه، وتفرض الرسوم والاجور الخاصة بالرسائل على جميع الاشياء التي تغلف بشكل لا يمكن التحقق من محتوياتها دون تمزيق او اتلاف الغلاف الذي يحتويها.
ب – البطاقة البريدية
هي ورقة مقواة (كارت) رقيقة يعد نصف وجهها الايمن على الاقل لكتابة عنوان المرسل اليه للتخليص ولصائق المصلحة ويترك الجانب الايسر من وجهها وظهرها لتصرف المرسل وتبرد البطاقة البريدية مكشوفة وبدون حزام او غلاف.
جـ - المطبوعات
تشمل الصحف والمجلات والكتب والكراسات والمقطوعات الموسيقية والخرائط او اي مطبوع اخر ليس له صفة التراسل الشخصي ولا تنطبق عليه احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة.
د – كتابات المكفوفين
هي مطبوعات بارزة لاستعمال المكفوفين الرسائل المنسوخة والمطبوعة للمكفوفين والكليشهات والتسجيلات الصوتية المخصصة لفائدة المكفوفين والمرسلة من معهد او جهة معترف بها رسميا وتبرد مطبوعات المكفوفين مكشوفة.
هـ - الرزم الصغيرة او العلبة (الباكيتات)
كل علبة (باكيت) لا يتجاوز وزنها كيلوغرام واحد ولا تنطبق عليها احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على ان تغلف الرزمة الصغيرة بطريقة تمكن الاطلاع على محتوياتها بسهولة.
و – الطرود
كل باكيت او رزمة او علبة (باكيت) او كيس تحتوي على سلع واشياء ليس لها صفة الرسائل ويتجاوز وزنها كيلوغرام واحد وكل صنف من هذه الاصناف اذا غلف او احزم بشكل يستحيل الاطلاع على محتوياتها دون فتح غلافها فتحا واضح الاثر وترسل جميعها ببريد الطرود.
٢ – تصدر المصلحة تعليمات خاصة بشروط قبول وتغليف واوزان وابعاد كافة المواد البريدية المذكورة في الفقرات المار ذكرها في هذه المادة وتعلن هذه التعليمات بالصاقها في اماكن بارزة من دوائر البريد.
الأجور البريدية
المادة ٧
يعين المجلس الاجور البريدية الداخلية والخارجية وطريقة استيفائها لاية خدمة بريدية ويغير من هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة، وله ان يقرر تطبيق الاجور البريدية الداخلية على المواد البريدية المرسلة ال اقطار الاتحاد البريدي العربي والاقطار الاخرى حسب الاتفاق الذي يتم بشان ذلك.
المادة ٨
١ – تستوفى الاجور البريدية المقررة بواسطة طوابع بريدية تصدرها المصلحة وتلصق هذه الطوابع على المواد البريدية عند ايداعها بالبريد.
٢ – يجوز للمصلحة استعمال ختم خاص بالتخليص يدل على استيفاء الاجور عن المواد التي تودع بالبريد بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحالة تستوفى قيمة الاجور نقدا عن تلك المواد.
٣ – يجوز للمصلحة ان تستعمل او تصرح للاخرين باستعمال الات خاصة بالتخليص على المواد البريدية وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض.
المواد البريدية ناقصة التخليص
المادة ٩
١ – اذا وردت الى العراق مواد بريدية تحمل علامة تشير الى نقص في الاجور المقررة في بلد الارسال او عدم تخليصها فللمصلحة تحصيل النقص او الاجرة من المرسل اليه.
٢- اذا كانت المواد البريدية الصادرة عن العراق الى الخارج قد ابردت ناقصة الاجرة او غير مخلصة، فللمصلحة الحق ان تستوفي الاجرة المستحقة من المرسل او ان تصدرها وفقا لاتفاقية الاتحاد البريدي العالمي.
٣ – اذا كانت المادة البريدية الداخلية ناقصة الاجرة او غير مخلصة يستوفى عنها ضعف مقدار النقص او الاجرة من المرسل اليه او المرسل، عدا رسائل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيستوفى منها مقدار النقص او الاجرة فقط.
المادة ١٠
١ – يلزم المرسل اليه بمجرد استلامه المادة البريدية بدفع ما استحق عليه من اجرة بريدية او اي مبلغ اخر واجب استيفاؤه بموجب هذا القانون او اي قانون اخر ما لم يعد المادة البريدية حالا دون فتحها.
٢ – اذا تعذر تسليم المادة البريدية للمرسل اليه او تعذر تحصيل الاجور والمبالغ المستحقة عليها منه يكون المرسل مكلفا بدفعها.
٣ – اذا امتنع المرسل اليه والمرسل عن دفع الاجرة البريدية المستحقة على المادة البريدية او اي مبلغ اخر مستحق عليها يستوفى المبلغ منهما بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
٤ – للمدير العام او من يخوله ان يمنع تسليم اية مادة بريدية اخرى عدا الرسائل الرسمية للمذكورين في الفقرة (٣) من هذه المادة الى ان يدفع المبلغ المستحق او يستوفى بالصورة الواردة في الفقرة المذكورة.
٥ – يكفى لاثبات رفض استلام المادة البريدية او وفاة المرسل اليه او عدم العثور عليه تثبيت موظف البريد المختص ما يدل على ذلك ما لم تقم بينة على خلافه.
٦ – يعتبر من تدل المادة البريدية على انها واردة منه مرسلا لها ما لم تقم بينة على خلاف ذلك.
تسجيل الجرائد والمجلات
المادة ١١
١ – للمدير العام ان يصدر التعليمات الخاصة بتسجيل الجرائد والمجلات الدورية والمؤلفات المبردة من قبل الطابعين والناشرين.
٢ – يشترط في تسجيل الجرائد والمجلات والنشرات صدورها في اعداد دورية منتظمة.
٣ – تعامل النشرة الاضافية او ملحق الجريدة او المجلة معاملة الجريدة نفسها.
الاعفاءات من الاجور
المادة ١٢
تعفى المواد البريدية التالية من الاجور البريدية:
١ – المراسلات الرسمية الصادرة عن المصلحة الى الافراد والهيئات والجمعيات والشركات والوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكافة الجهات الاخرى داخل حدود الجمهورية العراقية.
٢- المراسلات التي يرد ذكرها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي العربي كمراسلات معفاة من الاجور البريدية الخارجية او الداخلية.
الطوابع البريدية
المادة ١٣
للمجلس اصدار التعليمات التالية:
١ – وضع القواعد الخاصة باصدار الطوابع البريدية وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها.
٣- اقرار اصدار الطوابع البريدية والاغلفة التذكارية في المناسبات الوطنية والقومية والدينية والعالمية.
٣ – وضع القواعد والتعليمات باصدار رسائل جوية مظروفة وبطاقات واغلفة بريدية خالصة الاجرة.
٤ – وضع التعليمات لمنح اجازات بيع الطوابع وعمولتها.
٥ – فتح الوكالات البريدية الاهلية في اي موقع داخل الجمهورية العراقية.
الممنوعات
المادة ١٤
لا يجوز ان يرسل بواسطة بريد الرسائل او الطرود او داخل اي مادة بريدية ما ياتي : -
١ – الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها قد يترتب عنها خطر على الموظفين او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية او تعوق تنفيذ عمليات الخدمة البريدية.
٢ – المواد العامة والمخدرة، ما خلا المواد الطبية منها المرسلة من والى جهات مختصة ومخولة من جهات معترف بها رسميا.
٣ – الحيوانات الحية باستثناء ما يلي :
ا – النحل ودود الحجامة ودود القز.
ب – الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة والتي يقصد بارسالها السيطرة او ابادة الحشرات والمتبادلة بين المعاهد او الجهات المعترف بها رسميا.
٤ – المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد الاخرى الخطرة.
٥ – المواد المشعة اذا لم تهيا وتغلف كما ينبغي ولم ترسل من اشخاص او جهات مصرح لها من سلطات رسمية.
٦ – الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق.
٧ – الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او بيعها داخل العراق.
٨ – الاشياء الاخرى التي تقرر الجهات الحكومية المختصة منع ارسالها بواسطة البريد.
الاسترداد وتصحيح أو تعديل العنوان
المادة ١٥
١ – لمرسل اية مادة بريدية ان يطلب استردادها وان يصحح او يعدل عنوانها طالما لم تسلم الى المرسل اليه.
٢ – للمدير العام اصدار التعليمات عن كيفية استرداد المواد البريدية وتعديل وتصحيح عناوينها.
٣ – تعفى من رسم الطابع المالي:
ا – الاستعلامات وطلبات الاشعار كافة عن الرسائل والطرود والحوالات غير المدفوعة وطلبات التسليم في محل الاقامة والاشتغال او الى شخص اخر. وطلبات استرداد المواد البريدية المبردة وتصحيح العنوان او الاحتفاظ بها في الدوائر البريدية. وكافة الشكاوى واوراق تفويض قبض الحوالات.
ب – الوصولات عن مختلف المعاملات البريدية.
تسليم المواد البريدية
المادة ١٦
للمدير العام اصدار التعليمات بشان :
١ – توزيع وتسليم المواد البريدية الى المرسل اليه او اعادتها للمرسل.
٢ – الاحوال التي يكون فيها التسليم في غير محل الاقامة او الاشتغال.
٣ – الاحوال التي يلزم فيها اصحاب العمارات بنصب صناديق بريد خاصة بالطوابق او الشقق او المكاتب تستوعب المواد البريدية المعنونة الى نزلاء هذه العمارات والبنايات.
٤ – كيفية نصب واستئجار صناديق البريد الخاصة للافراد والدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات وتعيين مدة الايجار ومبلغ الاجور.
المادة ١٧
١ – لا يلزم موزعو او موظفو البريد بالصعود الى الابنية ذات الطوابق لايداع او تسليم المراسلات غير المسجلة الى اصحابها.
٢ – على امانة العاصمة والبلديات عدم منح اجازات بناء العمارات ذات الطوابق المتعددة اذا لم يخصص في تخطيط البناء محل لصناديق البريد وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
٣ – للمصلحة ان تطلب من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والشركات وغيرها استلام موادها البريدية من دائرة البريد مباشرة بارسال مندوبيها او وكلائها او معتمديها وفق الاحوال التي تحددها التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
استثمار البريد للدعاية والنقل
المادة ١٨
١ – يجوز للمصلحة استغلال مطبوعاتها ورسائلها وادواتها وبناياتها وشبابيكها البريدية لاغراض الدعاية التجارية لصالح الجهات التي تطلبها لقاء اجور تحددها بتعليمات يصدرها المدير العام.
٢ – يجوز للمصلحة ان تقوم بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة مجانا اذا كانت ذات فائدة عامة وطنية او قومية او انسانية.
٣ – للمصلحة ان تستثمر سياراتها او مركباتها الاخرى المعدة لنقل البريد في نقل الاشخاص او البضائع على خط نقل البريد على ان لا يؤثر ذلك على سلامة المواد البريدية.
المواد المسجلة والمضمونة والمحول عليها بقيمة
المادة ١٩
ترسل المواد البريدية بصورة عادية او مسجلة او مضمونة او محول عليها بقيمة وتكون اوزانها وابعادها وشروط تغليفها وقبولها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طبقا لاحكام هذا القانون.
تسجيل المواد البريدية
المادة ٢٠
١ – لمرسل المادة البريدية الذي يرغب بارسالها بالبريد المسجل ان يسجلها في دائرة البريد وفقا لاحكام هذا القانون لقاء وصل بما يدفعه مقدما وفقا لتعرفة الاجور المعمول بها يوم التسجيل.
٢ – تدفع مقدما ونقدا الاجور البريدية ورسم التسجيل ورسم الضمان ورسم الاشعار بالاستلام عن كافة المواد المسجلة وذلك بالصاق طوابع بريدية على وجه غلاف المادة او التخليص عليها بالوسائل الاخرى.
٣ – يكون التسجيل الزاميا في الحالات التالية :
ا – الطرود البريدية.
ب – المواد المضمونة.
جـ - المواد المحول عليها بقيمة.
د – الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية او تجارية واوراق نقدية او طوابع غير مستعملة او قطع ذهبية او فضية او بلاتينية او احجار كريمة واية اشياء ثمينة.
٤ – تسلم المواد المسجلة الى المرسل اليهم او تعاد لمرسليها لقاء وصل يوقعه المستلم وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام.
٥ – تسلم الرسائل القضائية المسجلة وفقا لما جاء في نص المادة (١٤) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩.
الضمان
المادة ٢١
١ – لمرسل اية مادة بريدية الحق في ان يطلب ارسال مادته بالبريد المضمون في اية دائرة بريدية مخولة بتعاطي البريد المضمون بشرط ان تكون محتوياتها وتغليفها واوزانها وابعادها مطابقة للشروط الخاصة بقبول المواد المضمونة التي يصدرها المدير العام.
٢ – تسلم المواد البريدية المضمونة للمرسل اليهم في دائرة البريد وتعتبر المادة المضمونة مسلمة حال توقيع مستلمها على وصل استلامها او فتح غلافها من قبله.
التعويض
المادة ٢٢
١ – للمدير العام منح المرسل او المرسل اليه بعد موافقة المرسل تعويضا عن المادة البريدية الداخلية المسجلة المفقودة او المتضررة على ان لا يتجاوز التعويض مبلغ اربعة دنانير.
٢ – تدفع المصلحة الى المرسل او المرسل اليه تعويضا عن فقدان المادة البريدية المضمونة اذا فقدت اثناء النقل بواسطة البريد او تضررت على ان لا يتجاوز التعويض قيمة محتوياتها المفقودة او قيمة الضرر، وان لا يتجاوز وفي جميع الاحوال مبلغ الضمان الذي ارسلت به المادة البريدية.
٣ – تنتهي مسؤولية المصلحة عن تعويض المواد المسجلة او المضمونة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ ايرادها.
٤ – للمدير العام اصدار تعليمات عن كيفية التعويض عن المواد المسجلة والمواد المضمونة والحالات التي يدفع عنها التعويض سواء كانت داخلية او خارجية.
المواد البريدية المحول عليها بقيمة أو بنقد
المادة ٢٣
١ – يجوز ارسال اية مادة بريدية مسجلة او مضمونة كمادة محول عليها بمبلغ بعينه مرسل المادة.
٢ – يمكن ان ترسل المادة المحول عليها من والى اية دائرة بريد تتعاطى اصدار ودفع الحوالات فقط.
٣ – على مرسل المادة البريدية المحول عليها بقيمة او نقد ان يصرح تحريريا في النموذج المختص المرفق مع المادة او على المادة نفسها بانها قد ارسلت من قبله بناء على طلب حقيقي وارد اليه من المرسل اليه.
٤ – لا تتحمل المصلحة المسؤولية عن المبلغ المعين على المادة المحول عليها ما لم تستلم ذلك المبلغ من المرسل اليه وما لم يقدم المرسل طلبا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ ايراد المادة.
المادة ٢٤
تخضع جميع المواد البريدية المحول عليها المتبادلة مع الادارات البريدية الخارجية لاحكام اتفاقيات البريد العالمي الخاصة بالمواد المحول عليها ونظامها التنفيذي والتي تلتزم بها الجمهورية العراقية.
المادة ٢٥
للمدير العام اصدار التعليمات بصدد :
١ – شروط قبول المادة المحول عليها في دائرة البريد.
٢ – تسليم او اعادة المادة المحول عليها.
٣ – تحديد المبلغ الواجب تحصيله عند تسليم المادة المحول عليها.
٤ – كيفية ابقاء المبلغ المستوفى عند تسليم اية مادة بريدية محول عليها وكيفية اعادته للمرسل اليه المادة عند تحقق الغش من مرسلها.
الحوالات البريدية
المادة ٢٦
١ – الحوالة – هي تحويل مبلغ من النقود يرسل من المحول عن طريق دائرة البريد الى المحول اليه.
٢ – للمدير العام ان يصدر تعليمات بشان :
ا – كيفية قبول الحوالة واصدارها ودفعها واعادتها.
ب – المبلغ الذي تصدر به الحوالات.
جـ - المدة التي تبقى بها الحوالات البريدية متداولة.
د – ارسال الحوالات بواسطة البرق.
٣ – تستوفى العمولة او الاجور الاخرى عن الحوالات ومعاملاتها حسب تعرفة الاجور البريدية التي يقررها المجلس وفق المادة السابعة من هذا القانون.
المادة ٢٧
١ – للمحول ان يطلب اعادة مبلغ الحوالة اليه اذا لم يكن قد دفع المبلغ الى المحول اليه وله ان يطلب دفعه الى اي شخص او جهة اخرى بشرط ان يدفع عمولة اخرى.
٢ – للمحول او المحول اليه مطالبة المصلحة بمبلغ الحوالة التي تعذر دفعها بطلب تحريري يقدم اليها خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ اصدار الحوالة.
٣ – مبالغ الحوالات التي تعذر دفعها والتي لم يطالب بها اصحابها ومضى على تاريخ اصدارها اكثر من خمس سنوات تقيد ايرادا للمصلحة. ويجوز اعادتها لاصحابها بعد هذه المدة بموافقة الوزير.
٤ – تسترد المصلحة مبلغ الحوالة المدفوع خطا الى غير المحول اليه او المحول والمبلغ المدفوع زائدا من الشخص الذي استلم المبلغ وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في حالة امتناع المستلم عن ردها.
المادة ٢٨
لا تترتب على المصلحة اية مسؤولية عما يلي:
١ – اذا كان دفع الحوالة خطا نشا عن اعطاء المحول معلومات غير صحيحة او ناقصة فيما يخص اسم المحول اليه او عنوانه.
٢ – تاخير دفع اية حوالة بسبب عدم استكمال اجراءاتها الشكلية ما لم يكن هناك غش او تعمد او اهمال في تاخير الدفع.
٣ – دفع اية حوالة خطا لغير المحول اليه اذا مرت ثمانية عشر شهرا على تاريخ اصدارها.
المادة ٢٩
للمصلحة اصدار تحاويل او شيكات بريدية بتعليمات يصدرها المجلس يعين فيها المبالغ والعمولة وشروط اصدارها وارسالها ودفعها وابطالها.
العقوبات
المادة ٣٠
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر :
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف بريد فتح او اتلف او اعدم او عبث او اخفى بسوء نية اية مادة بريدية اودعت او سلمت الى الدوائر البريدية او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته المادة البريدية اما اذا كان الفاعل من غير موظفي البريد كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
٢ – يعاقب كل من خالف احكام المادتين الرابعة والرابعة عشرة من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل مثلى الاجور البريدية المستحقة للمصلحة.
٣ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع عمدا متفجرات او مفرقعات في احدى المواد البريدية او في كيس او صندوق بريدي بقصد الاضرار باي شخص او بالممتلكات وتكون عقوبته الاعدام اذا نتج عن الفعل قتل شخص او اكثر.
٤ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار و بكلتا العقوبتين من صنع او نشر او استعمل بطاقة الهوية البريدية للبلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي وليس له حق باستعمالها او ساعد او حرض على صنعها وكان ذلك كله بقصد الغش.
٥ – تعتبر المادة البريدية المرسلة بواسطة البريد ملكا لادارة البريد والبرق وذلك في جميع التعقيبات الجزائية عن اي جرم مرتكب بخصوصها.
المادة ٣١
١ – يلغى قانون البريد رقم (٦) لسنة ١٩٣٠ وتعديلاته على ان يعمل بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات جديدة تحل محلها ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
٢ – يستمر سريان قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥١٨ تاريخ ٢٤-٦-١٩٧٣ على مستخدمي المصلحة المعينين فيها قبل نفاذ القرار المذكور.
المادة ٣٢
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لقد شرع قانون البريد رقم (٦) لسنة ١٩٣٠ منذ مدة طويلة وبالرغم من كثرة التعديلات التي ادخلت عليه فانه لم يعد صالحا للتطبيق لتخلفه عن مواكبة التشريعات الحديثة واتفاقيات البريد العالمية وتوسع الخدمات البريدية علاوة على عدم انسجامه مع القوانين المعمول بها في مصلحة البريد والبرق والهاتف بصورة خاصة والتشريعات الاخرى في الجمهورية العراقية بصورة عامة فاصبح من الضروري تشريع قانون جديد يتجاوب مع التطورات الداخلية والعالمية في اداء الخدمات البريدية والتنسيق مع القوانين والانظمة الحديثة وللاغراض المذكورة شرع هذا القانون.