عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٦ المعدل
التصنيف نقل بحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٦
تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير المواصلات قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٦-١٩٧١ اصدار القانون الاتي
المادة ١
١ – تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٥٦ المعدل ويحل محلها ما يلي : -
ا – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة يؤلف على الوجه الاتي : -
الرئيس – المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية او من يقوم مقامه عند غيابه.
الاعضاء – رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية.
ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية.
ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع.
ممثل عن مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية يعين بقرار من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية.
ممثل عن شكة النفط الوطنية العراقية يعين بقرار من شركة النفط الوطنية العراقية.
ممثل عن شركة النقل البحري يعين بقرار من شركة النقل البحري.
٢ – تلغى الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
هـ - لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس او وكلائهم في وظائفهم عند غيابهم على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه من ضمنهم وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية القضايا المالية التي تعرض على مجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية وكذلك اهمية الجهة العسكرية في مجلس الادارة فقد وجد ان من الافضل ترك امر ترشيح من يمثل الجهتين المذكورتين الى الوزير المختص. ولما كان لكل من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية وشركة النقل البحري وشركة النفط الوطنية مجلس ادارة خاص بها فقد وجد ان من الافضل كذلك ان يترك لها ترشيح من تراه ليكون ممثلا لها في ذلك المجلس. ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون.