عنوان التشريع: تعديل قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤
التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تعدل المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي :
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة – تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي :
١- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني.
٢- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها.
٣- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها.
٤- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة