قانون 31 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة |
2
قانون 31 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة |
2
قانون التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 31تاريخ التشريع 06/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4045 | تاريخ:20/08/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 30 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .المادة 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون ....
قانون 30 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة |
2
قانون 30 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني للامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٧ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون ....
قانون 115 لسنة 1978 التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
2
قانون 115 لسنة 1978 التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٥تاريخ التشريع ١٠-٠٧-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٦٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي الى البند ٣٩/٧ من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفه الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل وتكون الفقرة (ب) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات التالية لها من البند المذكور." ب – لوازم مواسير وانابيب من اللدائن (مثل الموصلات والمفاصل والاكواع ) حسب القيمة ٢٠%" المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 65 لسنة 1975 التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
2
قانون رقم 65 لسنة 1975 التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف الفقرة ( ١ ) من الملاحظة ( ثانيا – ب ) من ملاحظات الفصل الثامن والاربعين من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٥٥ المعدل.المادة ٢تلغى الفقرة ( ا ) من البند ( ٤٨ / ١ – ٤٨ / ٤ ) من جدول الواردات الملحق( ا ) ورق طباعة وكتابة : - وحدة استيفاء مقدار الرسم الرسم فلس دينار١ – ورق صحف ومجلات ، عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من يخوله مجانا٢ – ورق لصنع الدفاتر المدرسية عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من مجانا٣ – غيره حسب القيمةالمادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية ، ونشر الوعي القومي ، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر ، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية ، ولتامين ذلك، شرع هذا القانون....
قانون رقم 97 لسنة 1972 التعديل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 |
5
قانون رقم 97 لسنة 1972 التعديل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٨-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى مادة ١١ من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ المعدل ويحل محلها ما ياتي :مادة ١١ – ١ – الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها في سنة مالية لاحقة تقيد ايرادا في حسابات السنة المالية التي تم القبض فيها فعلا .٢ – لوزير المالية ان يستثنى من احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الايرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها ، وعندئذ يجب قيد هذه الايرادات في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حسابات الايرادات المستحقة غير المقبوضة .٣ – المبالغ التي استحصلت فعلا خلال السنة المالية ، يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحسابات اذار النهائي مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من هذه المادة .المادة ٢تلغى مادة ١٢ من القانون ويحب محلها ما ياتي :مادة ١٢ – ١ – المبالغ التي استحق صرفها لقاء خدمات واعمال كملت في سنة مالية الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لاسباب جوهرية غير اسباب نفاد الاعتماد ، تقيد مصرفا في حسابات السنة المالية التي تم الدفع فيها فعلا مع مراعاة احكام الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة .٢ – تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل امانة باسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حساب الامانات . وتسدد كافة الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الاصول . ويعتبر توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافا بتسلم الراتب .٣ – المبالغ التي دفعت فعلا في اية سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحساب اذار النهائي .المادة ٣تلغى مادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٣١ – المبلغ التي يستحق صرفها تصبح واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف ، كما ان المبالغ التي تصرف فعلا في سنة مالية يتحتم قيدها على المادة والفصل الصحيحين في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من مادة ١٢ من هذا القانون .المادة ٤تلغى مادة ٣٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٣٢ – مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من مادة ١٢ من القانون لا يجوز قيد المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها مصرفا في الحسابات وايرادا لحساب الامانات ، بل تصرف عند مراجعة اصحاب الاستحقاق وتقيد مصرفا في حسابات السنة التي يتم فيها الصرف فعلا ، ويعتبر اصدار الصك او استمارة الاذن بالدفع باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض هذا القانون ، اما اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الامانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة .المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاعتمد قانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ قاعدة الاساس النقدي كمبدا محاسبي تقرر بموجب احكامه السنة المالية التي تتحمل بالمصروفات او الايرادات الخاصة بمعاملات الميزانية .وبالنظر لما طرا على نشاط الدولة المالي من اتساع في الحجم ، وتنوع في اوجه الصرف ومصادر الايراد ، وتاثر بيانات الحسابات النهائية بتطبيق هذه القاعدة بشكل مطلق وتمشيا مع الاتجاه الدولي في تحديد قواعد المحاسبة الحكومية فقد اقتضت الضرورة اجراء بعض التعديلات في القانون المذكور مع الاخذ بنظر الاعتبار الامكانيات الفنية المتيسرة علما بان التعديل المقترح اعتمد مبدا الاستحقاق المعدل كاجراء مرحلي بهدف التهيوء للانتقال الى مبدا الاستحقاق في المستقبل عندما تتوافر الظروف الفنية لذلك .ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون ....
قانون رقم 212 لسنة 1981 التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل |
3
قانون رقم 212 لسنة 1981 التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ المعدلالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٢تاريخ التشريع ١٢-٠١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١١ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨– ١٢ – ١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :المادة ١تعدل مادة ١٢ من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ المعدل وتصبح كما يلي :مادة ١٢ : يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .المادة ٢تعدل الفقرة ٣ من المادة ٧٥ من القانون وتصبح كما يلي :٣ – استثناء من احكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، يحيل المحافظ او من يخوله ، الى محكمة جزاء تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون ، او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ، وذلك في الحالات التالية :ا – مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي والذهب .ب – مخالفات الاشخاص المحكومين ، وفق احكام هذه المادة عن افعال مماثلة لاكثر من مرتين .جـ - المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها عن خمسة وعشرين الف دينار او ما يعادله فاكثر . ويعاقب الاشخاص المحالون ، ممن تثبت ادانتهم في الحالات المذكورة اعلاه ، بالحبس او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ، او بالمصادرة ، او بهذه العقوبات كلا او بعضا .المادة ٣ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةصدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لانشغال بعض من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بحضور لجان او تمثيل القطر بوفود خارجية وبغية تمكين المجلس من ضمان اجتماعاته الدورية ، اضافة الى ذلك ، فقد ظهر من التطبيق العملي لاحكام الفقرة ٣ من المادة ٧٥ من القانون بان محكمة جزاء تنظيم التجارة هي الجهة المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ، وانسجاما مع هذا المبدا . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 58 لسنة 1973 التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
2
قانون رقم 58 لسنة 1973 التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرار رقم ٤٠٩ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٥ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١١ - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل والفقرة ٧ من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور.٢ - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٠ في ٢٣ - ٥ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةحيث ان احكام المادتين الحادية عشرة والثانية من قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل وكذلك الفقرة ٧ من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور، لا علاقة لها ب قانون التعريفة الكمركية لذلك فقد وجد من المناسبة حذفها من القانون المذكور ونقلها الى قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١، ولتامين ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 10 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 |
2
قانون رقم 10 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥استنادقرار رقم ١٢٦باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ – ٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:-ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير الماليةب- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار في كل قضيةج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهوريةالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 7 لسنة 1987 التعديل السادس لقانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 |
2
قانون رقم 7 لسنة 1987 التعديل السادس لقانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٠) بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-المادة ١أولا- تلغى الفقرة (١) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما يأتي :-٠١ يعاقب كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام الباب السادس من هذا القانون أو التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لاتقل عن (٢٠%) عشرين من المائة ولاتزيد على (٣٠٠%)ثلاثمائة من المائة من مبلغ المخالفة ويجوز الحكم بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة موضوع المخالفة وللبنك أن يحدد بين حين وآخر نسبة أو نسبا معينة للغرامة التي تفرض على مبلغ المخالفة ضمن الحدود المذكورة وذلك على أنواع من المخالفات يعينها .ثانيا – تلغى الفقرة (٣) من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويحل محلها ما يلي :٠٣أ- مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ، يحيل المحافظ أو من يخوله على محكمة تنظيم التجارة مخالفات أحكام الباب السادس من هذا القانون أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبه وذلك في الحالات الآتية :-اولا- مخالفات الأشخاص المحترفين أو الممتهنين لأعمال تهريب التحويل الخارجي أو الذهب .ثانيا- مخالفات الأشخاص المحكومين وفق أحكام هذه المادة عن أفعال أكثر من مرتين .ثالثا – المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها على (-/١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار أو ما يعادله .ب- يعاقب من تثبت إدانته في الحالات المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن (-/٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار ولاتزيد على (-/٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة عند الحكم بالإدانة ان تحكم بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة موضوع المخالفة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةإن مقتضيات حماية الاقتصاد الوطني في نطاق الاختصاص بالأساس للبنك المركزي العراقي ولاسيما فيما يتعلق بإخراج الذهب وإدخال التحويل الخارجي بأفعال مخالفة للقانون تستوجب اتخاذ إجراءات تشريعية اشد ردعا لمتعمدي ارتكاب هذه المخالفات التي تأخذ طابع الجرائم الاقتصادية .ولأجله شرع هذا القانون ....
قانون 99 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 |
3
قانون 99 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والمواصلاتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٠١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١استثناءا من احكام المادة الخامسة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧ تقيد حصيلة الايرادات المتاتية من الاجور المنصوص عليها في الفقرة ١ – ب من المادة العاشرة من القانون المذكور ايرادا لمصلحة البريد والبرق والهاتفالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ ١ – ٦ – ١٩٧٤المادة ٣يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانوناحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٣ في ٥ – ٨ – ١٩٧٤الاسباب الموجبةلغرض دعم مصلحة البريد والبرق والهاتف ماليا وتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة على الوجه الصحيحلذا فقد شرع هذا القانون...
قانون 21 لسنة 1973 التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 |
2
قانون 21 لسنة 1973 التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادقرار رقم ١٣٨باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٢ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف الى اخر مادة ١ من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي :ز – مادة النفثا المستعملة وقودا ٥ فلوس عن كل ١٠ ليترات .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر للطلب الحاصل على مادة النفاث لاستعمالها وقودا بدلا من النفط الاسود . ولتشابه المادتين المذكورتين من حيث الاستعمال وضرورة اخضاعها للمكس اسوة بالنفط الاسود .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 22 لسنة 2012 التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ (الجزء الاول) |
11
قانون 22 لسنة 2012 التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ (الجزء الاول) |
11
عنوان التشريع: قانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ (الجزء الاول)التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٠ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من البند ( خامسا) من المادة ( ١٣٨) من الدستور .أصدر القانون الاتي :المادة ١اولا : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون .ثانيا : يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والاقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية .ثالثا : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانونالمادة ٢اولا : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ اجراءات الحماية او المعاملة بالمثل .ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على ( ٢٠% ) من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الاسباب الواردة في الفقرة – اولا ـ .ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي اجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .المادة ٣اولا : لا تستوفى رسوم مستقلة على الاوعية والاغلفة باستثناء ما يأتي :أ- اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك .ب- اذا كانت الاوعية والاغلفة لاتؤلف اوعية البضائع المستوردة واغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية .ثانيا : تضاف قيمة الاوعية والاغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .المادة ٤اولا : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية.ثانيا : أ- تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي .ب – لا يسري حكم القفرة ( أ) من هذا البند على الارسالية المجزأة الى اجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمركي .المادة ٥يراعى في تطبيق احكام هذا القانون التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته على السلع المستوردة لاغراض مشاريع الاستثمار حصرا .المادة ٦اولا : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها .ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنسبة ( ٧ / ٨) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .المادة ٧تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل او أي قانون آخر ما لم تكن قد ألغيت قبل نفاذ هذا القانونالمادة ٨يطبق حكم الباب ( الخامس عشر) من قانون الكمارك رقم ( ٢٣) لسنة ١٩٨٤ على مخالفة احكام المواد ( ١) و ( ٣) و ( ٤ ) والفقرة ( ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥) والبند ( ثانيا ) من المادة( ٦) من هذا القانون .المادة ٩أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٥٥ و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥٤ ) لسنة ٢٠٠٤ (سياسة تحرير التجارة العامة لعام ٢٠٠٤ ).ثانياً– يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٣ (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته.ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٣ على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال.رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.(١)المادة ١٠يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١ أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون.ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢(٢)الاسباب الموجبةلغرض وضع تعريفة كمركية تتماشى واصلاح الاقتصاد العراقي وللتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون ، شرع هذا القانون .الهوامش(١)- عدلت المادة ٩ بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ المعدل رقمة (٢٧) لسنة ٢٠١٣ وحل محلها النص الحالي:- النص القديم للمادة اولا : يلغى قانون التعريفة الكمركية رقم ( ٧٧) لسنة ١٩٥٥، وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم ( ٥٤) لسنة ٢٠٠٤ ( سياسة تحرير التجارة لعام ٢٠٠٤ ) وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ( ضريبة اعادة اعمار العراق وتعديلاته) . ثانيا : لايعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون .(٢)- عدلت المادة ١١ بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ رقمة (٢٧) لسنة ٢٠١٣ وحل محلها لنص الحالي:-النص القديمينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .النص القديم للمادة المعدلة بموجب الماده رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠رقمة ٣٤ لسنة ٢٠١٢:ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢...
قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ |
42
قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ |
42
عنوان التشريع: قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( اولا ) من المادة( ٦١ ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .بتاريخ ٣-٣-٢٠١٤ صدر القانون الآتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا ـ الوزارة : وزارة المالية.ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠المعدل .تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون .عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي.ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمسة عشر سنة .ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد .ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه .تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل .ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.الفصل الثانيالاهداف والوسائل والسريانالمادة ٢أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر .د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :أ ـ استثمار اموال الصندوق .ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .المادة ٣تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل ٩-٤-٢٠٠٣ والمتقاعدين في الحالات الآتية:أولا ـ التقاعد .ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .ثالثا ـ الشيخوخة.رابعا ـ الوفاة .الفصل الثالثالهياةالمادة ٤اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.المادة ٥تتولى الهيأة المهام الآتية:اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (٥) خمس سنوات.ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.الفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة ٦اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين .ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات .و ـ مديرية الشؤون الماليةز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليمثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .المادة ٧اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية :أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.المادة ٨اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساًب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيسج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواًد ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًهـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواو ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .ب ـ مساهمة الدولة البالغة (١٥%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون .و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد ١-١-٢٠٠٨ التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.الفصل الخامسالاحالة الى التقاعدالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة. (١)المادة ١١ملغاة . (٢)المادة ١٢اولاً ـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(٥٠) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.ثانيا ـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (١٥) خمس عشرة سنة.ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.ثالثاً ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (١٥) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر .رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةلا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (٣)المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (١٤) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (٤)المادة ١٥اولا ًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.ثانياً ـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره .ثالثاً ـ للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.المادة ١٦اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (٦٥%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب ـ اضافة (٣٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (١٠٠%) مائة من المائة .ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(٣٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(٦٥%) خمس وستين من المائة وأقل من (١٠٠%) مائة من المائة.ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (٦٥%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×١٢× نسبة العطل.خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .الفصل السادسالاستقطاع والخدمةالمادة ١٧اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (٢٥%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :أ ـ (١٠%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .ب ـ (١٥%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (٣%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـأ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (١٧) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ج ـ (١) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٤ ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .(٢) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن .(٣) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (١) و(٢) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(١٨٠) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(٢١) لسنة ٢٠١١ ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (١٠%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة .و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد ٩-٤-٢٠٠٣ ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (١٠%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( ١٥% ) خمسة عشر من المائة من اجره .ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (١١) من هذا القانون. (٥)ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.المادة ١٩اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (٣%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.ب ـ مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الإحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .د ـ مدة خدمة الموظف قبل إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون .ثانياً ـ تحتسب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية.الفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابهاالمادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :-حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية ٢,٥ % :الراتب التقاعدي = معدل الراتب x ٢,٥x (عدد اشهر الخدمة/ ١٢)١٠٠ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (٦) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥٠٠,٠٠٠) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (١٠٠%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (٦٣) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـأ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات مبلغا مقداره ( ١٥٠ ) الف دينار.ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١١ ) سنة مبلغا مقداره ( ٢٠٠ ) الف دينار.ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٢ ) سنة مبلغا مقداره ( ٢٥٠ ) الف دينار.د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٣ ) سنة مبلغا مقداره ( ٣٠٠ ) الف دينار.هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٤ ) سنة مبلغا مقداره ( ٣٥٠ ) الف دينار.سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( ١٢ / أولا ) و ( ١٣ ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ ( ٥٠ ) الخمسي ن سنة من عمره.ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (١٢) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد ١ /١ /٢٠١٤.عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد ٩-٤-٢٠٠٣.حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل.ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (٤٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (١٥) سنة وأكمل سن (٥٠) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(٦)المادة ٢٢اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×٢× عدد سنوات الخدمةب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية .ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.الفصل الثامناعادة تعيين المتقاعدالمادة ٢٣اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة .ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( ١/٥)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (٣%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (١/٥) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(٧)الفصل التاسعتقاعد الخلفالمادة ٢٥اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ ـ الزوج او الزوجات .ب ـ الابن .جـ ـ البنت .د ـ إلام .هـ ـ الأب .و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه .زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (٨)ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (١٨) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (٢٢) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (٢٦) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (٦٣) الثالثة والستين من العمر.ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ او أي قانون يحل محله.رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (٥) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (٥٠) الخمسين من العمر.خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (٥) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦). (٩)المادة ٢٨اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:أ ـ (٨٠%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .ب ـ (٩٠%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج ـ (١٠٠%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (٢٦) من هذا القانون .الفصل العاشرالاعتراضالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساًب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء(١) وزارة الدفاع(٢) وزارة الداخلية(٣) وزارة الماليةثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق .ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(٦٠) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.الفصل الحادي عشرالحرمان من الراتب التقاعديالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال إطلاق سراحه باحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن.ثانيا ـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.الفصل الثاني عشراحكام عامة وختاميةالمادة ٣٢اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة.ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:أ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل ١-١-٢٠٠٨.ب ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.ج ـ مكافأة نهاية الخدمة.ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:أ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد ١-١-٢٠٠٨.ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من ( ٥٠% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.المادة ٣٤اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من ١/٧ من تلك السنة.المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( ١٢٠ ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( ٥% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون وكما يأتي:أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل و ( ١٨ ) لسنة ٢٠١١ المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( ٢١ / ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (٨٠% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال ١٥٠% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد .٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .٣ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.٤ - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنةب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( ٢١/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( ٨٠ % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال ٢٠٠% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ٢٥ ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (١٠) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل .٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .٣ ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة .٤ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( ٢١/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( ٨٠%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال ١٠٠% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( ٢٥ ) سنة.٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.٣ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣. سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (٢١) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه ٢,٥ % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين . ثامنا - عدم دستورية تاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( ١% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات. عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي .أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٥%) خمسة من المائة .ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (١٠%) عشرة من المائة .ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( ١٥%) خمس عشرة من المائة.د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٢٠%) عشرين من المائة.(١٠)المادة ٣٦تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.المادة ٣٧ملغاه .(١١)المادة ٣٨أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:أ ـ الأمر التشريعي رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر( ٣١ ) لسنة ٢٠٠٥ .ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( ١٤ ) لسنة٢٠٠٥.ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( ١١ ) لسنة ٢٠٠٧ المعدل.د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل.هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠٠٧.و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٨.ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(٢١) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل ).ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل).ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٢١ لسنة ١٩٨٣ , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٧ ,قرار (١٤٥) لسنة ٢٠٠١ , الامر رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٤ , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( ١٠) لسنة ٢٠٠٥ ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (١١) لسنة ١٩٩٩ .ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة :أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩.ثالثا - ملغاة .(١٢)المادة ٣٩اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( ٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.المادة ٤٠اولا ـ يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.ثانيا ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.ثالثا ـ تبقى الأنظمة والتعليمات نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .رابعا ـ لا يترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه .المادة ٤١يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة ٤٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ ١-١-٢٠١٤.الاسباب الموجبةلغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين. شٌرع هذا القانون.الهوامش(١) الغيت المادة (١٠) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١٠) :- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا ًـ عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.(٢) ـ الغيت المادة (١١) من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١١)لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.(٣) ـ الغيت المادة (١٣) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١٣) :-لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( ٥٠ ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٠)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.(٤) ـ الغي البند ثانيا من المادة (١٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبند ثانيا المادة (١٤) :-ثانياً ـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .(٥) - صححت الفقرة (ز) من البند ( اولاً )المادة (١٨) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣١٩) في ١٤-٠٤-٢٠١٤ حيث استبدلت عبارة{ المادة (١٠)} بعبارة{ المادة (١١)} .(٦) ـ اضيف البندين (ثاني عشر وثالث عشر) للمادة (٢١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .ــ الغي نص البنود (اولا , رابعا , تاسعا) من المادة (٢١) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبنود (اولا , رابعا , تاسعا) المادة (٢١) :-اولا ـ يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( ١٥ ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( ٥٠ ) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البند (ثانيا) من المادة (١٢) من هذا القانون . رابعا ـ أ ـ يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.ب ـ استثناء من احكام الفقرة (أ) أعلاه يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (٦٣) سنة من العمر او المحال الى التقاعد لأسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او أكثر (٤٦٠٠٠٠) دينار (أربعمائة وستون إلف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .تاسعا ـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات ×١٢.(٧) ـ الغيت المادة (٢٤) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (٢٤) :اولاً ـ أ ـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (٣%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.ثانيا ـ يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.(٨) ـ اضيف (ز) الى البند (اولا) المادة (٢٦) من القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .(٩) ـ الغيت المادة (٢٧) من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (٢٧)اولا ـ تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.ثانيا ـ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.(١٠) الغي البند (ثامناً) من المادة (٣٥) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢٣٢/ اتحادية/٢٠٢٤)النص القديمثامناً ـ يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لا يتجاوز ٨٠% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون .الغي البند (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٣٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ .النص القديم للبند (ب)من الفقرة (٤) من المادة (٣٥) الملغى :-ب ـ تسري إحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق.(١١) - الغيت المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ٣٦/ اتحادية / اعلام / ٢٠١٤النص القديم للمادة (٣٧) الملغاهاولا ـ استثناء من احكام المادة (٢١) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :١ـ (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة .٢ـ تضاف نسبة(٢,٥%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على (٨٠%) ثمانين من المائة منهما.ثانيا ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين إلى التقاعد.ثالثا ـ للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .رابعا ـ تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣.(١٢)- الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (٣٨) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ٣٦/ اتحادية / اعلام / ٢٠١٤النص القديم للفقره الملغاهثالثاً ـ يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والإحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ١٥) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على أساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(٢١) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته على (٤) اربعة سنوات في المجلس يصرف له راتب الحد الأدنى المقرر بموجب إحكام هذا القانون .ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون .- اضيفت عبارة ( في المجلس ) الى البند ثالثا من المادة (٣٨) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣١٩) في ١٤-٤-٢٠١٤...
قانون 16 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات |
7
قانون 16 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات |
7
عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخاباتالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٩-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكامالمادة ( ٣٠ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية صدر القانون الاتي :المادة ١يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني ٢٠٠٥ ) راتبا تقاعديا قدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار .المادة ٢يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١ ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .المادة ٣تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .المادة ٤تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .المادة ٥تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .المادة ٦يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني / ٢٠٠٥ ) او بسببها ، شرع هذا القانون ....
قانون 61 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003 |
4
قانون 61 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003 |
4
قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 61تاريخ التشريع 06/11/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4053 | تاريخ:11/11/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:3استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/2007اصدار القانون الاتي:المادة 1يستمر وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.المادة 2يتقاضى عيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة او بسببها من المنصوص عليهم في المادة ( 1 ) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين باحكامه.المادة 3لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.المادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية انصاف وكلاء الوزارات والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين تحملوا المسؤولية الادارية بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 وشغلوا الوظائف في الدولة ووفاة واستشهاد البعض منهم نتيجة اشغالهم هذه الوظائف ، شرع هذا القانون...
قانون 61 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003 |
4
قانون 61 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003 |
4
عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد ٩/٤/٢٠٠٣التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٣ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١١-٢٠٠٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد ٩-٤-٢٠٠٣ ولغاية ٢٨-١٢-٢٠٠٥ تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.المادة ٢يتقاضى عيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة او بسببها من المنصوص عليهم في المادة ( ١ ) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين باحكامه.المادة ٣لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية انصاف وكلاء الوزارات والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين تحملوا المسؤولية الادارية بعد ٩-٤-٢٠٠٣ ولغاية ٢٨-١٢-٢٠٠٥ وشغلوا الوظائف في الدولة ووفاة واستشهاد البعض منهم نتيجة اشغالهم هذه الوظائف ، شرع هذا القانون...
قانون 20 لسنة 1994 الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية |
27
قانون 20 لسنة 1994 الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية |
27
عنوان التشريع: قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجيةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرارها المرقم ١٩٣اصدار القانون التالي :-الفصل الاولاهداف القانون ونطاق سريانهالمادة ١يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الاسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة باحكامه.المادة ٢اولا – تسري احكام هذا القانون على : -ا – موظفي الوزارات الاتية ممن يساهمون في النشاط الانتاجي :١ – الزراعة٢ – الري٣ – الاسكان والتعمير٤ – الصناعة والمعادن٥ – النفطب – الموظفين المنسبين الى اي من الوزارات المنصوص عليها في الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة ممن يساهمون في النشاط الانتاجي .ثانيا – يعبر عن الموظفين المذكورين في البند اولا من هذه المادة لاغراض هذا القانون بالمنتسبين.الفصل الثانيالتعاريفالمادة ٣يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :اولا – الوزارة : اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.ثانيا – الوزير المختص : وزير اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون .ثالثا – التشكيل : اي من التشكيلات المرتبطة باحدى الوزارات المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون وله استقلال مالي.رابعا – الحافز : ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تجاوز معدلات الانتاج خط الشروع او تقديمهم خدمات متميزة تؤدي الى زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او زيادة الكفاءة الانتاجية للالات والمعدات ويكون على نوعين حافز انتاج وحافز ارباح .خامسا – خط الشروع : المستوى الذي لا يقل عن ٧٠ % من الطاقة التصميمية للتشكيل ، اما تصميمية ، او لا يمكن الركون الى الطاقة التصميمية فيها لظروف خارجة عن ارادة التشكيل ، فتعتمد نسبة لا تقل عن ٧٠ % من الكميات المعبرة عن الاستقلال الامثل للامكانات المتاحة بدلا من الطاقة التصميمية ، بموافقة الوزير المختص ، عدا اعمال المقاولات فتكون بنسبة لا تقل عن ٩٠ % من الطاقة المخطط لها بموجب برنامج عمل المقاولة .سادسا – صافي الربح : النتيجة النهائية لنشاط التشكيل قبل احتساب الضريبة بعد الاخذ بنظر الاعتبار المصروفات والايرادات كافة وبعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي للتشكيل من تلك النتيجة.الفصل الثالثحافز الانتاجالمادة ٤حافز الانتاج : المبلغ الممنوح للمنتسب خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع .المادة ٥يحدد مبلغ حافز الانتاج على وفق المعادلات الاتية :اولا : مبلغ الحافز = { كلفة العمل المبذول } × { كمية الزيادة في الانتاج }للنشاط للوحدة الواحدة المتحقق عن خط الشروعثانيا : { كلفة العمل المبذول } = { الرواتب حساب ٣١ للسنة }للنشاط للوحدة الواحدة السابقة لسنة الانتاج- - - - - - - - - - -كمية الانتاج بموجب خط الشروعثالثا : حصة المنتسب = { حافز الانتاج } × حصة المنتسب ضمن الفئة- - - - - - - -مجموع الحصصالمادة ٦يصرف حافز الانتاج شهريا عند تجاوز كميات الانتاج المتحقق خط الشروع ويعد جزءا من كلفة الانتاج.المادة ٧اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين ١ – ٨ حصة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة :ا – المستوى القيادي للمنتسب.ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية.ج – المستوى العلمي للمنتسب.ثانيا – يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.ثالثا : يضاف للتشكيل حافز اضافي بنسبة ١٠ % من المبلغ المحتسب على وفق احكام البند اولا من المادة ٤ من هذا القانون عن كل ٥ % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.رابعا – يمنح المسؤول الاعلى للتشكيل حافزا اضافيا بنسبة ٥ % من حصته عن كل ١ % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.المادة ٨تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على ٣ % من مبلغ حافز الانتاج من كل تشكيل تابع للوزارة كحصة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي :اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على خمس تتراوح حصصهم بين ١ – ٥ حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصةا – المستوى القيادي للمنتسب .ب – المركز الوظيفي للمنتسب .ج – المستوى العلمي للمنتسب .د – دور المنتسب في العملية الانتاجية .ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الانتاج على النحو الاتي :مجموع المبالغ المستقطعةكحصة لديوان الوزارةحصة المنتسب = - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئةمجموع الحصصالمادة ٩ملغاة.(١)الفصل الرابعالمكافات التشجيعيةالمادة ١٠للوزير المختص منح المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين مكافات تشجيعية محسوبة على كلفة الانتاج وعلى النحو الاتي : -اولا – مضاعفة نسب حصصهم من حافز الانتاج لفترة محددة .ثانيا – مكافات بما لا يزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار لكل مرة وبما لا يزيد على ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار سنويا لكل منتسب.الفصل الخامسحافز الربحالمادة ١١حافز الربح : المبلغ المقتطع من صافي الربح المتحقق للتشكيل بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي له.المادة ١٢يخصم ما لا يزيد على ٢٥ % من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للتشكيل ان وجد.المادة ١٣يتحدد حافز الربح على وفق ما ياتي : -حافز الربح = صافي الربح – ٥ % من راس المال المستثمر × ٣٠ % .المادة ١٤تخصص نسبة بما يعادل ٢٠ % من حافز الربح تستقطع من المتبقي من صافي الربح توزع على المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين بموافقة الوزير المختص بناء على مقترح الرئيس الاعلى للتشكيل.المادة ١٥يصرف حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الاتي : -اولا – يصرف ٨٠ % من حافز الربح المستحق للمنتسبين على وفق الحسابات والبيانات الختامية الاولية المعدة في التشكيل.ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور البيانات الختامية من ديوان الرقابة المالية.المادة ١٦اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين ١ – ٨ حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة : -ا – المستوى القيادي للمنتسب.ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية .ج – المستوى العلمي للمنتسب.ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.المادة ١٧تحدد حصة المنتسب في التشكيل من حافز الربح على النحو التالي : -حافز الربححصى المنتسب من حافز الربح = - - - - - - - - - - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئةمجموع الحصصالمادة ١٨تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على ٣ % من حافز الربح من كل تشكيل تابع للوزارة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : -اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على خمس ، تتراوح حصصهم بين ١ – ٥ حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة : -ا – المستوى القيادي للمنتسب.ب – المركز الوظيفي للمنتسب.ج – المستوى العلمي للمنتسب .د – دور المنتسب في العملية الانتاجية .ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الربح على النحو الاتي :مجموع المبال المستقطعةكحصة لديوان الوزارة× حصة المنتسب = - - - - - - - - - - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة.مجموع الحصصالمادة ١٩لا يزيد حافز الربح المدفوع للمنتسب على تسعة رواتب شهرية مع المخصصات الثابتة.المادة ٢٠يجري تحديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع الى مجموع عدد ايام العمل في السنة .الفصل السادستوزيع المتبقي من صافي الربحالمادة ٢١يوزع المتبقي من صافي الربح على النحو الاتي :اولا – نسبة ٨٥ % منه حصة الخزينة .ثانيا – نسبة ١٥ % منه حصة راس المال والاحتياطي.الفصل السابعاحكام عامةالمادة ٢٢ملغاة.(٢)المادة ٢٣في حالة تكليف التشكيل الذي يعتمد مبدا اربح والخسارة بتنفيذ اعمال على اساس الكلفة فيعتمد حافز الانتاج فقط وبمصادقة الوزير المختص.المادة ٢٤يشمل المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط بحافز الربح فقط .المادة ٢٥لمجلس الوزراء من غير ان يعترض رئيس الجمهورية تحديد نسب اقل او اعلى مما هو منصوص عليه في البند خامسا من المادة ٣ من هذا القانون.المادة ٢٦لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٢٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ ١ / ١ / ١٩٩٤ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل وضع اسس وضوابط لمنح حوافز الانتاج والارباح وربط منحها بما يؤدي الى زيادة كمية الانتاج وتحسين نوعيته والقيام باعمال متميزة تسهم في تحقيق اهداف وزارات الزراعة والري والاسكان والتعمير والصناعة والمعادن والنفط ، ومنح المكافات التشجيعية للمبدعين والكفوئين والمبادرين والمخترعين في هذه الوزارات والمنتسبين اليها الذين يساهمون في النشاط الانتاجي.شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة ٩ بموجب المادة (١) من تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٩٧:النص القديم:لا يزيد حافز الانتاج الشهري المدفوع للمنتسب على ١٦٠ % من الراتب الشهري والمخصصات الثابتة.(٢)- الغيت المادة ٢٢ بموجب المادة (١) من تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٩٧:النص القديم:اولا : يكون الحد الاعلى لما يدفع لمنتسب التشكيل الذي يعتمد حافز الانتاج فقط ٢٥٠ % من الراتب الشهري٢٥٠والمخصصات الثابتة له وتعديل كلفة العمل المبذول على وفق هذه النسبة اي - - - -١٦٠مما هو عليه في المادة ٥ من هذا القانون.ثانيا يكون الحد الاعلى لما يدفع لمنتسب التشكيل الذي يعتمد حافز الربح فقط ٢٥٠ % من الراتب السنوي والمخصصات الثابتة له خلال السنة....
قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ |
15
قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ |
15
عنوان التشريع: قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٠ملاحظات تحل عبارة ( وزير المالية ) محل عبارة ( رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية ) اينما وجدت في القانون بموجب المادة الخامسة من قانون رقم (٢ ) لسنة ١٩٩٨استنادقرار رقم ٦٣٦باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١١- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة مالية عراقية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تدعى الصندوق العراقي للتنمية الخارجيةيشار اليها فيما يلي بالصندوق٢- يكون المقر الرئيس للصندوق مدينة بغداد وله انشاء فروع او مكاتب او التوكيل خارج القطر حسبما تقتضيه اعمالهالمادة ٢يعمل الصندوق على تمويل جزء من خطط التنمية بانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق:١- منح المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة او الطويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني٢- المساهمة في المشروعات الانمائية وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الافضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي٣- تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير مباشر بما يكفل تطور عمليات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية والتكامل الاقتصادي العربي كضمان الاسهم والاوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق ان وظف الصندوق بعض امواله فيها لتسهيل تداولها٤- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية٥- تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات٦ – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.٧ – ا – متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الاطراف والثنائية وكل ما يتعلق بادارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة وكل ما له علاقة باتفاقات القروض والاتفاقات الضريبية .ب – تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في ادارة ومتابعة استثمارات العراق ومساهماته الخارجية.(١)المادة ٣يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي :١ – مائتا مليون دينار عراقي تدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.٢ – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.٣ – يضاف الى راسمال الصندوق مبالغ مساهمات وزارة المالية في رؤوس اموال الشركات العربية المشتركة وتعتبر جزءًا من راسماله .(٢)المادة ٤تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-١- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون٢- الاحتياطي العام المتراكم٣- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادةالمادة ٥١- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه٢-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله٣- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطرهالمادة ٦للصندوق دفع المبالغ المترتبة عليه بالعملات التي يراها مناسبة لحاجة المشروع الذي يقوم بتمويلهالمادة ٧١ - يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(٣)٢- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله٣- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيطالمادة ٨يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيطالمادة ٩ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية.ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(٤)المادة ١٠١- تكون للصندوق ميزانية مستقلة٢-لرئيس مجلس التخطيط ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الصندوق على ان تقدم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لاقرارها٣- تبدا السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون اول من كل عامالمادة ١١تستقطع نسبة ٥٠% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(٥)المادة ١٢١- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة٢-يستثنى الصندوق من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦١ المعدل او اي قانون يحل محلهالمادة ١٣تعتبر اموال الصندوق وممتلكاته من الاموال العامةالمادة ١٤يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ١٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٤ في ٥ – ٦ – ٩٧٤الاسباب الموجبةانطلاقا من ايمان العراق برسالته القومية التقدمية نحو الاقطار العربية وحرصا منه على واجباته الانسانية نحو المجتمع العالمي ككل وشعوب البلدان النامية بنوع خاصورغبة في توفير بعض اسباب الرفاه المادي والتقدم الاقتصادي لشعوب ودول العالم الاكثر حاجة الى المساعدات المالية للاخذ بيدها في دروب التطور الاقتصادي والاجتماعيوتوكيدا لاهمية الدور الذي يمكن بل يجب ان يقوم به العراق في هذا المجالواخذ بنظر الاعتبار موقع العراق كبلد منتج للنفط تتوفر لديه عوائد يحتاجها لمشاريعه الانمائية العديدة داخل القطر الا انه – مع ذلك – يحرص على اشراك الاقطار العربية والبلدان النامية في الافادة منها فقد تقر انشاء صندوق للتنمية الخارجية يسهم في تحقيق ما تؤمن به حكومة الجمهورية العراقية وتطمح الى تحقيقه في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم النامي وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانونالهوامش١- اضيفت الفقرة (٧) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨، - اضيفت الفقرة (٦) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٩-٠٧-١٩٧٩:٢- اضيفت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨ -تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٥٢ صادر بتاريخ ١٧-١١-١٩٧٩، واصبحت على الشكل الاتي: *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٩-٠٧-١٩٧٩: يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : ١ – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. ٢ – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق. النص القديم للمادة: يكون راسمال الصندوق خمسون مليون دينار عراقي يدفع من الميزانية العامة للدولة٣- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل القانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ (الصندوق العراقي للتنمية الخارجية)، رقمه ٣٩٠ صادر بتاريخ ١-٤-١٩٨٤، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للفقرة (١):١- يتولى شؤون الصندوق مجلس ادارة يتكون من رئيس متفرغ بدرجة وزير وستة اعضاء من ذوى الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد٤- اضيفت الفقرة (ب) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (ا) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨:٥- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تسجل الارباح الصافية للصندوق في حسابه الاحتياطي العام....
قانون إلغاء المادة (٤٠) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٢ رقم (٨٧)لسنة ٢٠١٢ |
2
قانون إلغاء المادة (٤٠) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٢ رقم (٨٧)لسنة ٢٠١٢ |
2
عنوان التشريع: قانون إلغاء المادة (٤٠) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٢ رقم (٨٧)لسنة ٢٠١٢التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُلغى المادة (٤٠) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٢ الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيـس الجمهوريـةالاسباب الموجبةنظراً للضرر الكبير الذي لحق بالذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم أمر الموظفين منهم ولايجاد الطرق المناسبة والقانونية . شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 136 لسنة 1973 الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 |
2
قانون رقم 136 لسنة 1973 الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٦تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٨ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٥٦استنادقرار رقم ٩٨١باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ١١ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧١ واية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٩٨ في ٢٦ - ١١ - ١٩٧٣...