عنوان التشريع: قانون التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرار رقم ٤٠٩ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٥ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
١ - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل والفقرة ٧ من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور.
٢ - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٠ في ٢٣ - ٥ - ١٩٧٣
الاسباب الموجبة
حيث ان احكام المادتين الحادية عشرة والثانية من قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل وكذلك الفقرة ٧ من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور، لا علاقة لها ب قانون التعريفة الكمركية لذلك فقد وجد من المناسبة حذفها من القانون المذكور ونقلها الى قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١، ولتامين ذلك شرع هذا القانون.