قانون رقم 58 لسنة 1973 التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٨

تاريخ التشريع    ١٠-٠٥-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرار رقم ٤٠٩ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٥ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

١ - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من   قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل والفقرة ٧ من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور.

٢ - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٠ في ٢٣ - ٥ - ١٩٧٣

الاسباب الموجبة

حيث ان احكام المادتين الحادية عشرة والثانية من   قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل وكذلك الفقرة ٧ من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور، لا علاقة لها ب قانون التعريفة الكمركية لذلك فقد وجد من المناسبة حذفها من القانون المذكور ونقلها الى  قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١، ولتامين ذلك شرع هذا القانون.