عنوان التشريع: قانون الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧١
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٦
تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٨ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٥٦
استناد
قرار رقم ٩٨١
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ١١ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يلغى قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧١ واية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٩٨ في ٢٦ - ١١ - ١٩٧٣