قانون رقم 136 لسنة 1973 الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧١

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٦

تاريخ التشريع    ٢٦-١١-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٨ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٥٦

استناد

قرار رقم ٩٨١

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من  الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ١١ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يلغى  قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧١ واية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٩٨ في ٢٦ - ١١ - ١٩٧٣