عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٨-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تلغى مادة ١١ من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ المعدل ويحل محلها ما ياتي :
مادة ١١ – ١ – الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها في سنة مالية لاحقة تقيد ايرادا في حسابات السنة المالية التي تم القبض فيها فعلا .
٢ – لوزير المالية ان يستثنى من احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الايرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها ، وعندئذ يجب قيد هذه الايرادات في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حسابات الايرادات المستحقة غير المقبوضة .
٣ – المبالغ التي استحصلت فعلا خلال السنة المالية ، يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحسابات اذار النهائي مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من هذه المادة .
المادة ٢
تلغى مادة ١٢ من القانون ويحب محلها ما ياتي :
مادة ١٢ – ١ – المبالغ التي استحق صرفها لقاء خدمات واعمال كملت في سنة مالية الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لاسباب جوهرية غير اسباب نفاد الاعتماد ، تقيد مصرفا في حسابات السنة المالية التي تم الدفع فيها فعلا مع مراعاة احكام الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة .
٢ – تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل امانة باسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حساب الامانات . وتسدد كافة الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الاصول . ويعتبر توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافا بتسلم الراتب .
٣ – المبالغ التي دفعت فعلا في اية سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحساب اذار النهائي .
المادة ٣
تلغى مادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
مادة ٣١ – المبلغ التي يستحق صرفها تصبح واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف ، كما ان المبالغ التي تصرف فعلا في سنة مالية يتحتم قيدها على المادة والفصل الصحيحين في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من مادة ١٢ من هذا القانون .
المادة ٤
تلغى مادة ٣٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
مادة ٣٢ – مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من مادة ١٢ من القانون لا يجوز قيد المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها مصرفا في الحسابات وايرادا لحساب الامانات ، بل تصرف عند مراجعة اصحاب الاستحقاق وتقيد مصرفا في حسابات السنة التي يتم فيها الصرف فعلا ، ويعتبر اصدار الصك او استمارة الاذن بالدفع باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض هذا القانون ، اما اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الامانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة .
المادة ٥
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اعتمد قانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ قاعدة الاساس النقدي كمبدا محاسبي تقرر بموجب احكامه السنة المالية التي تتحمل بالمصروفات او الايرادات الخاصة بمعاملات الميزانية .
وبالنظر لما طرا على نشاط الدولة المالي من اتساع في الحجم ، وتنوع في اوجه الصرف ومصادر الايراد ، وتاثر بيانات الحسابات النهائية بتطبيق هذه القاعدة بشكل مطلق وتمشيا مع الاتجاه الدولي في تحديد قواعد المحاسبة الحكومية فقد اقتضت الضرورة اجراء بعض التعديلات في القانون المذكور مع الاخذ بنظر الاعتبار الامكانيات الفنية المتيسرة علما بان التعديل المقترح اعتمد مبدا الاستحقاق المعدل كاجراء مرحلي بهدف التهيوء للانتقال الى مبدا الاستحقاق في المستقبل عندما تتوافر الظروف الفنية لذلك .
ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون .