قانون رقم 10 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٢٣-٠٢-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥

استناد

قرار رقم ١٢٦

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ – ٢ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من   المادة العاشرة   المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:-

ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية

ب‌- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار في كل قضية

ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة