عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٢٣-٠٢-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥
استناد
قرار رقم ١٢٦
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ – ٢ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية
ب- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار في كل قضية
ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة