عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ١٩-٠٧-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكامالمادة ( ٣٠ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية صدر القانون الاتي :
المادة ١
يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني ٢٠٠٥ ) راتبا تقاعديا قدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار .
المادة ٢
يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١ ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .
المادة ٣
تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .
المادة ٤
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .
المادة ٥
تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .
المادة ٦
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
من اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني / ٢٠٠٥ ) او بسببها ، شرع هذا القانون .