عنوان التشريع: قانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ (الجزء الاول)
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٠ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من البند ( خامسا) من المادة ( ١٣٨) من الدستور .
أصدر القانون الاتي :
المادة ١
اولا : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون .
ثانيا : يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والاقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية .
ثالثا : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون
المادة ٢
اولا : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ اجراءات الحماية او المعاملة بالمثل .
ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على ( ٢٠% ) من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الاسباب الواردة في الفقرة – اولا ـ .
ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي اجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .
المادة ٣
اولا : لا تستوفى رسوم مستقلة على الاوعية والاغلفة باستثناء ما يأتي :
أ- اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك .
ب- اذا كانت الاوعية والاغلفة لاتؤلف اوعية البضائع المستوردة واغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية .
ثانيا : تضاف قيمة الاوعية والاغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .
المادة ٤
اولا : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية.
ثانيا : أ- تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي .
ب – لا يسري حكم القفرة ( أ) من هذا البند على الارسالية المجزأة الى اجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمركي .
المادة ٥
يراعى في تطبيق احكام هذا القانون التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته على السلع المستوردة لاغراض مشاريع الاستثمار حصرا .
المادة ٦
اولا : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها .
ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنسبة ( ٧ / ٨) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .
المادة ٧
تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل او أي قانون آخر ما لم تكن قد ألغيت قبل نفاذ هذا القانون
المادة ٨
يطبق حكم الباب ( الخامس عشر) من قانون الكمارك رقم ( ٢٣) لسنة ١٩٨٤ على مخالفة احكام المواد ( ١) و ( ٣) و ( ٤ ) والفقرة ( ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥) والبند ( ثانيا ) من المادة
( ٦) من هذا القانون .
المادة ٩
أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٥٥ و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥٤ ) لسنة ٢٠٠٤ (سياسة تحرير التجارة العامة لعام ٢٠٠٤ ).
ثانياً– يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٣ (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته.
ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٣ على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال.
رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.(١)
المادة ١٠
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١١
أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون.
ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢(٢)
الاسباب الموجبة
لغرض وضع تعريفة كمركية تتماشى واصلاح الاقتصاد العراقي وللتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون ، شرع هذا القانون .
الهوامش
(١)- عدلت المادة ٩ بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ المعدل رقمة (٢٧) لسنة ٢٠١٣ وحل محلها النص الحالي:-
النص القديم للمادة
اولا : يلغى قانون التعريفة الكمركية رقم ( ٧٧) لسنة ١٩٥٥، وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم ( ٥٤) لسنة ٢٠٠٤ ( سياسة تحرير التجارة لعام ٢٠٠٤ ) وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ( ضريبة اعادة اعمار العراق وتعديلاته) .
ثانيا : لايعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون .
(٢)- عدلت المادة ١١ بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ رقمة (٢٧) لسنة ٢٠١٣ وحل محلها لنص الحالي:-
النص القديم
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النص القديم للمادة المعدلة بموجب الماده رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠رقمة ٣٤ لسنة ٢٠١٢:
ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢