عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
استناد
قرار رقم ١٣٨
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٢ - ١٩٧٣ .
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تضاف الى اخر مادة ١ من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي :
ز – مادة النفثا المستعملة وقودا ٥ فلوس عن كل ١٠ ليترات .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر للطلب الحاصل على مادة النفاث لاستعمالها وقودا بدلا من النفط الاسود . ولتشابه المادتين المذكورتين من حيث الاستعمال وضرورة اخضاعها للمكس اسوة بالنفط الاسود .
فقد شرع هذا القانون .