قانون 21 لسنة 1973 التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٢-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استناد

قرار رقم ١٣٨

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٢ - ١٩٧٣ .

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تضاف الى اخر مادة ١ من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي :

ز – مادة النفثا المستعملة وقودا ٥ فلوس عن كل ١٠ ليترات .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

                 احمد حسن البكر

          رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

بالنظر للطلب الحاصل على مادة النفاث لاستعمالها وقودا بدلا من النفط الاسود . ولتشابه المادتين المذكورتين من حيث الاستعمال وضرورة اخضاعها للمكس اسوة بالنفط الاسود .

فقد شرع هذا القانون .