قانون رقم 65 لسنة 1975 التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٥

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٤-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحذف الفقرة ( ١ ) من الملاحظة ( ثانيا – ب ) من ملاحظات الفصل الثامن والاربعين من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٥٥ المعدل.

المادة ٢

تلغى الفقرة ( ا ) من البند ( ٤٨ / ١ – ٤٨ / ٤ ) من جدول الواردات الملحق

( ا ) ورق طباعة وكتابة : -                                              وحدة استيفاء      مقدار الرسم

                                                                            الرسم             فلس دينار

١ – ورق صحف ومجلات ، عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من يخوله                   مجانا

٢ – ورق لصنع الدفاتر المدرسية عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من            مجانا

٣ – غيره                                                                  حسب القيمة

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية ، ونشر الوعي القومي ، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر ، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية ، ولتامين ذلك، شرع هذا القانون.