عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٥
تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحذف الفقرة ( ١ ) من الملاحظة ( ثانيا – ب ) من ملاحظات الفصل الثامن والاربعين من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٥٥ المعدل.
المادة ٢
تلغى الفقرة ( ا ) من البند ( ٤٨ / ١ – ٤٨ / ٤ ) من جدول الواردات الملحق
( ا ) ورق طباعة وكتابة : - وحدة استيفاء مقدار الرسم
الرسم فلس دينار
١ – ورق صحف ومجلات ، عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من يخوله مجانا
٢ – ورق لصنع الدفاتر المدرسية عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من مجانا
٣ – غيره حسب القيمة
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية ، ونشر الوعي القومي ، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر ، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية ، ولتامين ذلك، شرع هذا القانون.